_ يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون فقد أخذ المشرع اللبناني بمبدأ مركزية الرقابة على دستورية القوانين .
_ الجهة المناط بها الطعن بعدم الدستورية :
لا يختص بذلك أية محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وقد رسم المشرع اللبناني طريقاً للطعن بعدم الدستورية مغايراً لما هو متبع في مصر وفرنسا ، يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصياً خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، على عكس الوضع في مصر الذي نظم طرقاً معينة لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وهي طريقة الاحالة أو الدفع الفرعي أو من خلال تصدي المحكمة أثناء نزاع مطروح أمامها ، وقد أعطى القانون رقم 250 لسنة 1993 وتعديلاته في المادة 19 منه الحق لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين .
ويتضح مما سبق أن القانون جعل تقديم الطعن الى المجلس الدستوري أمراً جوازياً ، بمعنى أنه حق لهذه الفئات أن تقدم الطعن أو قد لا تجد مبرراً لتقديمه ، فلا يوجد ما يلزمها قانوناً بتقديمها مما يجعل امكانية افلات قانون مخالف للدستور من رقابة الدستورية وارداً .
وقد حدد المشرع اللبناني مدة قصيرة للطعن بعدم الدستورية على القوانين وهي خمسة عشر يوماً ، فبالرغم مما تحققه هذه المدة القصيرة من ميزة استقرار الأوضاع القانونية والواقعية للأفراد الذين سينطبق عليهم القانون ، وحل لاشكالية الأثر الرجعي لتطبيق القانون بعد الحكم بعدم دستوريته يتعلق بقوانينه الانتخابية أو قوانين بمباشرة الحقوق السياسية الا أن هذه المدة القصيرة تثير الكثير من المثالب خاصة فيما يتعلق بقصر هذه المدة التي لا تسمح بتطبيق القانون على الواقع العملي .
_ اجراءات الطعن بعدم الدستورية في لبنان :
1- يقدم الطعن الى رئيس المجلس بموجب استدعاء خلال 15 يوم من تاريخ النشر .
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها والنقاط المخالفة للدستور ويسجل ذلك في سجل خاص .
3- يعين رئيس المجلس ميعاد للأعضاء لوضع تقرير خلال 10 أيام من تاريخ قرار تعينه .
4- يصدر القرار في مهلة أقصاها 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة .
_ الآثار المترتبة على الطعن بعدم الدستورية :
الأصل أن القانون لا يقف انما يظل سارياً لحين الحكم بعدم دستوريته ، لكن يجوز للمجلس الدستوري عند تسجيل الاستدعاء أن يدعوا الأعضاء ويقرروا وقف العمل بهذا القانون . فالوقف هنا جوازي اذا رأى المجلس ذلك .
وينشر القرار الذي يتخذه المجلس في الجريدة الرسمية ويبلغ به نسخة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء واذا تقرر عدم دستورية القانون فيعتبر باطل وكأن لم يكن بأثر رجعي ، وقرار المجلس الدستوري لابد أن يصدر مسبباً .
اترك تعليقاً