الحكم بسقوط الاستئناف في القانون والقضاء المصري .
الطعن 1535 لسنة 57 ق جلسة 8/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 194 ص 1257 جلسة 8 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.
—————-
(194)
الطعن رقم 1535 لسنة 57 القضائية
(1)نيابة عامة. نقض “الصفة في الطعن والمصلحة فيه”.
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2)استئناف “سقوطه”. عقوبة “تنفيذها”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في القانون”.
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه: عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. أساس ذلك؟ المادة 412 إجراءات.
مثول المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه أثره: صيرورة التنفيذ عليه أمراً واقعاً. الحكم بسقوط استئنافه رغم ذلك. خطأ في القانون.
—————–
1 – لما كانت النيابة العامة – وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة بوصفها منتصبة عن المحكوم عليه.
2 – لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه “يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة” قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، فإن المحكوم عليه إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه للسبب آنف الذكر يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً بـ….. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بسقوط الحق في الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى حضورياً بسقوط حق المحكوم عليه في الاستئناف لعدم سداده الكفالة التي قررتها محكمة أول درجة لإيقاف التنفيذ قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت النيابة العامة – وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خاص مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة بوصفها منتصبة عن المحكوم عليه، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر الجلسة، لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه “يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة” قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، فإن المحكوم عليه إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله أمام الحكمة قبل نظر استئنافه للسبب آنف الذكر يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً