الحكم الشرعي في الفقه الاسلامي
تعريفه:
الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، طلباً أو تخييراً، أو وضعاً.
وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء: فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب والحرمة والإباحة.
أنواعه:
1ـ الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفّه عن فعله أو تخييره بين فعل والكف عنه.
2ـ الحكم الوضعي: فهو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه.
ويؤخذ مما تقدم أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجهين:
أحدهما: أن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل شيء والكف عنه، وأما الحكم الوضعي فليس مقصودا به تكليف أو تخييراً، وإنما المقصود به بيان أن هذا الشيء سبب لهذا المسبب، أو أن هذا شرط لهذا المشروط، أو أن هذا مانع من هذا الحكم.
وثانيهما: أن ما طلب فعله أو الكف عنه، أو خير بين فعله وتركه بمقتضى الحكم التكليفي لابد أن يكون مقدورا للمكلف، وفي استطاعته أن يفعله وأن يكف عنه لا تكليف إلا بمقدور، ولا تخيير إلا بين مقدور ومقدور.
وأما ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا، فقد يكون أمراً في مقدور المكلف بحيث إذا باشره ترتب عليه أثر، وقد يكون أمراً ليس في مقدور المكلف بحيث إذا وجد ترتب عليه أثره.
حكم تكليفي اقتضى تخييراً.
العـــرف
العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري يعني أتباع الاداره مسلكا في مزاوله الانشطه التي تدخل في أختصاصها مدة زمنيه .ويصبح هذا المسلك ملزما للإداره والافراد في مزاوله الانشطة التي تدخل في أختصاصها مدة زمنيه ويعتبر بمثابه القاعده القانونيه الواجبه التطبيق .
أركان العــــــرف :
الركن المادي :ويقصد به أتباع الاداره لقاعده معينه فتره زمنيه ويجب في مثل هذه الحاله أن يكون تصرف الاداره عاما ,وتطبقه الأداره بصفه منتظمه مده طويله والا يكون مخالفا للقانون.
الركن المعنوي : يقصد به أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضروره أحترام وتطبيق هذه القاعده وتوقيع الجزاء علي من يخالفها
العُـرف في الفقه الاسلامي
تعريفه: العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة.
أنواعه:
عرف صحيح: هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليل شرعيا ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً.
عرف فاســد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب.
حكمه:
أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء.
والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا، لأن الفرع يتغير بتغير أصله، ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان.
والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا: وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً