الجريمة التأديبية في ضوء نظام العاملين المدنيين بالدولة – القانون المصري
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
فقرة رقم : 3
إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل وفى غيبة زوجها صاحب الدار، ودون علمه وبالصورة التى تم بها الضبط، يشكل فى حق كل منهما، ولا شك مخالفة تأديبية صارخة، وهو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم العرض Attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation de la propriete كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة “يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون” “ما خلا رجل بإمرأة قط إلا كان الشيطان ثالثهما”. فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب والإخلال بكرامة الوظيفة. فضلاً عما فيه من إهدار لأصول الدين واستهتار بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى. “يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها”. “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن”. فكان أسلم وأطهر وأبقى للمطعون عليهما، مهما كانت الدوافع والمبررات، أن يبتعدوا عن مواطن الريب وإن قالوا الحلال بين والحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات فاحذروها. وأتقوا الله .
……………………………….
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
فقرة رقم : 4
إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به. فالاستقلال حتماً قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين. وهو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين، وما يستفاد من المادة “83” من القانون رقم “210” لسنة 1951 “. .. يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء “. وتقابل المادة “59” من القانون رقم 46 لسنة 1964 ” كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء “. وهذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة “14”من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا والمادة 52 من نظام موظفى إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تردد ذات القاعدة .
……………………………….
الطعن رقم 1131 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 66
بتاريخ 17-11-1984
توقيع عاملين على الاستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع – مخالفة تأديبية – لا يجوز الاستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات والاستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها – أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة ويكون كل منهما قد أشترك مع صاحب الشأن فى ارتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة وثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان – توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة والحقيقة فى البيانات المطروحة وعدم الاستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية.
……………………………….
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – إذا أنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه – أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل – لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية وبالتالى يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً – أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل والمساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق.
……………………………….
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
فقرة رقم : 2
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الانقطاع على أن تحسب هذه المدة من إجازاته – للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الأيام وخلال المواقيت المحددة – إذا أنقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق أجرا عن فترة انقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات ويجوز حساب هذه المدد من إجازاته – الأثر المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الانصراف قبل انتهاء هذه المواعيد خصماً من الإجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون ولا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية.
……………………………….
الطعن رقم 1007 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-04-1985
المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية – النيابة الإدارية صاحبة ولاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية – المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين – لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الاعتبارية وأنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص وإن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة اختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير.
……………………………….
الطعن رقم 0599 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219
بتاريخ 01-06-1985
حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور – لممارسة هذا الحق شروط وأوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه – إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو اندفعت فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب غير مشروع – لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له.
……………………………….
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
فقرة رقم : 4
لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على إدارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً إياه فى محاسبة رؤسائه – ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير والتطاول على الرؤساء.
……………………………….
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
فقرة رقم : 5
توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات – أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية – لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى إبداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه إلا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم.
……………………………….
الطعن رقم 0063 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712
بتاريخ 10-05-1986
المواد 403، 417، 418 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات. حدد المشرع قواعد صرف السلف وبين أنواعها وشروط صرفها والواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة – مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية – يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة – لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل وعدم الدراية الكافية – أساس ذلك : – أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات والمعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة.
……………………………….
الطعن رقم 0782 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 337
بتاريخ 01-12-1987
عدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف. وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور وانصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الالتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل وحسن أدائه – وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الالتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور وانصراف العاملين – أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على انتظام العمل ووجوب انصراف العاملين لتصريف أعمالهم وإنجازها فى أسرع وقت – مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
……………………………….
“تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات – أساس ذلك: أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل – يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرءوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه – صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين وإعادته للعرض عليه – عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر – مسئولية الرئيس – أساس ذلك: لا يكفى مجرد اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف والرقابة على اللجنة في تحقيقها واجب الحفاظ على أملاك الدولة وإلا أدى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون”. (الطعن رقم 2815 لسنة 33 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 12/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 104).
……………………………….
الطعن رقم 0590 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 574
بتاريخ 30-12-1986
فقرة رقم : 2
1) إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على ” تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتسقط هذه الدعوى فى كل حالة انقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ” وأوضح من صياغة هذا النص وهو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 – أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وهذا العلم لا يفترض ويجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها وإلا سقطت الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة. ومن حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على ” أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك ” وقد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة وعلى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة.
……………………………….
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً