مدة العضوية في مجلس الادارة :

من المعروف ان مدة عضوية مجلس الادارة مؤقتة وخاضعة للتجديد فلا يمكن ان تكون دائمية (1). ولا يمكن ان يحتفظ عضو مجلس الادارة بعضويته دون تجديد انتخابه لان ذلك يخالف النظام العام(2). وقد اختلفت القوانين في تنظيم المدة وعدد سنواتها واحتسابها فقانون الشركات العراقي(3). قد حدد مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد ولكن لم يتم تحديد عدد مرات تجديد العضوية واشار الى ابتداء احتسابها من تاريخ اول اجتماع للمجلس. ولما كانت المدة محددة في القانون فلا يمكن الاتفاق على زيادتها ولكن يمكن الاتفاق على المدة الاقل(4). اما قانون الشركات التجارية الاسبق(5). فقد اجاز لنظام الشركة(6). تحديد مدة عضوية مجلس الادارة وبشرط ان لا تتجاوز الثلاث سنوات قابلة للتجديد. اما القانون الاردني فقد حدد مدة العضوية في مجلس الادارة باربع سنوات(7). وحدد ابتداء المدة من تاريخ انتخابه. واجد ان القانون الاردني قد حسم تحديد المدة حسماً موضوعياً وذلك منذ تاريخ انتخابه على عكس القانون العراقي الذي اعطى المرونة لتراخي مجلس الادارة المنتخب على تحقيق اجتماعه الاول ليحتسب على اساس المدة. ومدة العضوية في القانون الفرنسي قد حددتها المادة 90 بما لا يتجاوز ستة اعوام بالنسبة الى تسمية الهيئة العامة وثلاثة اعوام بالنسبة الى تسمية النظم الداخلية، ويمكن اعادة انتخاب مجلس الادارة ما لم يوجد نص خلاف ذلك في النظم الداخلية فان كل عمليات الترشيح والتسمية للمدد التي تتجاوز ما نص عليها القانون تعتبر باطلة(8). ويمكن تجديد عضوية مجلس الادارة(9). ما لم يوجد نص بخلاف ذلك فانه يمكن اعادة تسمية عضو مجلس الادارة عندما تنتهي مدة التفويض والتوكيل يكون مجلس الادارة بالرغم من ان عدد اعضاء المجلس الذي يبقى في الخدمة اعلى او بقدر الحد الادنى المنصوص عليه في القانون فانه يجب على مجلس الادارة في هذه الحالة ان يصدر امرا يوجه الى الهيئة العامة لغرض اتخاذ قرار فيما يتعلق بالمنصب ولكنه ليس له الحق ان يصدر اقتراحا بخصوص اعادة انتخاب عضو مجلس الادارة الذي انتهت مدة عمله(10). ولما كانت تسمية عضو مجلس الادارة في حياة الشركة فان الواجب يقع على عاتق الهيئة العامة الاعتيادية التي تقوم بتحديد اختيارهم بأن تقوم بتسمية آخرين في حالة وجود شاغر وفقدان اكثر مقاعد مجلس الادارة فانه على مجلس الادارة ما بين هيأتين عامتين ان تحدد هذه التسمية بشكل مؤقت وهذا الاجراء يحمل تسمية الاختيار ويجب على هذه التسمية ان تكون خاضعة لموافقة الهيئة العامة الاعتيادية وفي حالة عدم التعديل من الهيئة فان المداولات تبقى قانونية وصحيحة(11).

ولما كانت تسمية اعضاء مجلس الادارة في القانون الفرنسي تتم عن طريق الهيئة العامة(12). الذين تتم تسميتهم ضمن النظام الاساسي للشركة(13).فان مدة ادائهم لوظيفتهم تتحدد عن طريق النظام الاساسي دون ان تتجاوز سلطة القانون المحددة مدة ست سنوات وذلك في حالة التسمية التي تتم عن طريق الهيئات العامة وثلاث سنوات في حالة التسمية التي تتم في النظام الاساسي. كما ان مدة اختيار الرئيس لا تتجاوز مدة انتدابه بوصفه مديرا مدة احد اعضاء مجلس الادارة(14). فقد حكم في فرنسا بان تحديد مدة مجلس الادارة بالسنة لا يحتسب بموجب التقويم العادي وانما تعين المدة المحصورة بين اجتماعين عاديين للهيئة العامة(15). وان تحديد المدة الواجب ايراده في النظم الداخلية بما لايتجاوز 6 اعوام(16) . اما مدة الاعضاء الجدد المضافين فان مدتهم تنتهي بانتهاء مدة العضوية(17). ان ما يلاحظ على تحديد المدة ان حدها الاعلى تقرر بموجب القانون وانها تفاوتت بين ثلاث سنوات(18). واربع سنوات(19). وست سنوات(20). ويجد البعض ان افضل مدة ما حدده القانون الاردني باربع سنوات لكونها مدة كافية لاظهار نتائج الخطط بعد تنفيذها من قبل المجلس وانه يمكن الاختلاف على تحديد المدة بحد ادنى دون الحد الاعلى(21). فاجد ان من مصلحة الشركة ان لا تقل مدة الحد الادنى عن السنة وليس قبل ان تظهر حساباتها الختامية لكي يؤدي بذلك المجلس دوره ومن اجل تقويمه واحتساب مدة السنة بين اجتماعين للهيئة العامة ليتسنى للهيئة العامة ان تقول كلمتها في التقييم المستند الى ادلة محكمة في النظر الى الميزانية والارباح والخسائر وافضل كذلك انطباق هذه الضوابط عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية فالقانون العراقي لم يحدد توقيتاً معيناً لانتهاء المدة في حين ان القانون الاردني (22). قد حدد انتهاء المدة بثلاثة اشهر من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله عند انتهاء تلك المدة على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس ادارة جديد اذا تأخر انتخابه لاي سبب من الاسباب، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة ذلك التأخير في اية حالة من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم. ان بعض القوانين تعطي السماح للمؤسسين بتشكيل مجلس ادارة تأسيسي، فتمنحه مدة اقل من مدة مجلس الادارة اللاحق(23).خشية ان يستأثر المؤسسون بعضوية مجلس الادارة الاول وتطويل المدة(24). وقد يساء عندما يجيز للمؤسسين استثناءات ويعينون من بينهم في نظام الشركة اعضاء في اول مجلس للادارة بعد التأسيس(25). وقد تجيز بعض القوانين ضم عضوين على الاكثر من ذوي الخبرة الى مجلس الادارة وهناك اسلوب اخر يجدد العضوية بالتناوب(26).ان تجديد المدة حق رقابي للهيئة العامة على اعمال مجلس الادارة واجدى سبيلا من اسلوب العزل لان منع القانون من تجديد العضوية سيؤدي الى الاقتصار على اعضائها ويمكن ان تتكتم على الجوانب السلبية وعدم الانفتاح على الآخرين من غير اعضائها. ان مهمة دعوة الهيئة العامة حال انتهاء مدة العضوية تقع على عاتق مجلس الادارة لتجديد العضوية فلا يجوز تقاعسها فقد اصدرت محكمة استئناف باريس احكاما على حالات مماثلة اعطت بموجبها صلاحية لمفتشي الحسابات او الجهة الادارية (27). القيام بالدعوة على حساب الشركة او الحق لكل مساهم. او مراجعة قاضي الامور المستعجلة بتعيين وكيل قضائي او اكثر مهمتهم توجيه الدعوة الى ادارة الشركة لاجتماع الهيئة العامة. ان الجهة الادارية في القانون العراقي هي مسجل الشركات ويمكن ان تكون الجهة القطاعية والمراقب وان توجيه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة تكون اما من مؤسس الشركة او رئيس مجلس ادارتها ويطلب من اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال المدفوع(28). فلا بد ان لا يترك الفراغ بين دورتين انتخابيتين وتتدخل الجهة الادارية اذا اهملت الدعوة من قبل مجلس الادارة حيث ان البدائل في هذه الحالات تعالج الاوضاع السلبية كما في حالة فقدان اكثر مقاعد مجلس الادارة(29). لحين التسمية القانونية وينبه على تنظيم آلية معتمدة لدورتي الاستلام والتسليم الانتخابيتين. ومن المسلم به ان المدة ما بين الدورتين في الحالات الاعتيادية يتولاها مجلس الادارة المنتهية مدته وفي الحالات الاستثنائية ويمكن تشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى المهام بدعوة من الهيئة العامة ممثلة بتعيين من مسجل الشركات ويفضل ان يكونوا من رؤساء الاقسام في الادارات التنفيذية للشركة لانها اقرب الى معرفة واقع الشركة ونشاطها(30).

_________________________

– لم يحدد القانون الانكليزي مدة ويمكن ان يستمر مدة الحياة ويمكن انهاء المدة نهائيا من قبل الهيئة العامة في أي وقت. د. خالد الشاوي شرح قانون الشركات التجارية العراقي مصدر سابق ص434.

2- د. احمد ابراهيم البسام مصدر سابق ص 173.

