واجبات الدولة المتعلقة بالحق في الملكية
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أولاً. ماهية واجبات الدولة.
يدخل حق التملك في نطاق علاقات القانون العام، ويعتبر في الدول الديمقراطية، حقاً متعلقاً بالنشاط الاقتصادي للفرد. ويتفرع عن حق التملك، واجبات تتولى الدولة وظيفة القيام بها، وتتمثل بالاتي:
واجب الاعتراف بالحق في الملكية .
واجب كفالة الحق في الملكية .
واجب تحديد نطاق الحق في الملكية.
1- واجب الاعتراف بالحق في الملكية
يقصد بحق التملك ، قدرة كل فرد من الناحية القانونية ان يصبح مالكاً ، واذا كانت الملكية الفردية هي في الاصل ثمرة النشاط الاقتصادي الفردي ، فانه يكون منطقياً الاعتراف للفرد بحق جني هذه الثمرة ، أي حق اقتناء الاموال العقارية والمنقولة ، وحرية التصرف فيها وفي كل ما تنتجه دون قيود . وعلى اساس ما تقدم ، يتوجب على السلطة التأسيسية الاصلية ان تنص في وثيقة الدستور على اعتراف الدولة بحق الفرد في الملكية ، بوصفه حقاً مقدساً ومصوناً ، وعدم جواز المساس به . ويتحدد مضمون اعتراف الدولة بحق الملكية بالمبادئ التالية:
الاقرار بالملكية الخاصة .
الاقرار لكل شخص بحق التملك بشكل منفرد او بالاشتراك مع غيره من الاشخاص .
الاعتراف بحق المالك بالانتفاع بأملاكه او استغلالها وحرية التصرف فيها(1).
2- واجب كفالة الحق في الملكية:
يتوجب على السلطة التأسيسية الاصلية حين تشرع دستور الدولة ان تتبنى عدداً من المبادئ التي تضمن وتكفل تمتع الإنسان بالحق في حرية التملك ، ومن اهم تلك المبادئ ما ياتي :
الملكية الخاصة مكفولة في حدود القانون .
يحق للمالك الانتفاع باملاكه واستغلالها وحرية التصرف فيها .
تجريم الاعتداء على الاملاك الخاصة بالافراد .
تتعهد الدولة بحماية الاملاك الخاصة التي تعود ملكيتها لمواطنيها او للاشخاص المقيمين على اراضيها والتابعين لولايتها .
ان تفرض الدولة على سلطاتها العامة وكذلك الاشخاص بعدم التدخل بشكل غير قانوني يمس بحرية التملك .
تكفل الدولة توفير وسائل فعالة للنظام من أي قرار صدر من سلطة عامة ، وترتب عليه مساساً بالحق في الملكية(2).
ومن واجب السلطة التشريعية العادية ان تضمن تشريعاتها نصوصاً تقرر ماياتي :
التاكيد على حماية الملكية الخاصة .
حظر المساس غير المشروع بالحق في الملكية .
عدم جواز نزع الملكية الا في حالات محددة ، وبغية تحقيق المنفعة العامة .
منح الفرد تعويضاً عادلاً في حالة المساس بحقه في الملكية ، او حالة نزع الملكية(3).
3- واجب تحديد نطاق الحق في الملكية
اذا كان الحق في الملكية يمثل قاعدة عامة ، الا انه ليست قاعدة مطلقة اذ يرد عليه استثناءات قصد بها تحقيق صالح الجماعة ، فليس هناك ما يمنع المشرع من ان يتدخل لتنظيم نزع ملكية عقار او الاستيلاء عليه مؤقتاً عندما تقضي ذلك ضرورات الصالح العام .
والملاحظ ان الدساتير تنص على ان للملكية حرمة ، فلا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة وفي الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً(4).
ونزع الملكية للمنفعة العامة اجراء من شأنه حرمان الشخص من ملكه العقاري جبراً عنه لتخصيصه للمنفعة العامة ، مقابل تعويضه عما يصيبه من ضرر ، ويمثل هذا الاجراء اعتداءاً خطيراً على الملكية الفردية لا يبرره الا تفضيل المصلحة العامة على المصالح الفردية مع ضرورة مراعاة المصالح الاخيرة(5).
وعليه فان الدساتير حينما تجيز نزع الملكية فانها تحدد الغرض من ذلك ويتمثل بالمنفعة العامة ، وتشترط ان تقوم الدولة بواجب دفع التعويضات العادلة .
اما القيد الاخر الذي يرد على الحق في الملكية ، فيتمثل في الاستيلاء المؤقت ، فقد تحتاج الادارة الى عقار ما بصفة دائمة فتنزع ملكيته، وقد تحتاج الى عقار اخر لفترة مؤقته يعود بعد انتهائها الى صاحبه ، فاجاز لها القانون الاستيلاء عليه مؤقتاً وفقاً لضوابط محددة يتوجب مراعاتها . كما تتجه بعض الدساتير الى تحديد نطاق حق الملكية ، فتحيل الى القانون مهمة تحديد الحد الاعلى للملكية الزراعية(6).
ثانياً: تنظيم واجبات الدولة
– النظم الدستورية :
كفلت معظم الدساتير الحق في الملكية ، من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث اوجب الدستور على الدولة الاقرار بالملكية الخاصة ، أي حق التملك لكل شخص وكذلك الاعتراف بحق المالك بالانتفاع باملاكه واستغلالها وحرية التصرف بها ، وعلى الدولة وسلطاتها العامة كفالة هذا الحق وحمايته وتجريم الاعتداء عليه ، ومنع سلطاتها من التدخل بصورة غير قانونية بمس هذا الحق ، وعلى الدولة وسلطاتها العامة الاقرار للمالك بالحق المطلق على ملكيته فله ان يستعملها ، وان يستغلها ويستثمرها ، وان يتصرف بها كيف ما يشاء كل ذلك بحسب القوانين المعمول بها في الدولة ، وبشرط الا يتعسف في استعمال حقه او يعتدي على حقوق الاخرين ، وعلى الدولة الاقرار للمالك بحق الدوام على ملكيته . واوجب على السلطة التشريعية ان تضمن تشريعاتها نصوصاً تقرر عدم جواز نزع الملكية الا في حالات محددة ، ولمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون .
وعلى الدولة ايضاً ان تكفل توفير وسائل فعالة للتظلم من أي قرار او اعتداء صادر من السلطة العامة او الافراد العاديين وترتب عليه مساساً بحق ملكيته وتعويضه تعويضاً عادلاً عما اصابه من ضرر . ويتضح مما تقدم ان القاعدة العامة في حق الملكية ليست قاعدة مطلقة اذ يرد عليها استثناءات لتحقيق الصالح العام ، ويتدخل المشرع لتنظيم نزع ملكية العقار او الاستيلاء عليه مؤقتاً عندما تقتضي ذلك ضرورات المصلحة العامة وبشرط تعويض المالك تعويضاً عادلاً .
واوجب ايضاَ تنظيم قوانين تتولى حماية اموال الدولة وادارتها وكيفية التصرف فيها والحدود التي يجوز التنازل عنها . وجعل الدستور لكل مواطن نصيباً في النفط والغاز في الاقاليم والمحافظات كلها . وكفل الدستور المصري لعام 1971 ، واكد على المبدأ الاساسي في النظام الاشتراكي : كفالة الانتاج وعدالة التوزيع . وحدد الدستور لكل مواطن نصيباً في الناتج القومي ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة الاقرار بهذا الحق وكفالته وحمايته وان تخضع الملكية لرقابة الشعب .
وحدد الدستور للملكية ثلاثة انواع : ملكية عامة وملكية تعاونية وملكية خاصة ، وجعل الدستور الملكية العامة بانها ملكية الشعب ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة والمواطنين حمايتها وتجريم أي اعتداء او مساس غير مشروع سواء اكان صادراً من افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين واكد على الدولة بالدعم المستمر للقطاع العام بوصفه اساس النظام الاشتراكي ، وسند لقوة الوطن .
واحال الدستور الى السلطة التشريعية بسن القوانين تتولى تنظيم الملكية التعاونية وكفالتها ورعايتها وتخصيص ادارة تتولى تنظيمها وفق القوانين ووفق الاسس العلمية الحديثة . واعترف الدستور بالملكية الخاصة ونص على حمايتها ، وكفل حق الارث ، وجعل لها وظيفة اجتماعية ، واكد على الدولة وسلطاتها اقرارها وحمايتها وتجريم أي اعتداء او مساس غير مشروع سواء اكان من افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين ، واحال الى السلطة التشريعية بسن القوانين تتولى مهام تنظيم هذا الحق من حيث اداء وظيفته الاجتماعية دون انحراف او استغلال بتعيين الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي . واكد الدستور على الدولة ومؤسساتها العامة الالتزام ببعض المظاهر لحماية هذا الحق من اهمها.
على الدولة منع سلطاتها العامة وخاصة السلطة القضائية من فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي .
على الدولة منع سلطاتها العامة من نزع الملكية او الاستيلاء عليها الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل بموجب القانون .
على الدولة منع سلطاتها من التاميم الا للصالح العام ، ومقابل تعويض .
على الدولة منع مؤسساتها من المصادرة العامة للاموال والمصادرة الخاصة الا بحكم قضائي .
وتضمن الدستور الايطالي لعام 1947(7) الحق في الملكية ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة الاعتراف بالملكية الخاصة للافراد واكد على ضمانها وحمايتها ، واحال الدستور الى المشرع العادي بسن القوانين تتولى مهام تنظيم هذا الحق والاعتراف به وضمانه وطرق اكتسابه والتمتع به وحدوده ، وكذلك تنظيم القواعد والشروط الخاصة بالارث الشرعي والموصى به وحقوق الدولة من الميراث . وفضلاً عن ذلك اكد الدستور الزام الدولة بحماية هذا الحق وعدم انتزاعه الا للمنفعة العامة وتعويض المالك تعويضاً عادلاً بموجب القانون .
وضمن الدستور السويسري لعام 1999 الحق في الملكية ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة باقرارها وضمانها وحمايتها من أي اعتداء سواء اكان من افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين ، واكد على عدم نزع الملكية الا للمنفعة العامة وتعويض المالك تعويضاً عادلاً (8).
وكان للقضاء دور بارز في كفالة الحق في الملكية من خلال الاحكام التي اصدرها، فبخصوص الملكية الخاصة – قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بان : اعلاء من الدستور لدور الملكية الخاصة كفل – في المادتين 32 ، 34 – حماية لكل فرد ، وطنياً كان ام اجنبياً ، ولم يجز المساس بها الا على سبيل الاستثناء ، ولم تعد الملكية حقاً مطلقاً، بل ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلب وظيفتها الاجتماعية (9).
وقضت ايضاً بان : نص المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية : اجاز فرض قيود على اموال الاشخاص – الذين توافرت من خلال التحقيق معهم دلائل كافية على تورطهم في احدى الجرائم التي عينها – تحول دون ادارتهم لها او تصرفهم فيها وهي قيود لا سند لها من النصوص الدستورية ذاتها (10).
– الدستور الدولي المشترك:
اقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على حث الدول الاعضاء على الاقرار والاعتراف لكل شخص حق التملك سواء اكان بمفرده او بالاشتراك مع الاخرين وعلى الدول منع سلطاتهم العامة المعينة من تجريد أي شخص من ملكيته بدون وجه حق أي تعسفاً(11).
وفضلاً عن ذلك اهتم الاعلان بحماية الحق في الملكية الفكرية(12) واكد على الدول الاعضاء الاعتراف بالحق في الملكية الفكرية وكفالته وحمايته وحماية مصالح الافراد الادبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي او الادبي او الفني من أي اعتداء او مساس غير مشروع سواء اكان صادراً من افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين.
واكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على الزام الدول الاعضاء على حماية ملكية الشعب والامة (13).
واقر العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 الحق في الملكية ، واكد على الدول الاعضاء في هذا العهد على الاقرار لشعوبها التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية ، وعدم الاخلال بالالتزامات المنبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ، واكد على عدم حرمان أي شعب من اسباب عيشه الخاصة (14).
واقرت الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 من البروتوكول الملحق الاول الصادر عام 1952 الحق في الملكية واكدت على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية على الاقرار بهذا الحق لكل شخص طبيعي او اعتباري والتمتع بأملاكه دون أي اعتداء او مساس غير مشروع ، ومنعت الدول وسلطاتهم العامة من حرمان أي شخص من ممتلكاته الا للمنفعة العامة وعليها مراعاة الشروط الواردة في القانون وبموجب المبادئ العامة للقانون الدولي(15). واعترفت الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 بالحق في الملكية ، واكدت على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية على الاقرار بهذا الحق لكل شخص وممارسته بحرية كاملة في استعماله والتمتع به ، والزمت الدول على منع سلطاتهم من تجريد احد من ملكه الا لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة والحالات التي يحددها القانون على ان يعوض المالك تعويضاً عادلاً والزمت الدول على سن قوانين تتولى منع الربا واي شكل من اشكال الاستغلال .
________________
1- احمد عباس عبد البديع ، تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،2001 ، ص181.
2- د. انور أحمد رسلان، الحقوق والحريات العامة في عالم متغير، دار النهضة، القاهرة، 1993 ، ص217.
3- د. عصمت عبد الله الشيخ ، النظم السياسية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص300.
4- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بنشاط الإنسان، بحث غير منشور، 2006، ص6.
5- احمد عباس عبد البديع، تدخل الدولة، المصدر السابق، ص181.
6- د. انور احمد رسلان، المصدر السابق، الصفحة نفسها.
7- ينظر المادة (42) من الدستور .
8- ينظر المادة (26) من الدستور .
9- وذلك في القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة (20) مايو سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد 23 بتاريخ 8/6/1995 ، اشار اليه د. عبد الفتاح مراد ، شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأنها ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص453 .
10- وذلك في القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية ، جلسة اول فبراير سنة 1997 ، نشر بالجريدة الرسمية ، العدد 7 تابع بتاريخ 13/2/1997.
– د. عبد الفتاح مراد ، شرح الحريات العامة ، المصدر السابق، ص454 .
11- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، 1997 ، ص58 .
12- د. صلاح زين الدين ، المدخل الى الملكية الفكرية ، دار الثقافة والنشر ، عمان ، 2004 ، ص124 .
– ربا طاهر قليوبي ، حقوق الملكية الفكرية ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، 1998 ص405 .
13- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2003 ، ص95 .
14- الوقائع العراقية ، العدد 3387، ص30 .
15- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ط1، دار الشروق، 2003 ص69.
اترك تعليقاً