الحضانة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أنا لدي بنت خاله حصلت على حضانة طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات بعد ما طلقها زوجها ما الحكم القانوني لحضانة الفتاة عند وصولها لعمر السن القانوني؟,هل هذا الحكم يكون نفسه في حالة الخلع؟
بالنسبة للطفلة المحضونه تقضي المادة رقم 156 :
“1 – تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى”.
وبالنسبة للخلع فلا يختلف الوضع كثيراً لأن
المادة رقم 110 تنص على:
“1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب”.
المذكرة الايضاحية للمادة (143) من قانون الحوال الشخصية حيث تنص على:
“…. ومن ليست له امانة, كيف يؤتمن على مصلحة المحضون – نفسه, وجسمه وأدبه, وخلقه, ودينه,
فمن كانت سيئة السيرة بحيث لا تؤمن على أخلاق المحضون,
فلا تكون أهلاً للحضانه,
إذ الصغير يقلد من يلازمه وينسج على منواله….”
والمادة رقم (143) من القانون محل الحديث تنص على:
يشترط في الحاضن:
1 – العقل.
2 – البلوغ راشداً.
3 – الأمانة.
4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
اترك تعليقاً