الجمع بين تعويضين:
160- من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضي المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين سالفي الذكر، فإنه يمكن الرجوع عليه بما بقى من الضرر دون تعويض، ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن موضوع الدعوى العمالية الراهنة هو مطالبة المطعون ضده باعتباره صاحب العمل بما يستحقه الطاعنون ورثة المرحوم …………. من تعويض جزافي عن الإصابة التي لحقت بمورثهم أثناء العمل وبسببه التي أدت إلى وفاته وذلك بالاستناد إلى حكم المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي التي تنص على أن “العامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثناءه -أو للمستحقين من بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لهذه المادة……” وكان البين من نص المادة 65 سالفة الذكر أن التعويض المستحق بموجبها هو عن الضرر المتمثل في الإصابة ذاتها دون ما قد يكون من أضرار أخرى ترتبت عليه، مما مؤداه أن رفع تلك الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون، ما كان ليسقط حق الورثة في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من أضرار إذا ما أسفرت التحقيقات الجنائية عن ارتكابه فعلاً غير مشروع كان هو السبب في وفاة مورثهم ومن ثم فإن التحقيقات الجنائية المشار إليها لا تعد مانعاً موقفاً لسريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد انقضاء تلك المدة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 14/97 عمالي جلسة 8/12/1997)
161- إذ كان حصول العامل -إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه أو المستحقين من بعده إذا أدت الإصابة إلى وفاته- للتعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1964، وإن كان لا يحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من الضرر دون تعويض، إلاّ أن ذلك مقيد بأن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ رب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية.
(الطعن 44/98 عمالي جلسة 30/11/1998)
162- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استحقاق العامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه أو المستحقين من بعده إذا أدت الإصابة إلى وفاته للتعويض الجزافي طبقا للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1994م وإن كان لا يحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقي من الضرر دون تعويض، إلا أن ذلك مقيد بأن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ رب العمل الشخصي الذيرتب مسئوليته الذاتية وإن هذا الخطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة، كما أنه من المقرر أيضا أنه يجوز الجمع بين التعويض الذييكفله قانون العمل وبين التعويض الناجم عن خطأ تابع صاحب العمل بناء على قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة، إلا أن ذلك مشروط بثبوت خطأ التابع وأن يكون جبر الضرر متكافئا معه وغير زائد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب تعويض الطاعنين عن الضرر الأدبي الذيلحق بهما من جراء وفاة مورثهما تأسيسا على أن الأوراق خلت من دليل على أن إصابة المورث التي أدت لوفاته راجعه لخطأ شخصي من المطعون ضدها أو خطأ تابع لها. وكان هذا الذيأستند إليه الحكم سائغا مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعن 17/2000 عمالي جلسة 16/10/2000)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً