الحجز كآثار للرهن لا يمكن أن ينسحب إلى الكفيل طالما لم يعطي ضمانة رهنية

القرار عدد: 1145

المؤرخ في9/11/2005

ملف تجاري عدد:341/3/1/2005

القاعدة:

“تخصيص ضمانة رهنية من طرف المدين الأصلي لا تنسحب أثارها على الكفيل الذي يمكن الحجز على أمواله طالما لم يثبت أنه منح ضمانة رهنية تغطي مبلغ الدين.”

بسم جلالة الملك

بتاريخ: 9 نونبر 2005

إن الغرفة التجارية القسم الأول:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

بين : ……..

عنوانه برقم 19 زنقة …. الدار البيضاء

نائبه الأستاذ …… المحامي بالدار البيضاء

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالب

وبين: البنك …… ( …..بنك حاليا) شركة مساهمة في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم 2 شارع ……. الدار البيضاء.

نائبه الأستاذ …… المحامي بالدار البيضاء

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

المطلوب

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16/3/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ ………. والرامي إلى نقض القرار رقم 3668 الصادر بتاريخ 07/12/04 في الملف عدد 2429/04/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 12/7/05 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ حميد الأندلسي والرامية لرفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 28/9/ 05

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/11/05 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3668 بتاريخ 07/12/04 في الملف عدد 2429/04/4، أن الطالب …… تقدم لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس فيه إصدار الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على حقوقه المشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 33900/ 33، لكون المطلوب الحاجز البنك …… يتوفر على ضمانة رهنية على العقار ذي الرسم عدد 20507، الذي قيمته التجارية تفوق مبلغ الدين بكثير، إضافة لرهون أخرى على العقارين موضوع الرسمين عدد 49487 س و 45314/1، فضلا عن أن الدين منازع فيه وغير ثابت، فصدر الأمر وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن السنين مجتمعين،

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم اعتبار وثائق الملف وعدم الجواب على وسائل الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 1128 من ق ل ع بدعوى أنه فيه ” بأن الثابت أن هناك دعوى في موضوع الدين المترتب في ذمة المستأنف عليه….فضلا عن أنه لا توجد بالملف أية حجة من شأنها البرهنة على أن قيمة باقي العقارات المحجوزة كافية لقضاء الدين موضوع النزاع ” في حين يتعلق الأمر بعقارات مرهونة وليست محجوزة، وبكفيل وليس بمدين، كما أن الطالب أدلى بما يثبت أن العقار ذي الرسم العقاري عدد 20507 درهم تبلغ قيمته 13 مليونا من الدراهم حسب تقرير خبير البنك، ولا يتجاوز مبلغ الدين المزعوم (00 000 300 7) درهما،

علما بأن الخبرات المنجزة أسفرت عن تحديده في مبلغ 00 000 000 3 درهم كما أن هناك عقارين آخرين لا تقل قيمتهما عن ستة ملايين درهم، ورغم ذلك أغفل القرار وثائق الملف ولم يبرر عدم أخذه بها فجاء منعدم التعليل، كذلك ذهب القرار للقول ” بأنه فضلا عن ذلك فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه عملا بأحكام الفصل 1241 من ق ل ع وبالتالي يبقى من حق الدائن ممارسة حقوقه على أموال المدين لاستيفاء ديونه “، في حين ممارسة هذا الحق يجب أن تخلو من التعسف والشطط، إذ الفصل 1128 المذكور ينص على أن الكفالة لا يصح أن تتجاوز ما هو مستحق على المدين، وبالرجوع لشهادة الملك ذي الرسم العقاري عدد 20507، يلفى أن الطالب يملك فيها الربع رهنه للبنك ضمانا لسداد مبلغ 4 ملايين درهم، وقيمة هذا العقار وحده تتجاوز مبلغ دين المدينة الأصلية كما سلف، لذلك لا ينبغي أن تتجاوز كفالة الطالب الدين المستحق على المكفول، غير أن المحكمة خرقت المقتضى المذكور ولم تجعل لقضائها أساسا، مما يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بصرف النظر عن كون الضمانات الرهنية الممنوحة من طرف المدينة الأصلية كافية لتغطية سداد الدين أم لا، فإن صفة الطالب ككفيل متضامن معها تخول الدائن حجز أمواله تحفظيا لضمان ما قد يحكم به وفي حدود مبلغ كفالته، ما دام لم يثبت أنه منح الدائن ضمانة أخرى خاصة به تغطي المبلغ المكفول، إذ لا دليل على أن الربع الذي يملكه في العقار ذي الرسم عدد 20507 يغطي مبلغ الدين موضوع النزاع، والمحكمة التي اعتبرت ” أنه من حق الدائن ممارسة حقوقه على أموال المدين لاستيفاء ديونه ” تكون قد راعت مجمل ما ذكر، ولم تغفل ما أدلي به إليها من وثائق ومستندات، ولا مبرر لطرح مقتضيات الفصل 1128 من ق ل ع المتعلقة بتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، لتعلق موضوع النزاع بمناقشة أخرى تهم تجاوز قيمة الضمانة الرهينة مبلغ الكفالة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس والسببان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.