هل حرية الدين والمعتقد مكفولة بموجب أنظمة المملكة؟
حرية اختيار الدين حقٌ كفلته الشريعة الإسلامية حيث قال الله تعالى:﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾[1]. وجعلت العدل حقاً لجميع البشر بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو ألوانهم، قال الله تعالى﴿ إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾[2]. وأوجبته حتى مع وجود الاختلاف، قال الله عز وجلّ:﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ألاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾[3]. وعملاً بذلك؛ فقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (8) على أن: “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”.
المملكة قبلة العالم الإسلامي الذي يحتضن أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، ويفد إليها كل عام أكثر من (7) ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، وجميع مواطنيها مسلمون، وأن كل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة، وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (41) على أن: “يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره”، وقد أصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع. وحرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة نظاماً وواقعاً عمليًا في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، وقد عممت هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية، كما تم تنظيم المجمعات السكنية لتمكين المقيمين من غير المسلمين من ممارسة عباداتهم، وكما تقدم فقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (37) على أنه “للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام” كما أكد ذلك نظام الإجراءات الجزائية في مادته (41): “لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محلٍ مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام”.
وفيما يتعلق بحق الآباء والأوصياء في تربية أبنائهم دينياً وخلقياً، فقد تميزت الشريعة الإسلامية على النظم كافة بجعلها واجباً على الآباء والأوصياء المسلمين وليس فقط حقا لهم، وهذا ينسجم مع مبدأ ” مصلحة الطفل الفضلى”، أما عن غير المسلمين من الآباء والأوصياء فيحفظ لهم هذا الحق من المنطق الشرعي قال تعالى:﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾[4]. ولكن إذا تبين أنه قد وقع ضرر على الطفل أيا كان نوعه، كإيذائه بهدف التربية، أو استغلاله أو دفعه إلى الإخلال بالنظام العام أو غير ذلك؛ فإن أنظمة المملكة ذات العلاقة كنظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ونظام حماية الطفل، تتصدى لهذا الضرر، وتكفل حماية الطفل وإيواءه، ومحاسبة الجاني.
[1]القرآن الكريم: سورة البقرة: 256.
[2]القرآن الكريم: سورة النساء: 58.
[3]القرآن الكريم: سورة المائدة: 8.
[4]القرآن الكريم: سورة البقرة: 256.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً