للصحفي توجيه جميع الأسئلة إلى المسؤولين.. والاعتداء عليه جريمة مشدّدة
دعاء آزاد
أفادت محكمة النشر، بأحقيّة الصحفي في توجيه جميع انواع الاسئلة إلى المسؤولين، لافتة إلى عدم إمكانية اعتبار ذلك جريمة وفق أي ظرف، وفيما أشارت إلى أن الاعتداء على الصحفي يعدّ جريمة مشدّدة أسوة بالموظف الرسمي، نبهّت إلى ان القضاء يعطي مساحة واسعة في الحصول على المعلومة مع بعض الاستثناءات الواردة في القانون المتعلقة بضوابط المؤسسات الرسمية والأسرار العسكرية وحياة الأفراد الخاصة التي تشّكل إساءة لهم.
وقال القاضي المتخصص في قضايا النشر والإعلام محمد سلمان إن “المادة الرابعة من قانون حماية الصحفيين لسنة 2011، منحت الإعلامي حق الوصول إلى المعلومة ولا يمكن محاسبته عن مصدرها إلا إذا كانت تشّكل جريمة”.
ويرى سلمان في حديث مع صحيفة القضاء”، الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية إن “المشرّع يفتح مبدئياً جميع الأبواب أمام الصحفي، مع وجود استثناءات تمنع نشر أخبار وصور الأفراد بغض النظر عن مصداقيتها في حال شكلت اساءة لشخص ما”.
وبين القيود التي حدّدها القانون للعمل الصحفي بثلاثة محاور وهي “ضوابط المؤسسات الرسمية، وحريات الافراد الخاصة من خلال الإساءة إليها، فضلاً عن المعلومات الامنية التي تخصّ المصلحة العليا للبلد”.
وينصّح سلمان الصحفي ناقل الخبر كالمراسل بـأن “يعرض الواقعة من دون إبداء رأي فيها، ويتركها للرأي العام للتخلص من المسؤولية”.
وأوضح قاضي الإعلام، أن “المشرّع العراقي يعدّ الاعتداء على الصحفي بمنزلة الاعتداء على موظف وهي جريمة وفق ظرف مشدّد، إذا حصل اثناء تأدية عمله أو بسببه”.
وأورد أن “القضاء كفيل بحلّ المنازعات عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفي بخصوص حقه بالوصول إلى المعلومة”، لافتاً إلى أن “المحكمة المختصــة باستطـاعتهـــا الفصل بين المعلومات المتاحة والسرّية”.
وفيما ذكر سلمان أن “النصوص المتعلقة بتنظيم العمل الصحفي متناثرة بين عدد من التشريعات”، لفت إلى أن “تحديد الموضوعات التي يعد نشرها جريمة جاء في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
ونوّه إلى “عدم إمكانية الأخذ بقانون حقوق الصحفيين النافذ دون النظر إلى التشريعات ذات العلاقة لاسيما في حال وجود نقص في معالجات ذلك القانون لبعض الحالات المعروضة أمام القضاء”.
واشار سلمان إلى أن “المشرع العراقي لا يحاسب الصحفي عن أي سؤال يوجهه إلى المسؤول”، جازماً بأن “العراق البلد الوحيد الذي يفسّر النصوص الخاصة بالعمل الصحفي بنحو متطور؛ لأن القصد هو الحصول على المعلومة”.
كما أفاد بأن “نشر معلومات عامة كالإحصاءات التقديرية عن حالات معينة، لا تشكل جريمة حتى وان سجلت الجهة المعنية اعتراضها”.
وأكمل سلمان بالقول، أن “القانون العراقي منح تسهيلات كبيرة للعمل الصحفي، وان الكتب المتعلقة بتسهيل المهمة الغرض منها الاطلاع على الوثائق والمراسلات وليست لعرقلة العمل”.
من جانبه، ذكر نائب المدعي العام في المحكمة نعمان آدم أن “محكمة النشر والإعلام أرست دعائم العمل الصحفي في العراق ومنحت حرية واسعة لإطلاع الرأي العام على الوقائع كما هي”، وعدّها “تجربة لاقت إعجاب الجميع سواء داخل البلد أو خارجه”.
وأضاف آدم في تصريح لصحيفة “القضاء”، أن “ملفات الاعتداء على الصحفيين تقع من اختصاص جميع محاكم التحقيق الاعتيادية في عموم رئاسات محاكم الاستئناف”.
لكنّه طالب بـ “منح محكمة النشر والإعلام صلاحية النظر في هذه الدعاوى ايضاً، لأن الاعلام سلطة رابعة وتمثل نقطة الوصل بين المؤسسات الرسمية والمواطن”.
يذكر أن السلطة القضائية الاتحادية كانت قد استحدثت محكمة للنشر والاعلام في العام 2010، ضمن خطتها في ايجاد محاكم متخصصة تعتمد الجانب الفني إلى جانب القانوني في اصدار القرارات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً