هناك موانع لقبول الطعن الاستئنافي ، تتمثل بإسقاط المستأنف حقه في الطعن، وتنازل المستأنف عليه عن الحكم البدائي ، ووقوع الاستئناف بعد فوات المدة القانونية ، وهذه الموانع هي التي ستكون مدار بحثنا في هذا الموضوع وذلك في المطالب الثلاثة الاتية :

المطلب الاول / إسقاط المستأنف لحقه في الطعن .

المطلب الثاني / تنازل المستأنف عليه عن الحكم البدائي .

المطلب الثالث / وقوع الاستئناف بعد فوات المدة القانونية .

المطلب الأول : إسقاط المستأنف لحقه في الطعن

نص قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان ” الطعن لا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً امام المحكمة او بورقة مصدقة من كاتب العدل “(1). ويتبين من ذلك ان اسقاط حق الطعن في الحكم يمكن ان يكون على صور عديدة منها ان يكون الاسقاط قبل المرافعة او في اثناء الدعوى وقبل صدور الحكم او يكون بعد انتهاء المرافعة وصدور الحكم (2). ويبدو جلياً ان المشرع العراقي قد اجاز للمحكوم عليه ان يسقط حقه من الطعن الاستئنافي صراحة امام المحكمة او بورقة مصدقة من كاتب العدل يقرر فيها انه قد اسقط حقه من الطعن بالحكم البدائي استئنافاً ، وعندئذٍ يصبح الحكم البدائي غير قابل للاستئناف ولكن يجوز الطعن به عن طريق التمييز(3). ولان المادة (169) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ تشترط لإسقاط الحق في الطعن الاستئنافي ان يقع صراحةً ، فان للإسقاط الضمني لا يكون له اثراً لعدم النص عليه في القانون(4). وللقضاء العراقي قرارات وتطبيقات عديدة بهذا الصدد ، فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية ، وبناءً على طلب وكيل المستأنف في جلسة 9/3/2002 بطلب اسقاط الطعن الاستئنافي لتصالح موكله مع المستأنف عليهم وموافقة الطلب للقانون واستناداً لاحكام المادة (169) مرافعات ، قرر قبول الطلب واسقاط الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف المصاريف وعدّ اتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة لوكيل المستأنف عليهم شاملة مرحلتي التقاضي وصدر القرار بالاتفاق …“(5).

هذا وان الاتفاق بين طرفي الدعوى البدائية على إسقاط الحق في الطعن ، لا يمنع الشخص الثالث في الدعوى من استئناف الحكم اذا كان محكوماً عليه في ذلك الحكم ، ذلك لان الاتفاق قاصر على طرفي الدعوى ولا يتعدى الى غيرها ، ولكن هذا لا يمنع من دخول الشخص الثالث وعده طرفاً في ذلك الاتفاق ولا سيما بعد دخوله في الدعوى البدائية بوصفه شخصاً ثالثاً ، وعند ذلك يسقط حقه ايضاً في الطعن الاستئنافي(6). ويثار هنا تساؤل مفاده هو ما الحكم فيما اذا كان هناك تضامنٌ بين المحكوم عليهم، واسقط احدهم حقه في الاستئناف ؟ وهل يسري هذا الاسقاط على بقية المحكوم عليهم ؟ . في البدء نقول ان موضوع التضامن ما بين الدائنين او المدينين تحكمه المواد (315-336) من القانون المدني العراقي النافذ . ويلاحظ على هذه المواد أنها جعلت العلاقة فيما بينهما علاقة نيابة قانونية ، الا ان هذه النيابة محصورة في نطاق الاعمال او التصرفات النافعة دون التصرفات الضارة ، ولما كان اسقاط بعض المحكوم عليهم لحقهم في الاستئناف يعد من التصرفات الضارة ببقية المحكوم عليهم ، لذا فان الاسقاط لا يسري ولا يسقط حق بقية المحكوم عليهم المحتفظين بحقهم في الاستئناف . هذا وان الاتفاق المسقط لحق الطعن الاستئنافي في التشريع العراقي له شروط عديدة لعل من أهمها توثيقه بسند كتابي وان يقدم الى محكمة ذات اختصاص في الدعوى لحسم النزاع المتكون بين الطرفين ، اذ لا عبرة بالاتفاق الذي يقدم امام محكمة غير مختصة بالنظر فيها ، وكذلك ان يكون كل من المتفقين عاقلاً ورشيداً وبموجب هذا الشرط الاخير لا يقبل مثل هذا الاتفاق اذا كان احد الطرفين يخاصم في الدعوى نيابة عن قاصر فليس لوليه او الوصي عليه ان يخاصم عنه في الدعوى القائمة له وليس عليه ان يعقد مثل هذا الاتفاق ، واذا عقده فلا عبرة به اذا قدمه الى المحكمة وبالتالي لا يسقط به حق الاستئناف ومثل ذلك الوصي والقيم والوكيل بالخصومة اذا لم يأذن بذلك(7). ونرى انه من المناسب ان نذكر هنا بيان مدى سلطة الوكيل في اسقاط حق الطعن الاستئنافي . ابتداءً نقول : ان الولي او الوصي او القيم يملك استئناف الحكم الصادر ضد القاصر، وبالتالي يملك من باب اولى اسقاط الطعن الاستئنافي اذا كان قد قدمه ، ولا يمنعه من ذلك نص القانون ، حيث لن يوجب القانون استئناف الحكم الصادر بحق القاصر(8). ولكن تبقى فرضية ان المحكمة أي محكمة الموضوع اذا ما أدخلت مدير عام دائرة رعاية القاصرين في الدعوى شخصاً ثالثاً للدفاع عن حقوق القاصر ، ففي هذه الحالة سوف يعد مدير دائرة رعاية القاصرين ممثلاً للقاصر في الدعوى ، وبالتالي فهو خصم ينبغي عليه مراجعة طرق الطعن في الحكم المذكور بحكم مسؤوليته الإدارية من جهة ، كما ان الولي او الوصي او القيم عندما يقدم طعنه الاستئنافي نيابة عن القاصر يصبح هذا الطعن الاستئنافي حقاً للقاصر ، وبالتالي يستطيع مدير عام دائرة رعاية القاصرين مباشرة هذا الطعن بوصفه هو الاخر ممثلاً للقاصر .اما في حالة تقديم الولي او الوصي او القيم لطعن استئنافي ثم يقدم هذا الشخص طلب اسقاط حق الطعن ، وفي حالة عدم حضوره وخصمه في الجلسة المعينة لنظر الطعن الاستئنافي على الرغم من تبلغهما ، ففي جميع تلك الاحوال لا يجوز ترك الدعوى الاستئنافية للمراجعة وهو قول مخالف للقانون(9). ولا يفوتنا ان نذكر هنا ان نص القانون العراقي النافذ ، ورد بلفظ (إسقاط الحق) وهو عمل يتضمن النزول عن الحق ، في حين ان هذا النص مقتبس من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ(10)، والذي يستعمل لفظ ( قبول الحكم )(11) ، فالقبول يعني الانشاء والتقرير أي ان المحكوم عليه يقرر بأحقية المحكوم له في الحكم الصادر . ويرى الاستاذ سعدون القشطيني انه كان الاجدر بالمشرع العراقي ، وهو يقتبس النص المصري ، ان يحتفظ بتعبير (ممن قبل الحكم) حتى يتجنب الاشكال الذي قد يحدث فيما اذا تم الاتفاق على اسقاط حق الطعن قبل المرافعة وقبل صدور الحكم (12). ومع تقديرنا للرأي اعلاه ، الا اننا نرى عكس ذلك ، فموقف المشرع العراقي هو الجدير بالتأييد ، ذلك ان القول (ممن قبل الحكم) يوجب عدم الاعتداد به اذا تم قبل صدور الحكم لانه قبول بالعدم ، لان القبول يجب ان يقع على شيء موجود فعلاً ومعين .اما القول (ممن اسقط حقه فيه) فأن إسقاط حق الطعن جائزٌ لان حق الطعن أمر قائم وكفل القانون رسم طريقه ، فالطعن الاستئنافي بين القانون شروطه وإجراءاته ونتيجته(13). وقبل الانتقال الى موقف القوانين المقارنة بصدد الإسقاط ، يتبادر الى الذهن تساؤلٌ مفاده هو هل ان سلوك المستأنف طريق طعن آخر غير الاستئناف يُعد إسقاطاً لحقه ؟ وبالنتيجة لا يحق له استئناف الحكم الصادر بحقه ؟ للإجابة على هذا التساؤل ، لا بد من الاشارة الى ان قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ لم يتضمن أي نص يعالج هذه المسألة . وعليه فأننا ندعو المشرع العراقي الى تلافي هذا النقص التشريعي وذلك بالنص الصريح على إسقاط الطعن الاستئنافي في حالة سلوك المستأنف طريق طعن آخر غير طريق الاستئناف . ونأمل من المشرع العراقي اضافة فقرة ثانية الى نص المادة (185) من قانونه النافذ على وفق الصيغة الاتية : ” 2- ويعد الطعن بالحكم المستأنف بطريق آخر غير طريق الاستئناف اسقاطاً لحق الاستئناف” حيث ان هذه الفقرة تضمنت الاسقاط ولم تتضمن النزول عن حق الطعن الاستئنافي ، وذلك بغية استقامة هذه الفقرة مع نص المادة (169) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ(14) ، وبغية توحيد المصطلحات في نصوص التشريع العراقي .

علماً ان المادة (205) وفي فقرتها الثالثة قد الزمت المميز في حالة الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى وهو الحكم القابل للاستئناف(15)، ان يرفق بعريضته التمييزية استشهاداً من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية ، ذلك ان من العيوب التي أظهرها القانون الملغي(16)، لجوء احد الطرفين الى طريق الاستئناف ولجوء الطرف الاخر الى طريق التمييز ومبادرة محكمة التمييز بالفصل في الطعن المقدم لها قبل ان يفصل في الاستئناف مما يؤدي الى تقطيع اوصال الدعوى وتعقيد سيرها وتناقض الاحكام فيها فضلاً عن الحاجة الى تقديم طعن جديد بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، لذا قضت الفقرة الثالثة من المادة – المذكورة انفا – ولغرض الاستيثاق من عدم رفع الاستئناف عنه في مدته القانونية من الطرف الاخر ان يرفق المميز بعريضته التمييزية استشهاداً من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم محكمة البداءة خلال مدته القانونية(17) . اما اذا لم يقدم الاستشهاد ، فعندئذٍ يُعد الطعن التمييزي مستأخراً لحين تقديم الاستشهاد المذكور(18) ، فاذا رفع استئناف على ذلك الحكم ، فلا بد من تأخير النظر في التمييز وجعل الدعوى التمييزية مستأخرة لحين البت في الطعن الاستئنافي(19). أما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة من إسقاط حق الاستئناف . فقد تضمنت المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ فقرة أخيرة تبيح النزول عن الاستئناف قبل رفع الدعوى ذلك ان الاستئناف كغيره من الحقوق يجوز النزول عنه(20)، فضلاً عن ان هذا النزول يكون اقرب شبهاً بنظام التحكيم ولا يعد من جهة اخرى حرماناً للخصم من حق الى جانب ان حكم الفقرة المشروحة اعلاه مسلم به في كثير من التشريعات الحديثة(21).

ولا بد من الإشارة إلى ان المشرع المصري وان كان يجيز وعلى سبيل الاستثناء اتفاق الخصوم مقدماً على ان يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً ، فانه لا يجوز بأي حال الاتفاق على ان ينزل احد الخصوم وحده عن حقه في الاستئناف دون الخصم الاخر؛ لان مثل هذا الاتفاق لا يؤمن معه التعسف(22) ، ويكون مفروضاً من الجانب القوي في العقد ، فضلاً عن إخلاله بإجراءات التقاضي التي تجيز الاستئناف المتقابل من جانب المستأنف عليه وفي الأحوال جميعها(23) . فضلاً عن ان صريح الفقرة الثانية من المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ لا يجيز الا الاتفاق على ان يكون الحكم انتهائياً – أي اتفاق الطرفين على انتهائيته بالنسبة لهما(24). ويلاحظ ان التشريع المصري وان كان يجيز الاتفاق على انتهائية حكم محكمة الدرجة الاولى ، الا انه لا يجيز الاتفاق على رفع النزاع مباشرةً الى محكمة الاستئناف(25). ونؤيد الرأي الذي ذهب الى ان رفع النزاع مباشرة الى محكمة الاستئناف يعد طرحاً لطلب مبتدأ لأول مرة امام محكمة الاستئناف(26). هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بصدد الاسقاط لحق الطعن الاستئنافي ، في قرار لها جاء فيه “ ان مفاد نص المادة (211) من قانون المرافعات انه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم قبولاً صريحاً او ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن ، ويشترط في القبول المانع من الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه ، ولئن كان الاصل في القبول المانع من الطعن ان يتم بعد صدور الحكم ” ، الا ان النص في الفقرة الثانية من المادة (219) من قانون المرافعات على انه ” يجوز ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم محكمة اول درجة انتهائياً “ يدل على انه يجوز الاتفاق مسبقاً على قبول الحكم وترك الحق في الطعن فيه والتنازل عن استئنافه “(27). بينما يعد حق الاستئناف في القانون الاردني ، حقاً شخصياً يعود امر تقديره للخصوم أنفسهم وبالنتيجة يُعد من النظام العام فيه(28).

وهذا ما قرره المشرع الأردني في المادة (177) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ والتي نصت على انه ” إذا اتفق الفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الاولى دون ان يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة فإنه لا يبقي لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة ” .

ويترتب على ذلك انه يجوز الاتفاق على اسقاط الاستئناف او التنازل عنه مقدماً ، كما يجوز ان يكون هذا الاسقاط اثناء نظر الدعوى والبت فيها (29). ويتفق القانون الاردني مع القانون العراقي في ان الحق في اسقاط الطعن او التنازل عنه يكون بين طرفي الاتفاق(30) ، وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاردنية في قرار لها بأن ” … الاتفاق على التنازل عن الاستئناف يشترط ان يكون صادراً عن الاطراف اصحاب الحق المتنازع عليه “(31) .

ومن الجدير بالإشارة هنا ان التنازل او إسقاط حق الاستئناف في التشريع الأردني قد يكون صريحاً كما لو اتفق الطرفان صراحة على ان لا يكون لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره محكمة الدرجة الاولى(32) ، وقد يكون التنازل عنه ضمناً ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية في قرار لها ايضاً ” بجواز التنازل ضمناً عن الاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( فالحكم القاضي برد الاستئناف شكلاً يكون متفقاً مع القانون اذا قبل وكيل المستأنفين المميزين الحكم ضمناً وذلك بطلبه من رئيس الاجراء ما يستحقه موكليه من ثمن حصصهم في قطعة الارض موضوع القسمة التي أحيلت إحالة قطعية على المستأنف ضده )”(33). ويفهم ان نص المادة الاردنية – المذكورة انفاً – (34) ، جاء ليعمم مبدأ التنازل عن الحق في الطعن الاستئنافي او اسقاطه بعد ان كانت المادة (206) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الاردني السابق(35)، قد قصرت التنازل على الدعاوى البدائية فقط ، لتأتي المادة (177) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ وتعمم ذلك المبدأ على أحكام الدرجة الاولى كافة(36). أما بالنسبة لموقف المشرع اللبناني بصدد إسقاط حق الطعن الاستئنافي او التنازل عنه، فقد أجاز المشرع اللبناني العدول عن حق الطعن بالاستئناف(37) ، وهو متفقٌ تماماً مع المشرع المصري في موقفه من ان العدول عن ذلك الحق يكون قبل صدور الحكم وفي المقابل ليس للأطراف الاتفاق على النزول عن استئناف حكم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف لانهم لا يملكون مثل هذا الحق ابتداءً ، ويكون هذا النزول جائز في التشريع اللبناني بعد صدور الحكم بقبوله او بتفويت مهلة الطعن فيه ، كما انه جائزاً اثناء قيام الخصومة أي بعد اقامة الدعوى ، اما قبل اقامتها فلا يصح العدول عن حق الاستئناف في القانون اللبناني(38) .

ويؤخذ على المشرع اللبناني انه اجاز النزول عن حق الاستئناف بتفويت مهلة الطعن فيه ، وهذا الموقف هو محل نظر اذ كيف يتم ذلك ومدد الطعن حتمية ، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن ، اذ لا مكان لاسقاط الساقط … هذا ويدخل الاتفاق على اسقاط حق الاستئناف تحت طائلة المنع الارادي بسبب الاتفاق على النزول عن حق الطعن الاستئنافي في التشريع اللبناني(39). أما فيما يتعلق بموقف قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ فقد نظمت المواد (556-558) من القانون ذاته التنازل من طرف واحد ، والمادة (41) بفقرتها الثانية التي ضمت حالة خاصة من التنازل الاتفاقي(40).

وتجدر الاشارة الى ان التنازل واسقاط حق الطعن الاستئنافي لا يمكن ان يكون فعلياً الا لاشخاص يتمتعون بأهلية التنازل والتخلي عن حق الاستئناف في التشريع الفرنسي(41).

وقد أجاز المشرع الفرنسي التنازل عن ذلك الحق قبل صدور الحكم الاستئنافي وليس بعده حيث لا يُعد ذلك نافذا اذا ما قدم أحد الأطراف الطعن الاستئنافي(42)، كما ان التنازل هذا لا يمكن ان يقوم به أطراف الخصومة الا ضمن الحقوق التي يمتلكون حرية التصرف بها(43). ويكون الإسقاط بعد صدور الحكم البدائي والنطق به وبعد ذلك لا يتوجب للطرف الاخر ان يرفع استئنافاً لاحقاً لذلك الاسقاط (44). أما فيما يتعلق بالتنازل الاتفاقي في قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ فانه لا يمكن ان يتم قبل نشوء الخصومة وباستطاعة اطراف الخصومة الاتفاق على ان حكم محكمة البداءة نهائياً بدون الطعن فيه حتى وان كانت قيمة الدعوى اعلى من قيمة المحكوم به(45) . هذا وقد استقر القضاء الفرنسي في ان حق الطعن الاستئنافي لا يتعلق بالنظام العام وبذا يجوز اسقاطه او التنازل عنه(46). ومع وجود المبدأ القائل بمنع التنازل السابق لنشوء حق الطعن في التشريع الفرنسي(47). الا ان هناك بعض الحالات والتي أجيز فيها التنازل السابق عن ذلك الحق(48). واخيراً فان شراح المرافعات المدنية في القوانين العربية المقارنة الاخرى ، قد اكدوا على هذا الشرط في الحق في اسقاط الطعن الاستئنافي بوساطة المستأنف(49).

المطلب الثاني : تنازل المستأنف عليه عن الحكم البدائي

يشترط لقبول الطعن ان لا يكون المستأنف عليه – المحكوم له – قد تنازل عن الحكم البدائي المراد الطعن فيه ، ذلك ان التنازل عن الحكم يستتبعه التنازل عن الحق الثابت فيه ، وهذا ما نصت عليه المادة (90) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والتي جاء فيها انه ” يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه “(50) . ويتضح من هذا النص انه لا يجوز التنازل عن الحكم دون الحق الثابت فيه ، لان حجة الحكم تعد من النظام العام(51) ، ويستطيع المستأنف عليه ان يتنازل عن الحق الذي يقرره له الحكم ، ولذلك يعد القانون التنازل عن الحكم تنازلاً عن الحق الموضوعي الثابت فيه وبالتالي تزول الخصومة التي صدر الحكم فيها (52)، وليس للمستأنف عليه بعد هذا التنازل ان يطالب بالحق موضوع الحكم او ان يرفع به دعوى جديدة ، لان ذلك يتعارض مع سبق الفصل في الدعوى ، ولانه اسقط حقه بتنازله والقاعدة ان الساقط لا يعود(53). فاذا طلب الخصم – المدعي في الدعوى الاصلية او المستأنف عليه في الدعوى الاستئنافية – التنازل عن حقه في الحكم الصادر لمصلحته ، عُد هذا التنازل بمثابة تنازل عن الحق ذاته ، فلا يستطيع الخصم اقامة الدعوى مرة اخرى مطالباً بالحق نفسه(54). وتجدر الاشارة الى ان التنازل عن الحكم هو تصرف ارادي بإرادة منفردة من المستأنف عليه– المحكوم له – ولا يحتاج الى قبول من المحكوم عليه لان اسقاط الحق لا يتطلب قبولاً ، الا انه يجب ان تتوفر في المتنازل عن الحكم اهلية التصرف في الحق الثابت في الحكم(55)، والملاحظ ان المشرع العراقي لم يحدد كيفية اجراء التنازل ، ولما كان النص ساكتاً فيمكن التقدم به للمحكمة شفاهاً او تحريرياً وفي أية مرحلة من مراحل المرافعة(56) .

كما ان المشرع العراقي لم يحدد متى يتم ذلك التنازل ؟ فهل يجوز التنازل عن الحكم بعد صدوره ؟ نقول وفي هذا الصدد ان عبارة (التنازل عن الحق الثابت فيه) الواردة في المادة (90) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، تعني صدور الحكم وتضمنه ماهية الحق المحكوم به ، فالهاء في كلمة (فيه) ضمير يعود على الحكم ، مما يعني انه صادر وقضي بحق المحكوم له . يتضح بعدما تقدم ذكره انه يجوز التنازل عن الحكم بعد صدوره ، ومن المناسب هنا ان نورد تساؤلاً مفاده هو ما الحكم في حالة صدور حكم لمصلحة شخص ، وقيام ذلك الشخص بتنفيذ الحكم لدى مديرية التنفيذ المختصة ، وحضور ذلك الشخص وطلب التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته وتأشير ختام الاضبارة(57) ، فالتساؤل هنا هل يمكن للمنفذ العدل تثبيت هذا التنازل وتأشير ختام الإضبارة ؟ للإجابة على ذلك نقول في البدء ، ان قانون التنفيذ العراقي النافذ لم يتطرق الى هذه الحالة ، ولكن بما ان قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ هو المرجع للقوانين الاجرائية كافة اذا لم يوجد نص يتعارض معه(58) ، فيمكن للمنفذ العدل في هذه الحالة تثبيت هذا التنازل وتأشير ختام الاضبارة مع ملاحظة رسم التحصيل من عدمه . ويمكن التقدم بالتنازل عن الحكم إمام المحكمة التي أصدرته ، وقد يحصل التنازل عن الحكم امام محكمة اعلى درجة من المحكمة التي أصدرته ، كما لو استأنف المستأنف الحكم الصادر بحقه واثناء نظر الاستئناف يتنازل المستأنف عليه عن الحكم البدائي ، كما يمكن ان يتم التنازل عن الحكم من المستأنف عليه – المحكوم له – امام المنفذ العدل بعد تنفيذ الحكم، وقد يتنازل المحكوم له عن الحكم امام كاتب العدل باقرار يصدر عنه او بموجب اتفاقية مصالحة مع المحكوم عليه(59).

أما التنازل عن الحكم ضمناً وذلك بعدم تنفيذ ذلك الحكم حتى مضي مدة التقادم عليه(60)، فلا يعتد به ذلك اننا لاحظنا ومن الناحية العملية أن دائرة التنفيذ ترفض هذا التنازل اذ ان سقوط القوة التنفيذية للحكم لا تلغي حجيته ويمكن اقامة الدعوى لتأييده(61) ، ولا يعد مضي المدة تنازلاً ضمنياً عن الحكم لان المطالبة بالحكم تمت صراحة بعريضة الدعوى ، ولا يمكن الاستدلال على التنازل ضمنياً ، اذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح(62). هذا وان التنازل عن حق التنفيذ شيٌ ، والتنازل عن الحكم شي اخر ، فالأول جائز اما الثاني فلا يجوز الا مع التنازل عن الحق الثابت فيه. ويفهم مما تقدم ذكره ، ان حصول المحكوم له على تأييد الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بتأييد الحكم ، يحق له في هذه الحالة تنفيذه حتى بعد مرور مدة طويلة على عدم تنفيذ ذلك الحكم . والتنازل عن الحكم قد يحصل تجاه أحد من المحكومين عليهم إذا تعددوا وان ذلك لا يؤثر في حق المحكوم له تجاه بقية المحكوم عليهم إذا كان الحق موضوع الحكم قابلاً للتجزئة(63). ومع ان الحكم لا يعدو أن يكون إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات ، الا ان المشرع العراقي خصهُ بالذكر ، وافرده بحكم خاص ، ذلك ان اثر التنازل عن الحكم يختلف عن التنازل او إبطال الدعوى ، وقد راعى المشرع العراقي جانب الاعتبارات العملية في ذلك، وان الخصومة قد انتهت بالحكم ، وإن التنازل عنه يفيد عرفاً التنازل عن الحق الثابت به. وبناءً عليه اذا تنازل خصم عن الحكم الصادر له ترتب على ذلك انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم ، كما يمتنع عليه تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه(64). ويعد القانون العراقي حجية الأحكام من النظام العام ، وتفصل المحكمة به من تلقاء نفسها (65). وللقضاء العراقي موقف بشأن شرط التنازل ، فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها بانه “ لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية فقد تبين ان الطعن الاستئنافي كان قد انصب على ان المدعي اقام الدعوى في محكمة بداءة تلكيف وكان بإمكانه اقامتها في مدينة الموصل وانه اقامها خطأ وان الوكالة الممنوحة له لم تخوله حق البيع والشراء وان المستأنف عليه اعترض على خبرة الخبير رغم انها اقرب للعدالة من بقية الخبراء وطلب فسخ الحكم البدائي واصدار القرار برد الدعوى … وبعد السير بالمرافعة الاستئنافية عدة جلسات فقد طلب في جلسة 21/12/2001 تصديق الصلح الواقع بين الطرفين بأن يدفع المستأنف مبلغاً قدره ثلاثمئة الف دينار الى المستأنف عليه وتنازل كل طرف عن حقوقه في الدعوى البدائية والاستئنافية ، عليه ولموافقة الصلح الواقع بين الطرفين للقانون وحيث ان الصلح عقد بموجبه يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي بموجب المادة (698)/ مدني ، قرر قبول الصلح الواقع وتصديقه واسقاط الطعن الاستئنافي والحكم البدائي المستأنف وبتحميل كل طرف مصاريفه …“(66) .

وبالاتجاه ذاته قضت محكمة استئناف كركوك في قرار لها جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة بالنظر للمرافعات الحضورية بين الطرفين ونتيجة توصلهما الى عقد مصالحة وطلبهما تثبيت المصالحة من قرار الحكم ، وبما ان الصلح هو سيد الاحكام وعقد الصلح ينهي النزاع في الدعوى بين الطرفين رضاءً ولعدم وجود مانع قانوني قررت المحكمة قبول الصلح الواقع بين المستأنف والمستأنف عليه ، وعليه قررت المحكمة تصديق عقد الصلح المذكور وفسخ الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة كركوك وابطال لائحة الدعوى البدائية وكذلك ابطال اللائحة الاستئنافية وتحميل كل طرف مصاريف دعواه واتعاب المحاماة لوكيله ، كما قررت المحكمة رفع اشارة الحجز الاحتياطي على العقار وذلك بعد اكتساب هذا الحكم درجة القطعية وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المواد (698) / مدني و (166 ، 193) مرافعات … “(67). ويلاحظ على القرارين – المذكورين انفاً – ان محاكم الاستئناف العراقية وعند تسبيبها للقرارات القضائية الاستئنافية فهي لا تستند الى نص المادة (90) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، بشأن ما يتعلق بتنازل المستأنف عليه (المدعي) عن الحكم في الدعوى الاستئنافية بل انها اخذت بالمادة – المذكورة انفاً – بشكل ضمني(68). حيث لاحظنا ان القرارات المشار اليها اعلاه ، قد اخذت بمضمون المادة (90) من حيث ان المستأنف قد اسقط حقه في الطعن الاستئنافي المنصب على القرار البدائي المستأنف هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأن اتفاق المستأنف عليه وقبوله مبادئ وشروط الصلح الموثقة بمضمون القرار يعد تنازلاً من قبله عن مضمون الحكم البدائي المستأنف الصادر لصالحه بداءةً . ومن الجدير بالذكر ، ان المشرع العراقي قد وصف الحق (بالثابت) فالحق في الدعوى يفترض ان يكون متنازعاً عليه ، والحق الثابت هو صورة من صور الحق .

ويبدو لنا ان المشرع العراقي اراد ان يؤكد بانه حتى (الحق الثابت) بالحكم يمكن التنازل عنه . وباعتقادنا انه بتنازل المحكوم له عن الحق المراد الطعن فيه يكون الحكم محل الطعن لا وجود له ، ولم يعد للطاعن اية مصلحة يروم الحصول عليها من طعنه حيث ان المحكوم له بتنازله عن الحكم يكون قد ابرأ خصمه مما ترتب على الحكم من نتائج . وأخيراً فإن التنازل عن الحكم امام المحكمة التي أصدرته او محكمة اعلى درجة من المحكمة التي اصدرته ، يعد عارضاً من العوارض التي تعترض سير الدعوى المدنية لانه يؤدي الى انقضائها بغير حكم نهائي في موضوعها(69).

أما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة من التنازل عن الحكم ، فأن المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ نصت على ان ” النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه ” .. وقد جاء موقف المشرع المصري مطابقاً لموقف المشرع العراقي في كل ما يخص النزول عن الحكم وترك الخصومة . حيث ان المحكمة تقضي بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من تلقاء نفسها (70). هذا وان النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ويمتنع على الخصم تجديد المطالبة بالحق الثابت به(71). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها ” … انه وعلى الرغم من ان الحجية اصبحت بمقتضى المادة (116/ مرافعات) ، من النظام العام ، الا ان ذلك لا يمنع من جواز النزول عن الحق الثابت في الحكم“(72). أما قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، وبصدد موقفه من التنازل عن الحكم، فقد نصت المادة (526) من القانون ذاته على ان ” التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه ” والواضح هنا ان موقف القانون اللبناني ، جاء هو ايضاً مطابقاً لموقف المشرع العراقي بهذا الصدد . الا ان ما يلاحظ على القانون اللبناني ان حجية الشيء المقضي به لا تتعلق بالنظام العام ، وعليه فأن التنازل عن الحكم لا يمنع الخصوم من الاتفاق على تجديد النزاع امام المحاكم ، ولا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها لسبق الفصل فيها (73). أما بخصوص موقف قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني وقانون الاجراءات المدنية الفرنسي ، فلم يشيرا الى التنازل عن الحكم ، الا انه ووفقاً للقواعد العامة ، يمكن للمحكوم له ان يتنازل عن الحق الثابت في الحكم ويمتنع عليه المطالبة به مرة اخرى احتراماً لحجية الاحكام .. هذا وقد اجمعت القوانين العربية المقارنة الاخرى على ان التنازل عن الحكم في الدعوى يعد تنازلاً عن الحق الثابت فيه ، وقد لوحظ انها جاءت مطابقة لموقف المشرع العراقي (74).

المطلب الثالث : وقوع الاستئناف بعد فوات المدة القانونية

لمواعيد الطعن في الأحكام دورٌ مهم يبدو جلياً في ان هذه المواعيد اذا انقضت دون الطعن في الحكم ، أصبح غير قابل للطعن فيه وعد الحكم في نظر المشرع عنواناً للحقيقة واغلق السبيل لإعادة النظر فيه(75) ، ومواعيد الطعن هي الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم (76). وبذلك فأن مدة الاستئناف هي الاجل الذي بانقضائه يسقط الحق في الطعن بالحكم الاستئنافي(77). ويعد تقديم الاستئناف بعد فوات المدة القانونية المحددة له من الموانع التي تقف حائلة دون قبوله . ومدة الطعن الاستئنافي من المدد الحتمية وهي تنتهي بانقضاء اليوم الاخير منها ، فيتعين اتخاذ الطعن الاستئنافي في غضونها وإلا كان غير مقبولٍ (78). وقصد المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ من تحديد ميعاد الاستئناف ألا تبقى الأحكام عرضة للإلغاء (من طريق الطعن فيها) مدة طويلة ، وان تستقر الحقوق الثابتة لأصحابها في اقصر زمن ممكن ، وقد روعي في تحديد مواعيد الاستئناف الا تكون بالغة الطول حتى لا يتأخر الفصل النهائي في الدعاوى ، كما روعي الا تكون بالغة القصر حتى لا يندفع المحكوم عليه بدافع الاستياء من الحكم الصادر عليه فيسرع الى استئنافه قبل التروي في امره ، وحسناً فعل المشرع في هذا الموقف ، لان ذلك الميعاد يعد كافياً لعلم المحكوم عليه بالحكم ودراسته والتفكير في الطعن به وتقدير احتمال كسب الدعوى امام محكمة الاستئناف(79). وقد حدد المشرع العراقي مدة الطعن بطريق الاستئناف بخمسة عشر يوماً(80)، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم البدائي او عده مبلغاً(81)، سواء كان الحكم حضورياً ام غيابياً ، اذ ان القانون لم يفرق بين الحكم الحضوري او الحكم الغيابي في مدة الاستئناف فهي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم البدائي(82)، وهذه المدة حتمية بوصفها مدة طعن بمقتضى احكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، والتي يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية ودون الدخول في أساس الدعوى(83). وهذه المدة تعد من النظام العام لا يجوز الاتفاق على تمديدها او تقصيرها او التنازل عنها (84). ويجب على المحكمة ان تحكم برد الاستئناف شكلاً اذا لم يقدم في مدته(85)، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة في قرار لها بأنه : ” لوقوع الاستئناف خارج المدة القانونية ، حيث ان الحكم البدائي صادر عن محكمة الكرادة بتاريخ 16/9/2001، وان المستأنف قد تبلغ بالحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 16/9/2001 بواسطة العامل الذي يشتغل معه في مطبعة الدستور حسب شرح القائم بالتبليغ وان المستئناف قد دفع الرسم عنه بتاريخ 18/10/2001 ، ولعدم اشتمال الاستئناف على أسبابه قرر رد الاستئناف شكلاً مع تحميل المستأنف المصاريف …”(86) .

وفي الاتجاه ذاته قضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها بانه ” لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية فقد تبين ان الطعن الاستئنافي قدم واستوفى الرسم عنه في 3/4/2002 ، وان الحكم البدائي المستأنف كان قد صدر حضورياً بحق الطرفين في 14/3/2002 وليس كما ورد في الطعن الاستئنافي في 24/3/2002 وحيث ان مدة الطعن الاستئنافي هي خمسة عشر يوماً استناداً لاحكام المادة (187/ف1) مرافعات ، وحيث ان الطعن الاستئنافي اذا لم يقدم في مدته القانونية تقرر المحكمة رده شكلاً وعملاً بالمادة (189) مرافعات ، عليه ولتقديم الطعن الاستئنافي خارج المدة القانونية ، تقرر رده شكلاً وتحميل المستأنف المصاريف واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة لوكيل المستأنف عليه… “(87).

وأخيراً قضت محكمة استئناف كركوك في قرار لها في الشأن ذاته بأنه ” لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم البدائي المطعون فيه قد صدر عن محكمة البداءة بتاريخ 23/7/2002 حضورياً بحق المستأنف وانه قدم اللائحة الاستئنافية ودفع الرسم عنها بتاريخ 10/8/2002 وحيث ان المدة المحددة للطعن استئنافاً هي خمسة عشر يوماً على وفق المادة (187/ف1) مرافعات ، لذا فأن مدة الطعن المذكورة تكون منتهية بانتهاء يوم 7/8/2002 ، ولا تتجاوز اليوم المذكور بداعي وجود عطل رسمية بعده ، أي يومي 8/8 و 9/8/2002 ، ولما كانت المدة المعينة للمراجعة في القرارات حتمية ، يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن حسب نص المادة (171/ مرافعات) ، لذا قررت المحكمة رد اللائحة الاستئنافية شكلاً وتحميل المستأنفة المصاريف وعدّ أتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستأنف في الحكم البدائي شاملة مرحلتي التقاضي البدائية والاستئنافية … “(88) . هذا وللمحكوم عليه ان يستأنف الحكم قبل ان يبلغ به(89) ، ويبقى حق الخصم في الطعن الاستئنافي اذا لم يبلغ بالحكم البدائي ولا يسقط الا بمضي مدة التقادم المسقط (90). واذا كان آخر يوم من مدة الاستئناف القانونية يصادف عطلة رسمية فيحق للمستأنف تقديم الطعن في اليوم التالي(91) ، اما اذا كان يوم العطلة ضمن المدة القانونية المحددة للطعن الاستئنافي أي في وسطها ، فلا تمتد المدة وتحسب مدة العطلة من مدة الاستئناف(92). ويذكر الاستاذ منير القاضي تساؤلاً مفاده هو ما الحكم فيما اذا صدر حكم من محكمة البداءة قابلاً للاستئناف ، ولكن المحكوم عليه تخطى طريق الطعن الاستئنافي وهو مفتوح له ، واتبع طريق التمييز قبل مضي مدة الاستئناف ، فردت محكمة التمييز تمييزه لوقوعه خلال مدة الاستئناف ، بحجة ان محكمة التمييز لا تنظر في دعوى قابلة للاستئناف الا اذا قدم اليها طلب التمييز فيها بعد مضي مدة الاستئناف وانسداد هذا الطريق الاخير ، فوجد المحكوم عليه بعد رد تمييزه ان مدة الاستئناف قد انتهت فلم يبق له مجال لاستئناف الحكم ، وبهذا يكون قد خسر الطريقين … فهل يجوز طرح المدة التي مرت في التمييز الى حين رده من مجموع المدة التي بدأت من اليوم التالي ليوم تبليغ الحكم وعدُها كأن لم تكن والسماح له بقبول استئنافه إذا بقيت له بعد الطرح مدة متممة للخمسة عشر يوماً التي هي مدة الاستئناف؟ وبتعبير آخر هل يعد التمييز موقفاً لمدة الاستئناف ؟(93) . قبل الإجابة على هذا التساؤل ، نرى انه محل نظر وذلك ما يبدو واضحاً في حجة محكمة التمييز في عدم نظرها دعوى الاستئناف ، والمثارة في التساؤل .فهذه الحجة منتقدة ذلك ان محكمة التمييز لا ترد التمييز لوقوعه خلال مدة الاستئناف، وهي تنظر الطعن التمييزي بعد التحقق من عدم وقوع الطعن الاستئنافي عن طريق الاستشهاد المشار اليه في المادة (205 /ف3و4) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، اذ ان محكمة التمييز تعد الطعن التمييزي مستأخراً لحين إبراز استشهاداً من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة في مدته القانونية (94).

ونعود الى الاجابة على التساؤل المطروح أعلاه ، فقد ذهب أحد شراح قانون المرافعات المدنية العراقي الى الرأي الاول(95) ، حيث ان الطعن بطريق التمييز يوقف هذه المدة ، ومن البديهي ان ينظر الى ما كان باقياً من مدة الطعن الاستئنافي حينما راجع المحكوم عليه محكمة التمييز(96). ونتفق مع الأستاذ منير القاضي ، ان الرأي السابق – محل انتقاد ، اذ لا يجوز للمرء ان يستفيد من خطئه ويفوت بذلك حقاً لغيره وما بني على ذلك الرأي والمذهب الا العطف والرأفة بالجهة التي أخطأت في سيرها ، من دون النظر الى الجهة المقابلة التي تأسس لها حق بفوات المدة التي حددها القانون للاستئناف ، واذا صح هذا الرأي في زمنٍ ندر فيه وجود محامٍ او من يعرف قواعد المرافعات ، فلا يصح في زمننا الذي يصعب فيه حصر عدد المحامين ورجال الحقوق(97) ، وعليه يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافٌ ان تقرر عد الطعن مستأخراً حتى يبت في الاستئناف(98)، ومما يدحض الرأي السابق ايضاً ، ان مدد الطعن حتمية وهي من النظام العام ، وبالتالي فهي لا تقف او تنقطع الا في حالة اذا ما توفى المحكوم عليه وفقد أهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبليغه بالحكم وقبل انقضاء المدد القانونية للطعن(99). ولكن ما الحكم ايضاً في حالة حدوث ظرف طارئ في مدة الطعن الاستئنافي ؟ فلو ان شخصاً بلغ بحكم غيابي ، وساعة التبليغ أصيب بمرضٍ او بنوبة قلبية مثلاً ، جعلته يمكث في الفراش مدة (20 يوماً) . هنا وفي هذه الحالة نلاحظ ان القواعد العامة لا تسعف ذلك الشخص وتفوت حقه في حضور المرافعة الاستئنافية ، ونحن نعلم مدد الطعن هي حتمية لا تقف او تنقطع وهذا الاتجاه يخالف اتجاه المشرع الذي الغى مواعيد المسافة التي كانت في القانون الملغي ، ولكن لا بد ان يصار الى مقترح لتحديد مدة الطعن الاستئنافي اذا ما حدث مثل ذلك الظرف المذكور آنفاً . الامر الذي ندعو فيه المشرع العراقي الى اضافة العبارة الاتية الى نص المادة (187) في فقرتها الاولى لتستوعب ما قد يطرأ على تلك المدة من أي ظرف طارئ وكالاتي:

المادة (187 /ف1) : ” مدة الاستئناف خمسة عشر يوماً على ان تراعي المحكمة ما قد يحدث للطاعن من ظروف طارئة ، وللمحكمة سلطة تقدير تلك الظروف …” . واستثناءً من هذه القواعد المتقدمة التي نصت عليها المادة (187) بفقرتها الاولى ، فقد جوزت الفقرة الثانية من المادة موضوع الدراسة الطعن بطريق الاستئناف حتى لو قضت المدة البالغة خمسة عشر يوماً على التبليغ بالحكم البدائي او عده مبلغاً(100)، وذلك لأن مدة الاستئناف بموجبها لا تبدأ إلا إذا تحققت إحدى الحالات المذكورة في تلك الفقرة ، وتكون بدايتها من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه بتحققها ، وهي صدور الحكم البدائي بناءً على غشٍ وقع من الخصم ، او ورقة مزورة او شهادة زور او إخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى(101). ويتم التحقق من تزوير الورقة باقرار كتابي يصدر من المزور او بصدور حكم جزائي عليه يدينه بالتزوير(102). كما تتحقق حالة شهادة الزور بصدور حكم جزائي على الشاهد الذي شهد زوراً(103). أما الغش فيتحقق بتوفر إحدى صوره التي تؤدي الى تغيير الحقيقة ، ذلك التغيير الذي كان السبب في صدور الحكم البدائي ، وان يكون الغش قد صدر عن الخصم في الدعوى او من يمثله(104) .. اما تحقق حالة اخفاء الخصم للورقة القاطعة في الدعوى فهو طريق ظهور هذه الورقة التي حال الخصم دون ظهورها (105). وللقضاء العراقي قرارات عديدة بهذا الصدد ، فقد قضت محكمة التمييز في قرار لها جاء فيه : ” .. ولدى التدقيق والمداولة – تبين ان الطعن التمييزي مقدم خلال المدة القانونية لذلك قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر الى موضوع الطعن تبين بأن الحكم المميز بما قضى به صحيح وموافق للقانون ، وذلك لان المميزة تطالب في هذه الدعوى – بإعادة قسم من المبلغ الذي سبق ان كان موضوع دعوى بين الطرفين المميزة والمميز عليها والذي انتهى بحكم قانوني اكتسب درجة البتات تمييزاً وتصحيحاً وحيث ان الحكم المكتسب درجة البتات يعد حجة بما قضى به ولا يقبل أي طعن عن أي طريق عدا طريق طلب اعادة المحاكمة ، ولأن الدعوى بطريق اعادة المحاكمة يشترط لقبولها توفر سبب من الاسباب المعنية في المادة (196) من قانون المرافعات ولان الادعاء من هذه الدعوى لم يحتو على سبب من اسباب طلب اعادة المحاكمة لذلك يصبح الحكم المميز اذ قضي برد دعوى المميزة مستنداً الى اسباب قانونية صحيحة وتصبح الاعتراضات التميزية غير واردة قرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق “(106) ،

وبالاتجاه ذاته قضت محكمة استئناف منطقة بغداد / الكرخ في قرار لها جاء فيه “ لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان طالب اعادة المحاكمة استحصل على اوراق منتجة في الدعوى بعد صدور الحكم في الدعوى المرقمة 13/ محاسبة / 2001 وهي كتاب شعبة الزراعة الذي اعتمدته محكمة الموضوع سبباً في رد دعوى المدعي – المطلوب اعادة المحاكمة ضده – وعلى ضوء هذا الكتاب اسس دعواه في طلب اعادة المحاكمة ، حيث وجدت المحكمة من خلال التدقيق بأن الكتاب ظهوره اصبح ثابت التاريخ وتم الاطلاع عليه ، فتكون المدة تبدأ من اليوم التالي من ظهور الورقة المنتجة وهي كتاب شعبة الزراعة ، والذي اتخذته محكمة الموضوع اساساً في حكمها ، اما دفاعه بأنه كان ينتظر نتيجة الدعوى فكان يقتضي منه اقامة الدعوى عند ظهور هذا الكتاب الذي عد منتجاً في الدعوى فيصار الى إستئخار الدعوى لحين نتيجة الدعوى المرقمة 2733 / محاسبة / 2001 وعليه يكون طلب إعادة المحاكمة قد مضى عليه المدة المنصوص عليها قانوناً ويكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً وموافقاً للقانون عليه قرر تأييده ورد اللائحة الاستئنافية لعدم تحققها وعدم استنادها الى القانون … “(107) . وينبغي ملاحظة ان الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجتها الاولى تكون قابلة للاستئناف الذي هو طريق عادي من طرق الطعن ، يمكن اللجوء اليه دون قيد او شرط ويمكن فيها تصحيح الاخطاء القانونية والواقعية ، ومن بينها الاخطاء التي نص عليها القانون بوصفها سبباً من أسباب إعادة المحاكمة(108)، وذلك لأن الطعن عن طريق إعادة المحاكمة هو طريق غير عادي قصد المشرع منه تمكين الخصم الذي صدر الحكم المطعون بحقه من إصلاح صورة خاصة من الأخطاء التي تقع فيها المحاكم في أحكامها ، فلا يحوز سلوكه ما دام للمحكوم عليه طريقاً عادياً وهو الاستئناف يستطيع سلوكه(109). ” وبذلك فأن المشرع العراقي قد هدف الى التوفيق بين الطعن بطريق اعادة المحاكمة والطعن بطريق الاستئناف وذلك باختزال الطريق الاخير بالنسبة للأحكام الصادرة بدرجة اولى ورأى ان ينقل الامر برمته الى محكمة الاستئناف ليس فقط للنظر في اسباب طلب اعادة المحاكمة بل لاستئناف المحاكمة مجدداً ” (110). ان موقف المشرع العراقي هذا ، لجديرٌ بالتأييد فقد كان موفقاً في ابقائه طريق الاستئناف مفتوحاً امام المحكوم عليه لسلوكه في الطعن بالاحكام البدائية الصادرة بدرجة اولى، وكانت مشتملة على حالات اعادة المحاكمة ، وذلك لكي يجنب الطاعن مشقة سلوك طريق الطعن باعادة المحاكمة وهو طريق استثنائي ومقيد ومحدد مجالات معينة في القانون وعلى سبيل الحصر ، في حين ان طريق الاستئناف طريق طعن عادي يمكن للمحكوم عليه سلوكه دون قيود او شروط ولأن محكمة الاستئناف تعد درجة ثانية من درجات التقاضي ، يمكن ايراد دفوع جديدة امامها فضلاً عن التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وبهذا تعاد الدعوى الى حالتها الاولى قبل البت فيها(111).

والحالات المنصوص عليها في المادة (187/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي هي حالات اعادة المحاكمة(112). الا ان المشرع العراقي نقلها الى محكمة الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة بدرجة أولى لانه منع الطعن فيها عن طريق اعادة المحاكمة اذا كان الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزاً(113) ، وللقضاء العراقي تطبيقات عديدة في هذا الشأن ، فقد قضت محكمة استئناف كركوك من قرار لها انه ” لدى التدقيق والمداولة – تبين ان الحكم البدائي قد صدر بدرجة أولى قابلاً للاستئناف ، لذا كان على طالب إعادة المحاكمة بدلاً من تقديم طلبه الى محكمة البداءة ان يطعن بالحكم استئنافاً خلال مدة خمسة عشر يوماً من ظهور الغش الذي ادعاه في طلبه ، وذلك تمشياً مع نص الفقرة الثانية من المادة (187/ مرافعات) ، ولا يقبل الحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة اولى الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة ما دام الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً وذلك ما نصت عليه المادة (197/مرافعات) . لذا فأن الطلب المقدم من المستأنف الى محكمة البداءة حول طلب إعادة المحاكمة يكون موجباً بالرد …”(114). ومن الجدير بالإشارة اليه ان مدة طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها قانوناً تخضع للقواعد الخاصة بمدد الطعن(115)، كما تخضع للأحكام الخاصة بوقف المدد القانونية التي تسري ايضاً على مدة الاستئناف الأصلية في حالة وفاة المحكوم عليه او فقد اهلية التقاضي او في حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبليغه بالحكم المطعون فيه وقبل انقضاء مدة الطعن القانونية ويستمر الوقف لحين تبليغ القرار الى الورثة في آخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي او صاحب الصفة الجديدة(116). كما ان مدة الاستئناف وتفاصيلها لا تشمل الاستئناف المتقابل لانه تابع للأصل(117). أما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة بشأن المدة القانونية للطعن الاستئنافي ، فأن المشرع المصري يُعد ميعاد الاستئناف من مواعيد الطعن في الأحكام وتسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ(118) ، وميعاد الاستئناف في القانون المصري اربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك(119). وفي المواد المستعجلة يكون الميعاد خمسة عشر يوماً أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم(120)، ويكون الميعاد ستين يوماً بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامه(121)، والذي يفهم من موقف المشرع المصري المتقدم انه يجب ان يرفع الاستئناف في خلال المدة المبينة بهذا النص بحيث اذا انقضى هذا الميعاد دون رفع الاستئناف سقط حق الطاعن وبالتالي يجب عند رفعه ان تقضي المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم القبول(122). ويلاحظ على المشرع المصري ايضاً انه قدر ميعاد الاستئناف ليس بناءاً على نوع المحكمة التي اصدرت الحكم وانما قدره على مادة الخصومة التي صدر فيها الحكم فقط(123). ويبدو جلياً من استقراء المادة (227) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ، ان المشرع المصري قد وحد ميعاد الطعن بالاستئناف دون التفرقة بين الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية وتلك التي تصدر من المحاكم البدائية(124). وتسري على هذا الميعاد من حيث كيفية حسابه وامتداده بسبب العطلة ، او المسافة، وأثر القوة القاهرة ، القواعد العامة التي تسري على مواعيد المرافعات جميعاً(125) .

وللقضاء المصري قرارات عديدة بشأن مدة الطعن الاستئنافي واشتراط ان يكون الطعن واقعاً في المدة المقررة له ، حيث قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه ” ان ميعاد الطعن الاستئنافي تعلقه بالنظام العام ، أثره رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة ان تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها بموجب المادة (215) مرافعات وان نعي الطاعن بأن آخر ميعاد في الاستئناف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم او انه تحقق فيه امر غير مألوف يستحيل وقوعه ، عدم تقديمه دليل يقيني على ذلك ، نعي عارٍ من الدليل “(126). أما اذا كان الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى كان الخصم قد احتجزها ، فأن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر منه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته ، او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت(127). وهنا نجد ان المشرع المصري قد ربط بداية الطعن في الحكم بالاستئناف بأمور اخرى غير يوم صدور الحكم وغير تاريخ إعلانه(128)، وهذا الموقف جاء مطابقاً لموقف المشرع العراقي . أما بالنسبة لقانون اصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ ، فقد حدد المشرع الأردني مدة لتقديم الاستئناف يتوجب تقديمه خلالها كما حدد الإيراد شكلاً بسبب فوات مدة الطعن(129). فقد نصت المادة (178) من القانون المشار أليه أعلاه على ما يأتي :

تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون(130). ويفهم مما تقدم ان الاستئناف في التشريع الاردني يشترط ان يقدم ضمن المدة المقررة له ، وهي في القرارات الصادرة عن محاكم البداءة ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدوره اذا كان القرار وجاهياً ومن اليوم التالي للتبليغ اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً (131). وأما المدة لاستئناف القرارات الصادرة عن محاكم الصلح وكذلك الصادرة في الامور المستعجلة وتلك التي ورد النص عليها بالمادة (170) فهي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغ القرار اذا صدر في غيبة الخصوم(132). لقد نص المشرع الاردني في قانونه النافذ على أنواعٍ من القرارات تقبل الاستئناف استثناءا على القاعدة العامة الواردة بالمادة (176) من القانون ذاته(133).. وقد حدد مدة الاستئناف لتلك القرارات بمدة عشرة ايام(134) . أما الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح فأن ميعاد الاستئناف فيها عشرة ايام كما قضت بذلك المادة (28) بفقرتها الثالثة من قانون محاكم الصلح الاردني النافذ ذي الرقم 15 لسنة 1952 والمعدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2001م (135). وللقضاء الأردني قرارات عديدة جاءت بصدد مدة الطعن الاستئنافي القانونية ، لعل من أهمها ما جاء في احد قرارات محكمة التمييز الأردنية من انه ” إذا تقدم المميز بطلب تأجيل الرسوم بعد مرور ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وصدر قرار برفض طلبه ثم قدم التمييز بنفس اليوم الذي رفض فيه طالبه بعد ان دفع الرسوم القانونية ، فيكون التمييز مقدماً منه بعد المدة المنصوص عليها في المادة (178) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رده شكلاً “(136) ، وقضت ايضاً في قرار اخر لها جاء فيه ” يعد تبليغ المدعى عليه اعلام الحكم بالبريد المسجل الذي استعمله بموجب شهادة إرسال البريد قانونياً ، وعليه فان تقديم الاستئناف بعد مرور شهر من تاريخ استلام الإرسالية يكون مقدماً بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (178) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ويتوجب رده شكلاً وعملاً بالمادة (172) من القانون ذاته “(137) ، هذا واذا توفي احد الخصوم او أعلن إفلاسه او طرأ عليه ما قد يفقده اهليه التقاضي خلال مهلة الاستئناف فأن على المحكمة ان تبلغ ورثته او من يقوم مقامه بالحكم وَعدَ تاريخ هذا التبليغ مبدأً لميعاد الطعن بالاستئناف(138). ومن الجدير بالذكر ان مدة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية هي ثلاثون يوماً بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني النافذ ذي الرقم (31) لسنة 1959(139). أما مدة الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فهي ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى(140) .. مع مراعاة ان مدة الاستئناف للأحكام المستعجلة واحكام التنفيذ هي ثمانية ايام من تاريخ الحكم(141).

واذا كانت المدة تبدأ في القانون اللبناني من تاريخ تبليغ الحكم ، الا انه يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه اذا كان الرسم قد دفع(142)، ولكن بعد تبليغ الحكم الى المحكوم عليه يجب على هذا الاخير ان يتقدم باستثنائه ضمن المدة التي حددها القانون(143). مع ملاحظة انه عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مدة الاستئناف ، فأن هذه المدة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم(144). أما في حالة تعدد الأحكام الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانوناً ، بعدما كانت تلك الاحكام لا تقبل الاستئناف على حدة وتبدأ مدة استئنافها مع بداية استئناف الحكم المنهي للمرافعة (145). أما فيما يتعلق بموقف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ بصدد المدة القانونية للطعن الاستئنافي ، فقد نصت المادة (538) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي على ان “ ميعاد الطعن بالاستئناف هو شهر واحد ، بالنسبة للاحكام الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة للاحكام الصادرة في المواد الولائية ” . ويفهم من النص المتقدم ان مدة الاستئناف في الاساس هي شهر واحد فيما يتعلق بالمسائل المتنازع فيها(146)، وفي بعض الحالات خمسة عشر يوماً وذلك في المسائل الولائية والطعون في الأوامر المستعجلة والاحكام التنفيذية (147). مما تجدر الإشارة اليه ان التشريع الفرنسي مستقر على ان المدة المحددة للطعن الاستئنافي فيما يتعلق بدعاوى التصحيح والتسوية القضائية هي ثلاثة ايام في بعض الحالات وعشرة أيام في حالات اخرى(147). وهناك مدة للاستئناف ايضاً وفي حالات معينة محددة بيوم واحد فقط تبدأ من النطق بالحكم نفسه(149) . وكما هو الحال مع جميع المدد الخاصة بالطعن في الاحكام القضائية ، فان انقضاء مدة الاستئناف تتضمن انقطاع تلك المدة في حالة وفاة الطرف المستأنف ، وفي هذه الحالة يبدأ ميعادٍ جديد بالنسبة للورثة وذلك في غضون اربعة اشهر وعشرة ايام ، وحينئذٍ فانه ينبغي ان تجري وقبل انقضاء هذه المدة ، إقامة الدعوى واجراءات المرافعة (150).

ومن الملاحظ ان القاعدة العامة في القانون الفرنسي بالنسبة لبداية ميعاد الطعن هي ان ميعاده يبدأ من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه ، ويكون هذا الاعلان اما بالصورة التنفيذية او بنسخة الحكم الاصلية (151). وللقضاء الفرنسي عدة قرارات بصدد مدة الطعن بالاستئناف واشتراطه ان يكون ذلك الطعن واقعاً ضمنها ، منها ما قضت محكمة النقض الفرنسية انه ” عندما يكون الاستئناف ممكن اقامته ، فانه يجب ان يكون مرفوعاً في مهلة شهر اعتباراً من اعلان الحكم البدائي “(152). وختاماً فان مدة الطعن الاستئنافي في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي قد مرت بمراحل متعددة حتى استقر الى المدة المحددة الان في قانونه النافذ(153) . ولا بد لنا من الاشارة الى ان مدة الطعن الاستئنافي المحددة قانوناً في القوانين العربية المقارنة الاخرى تتفاوت ما بين شهر واحد او شهرين (154).

__________________

1-انفرد القانون العراقي من بين القوانين المقارنة باستخدامه لفظ الاسقاط ، على خلاف بقية القوانين المقارنة والتي اطلقت على ذلك (التنازل) ومن هذه القوانين القانون المصري والاردني واللبناني والفرنسي .

2- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص293 .

3- ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، مطبعة الجيلاوي ، بغداد ، 1970، ص300 .

4- ومع ذلك فان الاتجاه الذي استقر عليه القضاء العراقي يعد تنفيذ الحكم من جانب المحكوم عليه وبدون تحفظ قبولاً به فلا يحق للمحكوم عليه مباشرة طرق الطعن الا اذا كان الحكم واجب التنفيذ كقرارات اجراء المعاينة او الكشف .

5- قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 137/ س /2002 في 10/3/2002 وبالمعنى ذاته قرارها المرقم 172/س/2001 في 31/5/2001 . – غير منشورين –

6- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية ، بحث مسحوب بالرونيو ، مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1998 ، غير منشور ، ص13 .

7- انظر المادة (43) من قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ ؛ والمادة (52) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

8- وذلك لأن الطعن هنا ليس وجوبياً خلافاً لاحكام محاكم الاحوال الشخصية بموجب المادة (309) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

9- انظر المادة (190/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

10- المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

11- حيث ان الشخص الذي قبل الحكم ، يفترض فيه ان يكون قد اطلع على الحكم وعرف مضمونه وعندئذٍ قرر قبوله ، والقبول يعني التنازل عن الطعن في الحكم .

12- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص354 .

13- المواد (185-195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

14- نصت المادة (169) من قانون المرافعات العراقي النافذ على ان ” لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً …” .

15- المادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

16- قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ذي الرقم 88 لسنة 1956 (الملغي) بالقانون الحالي ذي الرقم 83 لسنة 1969 والنافذ حالياً .

17- الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

18- المادة (205 / ف4) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

19- المادة (206) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

20- د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000، ص861.

21- المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

22- محمد العشماوي ود. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ، ج2 ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957-1958، ص842 .

23- عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، ط5 ، مطابع روز اليوسف ، القاهرة ، 1988، ص658 .

24- د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص862 .

25- عبد المنعم حسني ، الاستئناف في الاحكام المدنية والتجارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1989 ، ص70 .

26- د. نبيل اسماعيل عمر ، سبب الطلب القضائي امام محكمة الاستئناف ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص150 .

27- الطعن رقم 1607 لسنة 53ق جلسة 4/4/1993 ، مشار اليه عند : معوض عبد التواب ، ج2 ، مصدر سابق ، ص762 .

28- د. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1998، ص348 .

29- لمزيد من التفصيل . انظر : د. سعيد مبارك ، التنظيم القضائي واصول المحاكمات المدنية في التشريع الاردني ، ط1 ، جامعة اليرموك الاردنية ، الاردن ، 1996. ص222 .

30- انظر ص (91) من هذه الرسالة .

31- قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم 71/76 (حقوق) السنة 1976 ، مشار اليه عند : د. مفلح عواد القضاة ، المصدر نفسه ، ص348 .

32- المادة (177) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ .

33- قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم 899 / 1988 (حقوق) ، مشار اليه عند : د. سعيد مبارك ، التنظيم القضائي ، مصدر سابق ، ص222 .

34- المادة (177) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ .

35- ذي الرقم (42) لسنة 1952 (الملغي) بالقانون النافذ ذي الرقم (24) لسنة 1988 .

36- د. مفلح عواد القضاة ، مصدر سابق ، ص348 .

37- المادة (653) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

38- د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989، ص392 .

39- د. امينة النمر ، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1985، ص240 .

40- Jean Vincent et Serge Guinchard، Op. Cit.، 1999، p. 825.

41- المادة (556) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

42- المادة (557) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

43- المادة (556) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

44- المادة (558) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

45- المادة (41) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

46- Cass Civi 24/6/1961 مشار اليه عند :

د. مأمون الكزبري ود. ادريس العلوي العبدلاوي ، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي ، ج1 ، ط1 ، مطابع دار القلم ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص293 .

47-المادة (557) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

48- ومن تلك الحالات التنازل السابق لحق الطعن الاستئنافي فيما يخص الدعاوى التجارية بموجب المادة (639) من قانون التجارة الفرنسي النافذ لسنة 1804 .

49- فقد عد التخلي عن الحق في الطعن الاستئنافي أحد أسباب سقوط الحق في رفعه عند شراح المسطرة المدنية المغربي … لمزيد من التفصيل . انظر : المعطي بو عبيد ، طرق الطعن ، طبع ونشر جمعية تنمية البحوث ، الرباط ، 1980 ، ص ص 13-14 ؛ أما شراح المرافعات المدنية اليمني فقد تناولوا التنازل عن حق استعمال الاستئناف بشكله الصريح والضمني … للتوسع . انظر : د. علي صالح القيعطي ، المرافعات المدنية والتجارية في الجمهورية اليمنية ، ط1 ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر ، عدن ، 1977 ، ص165 .

50- تضمن مشروع قانون الاجراءات المدنية العراقي الحكم نفسه ، اذ نصت الفقرة الثالثة من المادة (115) منه على انه ” يترتب على التنازل عن الحكم ، والتنازل عن الحق الثابت فيه ” .

51- المادة (105) من قانون الاثبات العراقي النافذ ذي الرقم (107) لسنة 1979 .

52- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص294 .

53- المادة (4/ف2) من القانون المدني العراقي النافذ .

54- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص278 .

55- أجياد ثامر الدليمي ، عوارض الدعوى المدنية ، (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2000 ، ص112 .

56- د. سعدون ناجي القشطيني ، المصدر نفسه ، ص279 .

57- مع ملاحظة مدى عدم تعارض ذلك مع مسألة استيفاء رسم التحصيل والذي يستقطع من قبل دائرة التنفيذ المختصة عند تنفيذ أي محرر او حكم تنفيذي قابل للتنفيذ في تلك الدائرة المعنية وهو يستوفى بالتنازل والصلح من الدين بنسبة (3%) من مبلغ الاضبارة (الدعوى) الاصلي ، ويعفى المدين من رسم التحصيل في حالات اهمها حالة تسديده المبلغ رضاءً خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ، اما الوزارات ودوائر الدولة فتعفى من هذا الرسم في حالة التنفيذ رضاءً خلال ثلاثين يوماً … انظر المواد (18و20) من قانون التنفيذ العراقي النافذ… وهذا ما بدى واضحاً تماماً من خلال زيارتنا الميدانية لمديرية التنفيذ / دائرة تنفيذ الموصل ، في 27/2/2003 والاطلاع على اهم القرارات الصادرة بخصوص رسم التحصيل .

58- نصت المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه ” يكون هذا القانون هو المرجع لقوانين المرافعات والاجراءات كافة اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة ” .

59- اجياد ثامر الدليمي ، مصدر سابق ، ص113 .

60- وهي (7 سنوات) بموجب المادة (144) من قانون التنفيذ العراقي النافذ ذي الرقم (45) لسنة 1980 المعدل .

61- ومن خلال اللقاء الذي اجريناه مع المنفذ العدل في دائرة تنفيذ الموصل ، لاحظنا ان التنازل يشترط ان يكون صريحاً امام المنفذ العدل ، وبمجرد تقديم طلب الى المحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم السابق للحصول على التأييد ، فأن ذلك يسمح تنفيذ الحكم ومن ثم التنازل عنه … زيارة الباحث الميدانية الى دائرة تنفيذ الموصل 1/3/2003 .

62- المادة (157) من القانون المدني العراقي النافذ .

63- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994، ص161.

64- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج2 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1972 ، ص419 .

65- د. آدم وهيب النداوي ، الموجز في قانون الاثبات ، مطابع التعليم العالي ، بغداد ، 1990 ، ص173 .

66- قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 373/س/2002 في 23/12/2002 وبالاتجاه ذاته قرارها المرقم 79/س/2000 في 18/5/2000 وقرارها المرقم 408/س/2001 في 5/3/2002 – القرارت غير منشورة – .

67- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 5/س/2002 في 11/3/2002 وبالاتجاه ذاته قرارها المرقم 199/س/2000 المتقابلة مع 200/س/2000 في 23/4/2002 – غير منشورين – .

68- الامر الذي ادى الى عدم التفرقة في قرارات محكمة الاستئناف بين الاسقاط والتنازل سواء من جانب المستأنف او المستأنف عليه .

69- وهذا عكس التنازل المنصوص عليه في المادة (89) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، الذي لا يعد عارضاً من العوارض التي تعترض سير الدعوى المدنية لانه لا يؤدي الى وقف السير فيها او انقضائها دون الحكم في موضوعها … لمزيد من التفصيل . انظر : أجياد ثامر الدليمي ، مصدر سابق، ص112 .

70- المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

71- د. عدلي امير خالد ، الارشادات العملية في اجراءات الدعاوى المدنية ، طرق الطعن العادية وغير العادية في الاحكام ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1988، ص138 .

72- الطعن رقم 278 لسنة 44ق ، جلسة 4/5/1977 ، مشار اليه عند : د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص646 .

73- د. احمد ابو الوفا ، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، 1983، ص597.

74- حيث نصت المادة (158) من قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني النافذ على ان ” … ، التنازل عن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به ” ؛ وتناول الفصل (119) من قانون المسطرة المدنية المغربي النافذ التنازل وما يترتب عليه بحسب الاحوال التي ينص عليها القانون .

75- د. آمال احمد الغزايري ، مواعيد المرافعات ، دراسة تحليلية مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص36 .

76- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص304 .

77- د. احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط14، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1986، ص833 .

78- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية ، بحث مسحوب بالرونيو ، مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1998 ، غير منشور ، ص23 .

79- عبد الرحمن العلام ، ج3 ، المصدر نفسه ، ص389 .

80- المادة (187/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .. وتجدر الاشارة ان مدة الاستئناف في قانون اصول المحاكمات الحقوقية (الملغي) ذي الرقم (38) لسنة 1933 ، كانت ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ إبلاغ المستأنف الى المحكوم عليه بالذات او محل اقامته … بموجب المادة (22) من ذيل قانون الاصول السالف الذكر … لمزيد من التفصيل . انظر : الاستاذ داؤد سمرة ، شرح اصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1940 ، ص259 .

81- المادة (172) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

82- ضياء شيت خطاب ، طرق الطعن في الاحكام المدنية والتجارية ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العددان الثالث والرابع ، آب ، 1961 ، ص 455.

83- المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

84- للتوسع في ذلك . انظر : دريد داؤد سلمان ، مدد الطعن ، مقالة منشورة في جريدة العراق اليومية ، بعددها 7782 في 15/ كانون الاول / 2002 ، ص5 .

85- المادة (189) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

86- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة المرقم 1116/س/2001 في 10/11/2001 . –غير منشور- .

87- قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 184 /س/2002 في 30/4/2002 (غير منشور) ، وبالاتجاه ذاته . انظر : قرارا المحكمة ذاتها المرقمان 184/س/2001 في 7/6/2001 و 516/س/999 في 9/12/1999 . (غير منشورين) .

88- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 132/س/2002 في 1/9/2002 ، (غير منشور) ، وبالاتجاه ذاته قراراها المرقم 159/س/2001 في 24/11/2001 (غير منشور) .

89- المادة (172) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

90- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص303 .

91- المادة (25 / ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

92- عبد الرحمن العلام ، ج3 ، مصدر سابق ، ص389 .

93- منير القاضي ، شرح اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957،ص322 .

94- انظر المواد (205 / ف4 و 206) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، والصفحة (93) من هذه الرسالة .

95- داؤد سمرة ، مصدر سابق ، 1940 ، ص533 .

96- عرضت هذه المسألة على هيئة محكمة التمييز العمومية في تركيا فأصدرت بها قراراً بتاريخ 5 تموز 1886م مؤاده : أن ليس من العدل ان يحرم المحكوم عليه من حق الاستئناف والتمييز معاً بسبب لم يحدث عن ارادته واختياره ، بل من البديهي ان ينظر الى ما كان باقياً من مدة الاستئناف حينما راجع التمييز وان يكون له حق الاستئناف في مثل هذه الايام الباقية اعتباراً من تاريخ تبليغه بالتمييز المتضمن رد استدعائه . للمزيد من التفصيل انظر : داؤد سمرة ، مصدر سابق ، 1940 ، ص 533.

97- منير القاضي ، مصدر سابق ، ص322 .

98- المادة (206) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

99- المادة (174 /ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

100- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته ، ج2 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000، ص88 .

101- المادة (187 /ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، والتي نصت على انه ” اذا صدر حكم البداءة بناءً على غش وقع من الخصم او بناءً على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه ، او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة ” .

102- د. سعيد مبارك و د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984، ص ص 215-216 .

103- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص443 .

104- صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1986 ، ص358 ؛ عبد الجليل برتو ، شرح قانون اسول المرافعات المدنية والتجارية ، الشركة الاسلامية للطباعة ، بغداد ، 1975 ، ص466 .

105- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص318 ؛ وكذلك منير القاضي ، مصدر سابق ، ص322 .. ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد ذكر من ضمن حالات اعادة المحاكمة في الفقرة الثانية من المادة (187 من قانونه حالة اخفاء الخصم ورقة قاطعة ، على عكس المادة (196) من القانون ذاته ، التي نصت على اخفاء اوراق منتجة في الدعوى ” ونعني بالورقة المنتجة في الدعوى ، ان تكون مؤثرة في قناعة القاضي للتحقق من مدى صحة كل او بعض ادعاء الخصم ، ولا نعني مطلقاً تأثيرها في الحكم الذي صدر عنه ، بخلاف اذا ما كانت تلك الاوراق قاطعة في الدعوى ، لمزيد من التفصيل . انظر : محمود فخر الدين عثمان ، اعادة المحاكمة في الدعوى المدنية ، (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص ص 54-55 .

106- قرار محكمة التمييز المرقم 111 حقوقية ثالثة /71 في 3/3/1971 ، مشار اليه عند : العلام ، ج2 ، مصدر سابق ، ص ص 443-444 .

107- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد / الكرخ المرقم 290 / س/ 2002 في 9/7/2002 (غير منشور) .

108- عبد الرحمن العلام ، ج3 ، مصدر سابق ، ص444 .

109- منير القاضي ، مصدر سابق ، ص341 .

110- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق ، ص388 ، هذا ويعلق الاستاذ ضياء شيت خطاب على المادة (187/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ بقوله : (نلاحظ على هذه المادة حشرها في مدة الطعن بطريق الاستئناف مخالف للفن التشريعي اذ ان ثبوت التزوير بالاعتراف او الحكم بالتزوير المستند يصلح ان يكون سبباً لإعادة المحاكمة ولا يكون مبدأ لمدة الاستئناف ، ولكن نحن امام نص صريح ولا تجوز مخالفته).انظر: ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات، مصدر سابق،ص303 .

111-حسن فؤاد منعم ، الطعن باعادة المحاكمة في الاحكام المدنية ، بحث مسحوب بالرونيو مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1998 ، ص19 .(غير منشور) .

112- د. سعيد عبد الكريم مبارك و د.آدم النداوي ، المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص184.

113- المادة (197) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

114- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 4/س/2001 في 20/2/2001 ؛ وبالاتجاه ذاته قرارها المرقم 62/س/2002 في 11/4/2002 – غير منشورين – .

115- المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

116- المادة (174) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

117-عبد الرحمن العلام ، ج3 ، مصدر سابق ، ص390 .

118- إذ يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك اعمالاً لنص المادة (213) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

119- المادة (227/ف1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .. ومثال الاستثناء الوارد في نهاية الفقرة ما تنص عليه المادة (451) من القانون ذاته على ان استئناف حكم ايقاع البيع يكون خلال خمسة الأيام التالية النطق بالحكم .

120- المادة (227/ف2) من القانون ذاته ، والمقصود بالمواد المستعجلة تلك التي يقتصر الفصل فيها على الاجراءات الوقتية او التحفظية دون المساس بالموضوع ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن (ما نصت عليه المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 من نظر المنازعات المتعلقة به على وجه الاستعجال لا يعدوا ان يكون حثاً للمحكمة على نظر هذه المنازعات على وجه السرعة ، اذ كان ذلك فأن ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى اربعين يوماً اقرار محكمة النقض المصرية في جلسة 17/ 1/1976 ، مجموعة النقض 27 ، ص234 ق56 ، مشار اليه عند : د. احمد السيد صاوي، مصدر سابق ، ص667) .

121- المادة (227/ ف3) من القانون ذاته .. وهذه الفقرة مستحدثة من المادة (227) من القانون المصري ، ومعنى هذا ان النائب العام او من يقوم مقامه يمنح ميعاداً خاصاً في الدعاوى التي يحوز للنيابة العامة التي تستأنف الحكم الصادر فيها ، علماً ان طعن النائب العام بالنقض لمصلحة القانون غير مقيد بأي ميعاد ، انظر : المادتان (250و252) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

122- محمد احمد عابدين ، خصومة الاستئناف امام المحكمة المدنية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1987، ص61 ؛ عبد المنعم حسني ، الاستئناف في الاحكام المدنية والتجارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1989، ص119 . وذلك تطبيقاً لنص المادة (215) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

123- د. احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص836 .

124- كما كان ينص قانون المرافعات المصري ذي الرقم 77 لسنة 1949 الملغي قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . لمزيد من التفصيل . انظر : د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط8 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968، ص828 .

125- المواد (15 ،16،17،18،213،216،217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .

126- الطعن رقم 888 لسنة 57ق والطعن رقم 1405 لسنة 58ق ، جلسة 21/3/1993 ، س44 ، ص662، المجموعة الفنية المدنية ، مشار اليه عند : معوض عبد التواب ، المرجع في التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ج2 ، ط1، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2000، ص858 .

127- محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني ، ج2 ، دار البخارى للطباعة ، القاهرة ، 1980، ص493 ؛ ود. احمد مسلم ، اصول المرافعات ، مطابع دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 1960، ص703 .

128- د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف واجزائه في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980، ص92 .

129- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، التنظيم القضائي واصول المحاكمات المدنية ، مصدر سابق ، ص226 .

130- وبهذا الشكل عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 بالالغاء ما ورد فيها والاستعاضة بالنص المذكور اعلاه .. وجدير بالذكر ان النص القديم كان ينص على ما يأتي : ” ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة ايام في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ” .

131- د. محمد الكيلاني ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 24 لسنة 1988 المعدل ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2001 ، ص375 ؛ ود. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1998، ص349؛ ود.سعيد عبد الكريم مبارك ، المصدر السابق ، ص227 .

132- د. محمود الكيلاني ، مصدر سابق ، ص376 .

133- وهذه القرارات نصت عليها المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ والتي تنص على ما يأتي : ” لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصوم كلها ، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية : 1- الامور المستعجلة 2- وقف الدعوى 3- الدفع بعدم الاختصاص 4- الدفع بوجود شرط تحكيم 5- الدفع بالقضية المقضية 6- الدفع بمرور الزمن 7- طلبات التدخل والادخال ” .

134- بموجب المادة (178/ف2) والتي نصت على ما يأتي : ” 2- كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب احكام المادة (170) من هذا القانون ” .

135- حيث نصت المادة (28/ف3) من القانون المشار اليه اعلاه على ما يأتي : ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم اذا كان وجاهياً والا فمن تاريخ تبليغه … ” .

136- قرار محكمة التميز الاردنية المرقم 270/90 (حقوق) لسنة 1991 ، مشار اليه عند : جمال مدغمش ، مجموعة الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية في اصول المحاكمات المدنية ، بدون جهة طبع ، عمان ، الاردن ، 2000 ، ص42 .

137- قرار محكمة التميز الاردنية المرقم 940/92 (حقوق) لسنة 1994 ، مشار اليه عند : جمال مدغمش ، المصدر نفسه ، ص185 .

138- انظر المادة (174) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ .

139- د. عثمان التكروري ، الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1997 ، ص137؛ ود. صلاح الدين الناهي ، مبادئ التنظيم القضائي والمرافعات في المملكة الاردنية الهاشمية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1996 ، ص163 .

140- المادة (643/ف2) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

141- المادة (643/ف1) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

142- المادة (642) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

143- د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989، ص393 .

144- الشطر الاول من الفقرة الثالثة من المادة (643) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

145- د. احمد هندي ، مصدر سابق ، ص393 . هذا وقد الغيت الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها اعلاه بعد ان كان النص السابق لهذه الفقرة ينص على انه : عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ الحكم وفي حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فأن ما لا يقبل الاستئناف منها على حدة لا تبدأ مهلة الاستئناف الا مع بدء مهلة استئناف الحكم النهائي” .

146- Jean Larguier et philippe Conte، Op. Cit.، p. 138.

147- Gerard Cornu et Jean Fayer، Op. Cit.، p. 608 .

148- بموجب المرسوم المرقم 85-1388 في 27/12/1985 ، وهذا ما نصت عليه ايضاً المادتان (156،157) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

149- Jean Vinceut et Serge Guinchard، Op. Cit.، 1999، p. 944 .

150- Jean Larguier et Philippe Conte، Op. Cit.، p. 139 .

151- المادة (538) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

152- Cass Civi 21/6/1978 مشار اليه عند Jean Vincent et serge Guin Chard، Op. Cit.، 1996، p. 945.

153- ففي القانون الفرنسي القديم كان ميعاد الاستئناف يقدر بثلاثين سنة، ولما صدر امر1667المنظم للإجراءات المدنية قصر الميعاد الى عشر سنوات وخول المحكوم له الحق في ان يرفع– بعد ثلاث سنوات-دعوى استفهامية ضد المحكوم عليه ليحدد هذا الاخير موافقته.. وفي مجموعة نابليون اصبح الميعاد ثلاثة اشهر، وفي سنة 1862 قصرت الى شهرين، واخيراً اصبحت وفقاً للائحة بقانون 30/10/1935 شهراً واحداً وهذه القاعدة اصبحت نافذة بمرسوم28/8/1972..انظر هذا التطور: د.نبيل اسماعيل، الطعن بالاستئناف، مصدر سابق،ص279؛وكذلك د.عبد المنعم الشرقاوي ود.فتحي والي، مصدر سابق،ص344؛وكذلك Jean Vinceut et Serge Guinchard،Op.Cit.،1999،p.838.

154- وبمقتضى الفصل (134) من قانون المسطرة المدنية المغربي النافذ ، انه يجب تقديم استئناف احكام المحاكم البدائية في مدة ثلاثين يوماً .. وتبدأ هذه المدة اما من تاريخ تبليغ الحكم تجاه الشخص نفسه او في موطنه او المختار . واما من تاريخ تبليغ الحكم في الجلسة اذا كان ذلك مقرراً بمقتضى القانون .. وتسري هذه المدة حتى بالنسبة لمن طلب التبليغ من تاريخ هذا التبليغ .. لمزيد من التفصيل . انظر : المعطي بوعبيد ، مصدر سابق ، ص11 ؛ ود. مأمون الكزبري ود. ادريس العلوي العبدلاوي ، مصدر سابق ، ص325 . وتشترط ايضاً المادة (105) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري النافذ ان يرفع الاستئناف في مهلة شهر واحد . ابتداءً من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه اذا كان حضورياً او ابتداءً من يوم انقضاء مهلة المعارضة اذا صدر الحكم غيابياً . انظر : د. الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1995، ص354 .. ولم يشذ عن موقف هذه القوانين سوى قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني النافذ الذي خلت نصوصه من بيان مدة الطعن الاستئنافي الا ان الفقه اليمني قد استقر على استئناف الاحكام البدائية خلال (60 يوماً) من صدورها او اعلانها .. لمزيد من التفصيل . انظر : القيعطي ، مصدر سابق ، ص168 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .