مكتب غسل الأموال و تمويل الإرهاب
القاضي عماد عبدالله
أوجد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015 كما هو الحال في دول العالم الاخرى جهة رقابية على العمليات المالية بغية الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وهذه الجهة نص عليها في الفصل الرابع من القانون المذكور وأشار الى الاحكام الاجرائية التي يتخذها المكتب المذكور في سبيل مكافحة هذه الجريمة .
وقد أشارت المادة الثامنة من الفصل الرابع من القانون المذكور الى اولا:- يؤسس في البنك (ويقصد به البنك المركزي) مكتب يسمى (مكتب غسل الاموال وتمويل الإرهاب) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثله مدير عام المكتب أومن يخوله.
ثانيا: يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ومن خلال النصوص القانونية اعلاه نجد ان المشرع اعطى للمكتب المذكور استقلالا ماليا واداريا وشخصية معنوية مستقلة.
وبذلك فانه يحتفظ بالاستقلال التشغيلي والمقصود بذلك أن مدير وموظفي المكتب المذكور لا يخضعون لسلطة البنك المركزي في أداء واجباتهم الوظيفية.
وقد أشارت المادة التاسعة من الفصل الرابع من القانون المذكور الى واجبات المكتب وهي تلقي الابلاغات والمعلومات عن العمليات المشبوهة التي تتضمن متحصلات من جريمة أصلية أو غسل اموال أو تمويل أرهاب من جهات الابلاغ وتحليل الابلاغات أو المعلومات وإيقاف تنفيذ العملية المالية مدة لا تزيد على أسبوع في حالة الخشية من تهريب المتحصلات من الجريمة، وإحالة الابلاغات التي تقوم على أسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها، وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك.
وكما أشارت المادة الخامسة الى (إنشاء قاعدة بينات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع وتحليل واعمام تلك المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل اموال وتمويل إرهاب ووضع الوسائل الكفيلة بذلك لتسهيل مهمة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق هذا القانون. أما المادة الثامنة من الفصل المذكور فقد اوجبت على المكتب المذكور اشعار الجهات الرقابية أو الجهات المختصة الاخرى بإخلال أي مؤسسة مالية أو مهن غير مالية بأحكام هذا القانون.
ومن كل من ما تقدم نجد أن أعضاء المكتب يتمتعون بصفة أعضاء الضبط القضائي وان لم يشر القانون المذكور الى ذلك وبالتالي فأنهم مكلفون في حدود وظيفتهم بالتحري عن جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب وقبول الاخبارات التي ترد بشأنها وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وتزويدهم بما يصل اليهم من معلومات عن هذه الجرائم على يثبتوا جميع إجراءاتهم التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم وان يرسلوا الاخبارات او المحاضر الى قاضي التحقيق او نيابة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص ذلك.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً