الجهة المختصة بالفصل في دعاوى التنازع – تطبيقات قضائية

أحكام المحكمة الدستورية العليا
في خصوص:
تحديد المحكمة المختصة بالفصل في التنازع في تنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 7 سنة قضائية 13 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 04 / 07 / 1992] [صفحة رقم 444]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ومن ثم لا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها له تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيها صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 13 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 04 / 07 / 1992] [صفحة رقم 439]
إن الدعوى الماثلة، إنما تنحل إلى نزاع فى شأن تنفيذ أحكام قضائية نهائية يدعى وقوع تناقض بينها، ولا يتقيد رفعها بميعاد باعتبار أن العدالة يؤذيها أن تؤول إدارتها إلى صدور حكمين نهائيين يناقض أحدهما الآخر فى موضوع واحد بما يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً. ولازم ذلك أن تتدخل هذه المحكمة – وكلما رفع الأمر إليها – لفض هذا التناقض، وهو تناقض لا يد للمدعى فيه، ومرد الأمر عند ثبوته إلى مجاوزة إحدى الجهتين القضائيتين لولايتها التي حدد المشرع تخومها، وافتئاتها على الولاية الثابتة للجهة القضائية الأخرى المتنازعة معها، بما يحتم تقويم الإخلال بقواعد الاختصاص الولائي لتحديد أي الحكمين أحق بالتنفيذ .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9 سنة قضائية 14 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1994] [صفحة رقم 801]
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وان يكونا قد حسما النزاع، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 9 سنة قضائية 14 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 01 / 01 / 1994] [صفحة رقم 801]
مؤدى نص المادة 25 ” ثالثا” المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل فى حالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة، إذ تتولى هذه الجهة وحدها تقويم اعوجاجها ،تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ من تحصيل الواقع أو تطبيق القانون، أو هما معا كذلك لا تمتد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى الفصل فى حالة التناقض بين الحكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كان أحدهما بلم يعد قائما بعد إلغائه ذلك أن التناقض فى هذه الصورة، لا ينتظم حدين يعارض كل منهما الآخر، ويناقض تنفيذه، بل يكون مبناه، حدا واحدا، لا يعترض تنفيذه قضاء يصادم فحواه، بما يعوق هذا التنفيذ.

[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 4 سنة قضائية 14 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1994] [صفحة رقم 934]
إن سلطة وقف التنفيذ التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانونها السالف بيانها، مناطها ألا ينفذ أحد الحكمين جبرا فى مواجهة من يعترض عليه إذا لم يكن – من وجهة مبدئية – أولى بالتنفيذ، وكان من شأن تنفيذه، أن يلحق بالمصالح التي يدعيها المضرور مخاطر جسيمة يتعذر تداركها. ولا يعدو الأمر الصادر من رئيس المحكمة فى هذا الشأن – وهو أمر لا يجوز الطعن فيه – أن يكون إجراء وقتياً Interim measure، فلا يجوز النظر إليه باعتباره محددا أو مرشحا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الفاصل فى النزاع حول التناقض. وإن ظل هذا الأمر – وطول فترة نفاذه – مانعا من القيام بأي عمل يناقض فحواه، أو يقيد مداه.

[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 4 سنة قضائية 14 مكتب فني 6 تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1994] [صفحة رقم 934]
الاعتبار الملحوظ فى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الدستورية العليا – بوقف تنفيذ أحد الحكمين المدى تناقضهما أو كليهما – أن الشروط التي يرتبط بها إصدار هذا الأمر، أقل صرامة من تلك التي يتطلبها قانون المحكمة الدستورية العليا فى مجال فصلها فى النزاع حول التناقض، بل هي تغايرها بوجه خاص، من زوايا خمس:
أولاها: أن السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية العليا عند إصدار الأمر، لا تحكمها ضوابط جامدة، نص عليها المشرع وحددها تفصيلا، بل مناط إعمالها ما يتوافر من الدلائل لديه على ملاءمة المضي فى تنفيذ أحد الحكمين المدعى تناقضهما أو كليهما. ومن ثم يكون معيار تطبيقها مرناً لا متزمتاً.
ثانيتها: أن الأمر الصادر عنه – وباعتباره إجراء وقتيا يتوخى صون الحقوق المتنازع عليها على ضوء ظاهر الأمر فيها – لا يتصور أن يكون متراخياً، كي لا تتعرض للضياع الحقوق التي يمكن أن تهددها مخاطر التنفيذ، فيما لو اكتملت حلقاته جميعا، أو كان التنفيذ قد امتد لبعض جوانبها.
ثالثتهما: أن صدور الأمر لا يقضى ممن يطلبه، أن يبرهن على أن انتفاء بالتالي مقطوع به. بل يكفيه أن يبين من وجهة نظر أولية Prima facie، أن شكوكا لها وزنها تحوم حول هذا الاختصاص.
رابعتهم: أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين، فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، ذلك أن أولهما يتوخى إرجاء إعمال آثار أحدهما ليتراخى التنفيذ مؤقتا، حال أن ثانيهما يتغيا تعطيل إنفاذه بصفة باتة لا رجوع فيها.
خامستهم: إذ يقرر رئيس المحكمة الدستورية العليا إصدار الأمر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانونها، فإن تقديره تتداخل فيه مع العناصر القانونية، عوامل واقعية لها شأنها، من بينها تلك الآثار التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ أحد الحكمين المدعى تعارضهما أو كليهما. وعلى خلاف ذلك، قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شان تعيين أولاهما بالتنفيذ، إذ لا يتصور أن يحمل قضاؤها فى هذا الشأن إلا على عناصر قانونية بحتة، قوامها أن تحكم الأحق بالتنفيذ، هو ذلك الذي يصدر عن جهة قضاء اختصها المشرع دون غيرها بالفصل فى النزاع الموضوعي.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 4 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1983] [صفحة رقم 270]
إن رئيس المحكمة الدستورية العليا، إذ يصدر أمره فى طلب وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما – استنادا إلى نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا إنما يفصل بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية فى الشق العاجل للنزاع المطروح على المحكمة فصلاً يحسم به – وبصفة مؤقتة – الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف، وذلك على درجة واحدة من التقاضي، إلى أن تقضى المحكمة فى موضوع ذلك النزاع، ومن ثم فلا يعتبر الأمر الصادر منه فى هذا الشأن – محل التظلم – أمراً على عريضة، ولا يسرى عليه تبعاً لذلك أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات، والتي يجوز التظلم منها، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز التظلم.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 6 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1985] [صفحة رقم 428]
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند “ثانيا” من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف ” الدعاوى القائمة ” المتعلقة به حتى الفصل فيه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 6 سنة قضائية 5 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 01 / 03 / 1986] [صفحة رقم 440]
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند” ثانياً ” من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص “وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه”.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 11 سنة قضائية 4 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1986] [صفحة رقم 444]
أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند “ثانيا” من المادة “25” من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو أن تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف ” الدعاوى القائمة” المتعلقة حتى الفصل فيه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2 سنة قضائية 5 مكتب فني 3 تاريخ الجلسة 16 / 06 / 1984] [صفحة رقم 415]
أن مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي ولم تتخل إحداهما عن نظرها، وإذ كانت جهة القضاء هي الجهة التي تقوم بولاية القضاء، والهيئة ذات الاختصاص القضائي فى مفهوم المادة 25 سالفة الذكر هي كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التي يحددها القانون، وهي جميعاً جهات قضائية متعددة فى نظامنا القضائي خصها المشرع بالفصل فى خصومات “موضوعية” ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الولاية فى حسم هذا التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة، وذلك باعتبارها هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها وخارجة عن هذه الجهات القضائية. لما كان ذلك فإن “المسألة الدستورية” لا تندرج ضمن مدلول “الموضوع الواحد” الذي قد يثار بشأن التنازع على الاختصاص “فى مفهوم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك بأن الدستور هو الذي عين فى المادة 175 منه المحكمة الدستورية العليا مختصة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وبالتالي فإن الاختصاص بالمسألة الدستورية لا يصح أن يكون محلاً للتنازع بين الجهات القضائية المتعددة، إذ تلتزم كل جهة قضائية – وفقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا – إذا ما دفع خصم أمامها بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت جدية هذا الدفع، أن تمنح هذا الخصم آجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وأن تتريث فى الفصل فى الدعوى الموضوعية حتى يفصل فى الدعوى الدستورية التي انبثقت من دعوى الموضوع، كما تلتزم هذه الجهة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى الموضوعية عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 سنة قضائية 22 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 05 / 05 / 2001] [صفحة رقم 1262]
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا متي كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعنين رقمي 3696 و3839 لسنة 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون عليه برفض الدعوى تأسيسا علي أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و346 لسنة 1991 بفسخ عقد البيع – الذي تم استنادا إلي المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – وإزالة وضع يد المطعون ضده علي عين التداعي باعتباره متعديا عليها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم القانون وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لسنة 1996 المؤيد استئنافيا من محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ ” قد قضي بإلزام المدعي عليهم بتسليم ذات الأرض إلي المدعي علي سند من أن تسليم المبيع يعتبر أثرا مترتبا علي عقد البيع سجل العقد أو لم يسجل ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقا وتعامدا علي مجل واحد وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض الماثل ولا يغير من ذلك صدور الحكم في الدعويين رقمي 20 و203 لسنة 1995 مدني كلي دسوق بجلسة 28/5/1998 والقاضي بفسخ قائمة بيع أرض النزاع المؤرخة 1/3/1978 إذ أن هذا الحكم قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 677 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية كفر الشيخ – وبالتالي لم يصبح نهائيا بعد وهو بذلك لا يصلح حدا للتناقض المدعي به .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 13 سنة قضائية 22 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 05 / 05 / 2001] [صفحة رقم 1258]
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن تكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادرا من جهة قضائية أخرى وان يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا لما كان ذلك وكان الحكمان المدعي بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف القاهرة فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 33 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 2000] [صفحة رقم 1224]
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر صادرا من جهة قضائية أخري وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي وجوده واقعا ببن حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا : لما كان ذلك وكان الحكمان المدعي بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة هي محكمة استئناف طنطا فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 7 سنة قضائية 22 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 05 / 05 / 2001] [صفحة رقم 1262]
جري قضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد علي ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما تتم علي أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 12 سنة قضائية 20 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 05 / 02 / 2000] [صفحة رقم 1201]
المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. ولازم ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد المفاضلة بين الحكمين المتناقضين يتعين عليها أن تنحى نص المادة 110 من قانون المرافعات، وألا تجعل منه بالتالي مرجعاً لها أو قيداً عليها عند تحديد الجهة القضائية المختصة ـ ومن ثم الحكم الأولى بالاعتداد فى مجال التنفيذ ـ وإلا استحال اختصاصها بفض التعارض بين الأحكام المتناقضة لغواً.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 7 سنة قضائية 20 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 06 / 05 / 2000] [صفحة رقم 1210]
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 19 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1999] [صفحة رقم 1145]
توافر السبب المكسب للملكية بشرائطه المقررة قانونا هو مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص القضاء العادي فإن حكم القضاء العسكري بإعادة بحث الملكية بعد صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة بذلك يكون قد سلب اختصاصا قصره القانون على جهة القضاء العادي وإذ كان مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى منهما بالتنفيذ إنما يقوم على بيان الجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل فى الخصومة القضائية على أساس من القواعد التي عين بها المشرع لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات المنوطة بالفصل فيها فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون القضاء العسكري يكون هو الأحق بالتنفيذ.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 16 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 05 / 05 / 2001] [صفحة رقم 1253]
تنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في فقرتها الأولي علي أنه ” لكل ذوى شأن أن يطلب إلي المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين …” ومؤدي ذلك علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوى الشأن أي له صفة في رفع الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي المبيعات وبين السيد/ جورج خيري ميخائيل أما الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وآخرين وبين وزير المالية وأخر ولم يكن المدعي طرفا في أي من الدعويين المشار إليهما فإنه لا يعد من ذوى الشأن الذي يحق لهم رفع طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 سنة قضائية 22 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 08 / 2001] [صفحة رقم 1292]
المحكمة – بما لها من هيمنة علي الدعوى – هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح علي ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها وكان ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر في قضية الجنحة المباشرة – في شقية الجنائي والمدني المتعلق بالتعويض المؤقت – وبين حكم هيئة التحكيم والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول فإن الدعوى الماثلة – في تكييفها الصحيح – تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مما يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيها.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 34 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 08 / 2001] [صفحة رقم 1288]
البند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها وكان يتعين علي كل ذي شأن – عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين وكان المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد ذلك النزاع تعريفا بها ووقوفا علي ماهيتها علي ضوء الحكمين المتنازعين قد حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين وإلا كان غير مقبول وكان من المقرر وفقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا أن هاتين الصورتين لا بد أن تشملا بمقوماتها علي عناصر الحكمين موضوع التناقض وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه متي كان ذلك وكان المدعي لم يرفق بالطلب إلا صورة رسمية من أحد طرفي التناقض وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لسنة 37 قضائية فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون متعيناً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9 سنة قضائية 22 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 08 / 2001] [صفحة رقم 1301]
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخري منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا وليس من بين هاتين الجهتين المحكمة الدستورية العليا – ذلك أن هذه المحكمة – وبوصفها الهيئة القضائية العليا – هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن فيها في حالة التناقض بين حكمين نهائيين وهي التي تعين أحقهما بالتنفيذ واعتبارها طرفا في هذا التناقض أو إقحامها علي النزاع المتعلق به مردود
أولا: بأن ولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها وقولها في شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالي أن تنقض قضاءاً صادراً عنها ولا أن تراجعها فيه أي جهة ولو كانت قضائية ومن ثم تصبح أحاكمها عصية علي العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حدا للتناقض المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة 25 من قانونها وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخري عليها.
ومردود ثانيا: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التناقض المدعي به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما وهو ما يفترض بداهة حيدتها نظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها في هذا النزاع وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفا فيه.
ومردود ثالثا: بأن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقا لقواعد الاختصاص التي قام المشرع بتوزيعها بين الجهات القضائية تحديدا لولاية كل منها وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلا مستقلا عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعددة بما مؤداها عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحاكم البند ثالثا من المادة 25 من قانونها.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8 سنة قضائية 22 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 08 / 2001] [صفحة رقم 1292]
جري قضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين طبقا للبند الثالث المشار إليه هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والثاني من جهة أخري منها وأن يكونا قد تصادما ليغدو متعذرا – عقلا ومنطقا – اجتماع تنفيذهما معا مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين علي أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد علي ضوئها لأيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ ولما كان الموضوع في الدعويين إنما يتعلق بمحل واحد هو الشيك المتنازع عليه فالحكم الصادر من المحكمة الجنائية ينصب علي تحرير هذا الشيك بغير رصيد وحكم هيئة التحكيم برد ذات الشيك إلي مصدره ومن ثم فقد تعامد الحكمان علي محل واحد وتناقضا مما يتعذر معه تنفيذها معا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 32 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 08 / 2001] [صفحة رقم 1285]
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادرا من جهة قضائية أخري وأن يكونا قد تعامدا علي محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا لما كان ذلك وكان التناقض المدعي به واقعا بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 35 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 2000] [صفحة رقم 1219]
إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه هو ذلك النزاع الذي يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضا مع تنفيذ الآخر ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعي عليه الأول للبناء علي الأرض المتنازع عليها إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلي ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع من شأن موضوع الدعوى في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم” بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف – المدعي عليه الأول – في العين ذاتها قد فصل قطعيا في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغا لغاية الأمر فيها وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية – باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلي التحقيق – لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة علي الأقل سابقة علي وقوع تعرض ينطوي علي معارضة الحائز في حيازته بحيث لا يبقي بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها وممن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلي أصله ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها إذ كان ذلك فإن الحكمين المدعي تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعا بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعي به .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 17 سنة قضائية 22 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 04 / 08 / 2001] [صفحة رقم 1297]
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادرا من جهة قضائية أخري وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا لما كان ذلك وكان الحكمان المدعي بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة صادرين من جهة القضاء العادي فإن طلب الفصل فيه يكون غير مقبول .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 14 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 02 / 06 / 2001] [صفحة رقم 1271]
التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كان متعامدين علي محل واحد وتعذر تنفيذهما معا فإذا كان غير متحدين محلا أو مختلفين نطاقا فلا تناقض وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما لا يتعمق الحقائق القانونية أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه ويظهر ذلك بوجه خاص كلما كان الحكمان المدعي تناقضهما وامتناع تنفيذهما معا كاشفين – بقضائهما – عن مجموع الآثار القانونية التي رتب المشرع علي أحد العقود التي نظمها سواء في نطاق العلاقة فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير ذلك أن تفرق هذه الآثار بين حكمين نهائيين لا يخل بوحدتها أو ينال من تكاملها باعتبار أن هذين الحكمين حلقتان متصلتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 20 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1999] [صفحة رقم 1160]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة أخرى منها وان يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فان محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 12 سنة قضائية 20 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 05 / 02 / 2000] [صفحة رقم 1201]
مناط قبول طلبات الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وان يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 سنة قضائية 20 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 06 / 05 / 2000] [صفحة رقم 1210]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وان يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 19 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1999] [صفحة رقم 1145]
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكون قد تصادما بحيث يتعذر ـ عقلا ومنطقا ـ اجتماع تنفيذهما معا مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أسلس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9 سنة قضائية 19 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1998] [صفحة رقم 1134]
أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادرا من جهة قضائية أخرى وان يكوونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فان محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 14 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 02 / 06 / 2001] [صفحة رقم 1271]
وحدة الموضوع التي تعلق بها الحكمان النهائيان المدعي تناقضهما تتحصل في انصبابهما علي محل واحد هو العقار رقم 24 شارع الجمهورية الذي كان البائع لا يملكه حين قام ببيعه إلي الشركة المدعي عليها السابعة والتي باعته بدورها إلي الهيئة المدعية وإذ قضي أحد حدي التناقض – وهو الحكم الصادر عن هيئة التحكيم – بصحة التعاقد علي بيعه وكان ثانيهما قد صدر عن المحكمة العليا للقيم قاضيا بعدم نفاذ عقد شراء الشركة المدعي عليها السابعة – والبائعة للهيئة المدعية – في حق المالك الحقيقي فإن الفصل فيما إذا كان هذا الحكمان يطرحان تناقضا في التنفيذ مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها يقتضي بالضرورة الرجوع إلي الأحكام التي نظم بها القانون المدني هذا النوع من البيوع لتقرير ما إذا كان هذا الحكمان – فيما خلص إليه – يتواءمان معها فلا يتصادمان أم أنهما متناقضان ويتهادمان ليكون اجتماع تنفيذهما معا متعذرا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 سنة قضائية 20 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1998] [صفحة رقم 1138]
النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذا المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تمتد ولايتها بالتالي إلي فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ذلك أن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2 سنة قضائية 14 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1997] [صفحة رقم 1480]
اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين وفقاً للبند ” ثالثاً” من المادة 25 من قانونها ليس مقرراً لها بوصفها جهة طعن، ذلك أن النزاع الموضوعي لا ينتقل إليها لتمحيص العناصر ــ واقعية كانت أم قانونية ــ التي قام عليها، ولكنها ــ وأيا كانت الأخطاء التي تكون قد نسبت إلى أي من الحكمين المدعى تناقضهما ــ تتأكد ابتداء من قيام التناقض، وذلك بتوافر أركانه وشروطه وتحقق مناطه، ومتى ثبت لديها ذلك فإنها تتطرق إلى موضوعه فتفصل فى شأن التناقض بينهما على ضوء قواعد الاختصاص الولائي التي ضبطها المشرع ليحدد بها لكل هيئة قضائية نصيبها من المنازعات التي خصها بالفصل فيها، وهى قواعد أرساها المشرع إعمالاً للتفويض المقرر بمقتضى المادة 167 من الدستور التي عهدت إلى القانون تحديد الهيئات القضائية وبيان اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 15 سنة قضائية 16 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 09 / 1995] [صفحة رقم 856]
إن التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة 25 من قانونها هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذ كانا متعامدين على محل واحد وتعذر تنفيذهما فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريا لا يتعمق الحقائق القانونية أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه بما مؤداه أن التناقض بين حكمين نهائيين لا يقوم إذا كان إعمال متهادماً مع إنقاذ الآخر. ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحداً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4 سنة قضائية 14 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1995] [صفحة رقم 886]
إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفين ـ فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ـ يفترض وحدة موضوعهما محددا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه , كذلك فإن تناقضهما إذا قام الدليل عليه ـ لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما معاً ؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعها ثم من تناقض قضائيهما ويتهادما معا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذراً وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما ولا يقوم هذا التناقض ـ بداهة ـ إذا كان موضوعهما مختلفاً .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 11 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1995] [صفحة رقم 871]
البين من المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن الأصل المقرر قانونا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلي هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها ـ يوم تقديمها ـ فى السجل المعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف ـ فوق هذا ـ موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31، 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع أو التناقض فى شأنهما وإلا كان الطلب غير مقبول مما مفاده أن المشرع قد ارتأى ـ بالنظر إلي خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا ـ أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما قررته المادة 29 البند “أ” من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل ـ من تلقاء نفسها ـ أوراق الدعوى المطروحة عليها إلي المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى موضوع النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك ؛ وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها ـ وعلى ما تقدم ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريا فى التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام هذه المحكمة وفقا لقانونها ؛ وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذي نص عليه البند “أ” من المادة 29 سالفة البيان لعدم تعلقها بالفصل فى دستورية نص فى قانون أو لائحة على ما سلف بيانه فإن الدعوى الماثلة ـ وقد أحيلت مباشرة من محكمة الموضوع إثر قضائها بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها ـ لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة أمامها مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 11 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1991] [صفحة رقم 562]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتي قضاء طبقاً للبند ثالثاً من المادة “25” من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون الحكمان قد حسما ذات النزاع فى موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وبالتالي فإن التناقض المدعى بوجوده – فى الدعوى الماثلة – لا يثور إلا بين الأحكام الصادرة من القضاء المدني والتي انتهت بحكم محكمة النقض فيها، وبين الأحكام الصادرة من قضاء القيم والمنتهية بحكم المحكمة العليا للقيم فيها، باعتبار أن هذه الأحكام هي التي تناولت بقضائها فرض الحراسة وملكية الأموال التي شملتها تدابير الحراسة، بينما لا يتصور وجود ذلك التناقض بين أي من تلك الأحكام من جهة، وبين الحكمين الصادرين فى الدعوى الجنائية والتأديبية اللتين تستقل كل منهما بخصائصها وموضوعها وطبيعتها وأطرافها من جهة أخرى، حيث لا يتعذر الجمع – فى الدعوى الماثلة – بين تنفيذ الحكمين الصادرين بالبراءة جنائياً وتأديبياً، وبين الأحكام الصادرة بفرض الحراسة على مال معين فى يد خاضع محدد.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 09 / 1995] [صفحة رقم 862]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد بهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولايتها بالتالي إلي فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا ـ وعلى ما جرى به قضاؤها ـ لا تعتبر جهة الطعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد ـ على ضوئها ـ أيهما صدر الجهة التي لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 18 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 06 / 01 / 1996] [صفحة رقم 910]
إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ـ طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضاً بحيث ستعذر تنفيذهما معها مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض فى الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي وكان هذه التناقض لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمي هاتان المحكمتان إليها هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة ـ وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها ـ تكون متخلفة ويتعين من ثم القضاء بعد قبول الدعوى .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 14 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1998] [صفحة رقم 1551]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعيهما، ثم من تناقض قضائيهما بتهادمهما معاً فصلاً فيه من جوانب هذا الموضوع فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معا متعذرا وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض ـ بداهة ـ إذا كان موضوعهما مختلفاً

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1996] [صفحة رقم 1471]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ــ طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع، فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 5 سنة قضائية 13 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1992] [صفحة رقم 476]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها إلى التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى تقويم اعوجاجها من خلال مراقبة مطابقتها لأحكام القانون أو خروجها عليه بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما بالتالي بالتنفيذ .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2 سنة قضائية 12 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1992] [صفحة رقم 405]
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا – وليس من بين هاتين الجهتين المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن هذه المحكمة – وبوصفها الهيئة القضائية العليا – هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن فيها فى حالة التناقض بين حكمين نهائيين، وهي التي تعين أحقهما به، اعتبارها طرفا فى هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به، مردودا أولا بأن ولايتها فى المسائل التي تدخل فى اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها فى شأنها هو القول الفصل، وليس لها بالتالي أن تنقض قضاء صادرا عنها، ولا أن تراجعها فيه أي جهة ولو كانت قضائية، ومن ثم تصبح أحكامها عصية على الرجوع عنها بما لا يجوز معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه فى البند ثالثاً من المادة 25 من قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها. ومردود ثانياً : بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل فى التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها فى هذا النزاع، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيها. ومردود ثالثاً : بأن المشرع اختص هذه المحكمة بالفصل فى دعوى التناقض المنصوص عليها فى البند ثالثاً من المادة 25 من قانونها. ولو صح القول بأن أحكامها يمكن أن يقوم بها هذا التناقض، لاستحال أن يكون تشكيلها – عند الفصل فيه – مقصورا على قضاتها صونا لأحكام الدستور التي ينافيها أن تكون الجهة التي اسند إليها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين فصلاً قضائيا هي ذاتها المعتبرة خصما فيه، ولأضحى متعينا بالتالي أن يكون الفصل فى التناقض المدعى به موكولاً إلى محكمة قائمة بذاتها تستقل بتشكيلها عن المحكمة الدستورية العليا، أو على الأقل ألا تكون الغلبة فيه لقضاتها. ومردود رابعا بأن هذه المحكمة حين تفصل فى النزاع القائم فى شأن تنفيذ حكمين نهائيين، فإنها تفاضل بينهما طبقاً لقواعد الاختصاص التي قام المشرع بتوزيعها بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لولاية كل منها، وليس من بين هذه الجهات، المحكمة الدستورية العليا التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعددة، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء فى تطبيق أحكام البند ثالثاً من المادة 25 من قانونها.

تمت،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .