الطعن 898 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 54 ص 206 جلسة 12 من مارس سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
—————–
(54)
الطعن رقم 898 سنة 31 القضائية
جريمة. قانون. دعوى جنائية. مجالس عسكرية. محاكم عادية. قوة الشيء المقضي. مسئولية جنائية. حكم “تسبيبه. ما يعيبه”.
(أ) الجرائم العسكرية: هى الأفعال المؤثمة في قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل في جرائم القانون العام.
حكم المحكمة العسكرية – نهائيا – في إحدى هذه الجرائم. يجوز قوة الشيء المقضي. أثر ذلك: إعادة المحاكمة عنها أمام المحاكم العادية. لا تجوز.
الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد: أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
)ب) الدفع أمام المحكمة العادية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية. هو مانع – إن صح – من إعادة المحاكمة.
إغفال تحقيقه أو الرد عليه. قصور.
—————-
1 – الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالا بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية، ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين.
وقد قصد الشارع بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية من أن “المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون” – قصد الشارع من ذلك تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائيا فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا بإصداره يجوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
2 – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية – إن صح ـ يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمان الأول والثاني – اختلسا أموالا أميرية “بنزينا” مملوكا للجيش المصري ومسلما إليهما بسبب وظيفتهما حالة كونهما موظفين عموميين. والمتهم الثاني – اشترك مع متهمين آخرين في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعداه بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها بأن أعدا له صفيحة فارغة وصحبها إليه أحدهما حيث توجد السيارة قيادة الأول لتعبئتها بالبنزين فوقعت الجريمة نتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و111 و112/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين خمسمائة جنيه وذلك على اعتبار أن التهمة شروع في اختلاس. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه … إلخ.
المحكمة
… حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه بعد وقوع الحادث تولت إدارة الجيش التحقيق معه ومع زميله الطاعن الأول وقد حوكما أمام مجلس عسكري قضى بإدانتهما نهائيا فلما أعيد رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع الطاعن بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها نهائيا من المجلس العسكري إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع ولم تحققه ولم ترد عليه وقضت بإدانته عن نفس الواقعة مخالفة بذلك حكم المادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالا بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين. ولما كان القانون رقم 159 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على ان “المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون” وقد قصد الشارع بهذا النص تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائيا فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي به في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى – ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية – إن صح – يمنع من محاكمة الطاعن مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى التعرض لأوجه الطعن الأخرى. ولما كان هذا الوجه يتصل بالطاعن الأول الذى لم يقدم أسبابا لطعنه والذى أثبت الحكم أنه حقق معه عسكريا مع الطاعن دون أن يستظهر نتيجة هذا التحقيق ليطبق القانون في حقه تطبيقا صحيحا، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين معا.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً