الطعن 848 لسنة 31 ق جلسة 1 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 2 ص 10 جلسة أول يناير سنة 1962
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
—————
(2)
الطعن رقم 848 لسنة 31 القضائية
(أ) جريمة. استحالة. قتل عمد. شروع.
الجريمة المستحيلة . ماهيتها. هى التى لا يمكن تحققها مطلقا: كأن تكون الوسيلة غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود.
الاستحالة النسبية. ماهيتها: متى كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض وحال دون ذلك ظرف خارج عن إرادة الجاني. ذلك شروع في الجريمة. المادة 45 عقوبات.
مثال. قتل عمد. فساد كبسولة الطلقة وعدم انطلاقها من البندقية. القول بأنها جريمة مستحيلة استحالة مطلقة. خطأ. هي شروع في قتل.
(ب) نقض. “أثر الطعن”. ارتباط. عقوبة. قتل عمد. سلاح. وذخيرة.
الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 رفع الدعوى على المتهم بعدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. إدانته في بعضها وتبرئته من البعض الآخر. نقض حكم البراءة للخطأ في تطبيق القانون. مقتضاه: نقض الحكم برمته عن التهم جميعها. علة ذلك: أن الارتباط يستلزم الحكم على المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.
مثال: شروع في قتل عمد وإحراز السلاح والذخيرة المستعملين فيه.
—————–
1 – لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقا، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، فإن ما اقترفه يعد شروعا منطبقا على المادة 45 من قانون العقوبات.
فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم انتوى قتل المجنى عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبتت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استنادا إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون.
2 – متى كانت جريمتا إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم “الطاعن” بهما مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع في القتل عمدا التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات – وإذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في التهم جميعها وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا – شرع في قتل المجنى عليه عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا “بندقية رامنجتون” وتربص به في سوق البلدة حتى إذا ما ظفر بالمجنى عليه أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم انطلاق المقذوف المعد لفساد كبسولته. ثانيا: حاز سلاحا ناريا “بندقية رامنجتون” بغير ترخيص. ثالثا: حاز ذخائر “طلقات” مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و26/ 1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام الخاصة بجريمة إحراز السلاح بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة مع تطبيق المادة 32 عقوبات عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءته من التهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشروع في القتل المسندة إلى استنادا إلى أن عدم صلاحية الوسيلة التي استعملها المتهم في ارتكاب الحادث يؤدى إلى اعتباره من قبيل الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة مما يمتنع معه عقاب الجاني بصرف النظر عن نيته وقصده الإجرامي ما دام قد ثبت أن المقذوف الذى استعمله ما كان لينطلق لفساد كبسولته. وتنعى الطاعنة على هذا القول إنه لا يتفق وصحيح القانون إذ أن الواقعة تعد شروعا في قتل خاب أثره لسبب خارج عن إرادة المتهم مما يتعين معه معاقبته بهذا الوصف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله “إنه بينما كان المجنى عليه بسوق البلدة إذ سمع صوت ضغط على زناد بندقية فالتفت إلى يساره فأبصر المتهم بعيدا عنه بنحو نصف متر وكان مصوبا بندقيته نحوه وما أن تنبه إليه المجنى عليه حتى فر هاربا بالبندقية فتبعه شيخ الخفراء الذى كان موجودا بالسوق في ذلك الوقت وتمكن من ضبطه بمعاونة وكيل شيخ الخفراء والخفير النظامي وقادوه إلى نقطة البوليس حيث اعترف لضابطها بحيازة السلاح المضبوط وبأنه كان يريد قتل المجنى عليه أخذ بثأر والده الذى قتل من مدة بعيدة واتهم المجنى عليه بقتله وحكم عليه من أجل ذلك بالسجن عشر سنوات وتبين من فحص البندقية التي ضبطت مع المتهم أنها من طراز “رامنجتون” صالحة للاستعمال وبها طلقة من نفس نوعها وبكبسولتها فدغ سطحي يفيد سبق محاولته إطلاقها ولم تستجب نظرا لفساد الكبسولة كما ضبطت مع المتهم طلقة أخرى من طراز البندقية وهى معبأة وكبسولتها سليمة “ثم عرض الحكم بعد ذلك لبحث مدة صلاحية الوسيلة التي استعملها المتهم في الشروع في القتل بقوله “وترى المحكمة أن عدم صلاحية تلك الوسيلة يعتبر من قبيل الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة التي تمنع من عقاب الجاني باعتباره شارعا بصرف النظر عن نيته وقصده الإجرامي، وما دام قد ثبت على وجه اليقين أن المقذوف الذى استعمله المتهم ما كان لينطلق لفساد كبسولته فإن الواقعة على هذا النحو لا عقاب عليها ويتعين الحكم ببراءة المتهم”. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم انتوى قتل المجنى عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبتت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى معبأة كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فان قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استنادا إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون، ذلك لأن الجريمة لا تعتبر مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقا كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها، أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني كما هو الحال في واقعة الدعوى فان ما اقترفه يعد شروعا منطبقا على المادة 45 من قانون العقوبات، ويكون ما انتهى إليه الحكم من تبرئة المتهم المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع تهمة الشروع في القتل وكانت جريمتا إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص اللتان دين المتهم بهما مرتبطتين بهذه الجريمة ارتباطا غير قابل للتجزئة مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في التهم جميعها وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً