الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة.. محكمة النقض المصرية الطعن رقم 18219 لسنة 83 قضائية .
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها ” . طعن ” الأحكام الغير جائز الطعن فيها : الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن اليمين الحاسمة ” .
الموجز : اليمين الحاسمة المستوفية شرائطها . إخراجها الدعوى من سلطان القضاء . أثره . وجوب التزام القاضي بتوجيهها والحكم بمقتضاها . علة ذلك . المادتان ١١٤ ، ١١٧ إثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ مؤدى نص المادتين ١١٤ ، ١١٧ من قانون الإثبات أنَّ اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، تُخرج الدعوى من سلطان القضاء ، فلا يملك القاضي إلَّا أنْ يُوَجِّهَهَا ويحكمَ بمقتضاها ، ذلك أنَّ المشرع قد حرمه من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن ، فلا يملك إلَّا أنْ يقضيَ في الدعوى على مقتضى الحلف أو النكول .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بالزامها منحها نسبة التخفيض المقررة قانوناً لمقابل استهلاك المياه وكذلك خصم ضريبة الدمغة على تلك الفواتير، وقالت بياناً لذلك أنها جمعية مشهرة طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعمل في مجال العمل الاجتماعى ولا تهدف للربح ، ولما كانت الشركة الطاعنة منحها التخفيض الوارد بنص المادة ٣١ / ز من القانون المار بيانه ومن ثم أقامت دعواها . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ٦٠ ق طنطا ، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنعى الشركة الطاعنة بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمنح الجمعية المطعون ضدها التخفيض الوارد بنص المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ دون بحث ما إذا كانت مستوفية للشروط الواجبة لاستحقاق ذلك التخفيض من عدمه وأن في منحها ذلك التخفيض ما يؤثر على أداء الشركة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها القانونية .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي قضى به للجمعية المطعون ضدها في أحقيتها من تخفيض مقابل استهلاك المياه وكذا خصم قيمة ضريبة الدمغة على ذلك الاستهلاك استنادًا لحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ في شأن الجمعيات الأهلية رغم أن الطاعنة ليست من المخاطبين بهذا القانون باعتبارها شركة قابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وينطبق عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغائه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وكان النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها”،
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطباً به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى من وتمنحها قدراً الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً