الالكترونية, الجرائم
الجرائم الالكترونية
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لماذا لما حكم بالغرامه 3000 درهم مع ان نص المادة 20 من قانون الجرائم الالكترونية اقل شيء غرامة 250 الف درهم ؟
و لماذ تم اعتبار الدعاء على الطرف الاخر من السب ؟ مع ان يوجد اختلاف كبير؟
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بمعاقبته بغرامة 3000 درهم والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بسب شخص عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب)، مؤكدة توافر عناصر الجريمة، إذ جاءت بيانات الاتصالات وإدارة الأمن الإلكتروني بأن الرقم الذي تلقى منه المجني عليه رسائل السب يعود إلى المتهم.
النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة ووجهت إليه تهمة أنه رمى شخصاً بما يخدش شرفه.
وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة، إذ وجهت إليه تهمة أنه رمى شخصاً بما يخدش شرفه عبر الهاتف، إذ قال له «ربنا يشل لسانك، وتطلب الموت ولا تجده إلا لما يتقطع جسمك قطعة قطعة يا ظالم ومفتري»، ووجهت إليه أيضاً تهمة استخدام وسيلة تقنية معلومات (واتس آب) في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، مطالبة بمعاقبته وفق قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة 3000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، وإبعاده، وإلزامه بالرسوم. ولم يرتض المتهم هذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال دفاع المتهم إن «حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تأويله، وأخلّ بحق الدفاع، ذلك أن المشرّع في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية نص على أن الجرائم الواردة في المادة (7) من القانون لا يجوز أن ترفع بغير شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «جريمة السب باستخدام الشبكة المعلوماتية يسرى في شأنها القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، وهي غير مقيدة بتقديم شكوى لتحريكها، وبالتالي فهي غير محددة بأجل، ومن ثم فإن النعي بعدم تقديم شكوى خلال الأجل يكون على غير أساس ويتعين رفضه».
وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، كما رفضت ما تمسك به المتهم بأن الواقعة لم يتوافر بها الركن المادي، والركن المعنوي للجريمة، إذ أكدت أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بإدانة المتهم على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتاً كافياً».
اترك تعليقاً