الجناة القائمين بجريمة السرقة اذا ارتكب احدهم جريمة قتل أثناء عملية ارتكاب السرقة جميع الجناة يكونون مسؤولين عن جريمةالقتل وليس القاتل فقط كماوردفي القرارتمييزي…
الحكم:-
=====
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الديوانية سبق لها وان قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 9/10/2005 في الدعوى المرقمة 377/ج/2005 بتجريم المتهمين (س.ش) و(م.ش) و(م.ش) و(ب.ع) وفق المادة 442/ثانيا من قانون العقوبات وبدلالة أمر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 القسم 5 منه وحكمت على كل واحد منهم بالسجن مدى الحياة وفق المادة المذكورة أعلاه وذلك لقيامهم بسرقة سيارة المشتكي (ن.ج) في ناحية الدغارة التابعة الى محافظة الديوانية كما قررت إدانة المتهم (س.ش) وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبهما بالسجن المؤبد وذلك لقيامه بقتل المجني عليه (ع.ع) وبعد إجراء التدقيقات التمييزية من قبل الهيئة التمييزية الجزائية أصدرت قرارها المرقم 22/3/2006 بالعدد 428/429/الهيئة الجزائية /2006 حيث وجدت الهيئة المذكورة ان قرار محكمة جنايات الديوانية بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وذلك لان الثابت من وقائع الدعوى ان الأدلة المتحصلة في الدعوى ان كل من المتهمين (م.ش) و(س.ش) و(م.ش) و(ب.ع) قاموا بالاتفاق والاشتراك بسرقة سيارة المشتكي (ن.ج) بالإكراه وتحت تهديد السلاح وعندما حاول المجني عليه (ع.ع) الذي كان بسيارة المشتكي مقاومة المتهمين بالمسدس الذي كان يحمله فقد أطلق عليه (س.ش) النار وارداه قتيلاً في الحال وهرب المتهمون من مكان الحادث عليه فأن جميع المتهمين يكونون مسؤولين عن جريمة القتل وليس المتهم (س.ش) فقط لان الذي يرتكب جريمة السرقة يتوقع المقاومة وبالتالي يتحمل الجميع النتائج الإجرامية ومن ضمنهما جريمة القتل وبذا فأن فعل المتهمين ينطبق وأحكام المادة 406/1/ح من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات ذهبت خلاف ذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وأعادتها الى محكمتها للسير فيهما وفق ما تقدم وأتباعا للقرار المتقدم قضت محكمة جنايات الديوانية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 26/9/2006 بإدانة المتهمين كل من (م.ش) و(م.ش) و (س.ش) وفق أحكام المادة 406/1/ح/47/48/49 عقوبات وتحديد عقوبة كل واحد منهم بمقتضاه والاستدلال بالمادة 79 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم (م.ش)كون عمره دون العشرين سنة وحكمت على المدانين كل من (م.ش) و (س.ش) و(ب.ع) شنقاً حتى الموت بموجب مادة الإدانة والحكم بالسجن المؤبد بالنسبة للمدان (م.ش) كون عمره دون العشرين واستدلالاًبالمادة79 عقوبات ، وبعد إجراء التدقيقات التمييزيةمن قبل هذه الهيئةوجد ان محكمة جنايات الديوانية وبموجب قرارها377/ج/2005 في 26/9/2006 قد اتبعت مضمون قرار الهيئة الجزائية التمييزية المرقم 428/429/الهيئة الجزائية/2006والمؤرخ22/3/2006 وبذا تكون كافة القرارات الصادرةبالدعوى صحيحةوموافقةللقانون لذاقرر تصديقها عملا بأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية باستثناء قرار المحكمة القاضي بالحكم على المتهم (ب.ع.ح) بالاعدام شنقاً حتى الموت حيث وجد ان محكمة الجنايات لم تقرر إدانته حتى يتسنى لها فرض العقوبة بحقه كون قرار العقوبة يستتبع قرار الادانة ويبنى عليه فكان على المحكمة ادانة المتهم أولا وبالتالي فرض العقوبة بحقه استناداً لأحكام المادة 223/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك قرر نقض قرار المحكمة من هذا الجانب وإعادة أوراق الدعوى الى محكمتهما بغية ادانة المتهم (ب.ع) وفق المادة 406/1/ح من قانون العقوبات واستدلالاً بمواد الاشتراك 47/48/49 منه المعدل بالأمر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء وفرض العقوبة بحقه واستناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 7/ربيع الثاني / 1428 هـ الموافق 25/4/2007م .
القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً