الحق في حرية الرأي والصحافة وواجبات الدولة في حمايتها وتنظيمها
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
واجبات الدولة المنبثقة عن الحق في حرية الصحافة
اولاً. ماهية واجبات الدولة:
يعد الحق في حرية الصحافة احد تطبيقات حرية التعبير عن الرأي ، ذلك ان الرأي يبدى في كتاب كما قد تتضمنه صحيفة ، وقد يعرض مطبوعاً كما قد يعرض مصوراً او مذاعاً ، بل انه قد يبدى في خطاب او حديث او في عمل تمثيلي فحرية الصحافة اذن هي حرية التعبير عن الرأي في الوسائل المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئية . ومع ان حرية الصحافة هي احدى صور حرية التعبير عن الرأي ، الا ان معظم الدساتير قد اقرتها(1) ، واقرت بواجبات تتولد عنها وتقع على عاتق الدولة . وتتمثل تلك الواجبات بما يأتي :
واجب الاعتراف بالحق في حرية الصحافة .
واجب كفالة الحق في حرية الصحافة .
واجب تحديد نطاق الحق في حرية الصحافة .
1-واجب الاعتراف بالحق في حرية الصحافة:
الفكرة الأساسية في هذا الحق هي اقرار الدولة بالحق في حرية الصحافة ، واقرار الدولة بهذا الحق جرى تقنينه في الوثائق الدستورية ، اذ حرصت السلطة التأسيسية الاصلية على تدوين مبادئ اساسية تتضمن اعتراف الدولة بحق حرية الصحافة(2) . ونظرة السلطة التأسيسية الاصلية الى حرية الصحافة ، ينبغي ان تكون دقيقة فحرية الصحافة ، تعد حرية مركبة أي انها تقوم على حريات اخرى ، بحيث تعتبر هذه الحريات عناصر في تكوين حرية الصحافة .
فالصحافة لا يقصد بها المطبوعات اليومية فقط ، وانما مجموعة وسائل واشكال التعبير عن الرأي وان نظام الصحافة يتمثل في كل المطبوعات (سواء كانت كتباً او مطبوعات دورية او اعلانات) ، وايضاً في كل الوسائل الفنية لنشر الرأي كالراديو والتلفاز والسينما والانترنيت وبنوك المعلومات . في ضوء ما تقدم فان اعتراف الدولة بالحق في حرية الصحافة يجب ان يشمل الاعتراف بالعناصر التي تدخل في تكوين هذا الحق(3). وتلتزم السلطة التشريعية العادية بوظيفة سن تشريعات تتضمن احكاماً تفصيلية بشأن واجب الدولة ومؤسساتها بالاعتراف بالحق في حرية الصحافة(4).
2- واجب كفالة الحق في حرية الصحافة
للدولة بما لها من سلطة عامة في تنظيم علاقتها بالافراد، وان تتدخل في مجال الحق في حرية الصحافة .ويتوجب على الدولة في هذا المجال ان تكفل وتضمن التمتع بهذا الحق من خلال تضمين الدستور والتشريعات العادية المبادئ التالية :
اعتبار الصحافة وسيلة لتكوين الرأي والتعبير عنه .
– الاقرار بحرية النشر والطبع، وحرية توزيع المطبوعات، وحرية وكالات الانباء في نشر الاحداث.
– حق الافراد في تكوين وتاسيس الصحف واصدارها .
– حق الاشخاص العامة والخاصة والتنظيمات السياسية في ملكية الصحف .
– حظر الرقابة على الصحف، وحظر القاءها ومصادرتها .
– دعم الدولة صناعة الصحافة الحديثة، فهذه الصناعة تحتاج الى رؤوس اموال باهظة حتى تتمكن من استخدام فنون الالات الحديثة في الطباعة (5).
– كما انها تحتاج بنفس القدر الى موارد كثيرة تقوم بتخصيصها من الاعلانات التي بدونها لا نستطيع تغطية نفقات انتاجها .
ومن اجل ذلك برزت فكرة ضرورة قيام الدولة بمساعدة المشروعات الصحفية حتى لا تقع تحت سيطرة فئة قليلة من الرأسماليين ، او ان تستخدم كوسيلة للدعاية لقضية او لافكار دولة اجنبية (6).
3- واجب تحديد نطاق الحق في حرية الصحافة
ان جوهر حرية الصحافة يتمركز حول قدرة الإنسان على التعبير عن رأيه في الصحف والمجلات المختلفة والمتنوعة، باعتبارها اهم وسائل التعبير في عالمنا المعاصر، كما انه من الوجهة المقابلة يجب ان نشير الى ان تقدم الفن الصحفي– والذي ارتبط بالتقدم العلمي والتقني في استخدام الالات الحديثة والعقول الالكترونية – قد ادى الى بروز اهمية الصحافة في توجيه الرأي العام من ناحية والى ضرورة تنظيمها بصورة تمنع من ان تستخدم كوسيلة في يد فئة قليلة من الافراد للاستغلال والسيطرة من ناحية ثانية(7).وتنظيم الحق في حرية الصحافة يستند الى نصو ص الدستور حينما يقر بهذا الحق ويحيل الى المشرع العادي مسألة تنظيمه بقانون وبذلك تلتزم السلطة التشريعية العادية بواجب ايجابي، يتمثل في تداخلها في اصدار قانون يتضمن شروط تكوين وتاسيس المشروعات الصحفية .
وتنظيم حرية الصحافة– على مستوى الدستوروالتشريع العادي– يستلزم تحديد نطاقها– والقيود التي ترد عليها .
فحرية الصحافة، ليست مطلقة، انما هي محددة بحدود موضوعية وشكلية فالأاصل ان الصحافة حرة، ولا تخضع للرقابة، او الالغاء او المصادرة، واستثناءاً من ذلك تجيز الدساتير فرض نظام الرقابة المحددة على الصحافة وذلك في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد كيان الدولة وسلامتها (8). اما في الظروف العادية فان ممارسة حرية الصحافة ، يرد عليها قيد عام يتمثل في مراعاة النظام العام (9). وحرية الصحافة تحدها حقوق اخرى مقررة بالحماية ، ومن ثم فانه يتوجب على المشرع وهو يتدخل لتنظيم هذه الحرية ان يوازن بين المصالح الجديرة بالحماية ولا يضع من الحدود لهذه الحرية الا ما قد يكون لازماً لحماية حقوق اخرى اكثر جدارة بالحماية(10) .
ثانياً: تنظيم واجبات الدولة
-النظم الدستورية
لأهمية هذه الحرية نجد انها كفلتها اكثر الدساتير، من هذه الدساتير، الدستور العراقي لعام 2005 (11)، حيث كفل هذه الحرية بجميع فروعها (الطباعة والاعلان والاعلام والنشر)، واوجب التزام الدولة وسلطاتها العامة بحماية هذه الحرية وكفالتها واتاحة الفرصة لجميع الاشخاص من ممارسة هذه الحرية، وكذلك اوجب على الدولة تنظيم ممارسة هذه الحرية وذلك بتحديد بعض القيود بموجب نصوص قانونية تتولى السلطة التشريعية بسنها وذلك للمحافظة على النظام العام والآداب العامة ومتمشياً مع النظام الاجتماعي السائد في الدولة.
واكد الدستور المصري لعام 1971(12) الحق في حرية الصحافة بجميع فروعه من الطباعة والنشر ووسائل الاعلام جميعاً . واوجب على الدولة اقرار هذه الحرية وكفالتها ومنع سلطاتها العامة من فرض الرقابة عليها او انذارها او قفها او الغائها.
وفضلاًعن ذلك اوجب الدستور على الدولة وسلطاتها العامة بتمكين ممارسة هذه الحرية بصورة كاملة وفي استقلال بمختلف وسائل التعبير، وتمكينها ان تعبر عن اتجاهات الرأي العام (13).
وعليه احال المشرع الدستوري للمشرع العادي تنظيم هذه الحرية وكيفية ممارستها حسب ما يقتضيه النظام الاجتماعي السائد في البلاد ، وكل ذلك في اطار المقومات الأساسية للمجتمع للحفاظ على النظام العام او احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وفقاً لاحكام الدستور (14).
ويجوز للدولة في الظروف الاستثنائية (حالة الطوارئ او زمن الحرب) فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام في الامور التي لها علاقة بالسلامة العامة او الامن القومي وبموجب ما ينص عليه القانون (15).
وكفل الدستور الايطالي لعام 1947 الحق في حرية الصحافة(16) واوجب على الدولة وسلطاتها العامة باقرارها وحمايتها من أي مساس غير المشروع سواء اكان من افراد اجهزتها الامنية ام الافراد العاديين ، ولاهمية هذه الحرية وتاثيرها على الرأي العام احال الدستور امر تنظيم هذه الحرية الى المشرع العادي لغرض تنظيمها بسن قوانين يتولى تنظيمها ويمنع الترخيص والرقابة او الحجز الا في حالات تستوجب ذلك ويكون بموجب امر قضائي صادر عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة او انتهاك القواعد القانونية المفروضة واوجب الدستور على الدولة على اتاحة الفرصة لممارسة هذه الحرية بحرية كاملة وفقاً للضوابط العامة التي يحددها القانون واوجب ايضاً تمويل الصحافة الدورية . وكفل الدستور السويسري لعام 1999(17) الحق في حرية الصحافة ، ومنع الرقابة من قبل اجهزة الدولة ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة اقرارها وكفالتها من أي اعتداء او مساس غير المشروع سواء اكان من افراد الاجهزة الامنية ام الافراد العاديين ، واوجب على الدولة تمكين ممارسة هذه بحرية كاملة دون رقابة من لدن الدولة وسلطاتها العامة .
الدستور الدولي المشترك:
اقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الحق في حرية الصحافة وحث الدول الاعضاء مراعاة ذلك وتمكين الافراد من المشاركة الفعالة الحرة في حياة المجتمع الثقافية والاستمتاع بالفنون وكذلك اتاحة الفرصة لهم لاسهام في التقدم العلمي والفوائد الناتجة عنه . وفضلاً عن ذلك اقر حق حماية المصالح المعنوية والمادية وعلى الدول كفالة هذا الحق واتخاذ التدابير اللازم لحمايته من المساس غير المشروع سواء من افراد السلطة العامة ام من الافراد العاديين . واقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الحق في التماس مختلف انواع المعلومات ونقلها وتلقينها الى الاخرين باية وسيلة يختارها وعلى الدول الاطراف تمكين ممارسة هذه الحرية بحرية كاملة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من اية اعتداء او مساس غير مشروع سواء من افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين .
واعلن الاعلان(18) بشأن المبادئ الأساسية الخاصة باسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان على ما يأتي :
ان ممارسة حرية الاعلام هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي فيجب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الاعلام المهيأة له ، مما يتيح لكل فرد التاكيد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الاحداث .
ولهذا الغرض يجب ان يتمتع الصحفيون بحرية الاعلام وان تتوافر لديهم اكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات ، كذلك ينبغي ان تستجيب وسائل الاعلام لاهتمامات الشعوب والافراد ، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الاعلام .
ولكي تتمكن وسائل الاعلام من تعزيز مبادئ هذا الاعلان في ممارسة انشطتها ، لابد ان يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الاعلام الذين يمارسون انشطتهم في بلادهم او في خارجها بحماية تكفل لهم افضل الظروف لممارسة مهنتهم . ويقع على عاتق المجتمع الدولي وفقاً لروح هذا الاعلان الاسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداولاً حراً ونشرها على نطاق اوسع اكثر توازناً وتهيئة الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الاعلام اثناء تأدية مهامهم واليونسكو مؤهلة تماماً لتقديم اسهام ثمين في هذا الميدان .
ومع مراعاة الاحكام الدستورية الرامية الى ضمان حرية الاعلام والوثائق والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق يتحتم ان توحد وان توطد في العالم اجمع الظروف التي تتيح للهيئات والاشخاص ممن يتوفرون بحكم مهنتهم على نشر المعلومات وتحقيق اهداف هذا الاعلان .
وينبغي ان يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها على نطاق اوسع واكثر توازناً .
ومن الضروري لهذه الغاية ان تيسر الدول وسائل الاعلام في البلدان النامية الظروف والامكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها وان تشجع التعاون بينها وبين وسائل اعلام البلاد المتقدمة . ومن الضروري ايضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الاطراف للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول ولاسيما بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وذلك على اساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث الإنسان المشترك .
ولكي يستكمل هذا الاعلان فعاليته يجب في اطار احترام الاحكام التشريعية والادارية والالتزامات الاخرى للدول الاعضاء ان يكفل قيام ظروف مؤاتية لانشطة وسائل الاعلام . وضمنت الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 حرية تلقي ونقل المعلومات واوجب على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية تمكين الافراد ممارسة هذه الحرية وحمايتها وكفالتها من أي اعتداء او مساس غير مشروع سواء اكان من لدن افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين ، ولان هذه الحرية تتضمن واجبات ومسؤوليات لذا يجب ان تمارس وفق اجراءات شكلية وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون وان تمارس بعد فتح الترخيص حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي وحفظ النظام ومنع الجريمة واحترام حقوق الاخرين . وعلى الدولة تهيئة الامكانيات اللازمة لممارستها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها . وضمنت الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 هذه الحرية ، واوجبت على الدول الاعضاء تنظيم هذه الحرية وفقاً للقوانين ولحماية الشرف والسمعة اوجبت الدول على كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتلفزيون شخص مسؤول لا تحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة .
واكد البروتوكول الاضافي(19) للاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التزام الدول الاعضاء باتخاذ الاجراءات الضرورية لغرض تحقيق المراعاة الكاملة وفقاً لتشريعاتها الداخلية ، وتمكين الافراد من المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنلوجي ، وفضلاً عن ذلك على الدول حماية المصالح المادية والادبية التي تنشأ عن أي انتاج ادبي او علمي او فني . وتتضمن الخطوات التي تتخذها الدول الاطراف في هذا البروتوكول من اجل ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق كل الخطوات اللازمة للمحافظة على تطوير ونشر العلوم والثقافة والفن ، واعتراف الدول بالفوائد التي تنشأ عن تشجيع وتنمية التعاون والعلاقات الدولية في مجالات العلم والفنون والثقافة .
____________
1- ملفين اروفسكي، حقوق الأفراد، مكتب برامج الاعلام الخارجي، وزارة الخارجية الأمريكية، بلا سنة ،ص32.
2- د. محمد عصفور ، ازمة الحريات في المعسكر ين الشرقي والغربي ، مطبعة البيان ، القاهرة، 1961 ، ص19.
3- عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بين السلطة والحرية، محور المشكلة الدستورية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004،ص255.
4- عبد الرحمن احمد حسين المختار، حرية الصحافة وتنظيمها الدستوري والقانوني في اليمن، دراسة مقارنة، ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2002 ،ص26.
5- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص 424 .
6- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، جـ2، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1971 ، ص228 .
7- د. محمد عصفور، أزمة الحريات في المعسكرين الشرقي والغربي، المصدر السابق، ص20.
– د. علي الباز، الحقوق والحريات والواجبات العامة، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، بلا سنة طبع، ص76.
8- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بفكر الإنسان، بحث غير منشور، 2006 ، ص10.
9- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، المصدر السابق، ص424 .
10- د. سعد عصفور ، قيود الحريات العامة لوقاية النظام الاجتماعي في المعسكرين الشرقي والغربي ، الكتاب الثاني ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، ص140.
11- ينظر المادة 38/ثانياً من الدستور .
12- ينظر المادة (48) من الدستور .
13- ينظر المادة (207) من الدستور .
14- ينظر المادة (208) من الدستور .
و تلعب الصحافة دوراً حيوياً في مجال الرقابة عن طريق مساهمتها في إثارة الموضوعات الهامة التي تتعلق بالقضايا العامة وكذلك المشاكل المحلية. وبجانب ذلك تلعب الإذاعة المرئية والمسموعة دوراً هاماً في هذا المجال عن طريق البرامج المتخصصة في عرض قضايا واهتمامات الرأي العام. ينظر بهذا الصدد:
– د.محمد أنس قاسم جعفر، التنظيم المحلي والديمقراطية، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1982، ص27.
15- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهأ وقضاءاً ، ط9،دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1996 ، ص262 وما بعدها .
16- ينظر المادة (12) من الدستور .
17- ينظر المادة (17) من الدستور .
18- اصدره المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة في دورته العشرين يوم 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1978 .
19- بروتوكول سان سلفادور، دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999 .
واجبات الدولة المنبثقة عن الحق في حرية الرأي
اولاً. ماهية واجبات الدولة:
ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه بالتفكير والرأي وحرية الاختيار. ومن حق كل فرد ان يرى ما يشاء وان يعبر عن رأيه بكافة الطرق المشروعة بل ومن المصلحة ان تمارس حرية الرأي على اوسع نطاق ، وان يدور الحوار بين اصحاب الآراء المختلفة على وجه ليتضح افضلها تحقيقاً للنفع العام ، فيمكن الاستفادة منه ، بصرف النظر عن مصدره .
ويتولد عن الحق في حرية الرأي، عدة واجبات، تلتزم الدولة بالقيام بها.
ويمكن اجمال تلك الواجبات بالاتي:
– واجب الاعتراف بالحق في حرية الرأي .
– واجب كفالة الحق في حرية الرأي .
– واجب تحديد نطاق الحق في حرية الرأي .
1- واجب الاعتراف بالحق في حرية الرأي :
انشغلت السلطة التاسيسية الاصلية بتقنين اعتراف الدولة صراحة بالحق في حرية الرأي . ومفاد ذلك، ان السلطة التاسيسية الاصلية (المشرع الدستوري) تلتزم وهي ترسم معالم علاقة الفرد بالدولة، ان تسجل في وثيقة الدستور اقرار الدولة بحق الإنسان في تكوين رأيه الخاص، واعتناق الآراء التي يعتقد انها تتفق مع رأيه في أي مجال من مجالات الحياة السياسية او الاجتماعية او العلمية او الثقافية او الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الصلة بحياته (1).
ومفاد ذلك ايضا ان تتضمن وثيقة الدستور اقراراً صريحاً من جانب الدولة يجيز للانسان ان يعبر عن رأيه السياسي او الفلسفي او الاقتصادي او الاجتماعي او الديني او العلمي او الثقافي، باية وسيلة سواء بالكتابة او الكلام، وبحرية كاملة، في حدود النظام العام ، حسبما يقرر في القانون أي في حدود عدم الاضرار بحقوق الاخرين .
ومن الجدير بالذكر،ان نصوص الدستور، فيما يتعلق بحرية الرأي ان تبين بشكل عام الخطوط الرئيسية، الفلسفية السياسية والقانونية والاجتماعية التي يجب ان تستوجبها سياسة الدولة التشريعية. ومن ثم فانه يتوجب على السلطة التشريعية العادية، وهي تشرع القوانين، ان تضمنها نصوصاً تتفق مع المبادئ التي ورد ذكرها في الوثيقة الدستورية واحتوت الاعتراف بحق الإنسان في تكوين رأيه، وفي التعبير عن ذلك الرأي.
2- واجب كفالة الحق في حرية الرأي :
يقتضي تكامل التشريع الدستوري والعادي ، ان تتضمن النصوص احكاماً تضمن الفرد بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير عنه . و من هذا المنطلق، ينبغي التأكيد في وثيقة الدستور وفي التشريع العادي على التزامات محددة، يتوجب على الدولة القيام بها.
والمسوغات التي تبرر واجب الدولة في ضمان وكفالة تمتع الافراد بحرية الرأي تتجسد بالاتي :
– ان حرية الرأي، تعد وسيلة لتحقيق توكيد الافراد لذواتهم، لذا فان كبت هذه الحرية، يمثل ضغطاً على كيان الفرد وعدواناً على طبيعته، ويؤثر بالتالي على دوره في الحياة العامة.
– ان حرية التعبير عن الرأي، شرط اساسي لتحقيق المشاركة في الحكم او المشاركة في اصدار القرارات الجماعية(2).
– تؤدي حرية التعبير دوراً اساسياًَ في المحافظة على استقرار الحياة السياسية ذلك ان قمع حرية التعبير من شانه ان يمس الحكم الفعلي الموضوعي ويحل القوة والعنف محل المنطق والدليل . ومضمون واجب الدولة في كفالة الحق في حرية الرأي يتمثل بما يأتي :
في المجال الدستوري، يتوجب على السلطة التاسيسية الاصلية ان تسجل في وثيقة الدستور، التزام الدولة بكفالة حق الإنسان في حرية تكوين الرأي والتعبير عنه ونشره .
في المجال التشريعي العادي، يتوجب على السلطة التشريعية العادية ان تسن تشريعات تؤكد التزام الدولة ومؤسساتها بتمكين الإنسان من التمتع بحرية كاملة في ممارسة حرية الرأي في جميع الشؤون، سواء تلك المتعلقة بالجانب السياسي ام ذات الصلة بالجوانب الاخرى غير السياسية(3).
وواجبات الدولة في هذا الشأن هي واجبات ايجابية وسلبية وتتجسد الواجبات الايجابية بضرورة تدخل الدولة على مستوى اجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإقرار بحرية الرأي وضمان حمايتها في مواجهة السلطات العامة والافراد . فيما تتمثل الواجبات السلبية بان تمتنع الدولة واجهزتها ومؤسساتها عن المساس او الانتقاص من حرية الرأي والتعبير .
3-واجب تحديد نطاق الحق في حرية الرأي :
اذا كان الحق في حرية الرأي قد شغل السلطة التأسيسية الاصلية وكذلك السلطة التشريعية العادية في مجال تنظيم علاقة الفرد بالسلطة العامة في الدولة المعاصرة فان هاتين السلطتين، قد تدخلتا – بالتشريع الدستوري والعادي – لتنظيم هذا الحق ووضع الحدود له وضوابط ممارسته . واهتمت الدساتير والتشريعات العادية بتحديد تلك الحدود والضوابط بشأن ممارسة حرية الرأي في علاقات الافراد بعضهم البعض، او في علاقاتهم مع السلطات العامة(4).
– وفي الحالة الاولى – في اطار علاقة الافراد بعضهم بالبعض الاخر – نجد ان احكامها ترد في التشريعات الوضعية الخاصة التي تنظم ضوابط السلوك بين الافراد داخل كل دولة على حدة كتقنين العقوبات والتقنين المدني ، وتقنين العمل .. وغيرها .
– وفي الحالة الثانية، في اطار علاقة الافراد بالسلطات العامة تتدخل الدولة لوضع القيود والضوابط على ممارسة حرية الرأي التي يتأثر بها النظام الاجتماعي والنظام العام .
وتحرص وثيقة الدستور ان تمنح بعض الفئات حصانة قانونية ومن هذه الفئات اعضاء البرلمان، اذ يتمتعون بحصانة موضوعية وهم في سبيل اداء وظيفتهم البرلمانية في مجال التشريع والرقابة. ورغم ذلك فان هذه الحصانة تعد نسبية، اذ ان حريتهم في ابداء الرأي محددة بحدود النظام العام ومقتضيات عمل البرلمان .
ثانياً: تنظيم واجبات الدولة
النظم الدستورية
تعتبر حرية الرأي بمثابة الحرية الام بالنسبة لسائر الحريات الذهنية فكلها تصدر عن حرية الرأي التي تبيح للإنسان ان يكون رأياً خاصاً في كل ما يجري تحت ناظريه من احداث، لذا كفلتها اغلب دساتير الدول من هذه الدساتير ، الدستور العراقي لعام 2005 (5)، حيث كفل هذا الحق ، واوجب التزام الدولة ومؤسساتها بتمكين الإنسان من التمتع بحرية في ممارسة هذه الحرية في جميع الحالات، وضمان حمايتها من أي اعتداء سواء اكان من جهة السلطات العامة ام من جهة الافراد وكذلك اوجب بان تمتنع الدولة واجهزتها عن المساس او الانتقاص من هذه الحرية – ووضع الدستور ايضاً بعض القيود والضوابط في ممارسة هذه الحرية في جميع المجالات التي يتأثر بها النظام الاجتماعي والنظام العام(6). وكفل الدستور المصري لعام 1971 الحق في حرية الرأي ، واوجب الدستور التزام الدولة بإقرارها وحمايتها من أي مساس غير مشروع سواء اكان من السلطة العامة ام من الافراد العاديين ، واوضح الدستور في هذه الحرية امران :
– انها اساسية في الحريات الذهنية .
– انها جداً خطيرة في الحياة العامة والحياة الخاصة على السواء (7).
وعليه اوجب الدستور على الدولة وسلطاتها العامة تنظيم هذه الحرية بحيث لا تتعارض حرية الفرد مع حرية المجتمع كله بقيمه ونظمه ومؤسساته ولا تتعارض حرية الفرد مع حرية الفرد الاخر والقانون هو اداة هذا التنظيم .
وحرية الرأي كأي من الحريات العامة لا يمكن ان تكون حرية مطلقة حيث اوجب الدستور على السلطة التشريعية وضع قيود ملائمة بشرط الا يصادر هذه الحرية ، والا تكون هذه القيود متعارضة مع احكام الدستور (8).
اما الدستور الايطالي لعام 1947(9)، فقد حقق خطوات هامة فيما يتعلق بحماية هذا الحق للجميع حيث الزم الدولة ومؤسساتها العامة اتاحة الفرصة للجميع في ممارسة هذه الحرية كاملة سواء اكان قولاً او كتابة وباي من وسائل النشر .
وضمن الدستور السويسري لعام 1999(10) حق حرية الرأي ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة اتاحة الفرصة لجميع الاشخاص نشر آرائهم بحرية تامة ، وفضلاً عن ذلك الزم الدولة بمنح الافراد حق استلام المعلومات من اية جهة كانت ونشرها باي من وسائل النشر .
ولم يتخلَّ القضاء عن حماية هذه الحرية ، فقد اصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية حكمها في 7/5/1988 ، عمدت فيه الى تحليل واسع لحرية الرأي وما يمكن ان يرد عليها من القيود ، وقالت فيه : “ان حرية الرأي هي من الحريات الأساسية التي تحتمها طبيعة النظام الديمقراطي وتعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم ، اذ يقوم هذا النظام في جوهره على مبدأ ان “السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات”، وهو ما اكده الدستور القائم ، ولاشك ان مبدأ السيادة الشعبية يقتضي ان يكون للشعب – ممثلا في نوابه اعضاء السلطة التشريعية – وان يكون للشعب ايضا باحزابه ونقاباته وافراده رقابة شعبية فعالة مارسها بالرأي الحر والنقد البناء لما تجريه السلطة الحاكمة من اعمال وتصرفات ، وفضلاً عن ذلك فان حرية الرأي تعتبر بمثابة الحرية الاصل الذي يتفرع عنه الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها (11). وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية ، كحق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي ، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء ، وحق مخاطبة السلطات العامة ، كما تعد حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وامكان المساهمة بهذه الحقوق العامة في الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الاحزاب السياسية وحق الانضمام اليها وحق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وقد صدر قانون الاحزاب السياسية في سنة 1977 ونص على نظام تعدد الاحزاب (12). واذا كان البند (سابقاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 تضمن من اشتراط “الا يكون بين مؤسسي الحزب او قياداته من تقوم ادلة جدية على قيامه بالدعوة او المشاركة في الدعوة او التحبيذ او الترويج باية طريقة من طرق العلانية لمبادئ او اتجاهات او اعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التي وافق الشعب في الاستفتاء في 20 ابريل 1979″ فان هذا النص يكون قد انطوى على اخلال بحريتهم في التعبير عن الرأي وحرمانهم مطلقاً ومؤبداً من حق تكوين الاحزاب السياسية بما يؤدي الى مصادرة هذا الحق واهداره ويشكل بالتالي مخالفة للمادتين 5 ، 47 من الدستور” .
وانتهت المحكمة في النهاية الى الحكم بعدم دستورية البند (سابقاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية (13). وحكمت المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم (69س 18ق) دستورية بجلسة 1997. بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (195) من قانون العقوبات -من معاقبة رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسؤول عن قسمها الذي حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – بصفته فاعلاً اصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته (14).
-الدستور الدولي المشترك:
اقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الحق في حرية الرأي(15) لجميع اعضاء الاسرة البشرية ، وحث الدول الاعضاء على اتاحة الفرصة للمقيمين على اراضيها ممارسة هذه الحرية دون مضايقة ، سواء من افراد السلطة العامة ام من الافراد العاديين ، وفضلاً عن ذلك اقر الاعلان لجميع الاشخاص حق التماس الانباء والافكار وتلقينها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة من وسائل النشر ودون اعتبار للحدود ، وحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة هذه الحرية وتوفير المستلزمات المطلوبة وكفالة حمايتها (16).
وضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الحق في حرية الرأي وأقرت الدول الاطراف في هذا العهد على ان :
1. لجميع المتواجدين على اراضيها حق في اعتناق آراء دون مضايقة من اية جهة سواء اكان افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين ، وعلى الدولة ومؤسساتها حماية هذه الحرية واتاحة الفرصة للجميع لممارسة هذه الحرية كاملة . وكذلك اوجب على الدول الاطراف اتاحة(17) الفرصة للمتواجدين على اراضيها التعبير عن آرائهم وافكارهم وكذلك في التماس المعلومات والافكار وتلقينها ونقلها الى الاخرين بجميع وسائل النشر او بأية وسيلة يختارها الا انه اتاح الفرصة لدول الاطراف فرض بعض القيود على ممارسة هذه الحرية ، ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون حسب ما تقتضي النظام الاجتماعي والنظام العام للدولة ولاحترام حقوق الافراد الاخرين او سمعتهم (18).
واقرت الدول الاطراف في الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950(19) الحق في حرية الرأي لجميع الاشخاص بفروعها المختلفة منها ما يتعلق باعتناق الآراء وتلقي المعلومات والافكار دون تدخل من اجهزة الدولة، الا انه بالرغم من ذلك على الدولة واجبات اخرى تتضمن تنظيم هذه الحرية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتها ، لذا على الدولة وسلطاتها العامة القيام بما يلي :
– اخضاع هذه الحرية لشكليات اجرائية .
– فرض قيود محددة حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي او امن الجماهير ، وحفظ النظام العام وسلامة الاراضي وحماية الصحة العامة والاداب ، واحترام حقوق الاخرين ، ومنع الجريمة … الخ .
– على الدولة وسلطتها التشريعية سن عقوبات محددة عند مخالفة او تجاوز القيود المفروضة .
وتعهدت الدول الاطراف في الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 بضمان الحق في حرية الرأي بجميع فروعها لجميع الاشخاص المتواجدين واتاحة الفرصة لهم لممارسة هذه الحرية دون تدخل من لدن السلطة العامة، وكذلك منعت الدول الاطراف من فرض رقابة سابقة على ممارسة هذه الحرية، والزمت الدول الاطراف بفرض رقابة لاحقة حسب ما يحدده القانون وتكون ضرورية لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق العامة ، واحترام حقوق الافراد الاخرين او سمعتهم ، وفضلاً عن ذلك اوجبت على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية
1. عدم التعسف في استعمال الاشراف الحكومي او غير رسمي على الصحف او ترد موجات الارسال الاذاعية او التلفزيونية او الالات او الاجهزة المستعملة في نشر المعلومات او اية وسيلة اخرى من شأنه ان تعرقل نقل الافكار والآراء .
2. واوجبت على الدول تنظيم هذه الحرية بموجب القانون السائد في البلاد وحسب مقتضيات النظام الاجتماعي وعليه يمكن اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من اجل الحماية الاخلاقية للاطفال والمراهقين .
3. ان اية دعاية للحرب واية دعوة الى الكراهية القومية او الدينية واللذين يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، او أي عمل غير قانوني اخر ومشابه ضد أي شخص او مجموعة اشخاص مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق او اللون او الدين او اللغة او الاصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون(20). وتتعهد الدول الاطراف على ان:
أ- لكل من تأذى من جراء اقوال او افكار غير دقيقة او جارحة نشرتها على الجمهور وسيلة اتصال ينظمها القانون ، حق الرد او اجراء تصحيح مستخدماً وسيلة الاتصال ذاتها بالشروط التي يحددها القانون .
ب- ان التصحيح او الرد لا يلغي في أي حال من الاحوال المسؤوليات القانونية الاخرى التي يمكن ان تكون قد ترتبت .
ج- من اجل حماية فعالة للشرف والسمعة ، يكون لدى كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتلفزيون شخص مسؤول لا تحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة(21).
________________
1- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص425 .
2- د. عصمت عبد الله الشيخ ، النظم السياسية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص293.
3- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، جـ2، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1971 ، ص227 .
4- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بفكر الإنسان، بحث غير منشور، 2006 ، ص2.
5- ينظر المادة (38) من الدستور .
6- د. عبد الحميد متولي ، الحريات العامة، نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004 ، ص113.
7- ينظر المادة (47) من الدستور .
8- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهأ وقضاءاً ، ط9،دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1996 ، ص195.
9- ينظر المادة (21) من الدستور .
10- ينظر المادة (16) من الدستور .
11- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاءً ، المصدر السابق، ص198.
12- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاءً ، المصدر السابق، ص199.
13- حكم المحكمة الدستورية العليا في 7/5/1988 في الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق . د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاء ، المصدر السابق، ص201 .
14- محمد احمد ابو زيد احمد ، موسوعة القضاء الجنائي ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، ط1 ، 2006 ، ص 538.
15- ينظر المادة (18 ، 19) من الاعلان .
16- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2003 ، ص30 .
17- ينظر المادة (19) من العهد .
18- الوقائع العراقية ، العدد 3387 ، ص12 .
19- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاقليمية ، المصدر السابق، ص57.
20- ينظر المادة (13) من الاتفاقية .
21- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاقليمية ، المصدر السابق، ص208 .
اترك تعليقاً