3- م / 106 ف3 من قانون الشركات العراقي النافذ كذلك م / 97 من قانون الشركات السابق فهذا يدل على ان المدة قد استقر على تحديدها بثلاث سنوات في القانون العراقي

4-د. باسم محمد مصلحة و د.عدنان احمد ولي الشركات التجارية مصدر سابق ص238.

5- م /35 من قانون الشركات الاسبق.

6-اجاز قانون الشركات الاسبق الملغي تشكيل نظام للشركة على عكس القانونين السابق والنافذ.

7- م 2/132 من القانون الاردني النافذ وكذلك م/160 من القانون الاسبق وهذا يدل على ان القانون الاردني استقر على مدة العضوية لاربع سنوات.

8- م/90 ف3 من قانون الشركات الفرنسي 1966.

9-م/90 ف2 من قانون الشركات الفرنسي 1966.

– 10 Franc Alain op cit ، page 403،

1- م / 94 قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966.

-12Franc Alain Op.Cit.، p. 483

3- م / 90 قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966

4- م /110 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966.

5- د. رزق الله انطاكي ، ود. نهاد السباعي ، الوجيز في الحقوق التجارية والبحرية، ط4، مطبعة جامعة دمشق، 1954، ص217.

16-Franc Alain Dproit des socites edittion 4 1996 page 140

7- م / 94 ف1 ، من القانون الفرنسي 1966.

8-في القانون العراقي.

9- في القانون الاردني

20- في القانون الفرنسي.

علما بان القانون اللبناني قد حددها بخمس سنوات

2- د. لطيف جبر كوماني، الوجيز في شرح قانون الشركات 1983 ، مصدر سابق، ص116 ، وكذلك د. باسم محمد صالح ود. عدنان ولي العزاوي، مصدر سابق ، ص238.

22- م /132 ف ب من قانون الشركات الاردني.

23- علما بان القانون العراقي والاردني لم يأخذ بهذا الاتجاه واخذ به القانون المصري بموجب م/90 واجاز القانون العراقي الاسبق اعتماد 50% من المؤسسين في انتخابات مجلس الادارة م/135 منه

24-د. رزق الله انطاكي ود.نهاد السباعي، الموسوعة مصدر سابق ص 213.

25- حسين يوسف غنايم، قانون الشركات التجارية في دولة الامارات (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، تصدرها كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة العدد 1ايار،1987.ص429_430.

26-د. رزق الله انطاكي ود. نهاد السباعي الموسوعة مصدر سابق ص 214.

27- استئناف باريس 1939 – جريدة العدلية سنة 1939.

28- م / 87 الفقرات اولا وثانيا وثالثا قانون الشركات العراقي النافذ.

29- البالغة نصف عدد الاعضاء في القانونين العراقي والاردني واقل من ثلاثة في القانون الفرنسي.

30- قامت الباحثة بزيارة مسجل الشركات بتاريخ (29/1/2002) وقد ذكر مسجل الشركات ان مسؤولي الوحدات في الشركة يقع على عاتقهم مهام الاشراف على اقسام الشركة وتقديم التقارير الى مجلس الادارة.

انتهاء مدة العضوية :

تنقضي عضوية مجلس الادارة بانقضاء مدة ولايته التي حددها القانون ففي القانون العراقي(1). يجب ان لا تزيد هذه المدة على ثلاث سنوات من تاريخ اول اجتماع له وتكون المدة قابلة للتجديد ويشمل بانتهاء المدة من كان ملتحقا بسد الشاغر الذي حصل وانتهاء مدة المجلس تشمل كذلك ممثلي العمال(2). ولا يصح احتفاظ عضو مجلس الادارة بالعضوية الى امد غير محدود لان حق الهيئة العامة في عدم تجديد انتخابه يعتبر من النظام العام(3). اما القانون الاردني(4). فانه قد حدد مدة العضوية في المجلس باربع سنوات من تاريخ انتخاب العضو في المجلس(5). وبين القانون الاردني كيفية تنظيم دعوة الهيئة العامة والوقت الذي يصار فيه انتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بدعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله عند انتهاء تلك المدة على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد واذا تأخر انتخابه لاي سبب من الاسباب ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة ذلك التأخير في أية حالة من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم. اما القانون الفرنسي فقد حدد مدة المجلس بست سنوات كحد اعلى(6).

___________________________

– م/106 ثالثا من قانون الشركات العراقي.

2- د. اكرم ياملكي و د.باسم محمد صالح، مصدر سابق ص253.

3- د. احمد ابراهيم البسام، مصدر سابق، ص 36.

4- م / 132 ف أ من قانون الشركات الاردني

5- م / 132 ف ب قانون الشركات الاردني.

6- م / 110 ف2 من القانون الفرنسي.

المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت