يتعرض الحامل للسقوط إذا أهمل في القيام بالواجبات الآتية :
١- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع :
أ – تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع :
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إصدارها، فقد نص المشرع على ذلك في المادة ٤٢٢/١ تجاري مصري حتى لا يترك أمر تقديمها مفتوحاً للحامل مما قد يضر بالملتزمين الموقعين على الكمبيالة وحتى لا يظل أمر الورقة التجارية معلقاً إلى ما لا نهاية، وتحسب مدة السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة، وتسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي ميعاد السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة دون تقديمها للمسحوب عليه للوفاء بقيمتها. وميعاد السنة ليس من النظام العام لذلك يجوز تقصير هذا الميعاد أو إطالته من الساحب ويجوز للمظهرين تقصيره )المادة ٤٢٢/١ تجاري مصري) وللساحب الحق في أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل )المادة ٤٢٢/٢ تجاري مصري )
ب- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع :
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها حتى يتحدد ميعاد استحقاقها ، فقد نصت المادة ٤١١ من قانون التجارة الجديد على أن “الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها”.
وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته لأنه ليس من النظام العام، كما يجوز لكل مظهر تقصير هذا الميعاد (المادة ٤١١/٢ تجاري مصري) ، وفي هذه الحالة يجب احترام الميعاد المتفق عليه.
بناء على ذلك تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل إذا لم يقدم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع خلال سنة من تاريخ إصدارها. ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة – وعلى رأسهم الحامل – الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج )المادة ٤١٣/١ تجاري مصري) وإذا كان المسحوب عليه قد قبل هذه الكمبيالة ووقع عليها بذلك بدون ذكر تاريخ للقبول اعتبر القبول حاصلاً في اليوم الأخير من ميعاد السنة وهو الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول (المادة ٤٢٣/٢ تجاري) وقد نصت المادة ٤٢٦/١ من قانون التجارة على أن ” على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معين من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم”، ولم ينص المشرع جزاء عدم الالتزام بهذا الميعاد. لذلك فإننا نرى أنه إذا لم يلتزم الحامل بتقديم هذه الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التالين لهذا اليوم فإنه لا يعتبر حاملاً مهملاً ولا يسقط حقه في الرجوع على الملتزمين طالما تم عمل إحتجاج عدم الوفاء في الميعاد المقرر له وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق ذلك لأن حالات السقوط واردة على سبيل الحصر ولم يرد من ضمنها الإخلال بهذا الميعاد. وإنما نرى أن الحامل في هذه الحالة يلتزم بالتعويض عند الاقتضاء عن الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة، وذلك قياساً على الإخلال بميعاد الإخطار بعدم الوفاء المفروض على الحامل والمظهرين(1)
٢- مضى ميعاد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء :
يكون إثبات الامتناع عن القبول أو عن الوفاء باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في ميعاد معين أو بعد مدة من تاريخ إصدارها فإنه يجوز للحامل تقديم الكمبيالة للقبول في هذه الحالة بداية من تاريخ إصدارها حتى تاريخ الاستحقاق وبالتالي يحق له عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة إذا تم تقديمها للقبول ورفض المسحوب عليه القبول، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع فإنه يجب تقديم الكمبيالة للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة، وإذا وقع التقدم الأول للقبول في هذه الحالة في اليوم الأخير من مدة السنة وطلب المسحوب عليه تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي(2) أما الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع فإنه لا يعمل عنها احتجاج عدم القبول وإنما يعمل عنها احتجاج عدم الوفاء مباشراً خلال مدة السنة التي يجب تقديمها خلالها للوفاء، وإذا تم تقديمها في اليوم الأخير من ميعاد السنة وطلب المسحوب عليه تقديمها للوفاء في اليوم التالي للتقديم الأول جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي، وقد نصت على ذلك المادة ٤٣٩/٢ بقولها ” … وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول”. أما بالنسبة لاحتجاج عدم الوفاء فإن يجب عمل هذا الاحتجاج عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق(المادة ٤٣٩/٣ تجاري) بناء على ذلك تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
٣- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف :
إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط بدون احتجاج فإن هذا لا يعفي الحامل من تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء في المواعيد المحددة لها، وإن كان يعفيه من عمل الاحتجاج فقط. وبالتالي يسقط حق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف والمشكلة التي تثور هنا هو كيفية إثبات تقديم الكمبيالة للوفاء إذا كان الحامل معفي من عمل الاحتجاج التي يثبت الامتناع عن الوفاء، وإننا نرى هنا أنه يجوز للحامل إثبات تقديمه الكمبيالة للوفاء خلال المواعيد المقررة بكافة طرق الإثبات، والأفضل له عمل الاحتجاج لأن شرط الرجوع بلا مصاريف لا يمنع الحامل من عمل الاحتجاج، كل ما هنالك أنه إذا قام بعمل الاحتجاج فإنه يتحمل المصاريف المترتبة على ذلك.
٤- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للقبول إذا اشترط تقديمها في ميعاد معين :
للساحب أو أحد المظهرين اشترط تقديم الكمبيالة للقبول في تاريخ معين فإذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين ولم يلتزم الحامل بتقديمها للقبول في هذا الميعاد سقط حقه في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد من هذا الشرط سوى إعفاء نفسه فقط من ضمان القبول وحده. وإذا كان أحد المظهرين هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط (المادة ٤/٤ ،٣ تجاري .
___________________
1- راجع المادة ٤٤٠ من القانون التجاري.
2-راجع المادة ٤٣٩/2والمادة ٤١2/1من القانون التجاري.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً