سريان الجزاء في نظام العمل السعودي
سريان الجزاء من حيث الزمان 1
الجزاء هو العنصر الذي يكسب القانون صفة الالزام وهذه الصفة تقوم على اساس علاقة التبعية في عقد العمل، فالعامل تابع لصاحب العمل، وعلاقة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه متوفره، فقد منح نظام العمل صاحب العمل سلطة توقيع الجزاء على العامل عند مخالفة التعليمات و الأوامر التعاقدية بغض النظر عن وجود ضرر أصاب صاحب العمل و المادة 60 اشارت الي هذه العقوبات
أرصد هنا القاعدة القانونية المرتبطة بزمن محدد في قانون العمل السعودي لكونها تأتي غالبا مرتبطة بعنصر الجزاء ، سواء كان جزاء عقابيا او جزاء تاديبيا وقد نص نظام العمل السعودي على الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل في المادة66
وهي الانذار والغرامة والحرمان من العلاوة وتأجيل الترقية والايقاف والفصل
وهذه الجزاءات واردة على سبيل المثال وليس الحصر ، فبحسب المواد 12 و13 يجوز تطبيق جزاءات تأديبية غير الواردة في المادة 66 في حالة ما اذا كانت هذه الجزاءات واردة في لائحة تنظيم العمل المعتمدة من قبل وزارة العمل
المادة الثامنة والستون بحسب
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة
النطاق الزماني هنا واضح ومحدد ، ويعتبر جزء من ضوابط ايقاع الجزاء التاديبي كما سبق ان اشرنا.
التاسعة والستون نلاحظ ايضا انه:- وفي المادة
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً
بالنسبة لعقوبة الغرامة او الخصم ، فبحسب المادة نلاحظ ان نطاق سريان تطبيق الجزاء محدد فقط بالخروج اثناء فترة الدوام
ولايجوز ايقاع عقوبة بالخصم تتجاوز الخمسة ايام حيث ورد في المادة 70عدم جواز ( أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر) وهذا ينطبق ايضا على عقوبة الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر فلايجوز تطبيق هذا الجزاء لاكثر من خمسة ايام
كذلك لايجوز إيقاع جزاء الحرمان من العلاوة والترقية لمدة تزيد على سنة وذلك لارتباطها بالحقوق المادية للعامل وضمانات نظام العمل لهذه الحقوق وكونها تأتي فى إطار العقد الذى لايجوز تغييره بارادة منفردة لصاحب العمل
نخلص الى انه في حالة ايقاع جزاء على العامل فأنه:-
يجب ان يتم خلال30 يوم من انقضاء التحقيق.
ان المخالفات السابقة تشطب من سجل العامل بعد مرور 180يوما ولايجوز تشديد العقوبة بناء عليها وان تكررت المخالفة.
لايجوز الخصم او الايقاف عن العمل اكثر من خمسة ايام خلال شهر تعاقدي واحد.
للعامل حق الاعتراض على الجزاء التاديبي بحقه خلال 15يوم.
جزاء مخالفة النطاق الزماني لتطبيق الجزاء في قانون العمل
يترتب على المخالفة لهذه الضوابط في إيقاع الجزاء على العامل جزاء البطلان، والبطلان يقع على الشرط الذى تم مخالفته بحيث يصبح لا أثر له على العامل حتى إن كان راضيا حيث يعتبر هذا نوع من المخالفة لاحكام العقد، ورضا العامل غير الصحيح يعتبر إبراء مخالفا للقانون وتنازلا مرفوضا بحسب المادة الثامنة من نظام العمل التي تقول:-
(يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل).
نلاحظ هنا ان تنازل العامل عن حقوقه بعد انتهاء عقد العمل يعد صحيحاً وملزماً وغير قابل للإبطال!!!اهـ
ونرى
ان هذه النقطة ليست في مصلحة العامل لكون المادة222 لاتتيح للعامل ان يطالب باى حق من حقوقه
بعد مرور 12شهر (عام) على انتهاء العقد!
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الكاتب أسامة علي عبد الحليم
اترك تعليقاً