الطعن 666 لسنة 53 ق جلسة 30 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 289 ص 1511

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
————–
الالتزام “تنفيذ الالتزام”. إيجار “إيجار الأماكن”.
عقد الإيجار. ماهيته تنفيذ الالتزام. وجوب أن يكون عينا. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه استحالة التنفيذ العيني أو أن يكون في تنفيذه إرهاق للمدين. علة ذلك. م215 مدني.
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وكان مؤدى نص المادتين 203، 215 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكناً وألاَ يكون في تنفيذه إرهاق للمدين، وأن يكون محل الالتزام معيناً أو قابلاً.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 957 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتمكينه من الحجرة محل النزاع الكائنة بالدور الثاني العلوي بالعقار المملوك له وقال بيانا لدعواه أن الطاعن لم ينفذ ما التزم به من تسليمه تلك الحجرة التي قام ببنائها بدلا من الكشك الخشبي الذي كان يستأجره والذي سبق أن قام بهدمه وأقام مكانه شقتين. أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون ضده إقامته في الكشك بعقار النزاع والتزام الطاعن له بتسليمه حجرة له – مقابل موافقته على هدم الكشك. وبعد أن سمعت شهود الطرفين عدل المطعون ضده طلباته إلى تمكينه من الحجرة الكائنة ضمن الشقة اليمنى الكائنة بالدور الثالث العلوي فحكمت المحكمة بتمكين المطعون ضده من الحجرة الخرسانية الكائنة بالدور الثالث العلوي ضمن الشقة اليمنى ذات الثلاث غرف. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 38ق الإسكندرية وبتاريخ 16/1/1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول والشق الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى تمكين المطعون ضده من حجرة بالشقة المكونة من ثلاث غرف بالدور الثالث العلوي استنادا إلى ما ورد بمذكرة الأحوال رقم “39” – “المقرونة” في 21/ 1/ 1976 في حين أن هذه المذكرة لم تحدد موقع وأوصاف وأبعاد هذه الحجرة – التي لم يقم ببنائها بل أقام شقتين مما يجعل محل الالتزام غير موجود وبالتالي لم يكن معينا أو قابلا للتعين فيكون التنفيذ العيني غير ممكن ومستحيل وفيه إرهاق للمدين، فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أن عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وكان مؤدى نص المادتين 203، 215 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينا ولا يصار إلى عوضه أي تنفيذه, بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكنا وألا يكون في تنفيذه إرهاق للمدين، وأن يكون محل الالتزام معينا أو قابلا للتعين – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكن المطعون ضده من حجرة ضمن الشقة ذات الثلاث غرف الكائنة على اليمين بالدور الثالث العلوي من العقار المملوك للطاعن استنادا إلى أقوال شاهده ومذكرة الأحوال رقم 39 نقطة المقرونة في 21/ 1/ 1976 والشكوى رقم 47/ 1979 مينا البصل رغم عدم تحديدها لموقع وأوصاف وأبعاد هذه الحجرة، وكان الحكم قد اعتمد في قضائه في تحديد عين النزاع على مجرد أقوال وطلبات المطعون ضده والتي لم تتأيد بأي دليل في الأوراق فإن الحكم المطعون فيه. يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .