الحالات التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة وفقاً للقانون المصري
لما كان من المُستقر عليه قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية من أنه:
– “إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول”. (نقض مدني جلسة 5/1/1936 – صـ 594 – رقم 7).
– وأن: “إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور”. (نقض مدني في الطعن رقم 45 لسنة 44 قضائية – جلسة 4/1/1981).
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة بمثابة دعوى تهيئة دليل، “دعوى إثبات حالة”، وكان الإحالة إلى الخبراء هي وسيلة الشركة الطاعنة في إثبات هذه الحالة قضائياً، ومن ثم فلما كان يجوز لمحكمة الموضوع رفض طلب الشركة الطاعنة بإحالة الدعوى للخبراء لتحقيق دفاعها وبحث اعتراضاتها ولتحقيق عناصر الدعوى وتنفيذ الحكم التمهيدي الصادر بالإحالة للخبراء باحتساب المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة.
فضلاً عن أن: دعوى تهيئة الدليل، “إثبات الحالة”، لا تنتهي إلا بتهيئة الدليل فيها، فإذا كان الدليل قد هيئ في الدعوى فتكون قد بلغت منتهاها، أما إذا كان الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى بعد، جاز لرافع دعوى “إثبات الحالة” الطعن في هذا الحكم طالباً من المحكمة المرفوع إليها الطعن استكمال تهيئة هذا الدليل.
حيث أنه من المُقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه:
“إن غاية القصد بدعوى إثبات الحالة – حسبما تفيده المادتان 71 و 72 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – هو اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة، إذ يلتمس رافعها من القضاء المُستعجل إثبات وقائع مُعينة يخشى زوال دليلها إذا ما اختلفت ظروف الحال، أو تأكيد معالم قائمة يمكن أن تتغير بمرور الزمن عليها طال أم قصر فتضيع منها كل أو بعض الحال الكائنة فيها، ولا يتعدى الإجراء الذي يصدر في الدعوى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها لدى طرح النزاع عليها، وعندئذ يكون لكل ذي شأن الاستناد أمامها إلى حكم إثبات الحالة وإجراءاته كمجرد دليل مهيأ لإثبات دعواه قِبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قِبله، ومن ثم فإن مناط قبول الطعن في الحكم في دعوى إثبات هو ما إذا كان الدليل قد تم تهيئته بالفعل أم لا، فإذا كان الدليل قد هيئ في الدعوى فتكون قد بلغت دعوى إثبات الحالة منتهاها وأصبح لا مصلحة للطاعن في رفع الطعن باعتبار أن الحكم الصادر فيها لا يتضمن قضاء موضوعياً ضد أحد الخصوم، أما إذا كان الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى جاز لرافع دعوى إثبات الحالة الطعن في هذا الحكم طالباً من المحكمة المرفوع إليها الطعن استكمال تهيئة الدليل الذي يخشى زواله إذا ما اختلفت ظروف الحال وتلافي القصور في تهيئة الدليل، باعتبار أن دعوى إثبات الحالة لم تبلغ منتهاها في هذه الحالة بعد، ويكون الطعن في الحكم في هذه الحالة جائزاً”.(حكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 451 و 463 لسنة 2004 تجاري /3 – الصادر بجلسة 16/4/2005م).
وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله فضلاً عما شابه من القصور المبطل له.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً