الحجز التحفظي على أموال المدين
د.أبوبكر المسيّب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سنتطرق اليوم إلى أحكام وضوابط الحجز التحفظي باعتباره أحد أهم عمليات التنفيذ على مال المدين وذلك في الحالات التي يكون فيه انتظار صدور حكم نهائي مضرا بمصالح وحقوق الدائن.
بموجب هذه الأحكام يجوز للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو في حال خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها. كما يجوز لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، كما يجوز لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
الحق في طلب الحجز التحفظي مكفول للدائن ولو لم يكن في حوزته حكم قابل للتنفيذ، كما يجوز للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير.
لا يتم الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز، إلا أنه إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أنه يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى.
ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى؛ كما يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر، أو ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
اترك تعليقاً