1- عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق :

القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك في مواجهة الحامل – أي أثبت أن مقابل الوفاء ظل موجوداً لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق وأن عدم التقدم في الميعاد أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية أدى إلى ضياع هذا المقابل – فإن الساحب يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه نتيجة إهماله وليس للحامل في هذه الحالة إلا الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء، أما إذا لم يقدم الساحب هذا المقابل أو أنه قدم مقابل الوفاء ولكن لم يستطع إثبات ذلك فإنه يظل مسئولاً في مواجهة الحامل رغم إهماله في اتباع الإجراءات أو عدم مراعاة مواعيد القيام بها، وفي ذلك تنص المادة ٤٤٧٢ من قانون التجارة على أنه “ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه(1)

٢- شهر إفلاس المسحوب عليه أو شهر إفلاس الساحب :

لا يترتب على شهر إفلاس المسحوب عليه – سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل – وكذلك شهر إفلاس الساحب في الكمبيالة المتضمنة شرط عدم تقديمها للقبول سقوط حق الحامل للرجوع على الضامنين إذا لم يقم بالإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو لم يراعي مواعيد إجرائها لأن تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين، والحكمة من ذلك هو أن حكم شهر الإفلاس كافياً لإعلام الغير ومنهم الضامنين بتوقف وامتناع من حكم عليه بشهر الإفلاس – سواء كان المسحوب عليه او الساحب – عن الدفع والوفاء بقيمة الكمبيالة، لذلك يعتبر تقديم حكم بشهر الإفلاس كافياً لاستعمال الحامل حقوقه في الرجوع على الضامنين، وفي ذلك تنص المادة ٤٣٩/٦ من قانون التجارة على أنه ” في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون حكم شهر الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين”.

٣- عدم الإخطار في المواعيد التي حددها قانون الصرف :

يلتزم حامل الكمبيالة بإخطار من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. كما يلتزم كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسليمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم. وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه، المادة ٤٤٠/١تجاري ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً لما سبق وجب أيضاً إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته (المادة ٤٤٠/٢تجاري مصري ) ويجوز أن يتم هذا الإخطار بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أوبأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويعتبر ميعاد الإخطار مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور. ولا يترتب على عدم مراعاة الإخطار في المواعيد السابقة سقوط حق من وجب عليه الإخطار، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهمال الإخطار في الميعاد بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة )المادة٤٤٠/٥تجاري(

٤- القوة القاهرة :

من المسلم به أنه إذا كان عدم إمكان الحامل القيام بالإجراءات التي قررها قانون الصرف راجعاً إليه فإنه يتحمل تبعة ذلك ويعتبر حاملاً مهملاً ويسقط حقه في الرجوع على الضامنين ما عدا المدين الأصلي. ولكن إذا كان عدم إمكان الحامل القيام بالإجراءات القانونية راجعاً إلى قوة قاهرة فإنه طبقاً للقواعد العامة تمتد مواعيد القيام بهذه الإجراءات لحين انتهاء القوة القاهرة، وقد نصت المادة ٤٤٨/١ من قانون التجارة على أنه “إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد”. وعلى الحامل في هذه الحالة إخطار من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة دون إبطاء وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو الوصلة، ويجب أن تتسلسل الإخطارات بالقوة القاهرة وفقاً لما سبق بيانه عن الإخطار في المواعيد التي قررها قانون الصرف)2) (المادة ٤٤٨/٢تجاري مصري) ولكن إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج ولا يعتبر الحامل في هذه الحالة مهملاً. أما إذا زالت القوة القاهرة فإن الحامل يعود إلى التزامه بتقديم الكمبيالة للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء إلا إذا كانت الكمبيالة متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف. وفي ذلك تنص المادة ٤٤٨/٣ من قانون التجارة على أنه “وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء تم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء”. ويحسب ميعاد الثلاثين يوماً الذي يحق للحامل الرجوع بعدها على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وذلك إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

_________________

1- انتقدنا نص هذه المادة وقلنا أنه ما كان يجب إعطاء هذا الحق للساحب حتى إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء لأنه يظل هو المدين الأصلي بالكمبيالة طالما ان المسحوب عليه لم يقبلها، لأن تقديمه مقابل الوفاء أو عدم تقديمه تعتبر علاقة خاصة بين الساحب والمسحوب عليه، ولا يلتزم المسحوب عليه بأحكام قانون الصرف ولا يدخل في العلاقات الصرفية إلا بموجب قبوله للكمبيالة

2- راجع المادة ٤٤٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩99.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .