الحجب – معناه في اللغة الستر والمنع مطلقا ، يقال فلان محجوب عن الميراث أي ممنوع عنه . ومنه اسم ( الحجاب ) – لما يستر إنسانا أو شيئا ويمنع من النظر إليه – والحاجب الذي يمنع الناس من الدخول على الامير (1) .
والحجب في اصطلاح الفقهاء ، معناه منع شخص معين من ميراثه كله او بعضه – مع استحقاقه واهليته ووجود شروطه – لوجود شخص اخر أحق منه بالإرث . كما لو اجتمع ابن واخ فيكون الاخ محجوبا بالابن لأنه أولى به منه . مع ان الاخ وجد فيه سبب الميراث وشروطه وانتفت عنه موانعه ، فهو وارث حقيقي لولا وجود الابن . والاب مع الجد مثلا فان الجد لا يأخذ معه شيئا فلو لا وجود الاب لورثة الجد ، ولهذا فرق صاحب ( مفتاح الكرامة ) بين الحجب والمنع . وقال ” الوارث ان كان ممنوعا لإمر يرجع الى الغير ، فلذلك الحجب ، وان كان الامر حاصل فيه فذلك المنع … ” (2) .
أنواع الحجب :
يقسم الحجب على نوعين (3) :
أ – حجب حرمان .
ب – حجب نقصان .
أ – حجب حرمان :
هو منع الشخص الوارث من ميراثه كله لوجود من هو اقرب منه . والورثة كلهم يحجبون حجب حرمان ، الا سته من الورثة لا يدخل الحجب عليهم اصلا وهم ” الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة ” فأنهم يرثون على كل حال والباقي من الورثة قد يدخل الحجب عليهم على التفصيل الوارد في الكتب الفقهية .
ب – حجب نقصان :
هو حجب الشخص أو منعه من نصيب اكبر وإعطاؤه نصيبا أصغر منه لوجود شخص أخر يقتضي هذا النقص ” كحجب الزوج من النصف الى الربع بالولد /، وحجب الزوجة من الربع الى الثمن بوجود الولد ” والمحجوب من اصحاب الفروض خمسة هم ” الزوج ، والزوجة ، والام ، وبنت الابن ، والاخت لأب ” فيمنع الزوج من إعطائه النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن لوجود الفرع الوارث الولد . وايضا تحجب الام من الثلث الى السدس مع الاخوة وكذلك بوجود الولد او ولد الابن وبنت الابن تحجب من النصف الى السدس بوجود البنت الصلبية الواحدة . والاخت لأب تحجب من النصف الى السدس بوجود الاخت الشقيقة . هذا وللحجب قواعد واصول تحكمه في التطبيق ومنها :
1- الادلاء الى المتوفي بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص ، بعبارة اخرى ، كل واحد من الورثة يحجب بالشخص الذي أدلى به الى المتوفي اذا كان هذا الشخص موجودا مع اتحادهما في سبب الارث . مثاله ” الجدة تحجب بالام ، والجد يحجب بالأب “.
2- الاقرب يحجب الابعد مطلقا بسواء أتحد بسبب إرثهما ام اختلف كالأم فإنها تحجب الجدة ، والبنتين تحجبان بنت الابن ، والاخ يحجب العم .
3- الاقوى قرابة يحجب الادنى قرابة منه اذ تساوى في الدرجة الواحدة . حيث يحجب الاقوى قرابة الاضعف . وهذا لا يتحقق الا في الاخوة والعمومة وابنائهم .
___________________
1- انظر تفصيلا ، أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، ١٩٧6، ص 154 . ود . جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ، ١٩٨١ ، ص 531 . ود . محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٦٧ ، ص 313 – 314 . حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 – 1949 ، ص 162 .
2- انظر صاحب مفتاح الكرامة في كتاب الفرائض 8 / ص 99.
3- انظر بهذا الصدد د. جمعة محمد محمد براج ، احكام الميراث ، المرجع السابق ، ص 534- 547 . د. ومحمد حمزة العربي ٠ الحياة الزوجية من البداية إلى النهاية ، ص 193 – 194 . د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون – الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد – الجزء الاول ، 1970 ، ص 283 – 288 . والشيخ حسن خالد ، د. عدنان نجا ، المواريث في الشريعة الاسلامية ، ص 150 – 156. و أحمد قاسم محمد، الدلائل الفنية في المواريث الشرعية، دار الحرية، للطباعة ١٩٨١، ص 33 – 38 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً