الحكم القضائي في القانون الإماراتي

الحكم القضائي في القانون الإماراتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الاحكام القضائية نوعان الاول موضوعي وهو الصادر من المحاكم الابتدائية و الاستئناف ، والثاني قانوني وهو الصادر من المحاكم العليا (الاتحادية العليا ـ التمييز ـ النقض) حسب التسمية في كل محكمة.

فقبل اصدار الحكم هناك الدعوى وهي الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حق او مركز قانوني كفله الدستور للكافة وفي حدود عدم الاساءة ، والاحكام الصادرة من المحاكم كذلك مختلفة ، فهناك الجزائي واخر الحقوقي المتمثل في المواد المدنية و التجارية والاحوال الشخصية والعقارية والعمالية ، ولكل منها ترتيب

فمثلا الجزائي ، فقد اوجبت المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية ان يشتمل الحكم الصادر من المحكمة الموضوعية على بيان كافي وشامل للوقائع حتى تتحقق الاركان القانونية و الظروف التي وقعت فيها الجريمة والادلة التي استخلصت منها المحكمة الكفاية في الادانة او المشكك بها او الضعيفة التي يكون مصيرها البراءة.
فالحكم الجزائي القصد منه مناقشة ادلة النيابة العامة باعتباره الجهة المنوط بها التحقيق والاتهام والاحالة ، فهي المكلفة بتقديم ادلة الاثبات للمحكمة لمناقشتها وبيان مطابقتها للواقع المطروح في الاوراق والقيد والوصف الواردان في امر الاحالة ، وان كانت هناك المحكمة غير ملزمة بهذا القيد او الوصف .

اما الاحكام الحقوقية (المذكورة تصنيفها اعلاه) وعملا بنص المادة 129 من قانون الاجراءات المدنية فلابد ان تشتمل على جميع الاسباب التي بنيت عليها.

ويختلف الحكم الجزائي عن الحقوقي في مسألة مهمة هو ان الحكم قائم على قناعة القاضي الشخصية وحريته الكاملة في الادانة او البراءة ، لان النظرة الاولى في المواد الجزائية هي البراءة وذلك تبعا للحق الدستوري ان كل متهم برئ حتى تثبت ادانته باعتبارها القاعدة الاساسية في النظام الاتهامي باعتبارها تبنى على الجزم و اليقين لا على مجرد الظن او التخمين او الاحتمال .

اما الدعوى الحقوقية فبحث المحكمة الاول على الصفة في الدعوى لكل من المدعي و المدعي عليه ، فاذا تحققت تبدأ في بحث طلباتهما ودفوعهما والرد عليها بما يقسطها الحق في الرد.

وتجتمع الاحكام الجزائية والحقوقية في تشكيل الهيئات ، فهناك محاكم مشكلة قاضي فرد (مثل القاضي الجزائي في الجنح و المخالفات) ، (والقاضي الحقوقي في الاحوال الشخصية والدعاوي الجزئية سواء كانت مدنية او تجارية او عقارية).

وهذه المسألة تتعلق بتداول الوقائع والاسباب لاصدار الحكم والاتفاق عليه بالاجماع في الهيئات القضائية مثل الجنايات في المواد الجزائية والقضايا الكلية الحقوقية ، كما ان محاكم الاستئناف في كلا الاتجاهين عبارة عن هيئات قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة لان الهيئات القضائية من الضرورة والواجب ان تتداول فيما بينها في القضايا المعروضة على الهيئة والاتفاق على منطوق الحكم والتوقيع على مسودته.

وتجتمع ايضا في نقطة مهمة جدا وهي تسبيب الاحكام لانه من اهم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة اذ يعد هو مظهر قيام القضاة بما عليهم من واجب تدقيق البحث في الوقائع والاوراق والمستندات وامعان النظر فيها لمعرفة الحقيقة منها ، فاذا لم يبين القاضي او الهيئة وقائع الدعوى و الظروف المحيطة بها اصاب هذا الحكم القصور المعيب الذي تنقضه محكمة القانون اذا ما عرض عليها هذا الدفع ويكون خلاف ذلك الحكم عادلا مثل ما امر به الدستور في عدم الاخلال بحقوق الدفاع.

واخيرا
فالقضاء مؤسسة مهمتها الحكم بالعدل والقسط ولا يكون ذلك الا على ابراز الوقائع بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها ولا غموض تدعمه ادلة قاطعة حاسمة لا يتطرق اليها الشك او الشبهة او الاحتمال ، لان الشك في المواد الجزائية يفسر لصالح المتهم ، والشك في المواد الحقوقية يفسر لصالح المدين ، فكل دليل يحمل بين طياته شكا او شبهة او احتمال يجب ان يكون معبره الاهمال لان في ذلك فقط يسود الحق ويقوم العدل.
لان العدالة هدف سامي وشئ مقدس

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.