الجزاء المالي الاتفاقي بضمان التنفيذ في القانون الكويتي – الشرط الجزائي .
موجز القاعدة :
الجزاء المالي الاتفاقي بضمان التنفيذ. غايته. جبر الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام. مؤداه. افتراض حصول ضرر مساو لما قدره العاقدان من تعويض. أثره. المدين مكلف بإثبات أن ضررا لم يلحق الدائن فلا يحكم بالتعويض أو إثباته مبالغة التقدير الاتفاق له أو تنفيذ الالتزام جزئيا فيحكم بتخفيضه.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 202 من القانون المدني على أنه “إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق” وفي المادة 303 من ذات القانون على أن لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا ثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك ” يدل على أن الجزاء المالي الذي يفرضه العاقدان في روابط القانون الخاص لضمان تنفيذ اتفاقهما إنما يستهدف جبر الضرر الذي يصيب المتعاقد الذي جرى الإخلال بالالتزام في حقه فإذا اتفق المتعاقدان مقدماً على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند إخلال المدين بالتزامه فإنه يفترض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان فلا يكلف الدائن بإثبات أن ضرراً لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن ضرراَ لم يلحقه الدائن أصلاً فلا يحكم بالتعويض في هذه الحالة أو إثبات أن التقدير الاتفاقي للتعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه فيحكم بتخفيض التعويض إلى الحد المناسب। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 47 صـ 175
موجز القاعدة :
قرينة افتراض حصول ضرر مساو لما قدره العاقدان مقدماً من تعويض عن تحقق الشرط الجزائي جواز نفي المدين لها بإثبات انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته. أثر ذلك. سلطة محكمة الموضوع في ألا تحكم به. مثال بشأن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات.
تفصيل القاعدة :
لئن كان للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد إعمالاً للمادة 302 من القانون المدني إلا أن هذا التعويض الاتفاقي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأن ترتب عليه افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان مقدما من تعويض فانه يجوز للمدين نفي هذه القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته للتعويض وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية بأن اثر الاتفاق يظهر فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا يحكم بأي تعويض لما كان ذلك وكانت غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقاً وتقديراً. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 48 صـ 176
موجز القاعدة :
التعويض الاتفاقي. متى لا يستحق ومتى ينقصه القاضي : إثبات المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغا فيه أو أن الالتزام نفذ في جزء منه.
تفصيل القاعدة :
مؤدى النص في المادة 33 من القانون المدني على أنه لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا ثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ويجوز للمحكمة أن تنقص التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 49 صـ 176
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً