جريمة “الجريمة المشهودة”. تفتيش. مأمور الضبط القضائي. قبض “حالات حق رجل الشرطة في القبض بدون إذن”. محكمة الموضوع “تقدير الادلة القوية التي تسوغ القبض دون أمر أو إذن”.
– حق رجل الشرطة في القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة.
– متى تعتبر الجريمة مشهودة.
-إثبات الحكم المطعون فيه حضور رجل الشرطة ومشاهدته للطاعن وقيامه بالقبض عليه بعد اشتباهه بأنه كان متعاطياً للمواد المخدرة للحالة التي ظهر عليها بعد ارتكابه للحادث المروري. تتوافر به حالة الجريمة المشهودة. قيامه بالقبض عليه وتفتيشه. صحيح.
(الطعن رقم259 لسنة 2012 جزائي جلسة 4/5/2014)
إذ كانت المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز لرجل الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة ، وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة ، أو حضر إلى محل وقوعها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت أثارها ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها ،كما تنص المادة 43 من القانون ذاته على أن لرجل الشرطة إذا شهد ارتكاب جناية أو جنحة أو حضر إلى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه ، وكان من المقرر عملاً بالمادتين 38/1 ،44/1-2-5 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 أنه يجوز لأي من رجال الشرطة أن يلقي القبض على كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهوتحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية ، وكذلك في حالة ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته ، وقيادة مركبة ألية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر ، وكان ما أثبته الحكم في بيانه لواقعه الدعوى – على النحو المار بيانه – تتوافر به حالة الجريمة المشهودة إذ أن الأثار والنتائج والمظاهر الخارجية السالف ذكرها والتي حضرها وشاهدها رجل الشرطة – ضابط الواقعة – والذي لم يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد اشتباهه في أنه كان متعاطياً للمواد المخدرة للحالة التي ظهر عليها بعد إرتكابه للحادث المروري نتيجة سيره عكس إتجاه المرور وإصطدامه بسيارة المجني عليهم مما أحدث إصابتهم وقيادته للمركبة برعونة وتفريط وإهمال ، وكانت تلك الجرائم مشهودة لرجل الشرطة مما يبيح له القبض على الطاعن بدون أمر ، ومن ثم فإن قيام ضابط الواقعة بالقبض على الطعن وتحرير محضر بالواقعة وإحالته والمحضر المحرر إلى المحقق المختص يكون إجراءاً صحيحاً في القانون تسوغه النصوص القانونية المار ذكرها ، وإذ ُ قام المحقق بعرض الطاعن على الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عليه وفحصه لبيان كنه المواد الواقع تحت تأثيرها بحكم اتصاله بالواقعة بادئ الأمر لكونها بحسب الظاهر وقتها تشكل جرائم قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، ودون رخصة قيادة ، والسير عكس الإتجاه ، وإرتكاب حادث ترتب عليه إصابة المجني عليهم، والقيادة برعونة وتفريط وإهمال، وهو من مواد الجنح التي يختص محقق الشرطة بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها عملاً بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، فإن إحالة الطاعن للأدلة الجنائية لفحص ما إذا كان متعاطياً لمواد مخدرة أو غيرها يكون إجراءاً صحيحاً وصدر من مختص به – بإعتباره ضرباً من ضروب التفتيش – جاء تبعاً لقبض صحيح ،وتستلزمه ظروف الدعوى ، وإذ ما أسفر الفحص من أن الطاعن كان متعاطياً لمادة المورفين المخدرة ، فإنه يصح التعويل على ما أسفر عنه الفحص الطبي من دليل على جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي ، لأنه مترتب على قبض وتفتيش صحيحين في القانون.
(الطعن رقم259 لسنة 2012 جزائي جلسة 4/5/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً