الطعن 1516 لسنة 51 ق جلسة 14 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 86 ص 470
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.
————–
– 1 حيازة ” حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق”.
حظر الجمع بين دعوي الحيازة وبين المطالبة بالحق م 44 مرافعات شرطه رفع دعوي الحيازة من الحائز علي المعتدي نفسه قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولي علي استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف ( احتياطيا ) الحكم علي شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الإيجار عدم اعتباره جمعا بين دعوي الحيازة ودعوي الحق.
لما كانت دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب استرداد الحيازة ، ثم طلب في الاستئناف – احتياطياً وبالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين الدعوى بالحق .
– 2 محكمة الموضوع “سلطتها في فهم الواقع في الدعوى”.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إلى محكمة الموضوع من أدلة هو مما يدخل في سلطتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه في مدوناته من أن ” المحكمة ترى في أقوال شهود المستأنف ” المطعون ضده الأول ” ما يؤكد حيازته المادية للشقة موضوع الدعوى وإقامته أبوابها قبل استيلاء مورث المستأنف عليهم ” الطاعنين ” عليها وقت هجوم الأهالي على الشقق بتاريخ ….. على ما هو ثابت من أوراق الدعوى وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ” فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4483 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين بطلب الحكم باسترداد حيازة الشقة المبينة في الصحيفة المؤجرة له من المطعون ضده الثاني والتي سلبها منه ذلك المورث بالقوة. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/10/1979 برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 5284 لسنة 56ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد الحيازة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول والأخير منها البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجوه أربعة أولها أن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وثانيها أنه لم يتم إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى، وثالثها أنه اعتبر الطاعنين الثالث والرابعة من بين أولئك القصر رغم بلوغهما سن الرشد، ورابعها أنه قضى برد الحيازة في حين أن عقد الإيجار باطل لإبرامه في تاريخ سابق على بناء العقار.
وحيث إن هذا النعي برمته غير مقبول ذلك أنه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن ادعاء الحيازة قد سقط بالجمع بينه وبين أصل الحق في الإيجار.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الحيازة – التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات – هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدي نفسه، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب استرداد الحيازة، ثم طلب في الاستئناف – احتياطيا وبالنسبة للمؤجر فقط – الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن الأخرى أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لشقة النزاع قبل مورثهم في حين أن الثابت في المحضرين 3713 لسنة 1976 جنح الموسكي، 3167 لسنة 1976 إداري الموسكي، وما ورد في تقرير الخبير وشهادة شاهدي المطعون ضده الأول نفسه لا يفيد ذلك.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إلى محكمة الموضوع من أدلة هو مما يدخل في سلطتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه في مدوناته من أن “المحكمة ترى في أقوال شهود المستأنف “المطعون ضده الأول” ما يؤكد حيازته المادية للشقة موضوع الدعوى وإقامته أبوابها قبل استيلاء مورث المستأنف عليهم “الطاعنين” عليها وقت هجوم الأهالي على الشقق بتاريخ 10/10/1976 على ما هو ثابت من أوراق الدعوى، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً