الحكم بإدانة متهم، أقدم على قتل زوجته
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة متهم، أقدم على قتل زوجته عمداً طعناً بالسكين، نتيجة خلافات أسرية بينهما، ونقضت المحكمة، في الوقت ذاته، الحكم جزئياً في ما قضى به بتطبيق القصاص بحق الجاني، إذ بينت الأوراق وجود ابن للجاني والمجني عليها، وهو الوارث لاستيفاء القصاص من والده القاتل بما يمنع معه تطبيق القصاص، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويستوجب معاقبته وفقاً للقانون.
بدأت الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً بوقوع جريمة قتل امرأة على يد زوجها، وتم القبض على الزوج، واعترف في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بطعن زوجته بسكين في صدرها طعنات عدة، أدت إلى وفاتها نتيجة خلافات بينهما.
وقال شهود عيان، في التحقيقات، إنهم «سمعوا صراخاً، ينبعث من الغرفة التي يسكنها المتهم وزوجته، ففتحوا باب الغرفة، وشاهدوا المجني عليها على الأرض مضرجة في دمائها، وفارقت الحياة»، كما شاهدوا الزوج يحمل سكيناً وعليه آثار الدماء، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمة قتل زوجته عمداً وعدواناً.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً، وبالإجماع، بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، ثم قضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بقتل المتهم قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، وتأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصر من الورثة، ومطالبته بالقصاص من والده.
ولم يرتضِ المحكوم عليه هذا الحكم، فطعن عليه، وكذا طعنت النيابة العامة على الحكم في ما قضى به بتأجيل تنفيذ القصاص.
وقال دفاع المتهم إن «الحكم دانه عن تهمة القتل العمد، على الرغم من عدم توافر شروطها وأركانها القانونية، ذلك أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليها، ولم يتوافر لديه القصد الخاص وهو نية إزهاق روح المجني عليها، وكان بحالة انفعال شديد وضرب المجني عليها بالسكين، الأمر الذي تكون معه الواقعة تشكل جريمة ضرب أفضت إلى الموت».
ودفع بأن الحكم أخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية، حينما عاقب المتهم بعقوبة القصاص، على الرغم من عدم توافرها بحقه، الأمر الذي يعيبه بمخالفة الشريعة الإسلامية بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد ما قضى به الحكم، بوصف الجريمة قتل عمد، مؤكدة أن «لمحكمة الموضوع استخلاص القصد الجنائي، وتكييف الواقعة أنها قتل عمد أو خطأ أو ضرب أفضى إلى الموت، وذلك في نطاق ما توجبه أحكام الشريعة الإسلامية، وفي ظل الظروف المحيطة بالواقعة وأدلتها».
وبينت أنه من المقرر ـ في الفقه المالكي – أن القتل العمد يتوافر متى كان إتيان الفعل المؤدي إلى الموت عمداً عدواناً، ولا عبرة بما يضمره الجاني في نفسه، أو الآلة التي استعملت في القتل، وأن قصد الضرب بأية آلة وأحدثت الوفاة يجعل الفعل قتل عمد، مشيرة إلى أن الحكم الصادر قد عرض لواقعة الدعوى، واستخلص عناصرها وأركانها القانونية، وأحاط بأدلتها وظروفها عن بصر وبصيرة، ودان المتهم عن تهمة قتل المجني عليها عمداً، ما اطمأننا إليه من الأدلة المستمدة من اعتراف المتهم، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بشأن مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، مبينة أن «القصاص كعقوبة شرعية للقتل العمد، يشترط لتطبيقه ألا يوجد مانع من موانع استيفائه، وألا يسقط لأي سبب من مسقطاته، وأن وجود الابن الوارث لاستيفاء القصاص من والده القاتل يمنع من تطبيق القصاص».
وأشارت إلى أن «الثابت بالأوراق أن وارث الدم المستوفي للقصاص هو ابن للمجني عليها (القتيلة) والمتهم (القاتل)، ومن ثم يمتنع تطبيق القصاص بحق المتهم، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الأول وإقراره قتل المتهم قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن».
وتابعت المحكمة بالقول إنه «إذا سقط القصاص، وامتنع تطبيقه فإن المحكمة تعاقب الجاني وفق أحكام القانون، ولما كان تكييف الواقعة وتقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى امتناع تطبيق القصاص، ما يتعين معه إحالة الدعوى إلى المحكمـة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً».
الزوج اعترف، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بطعن زوجته بسكين في صدرها.
محامي المتهم دفع بأن الحكم أخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية، حينما عاقب المتهم بعقوبة القصاص.
اترك تعليقاً