الجـرائم المخلة بالشرف فى القانون الليبي
كثر اللغط لدى البعض حول المقصود بالجرائم المخلة بالشرف ، وكثر التساؤل هل هذه الجرائم محددة في القانون الليبي ؟ وهل تعامل المشرع مع هذه الجرائم من خلال أحكام خاصة بها دون غيرها ؟
ولماذا تحدث عنها القانون بشكل منفرد؟
قد تكون هذه فحوى التساؤلات حول هذا الموضوع وفي الحقيقة إن مسألة جرائم الآداب العامة من المسائل التي لاقت اهتماماً كبيراً في إطار القانون الليبي بل وفي القوانين المقارنة حتى التي أعطت مساحات من الإباحة لا ترضى بها العقول النيرة الفطنة إلى تفاقم الأمور في مجال الآداب العامة ، وهو ما شعرت به هذه الدول فبدأت تقلص من المساحات المذكورة في حين أن الدول التي لم تقتنع بهذه المساحات حاولت التوسعة فكان وبالاً اجتماعياً وأخلاقياً تعاني منه مجتمعات الغرب، وتنادي بمحاربته العقول الفطنة لديهم.
وقد يكون الأمر أكثر دقة لدينا ونحن نعتنق الإسلام ديناً، كما أن جذورنا الأخلاقية تأبى السقوط في أفعال لا تمت إلى الخلق القويم والدين الإسلامي الحنيف بصلة .
وإذا ما كانت مسألة الآداب العامة من المسائل تتبلور في عقول مجتمع من المجتمعات فإن في تكوينها خلقاً لمعايير وأطراً لابد من المحافظة عليها حتى من المشرعين ،ولذلك نجد أن القوانين ومن ذلك مثلاً القانون المدني لا يبيح التعاقد في أشياء بالمخالفة للنظام العام والآداب، كما أن هذه الأنظمة الأخيرة ليست محصورة في شخص بل يهم المجتمع ، ولذلك كانت الأهمية بادية في أن تكون هذه الأنظمة حصناً عصياً عن الاختراق في كل مجتمع من المجتمعات حصون يجب ألا تخترق تلك هي النظم والآداب العامة.
ولقد اهتم القانون الليبي أي اهتمام بجرائم الآداب العامة، ولذلك كان القانون رقم 10لسنة 1985م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة ومن خلال هذا الموضوع سوف نحاول تبيان الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف.
المقصود بالجرائم المخلة بالشرف:
القانون موضوعالبحث لم يعرف الجرائم المخلة بالشرف ، ولكنه قام بتعداد الجرائم التي تدخل في إطار هذا التصنيف قانوناً حيث نصت المادة الأولى من القانون الذكور على أنه تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كل من :
< الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق والمنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات .
< الجرائم الماسة بالشرف أو المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في المواد 439-472-492- 493-496-500-501 من قانون العقوبات.
< جرائم الزنا المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 19763المشار إليه.
تفصيل الجرائم المخلة بالشرف:
أولاً: الجرائم ضد الحرية وهي المواقعة المادة 407) عقوبات هتك العرض، تحريض الصغار على الفسق والفجور والخطف بقصد إثبات أفعال شهوانية ،وخطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه ، التحريض على الدعارة، الإرغام على الدعارة ، استغلال المومسات ، الاتجار بالنساء على نطاق دولي ، تسهيل الاتجار بالنساء ، اتجار الليبي بالنساء ، التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، الأفعال أو الأشياء الفاضحة.
ثانياً: الجرائم الماسة بالشرف أو المتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام وقد صدرها القانون بنصوص على سبيل الحصر وهي التشهير ( المادة 439 عقوبات) مضايقة الناس وإقلاقهم ، إعداد العدة لألعاب القمار، ألعاب ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عرض الأشياء المنافية للحياء والاتجار بها، الإعمال المنافية للحياء والكلام الفاحش.
ثالثاً: جرائم الزنا المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، الزنا كما عرفه القانون المذكور ، وهو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة.
زيادة العقوبات على الفاعل من العاملين بالشرطة:
شددت المادة الثانية من القانون من موضوعالبحث العقوبة على الفاعل إن كان يعمل شرطياً أو كان من مأموري الضبط القضائي أو المكلفين بحماية الآداب العامة أو كان رئيساً للمجني عليه في العمل حيث ورد بالنص المذكور على أنه :
( تزداد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة السابقة الأولى التي سبق ذكرها، إلى الثلثين إذا كان الجاني من العاملين بأجهزة الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي أو من لهم صفة مأمور الضبط القضائي).
وتزداد العقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المكلفين بحماية الآداب العامة أو رعاية الأحداث إذا كان رئيساً للمجني عليه في العمل أو من عهد إليه برعايته أو تربيته أو تثقيفه أو تدريبه أو علاجه أو الإشراف عليه أو القيام بشأن من شؤونه.
ولقد أحسن المشرع صنعاً عندما غلظ العقاب في مثل هذه الحالات ، ذلك إن هذه الشرائح هي الموكول إليها ( الحماية) كما أن هذه الصفة التي أسندت إليها يمكن أن تكون ستاراً لممارسة الأفعال المذكورة ، اعتقاداً من أفراد هذه الشريحة، أن الأمر سيكون طي الكتمان فضلاً على ذلك من استغلال للوظيفة وأخذها حجاباً للقيام بالأفعال التي خلقت لحماية الأشخاص من أن يعتدى عليهم من آخرين.
آثار الإدانة بهذه الجرائم:
< يترتب على الإدانة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والتي سبق التعرض إليها وبيانها تفصيلاً ما يلي:
< الحرمان من التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
< عدم الصلاحية لتولي شؤون الوصايا والقوامة.
< عدم قبول الشهادة أمام الجهات ذات الاختصاص القطاعي في غير المسائل الجنائية .
الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.
< عدم الصلاحية لتولي وظيفة مأمور الضبط القضائي ولو كان قد رُد إلى المحكوم عليه اعتباره وعلى المحكمة أن تأمر بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه هذا ولقد راعى المشرع من خلال تحديد الجرائم المخلة بالشرف والعقوبات المقررة جراء ارتكاب هذه الأفعال شريحة الفاعلين والذين بحكم صفاتهم يجب أن يكونوا أدوات تطبيق القانون وتنفيذه ، هذه من جهة ومن جهة أخرى فإن إمارات استغلال هذه الوظائف من خلال بعض الشرائح قد يعطي المشرع عذراً في تغليظ العقاب علي هذه الشريحة.
ولكن تبدو المسألة دائماً تتعلق بتنفيذ القانون لأمر وجوده.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً