الحكم بالبراءة في قضية تزوير عملات ورقية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى ببراءة شخص باكستاني، من ترويج عملة مزورة من فئة 500 درهم، وإدخالها إلى الدولة، مقررة عدم ثبوت الاتهام بحقه.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم، بعد محاولته إجراء عملية حوالة إلى دولته داخل أحد محال الصرافة، حيث اكتشف الموظف أن الأوراق النقدية التي قدمها المتهم مزورة.
وأنكر المتهم في التحقيقات، بعد ضبطه، علمه بأن الأموال التي كان يحملها مزورة ، معترفا أن شخصا يعرفه في باكستان قد أعطاه تلك الأوراق ليحولها إليه من الدولة بعد أن أفهمه أن قصده من ذلك أن يستفيد من فرق سعر تحويل العملة، وأنه لم يكن يعلم أنها مزورة .
واطمأنت المحكمة الاتحادية العليا إلى صحة أقوال المتهم مبينة أن المتهم توجه إلى شركة صرافة لتحويل المبلغ مثلما اعتاد في مرات سابقة ومن ثم فهو يعلم يقينا أن لديها الأجهزة والخبرة والمختصين في كشف العملات المزورة ، ولو قصد المتهم التحايل لترويجها لقام بترويجها في محال لدى أشخاص لا يستطيعون اكتشافها أو من المحتمل عدم إدراكهم لتزويرها ، ويضاف إلى ذلك ما قررته الشاهدة العاملة بمركز الصرافة من أن المتهم مسجل بياناته ضمن نظام شركة الصرافة وأنه معتاد التردد على المركز بما يؤدي لاستنتاج يجد سنده المعتاد من طبائع الأمور أنه لو توافر علم المتهم أنه يحمل أوراقا مزورة لتوجه بها إلى مكان آخر لا يعلم شخصه وبياناته، ولا ينال من ذلك هروبه فور علمه، فذلك يجد تبريره من خوفه بعد أن تفاجأ أن المبلغ النقدي مزور وأبلغه الموظف أنه سيتم إبلاغ الشرطة .
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم ، إلى المحكمة بتهمتي ترويج عملات مالية مقلدة متداولة قانوناً في الدولة وهي ستة أوراق نقدية فئة 500 درهم حيث طرحها للتداول على أنها صحيحة مع علمه بتقليدها ، وأدخل بنفسه إلى الدولة العملات المقلدة مع علمه بتقليدها، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم مما نسب إليه، ولم ترتض النيابة العامة بهذا القضاء فطعنت عليه موضحة أن الحكم قضى ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه رغم ثبوتها بحقه، لافتة إلى أن المحكمة تجاهلت هروب المتهم من محل الصرافة بعد اكتشاف أمره”.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، موضحة أن المقرر أن مناط التأثيم في الأفعال المتعلقة بتزييف العملة المتداولة قانوناً سواء من حيث تقليدها أو حيازتها أو ترويجها هو قيام العلم لدى الجاني وقت وقوع أي من هذه الأفعال بأن العملة التي روجها أو تعامل بها أو حازها لديه بقصد الترويج أو التعامل بها، مزيفة وأنه طرحها للتداول على أنها صحيحة.
كما أن من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة عليها، ولها أن تستخلص من البيانات والظروف والعناصر المطروحة عليها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ويقينها وأن تطرح مايخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها.
اترك تعليقاً