الجهة المختصة بفرض العقوبات في قانون انضباط موظفي الدولة بالعراق .
1- للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حصراً فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( رابعاً ) و( خامساً ) و( سادساً ) و سابعاً ) و( ثامناً ) من المادة( 8 ) من القانون بعد إجراء التحقيق الأصولي وفق أحكام الفقرتين ( أولاً ) و( ثانياً ) من المادة ( 10 ) منه .
2- للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب مباشرة بعد استجواب الموظف المخالف دون إجراء التحقيق .
3- المقصود بعبارة أي موظف اخر ينصرف الى وكيل الوزارة او من بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة والمدير العام وانما تقتصر على أي موظف اخر من غير المذكورين أعلاه .
رقم القرار 116/2008في 11/8/2008
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 14/5/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام المادة ( 9 ) من قانون المجلس رقم ( 65 ) لسنة 1979 في شأن ما ورد بمذكرة الدائرة القانونية حول قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 5 ) لسنة 2008 وخاصة في الحالتين الآتيتين : الحالة الأولى : تضمنت الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قبل التعديل عبارة ( وأي موظف آخر ) في حين تضمن النص الجديد عبارة ( أو أي موظف آخر ) فهل تخويل صلاحية فرض العقوبات تمنح لوكيل الوزارة ومن هم بدرجته والمدير العام إضافة إلى أي موظف آخر أم أنهم لديهم صلاحية فرض العقوبة دون الحاجة إلى مثل هذا التخويل ؟ حيث أن الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد عرفت رئيس الدائرة بأنه ( وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ) . وحيث أن عبارة ( أو أي موظف آخر يخوله الوزير 000 ) تنصرف إلى أي موظف آخر من غير وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام . وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس : أن المقصود بعبارة ( أو أي موظف آخر يخوله الوزير ) لا ينصرف إلى وكيلالوزارة أو من بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة والمدير العام وإنما يقتصر على أي موظف آخر غير المذكورين أعلاه .
الحالة الثانية :
ورد في المادة ( 7 ) من قانون التعديل المتعلقة بتعديل المادة (14) في الفقرة ( ثانياً ) أن ( لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أودائرته المشمول بأحكام القانون :
أ ـ إنقاص الراتب .
ب ـ تنزيل الدرجة .
جـ ـ الفصل
.د ـ العزل
فأغفل موضوع تشكيل اللجنة التحقيقية ، وهو ما يعني أن الوزير المختص أو رئيس الدائرة بإمكانه فرض العقوبات المذكورة مباشرة استناداً إلى المادة ( 14 ) في حين أنه لا يستطيع فرض تلك العقوبات إلا بتشكيل لجنة تحقيقية استناداً إلى المادة (11) من القانون المذكور ، إضافة إلى أن الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 10 ) من القانون قد منحت الوزير صلاحية فرض عقوبات ( لفت النظر والإنذار وقطع الراتب ) مباشرة بعد استجواب الموظفين دون اللجوء إلى تشكيل لجنة تحقيقية مما سيخلق نوعاً من الإرباك عند التطبيق . حيث أن الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 10 ) من القانون المذكور قضت بتخويل الوزير أو رئيس الدائرة فرض كل من عقوبة لفت النظر والإنذار وقطع الراتب مباشرة دون إجراء التحقيق بعد استجواب الموظف . وحيث أن المادة ( 10 ) من القانون المذكور بفقراتها الأربع لم يشملها التعديل وبالتالي يجب مراعاة أحكامها عند فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون . وحيث أن المادة ( 11 ) من القانون قضت بمراعاة أحكام المادة ( 10 ) من هذا القانون . وحيث أن الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 11 ) من القانون نصت على أن ( لرئيس الدائرة أو الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لأحكام هذا القانون : أ ـ لفت النظر . ب ـ الإنذار . جـ ـ قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام . د ـ التوبيخ ) . وحيث أن عقوبة التوبيخ المنصوص عليها في الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 8 ) من القانون لم تكن من بين العقوبات التي يجوز فرضها بعد استجواب الموظف المخالف . وحيث أن الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 14 ) من القانون نصت على أن ( لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون : أ ـ إنقاص الراتب . ب ـ تنزيل الدرجة . جـ ـ الفصل . د ـ العزل ) . وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :
1ـللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حصراً فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( رابعاً ) و( خامساً ) و( سادساً ) و( سابعاً ) و( ثامناً ) من المادة ( 8 ) من القانون بعد إجراء التحقيق الأصولي وفق أحكام الفقرتين ( أولاً ) و( ثانياً ) من المادة ( 10 ) منه .
2ـللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب مباشرة بعد استجواب الموظف المخالف دون إجراء التحقيق .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً