بقلم ذ محمد طارق
أستاذ بكلية الحقوق المحمدية

إن الحماية الاجتماعية جزئ من السياسة العمومية في المجال الاجتماعي، للدولة باعتبار هذه الأخيرة، آلية لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والاستقرار، آلية تدمج مبادئ المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان لتحسين الرفاه العام لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم.

ü الحماية الاجتماعية هي كل الإجراءات والآليات والمؤسسات والتشريعات الذي يضعها المجتمع (الدولة) لحماية المواطنين والمواطنات من كل الآفات التي يتعرضون لها في حياتهم والتي تمس صحتهم وعملهم وممتلكاتهم، الدولة في هذا المجال هي المسؤولة الأولى، إنها معيار لمسؤولية المجتمع على رعاية المواطنين وتلبية متطلباتهم الاجتماعية، ويجب الإشارة إلى أن مدى العناية بالحماية الاجتماعية هو مقياس لمدى تقدم المجتمع ونهضته ومؤشر تماسك مكوناته وترابطها.

ü وحسب تعريف منظمة الشغل الدولية، فان الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات العمومية أو المنظمة من طرف السلطات العمومية ويمكن أن تكون إجراءات خاصة ذات صبغة إجبارية ضد الفقر الاجتماعي والخسائر الاقتصادية.

فما هو الإطار القانوني للحماية الاجتماعية بالمغرب ؟ وما هي الاكراهات القانونية و العملية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب؟
v أولا: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب
v ثانيا: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب
v ثالثا:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” الأدوار و التحديات”

أولا: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب:
1. الإطار القانوني الدولي:
الاتفاقية الدولية
رقم 25 الخاصة بالتأمين الصحي لعمال الزراعة (1927).
الاتفاقية الدولية
رقم 70 بشأن الضمان الاجتماعي للبحارة (1946).
الاتفاقية الدولية
رقم 71 بشأن معاشات البحارة (1946).

الاتفاقية الدولية
رقم 110 بشأن شروط استخدام عمال المزارع (1958) والتي تنص في جزئها السابع على أحكام تتعلق بحماية الأمومة للمرأة العاملة في الزراعة وفي جزئها الثامن على التعويض عن إصابات العمل وفي جزئها الثالث عشر على الرعاية الطبية.

الاتفاقية الدولية
رقم 121 بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل (1964).
الاتفاقيات الدولية
ذات الطابع الشمولي والتي تنطبق على عمال الزراعة: الاتفاقية رقم 42 بشأن تعويض إصابات العمل (1934) و الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (1952) و الاتفاقية رقم 128 بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة (1967) و الاتفاقية رقم 130 بشأن الرعاية الطبية والإعانة المرضية (1969).

الاتفاقية العربية
رقم 3 لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية.
الاتفاقية العربية
رقم 12 لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين التي تنص في مادتها الواحدة والعشرين على وجوب سريان أحكام التأمينات الاجتماعية لتشمل عمال الزراعة كما تضمن لهم حقوقا مساوية للعاملين في بقية قطاعات النشاط الاقتصادي.
الإستراتيجية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨـــﺎت الاجتماعية
التي اﻋﺘﻤﺪها ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ العربي في دورﺗــﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ المنعقدة باﻟﻘﺎهﺮة من 6 إلى 11 ﻣﺎرس
/
ﺁذار1999، التي أكدت على “ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄمينات الاجتماعية ﻟﺘﺸﻤﻞ كاﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ والارتقاء بالمزايا واﻟﺨﺪمات التي ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆمن ﻋﻠﻴﻬﻢ” .

2. الإطار القانوني الوطني :
1) الدستور المغربي:
في الباب الثاني منه المرتبط بالحريات والحقوق الأساسية ، نجد فصلين :
الفصل 31
: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
ü الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛

الفصل 35
: تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.

2) القوانين:

النظام الأساسي لتعاضد ، بظهير رقم 246. 77. 1 الصادر في 12 نونبر 1963، والذي يضم 25 شركة للتعاضد، وهي موزعة كالتالي:
ü 8 تعاضديات في القطاع العام؛
ü 7 تعاضديات في القطاع الشبه العمومي؛
ü 5 تعاضديات في القطاع الخاص؛
ü 5 تعاضديات في المهن الحرة.

في مجال الضمان الاجتماعي يوجد : (12 ظهير شريف منذ سنة 1972 الى اليوم / 20 مرسوم وقرار لوزير التشغيل)؛
في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوجد : (قانون واحد / 12 مرسوم / 16 قرار ).
نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71 .011 الصادر في 30 ديسمبر 1971 كما غير وتمم؛
نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71 .013 الصادر في 30 ديسمبر 1971 كما غير وتمم؛
نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 77 .2161 الصادر في 4 اكتوبر 1977؛
أنظمة الاحتياط الاجتماعي الخاصة ( نظام جماعي لمنح التقاعد ظهير شريف بمثابة قانون رقم 246 .77 .1 بتاريخ
4
أكتوبر 1977).

ثانيا: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب :
يبلغ مجموع سكان المغرب حوالي 32 مليون نسمة من بينهم 11.5 مليون من الساكنة النشيطة.، ويناهز معدل البطالة حوالي 9% سنة 2010
.
أولى المغرب منذ حصوله على الاستقلال أهمية خاصة للحماية الاجتماعية حيث بادر إلى إنشاء نظام يستهدف الأغراض التالية
:
1.

المحافظة على مداخيل الشغالين ومكافحة الفقر؛

2. تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشغالين؛

3.

تقوية التماسك الاجتماعي؛

4.

الدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
ومن ثم فقد أنشأ نظاما مزدوجا
:

إجباري (يضم الضمان الاجتماعي والتغطية الطبية والنظام الجماعي لمنح التقاعد والنظام العمومي للتقاعد).


ثانوي (يضم التعاضديات والنظام الخاص بالتقاعد والأنظمة المستقلة تشمل الشغالين التابعين للقطاع العمومي والشبه العمومي والخاص)
.
ü الأنظمة الإجبارية
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقوم بتدبير أنظمة التقاعد المدنية.الصندوق المغربي للتقاعد، وهو المؤسسة الأولى فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية للمأجورين في القطاع العمومي.

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو المؤسسة الأولى المشرفة على التأمين الإجباري للمرض بالنسبة للمأجورين في القطاع العمومي، وهو عبارة عن اتحاد يضم ثمانية تعاضديات خاصة بالموظفين العاملين في القطاع العمومي.الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو المؤسسة الأولى المشرفة على التأمين الاجتماعي للشغالين في القطاع الخاص

ü الأنظمة الاختيارية
التعاضديات، أي الأنظمة التكميلية
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
شركات التأمين
ويتوفر هذان الأخيران على أنظمة أساسية وأخرى تكميلية، كما أنها مثل باقي الأنظمة الأخرى توفر خدمات طبية وتأمينا على الحياة ومنحا عند الوفاة إلى جانب خدمات أخرى مختلفة.

ملاحظات حول هذه الأنظمة :
أن منظومة الحماية تتميز بعدم الانسجام وبعدم الإجبارية.
أن هذه الأنظمة عرفت إصلاحات مهيكلة خلال 15 سنة الأخيرة :
إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إصلاحات نذكر منها: (إصلاح سنة 2002 الذي رفع نسب المساهمة من 11.89%، إلى جانب الرفع في سقف الأجر الشهري من 5000 إلى 6000 درهم./ إصلاح سنة 2004 (القانون 17.02): وهو الذي قدر حساب التعويض بناءا على أجر 96 شهرا الأخيرة المصرح بها بدل 36 أو 60، كما قرر منحا لفائدة اليتامى إلى بلوغهم سن 16 بدل 12 سنة./ إصلاح سنة 2006 الذي قرر إعادة تقييم المعاشات المسلمة بنسبة 4%.)

– إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد عرف إصلاحات نذكر منها ( إصلاح سنة 1997 الذي حذف سقف الإسهامات/ إصلاح 2004-2003 والمساهمة الإجمالية للنظام المدني من 14% إلى 20% على مدى ثلاث سنوات/إصلاح 2006-2005 الذي قرر أداء الدولة للمتأخرات المستحقة والزيادة في معدل مساهمة الأجور من 7% إلى 10% ومن مساهمة المشغلين بالنسبة للنظام العسكري من 14% إلى 20%، إلى جانب الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعسكريين.)

– إصلاح الصندوق المهني المغربي للتقاعد عرف إصلاحات نذكر منها (إصلاح سنة 2003 وقد عرف تخفيضا تدريجيا لمردودية النظام إلى 10% في أفق 2010 وحذف الزيادات العائلية وإعادة تثمين المعاشات بـ 0.70% سنوي).

– إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (جرى هذا الإصلاح سنة 2005 حيث تم التوقيع على اتفاقيتين إطار لإدماج هذا النظام ضمن الصناديق الداخلية للتقاعد لمؤسستين عموميتين هما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط،

وكذا الزيادة في المعاشات للمستفيدين بنسبة 3%. / إصلاح سنة 2006 الذي أعاد تثمين المعاشات بـ 3.73 وانتقال سقف الأجر الشهري إلى 12.500 درهم.مشروع إصلاح التقاعد في المغرب ( انطلق هذا المسلسل الإصلاحي سنة 2004 بقرار من الوزير الأول بإنشاء لجنة وطنية ولجنة تقنية مكلفة بإصلاح نظام التقاعد/ وفي سنة 2008 انطلقت الدراسات الخاصة بهذا الإصلاح الذي واكبته اللجنة التقنية /وفي سنة 2010 تم إعداد التقرير الذي سلم إلى اللجنة الوطنية وهو يتضمن إصلاحا نسقيا للنظام المستهدف إلى جانب مجموعة إصلاحات خاصة بالأنظمة الأخرى المختلفة).

ثالثا:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” الأدوار و التحديات”
مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
قوم الصندوق منذ تأسيسه سنة 1961 بتدبير نظام الضمان الاجتماعي الإجباري لمستخدمي القطاع الخاص في مجالات الصناعة، التجارة، الأعمال الحرة، الصناعة التقليدية، الفلاحة و كذا الصيد البحري،

و يقدم مجموعة من الخدمات:
ü التعويضات العائلية،
ü التعويضات القصيرة المدى (التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة، عطلة الولادة)،
ü التعويضات الطويلة المدى (معاش الشيخوخة، معاش الزمانة ومعاش المتوفى عنهم)،
ü التأمين الصحي الإجباري (AMO)،
ü الخدمات المقدمة في إطار العلاقات الدولية،
ü الخدمات الصحية من خلال الوحدات الطبية (13 وحدة متعددة الاختصاصات)
الإشكاليات الراهنة
نسبة التغطية الاجتماعية لا تزال غير مرضية

:

رغم المجهودات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما يزال حوالي
1 200 000
(57
%
من الأجراء بدون حماية اجتماعية)
أجير بدون حماية اجتماعية،
العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون لا ترقى إلى المستوى المطلوب لإلزام المشغل باحترام تطبيق القانون المنظم للضمان الاجتماعي من طرف المشغلين:

ü طبيعة المخالفات التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها في المغرب غرامة مابين 25000 إلى 30000 درهم، تونس عقوبات جنائية
ü طبيعة المخالفات عدم التصريح، إغفال التصريح بالأجراء أو نقص في التصريح بالأجور في المغرب غرامة 50 درهم عن كل أجير دون أن يتجاوز مجموع الغرامات 5000 درهم ، تونس تسوية قسرية تنتج عنها مديونية قد تصل لدرجة حكم قضائي

ü طبيعة المخالفات الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبلغ الاشتراكات المقتطع من أجرة العامل في المغرب عقوبة سجنية تتراوح مابين 3 إلى 6 أشهر تونس عقوبات جنائية.

ü القانون نص على عقوبة جنائية في حق المشغل الذي يقتطع مبلغ الاشتراكات و يحتفظ بها لكن ماذا عن المشغل الذي لا يصرح أساسا بأي أجير من أجرائه ؟ (الجزائر: عدم التصريح بالأجراء يعاقب عليه بغرامة وبعقوبة سجنية من شهرين إلى ستة أشهر. هذه العقوبة السجنية يمكن أن ترفع إلى 24 شهرا في حالة العود).

أجرأ تمديد نظام الحماية الاجتماعية في انتظار النصوص التنظيمية :
ü تمديد نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالعمال الأجراء ليشمل فئة العمال الغير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني (في انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون المغير و المتمم للقانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي).

ü تطبيق نظام الحماية الاجتماعية الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على العمال المنزليين بعد صدور مرسوم يحدد شروط التطبيق (مشروع القانون الذي يحدد شروط الشغل و التشغيل تم المصادقة عليه في المجلس الحكومي).

عدم وجود نظام إجباري خاص بالعمال الغير الأجراء
(6 ملايين عامل أي
56%
من اليد العاملة النشيطة).
انعكاسات عملية عدم التصريح أو التصريح الغير المكتمل على حقوق المؤمنين لهم

ü عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بالأجير يحرمه من الحصول على منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( سنة 2010 بلغ عدد 78207 من المؤمنين سن التقاعد وتبين أن 75% منهم 58799 منخرط ، لا يتوفرون على الحد الأدنى من عدد الأيام 3240 الذي يخول لهم الحصول على معاش التقاعد).

ü عدم التصريح بالأجير بصفة منتظمة يؤثر على مستوى المعاش المتحصل عليه.

غياب حكامة جيدة لأجهزة
الصندوق ( مشكل المصادقة على الحسابات).
إشكالية التدبير المفوض للوحدات الطبية التابعة للصندوق.
ضمان استدامة التوازنات المالية لنظام المعاشات
(وأخذا بنتائج الدراسة الاكتوارية التي قامت بها مصالح الص.و.ض.ج سنة 2011 فإن أول عجز لن يظهر قبل 2029).

استكمال تغطية جميع المخاطر الاجتماعية
في أفق ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقية 102 للمنظمة العمل الدولية، والتي أحصت المعايير الدنوية للحماية الاجتماعية في 9 فروع (المرض؛الأمومة؛التعويضات اليومية عن المرض؛العجز؛الشيخوخة؛الوفاة؛النفقات العائلية؛ البطالة (فقدان الشغل)؛ حوادث الشغل و الأمراض المهنية)

ü التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا ( التعويضات العائلية؛ التعويضات القصيرة الأمد؛ التعويضات الطويلة الأمد؛ التأمين الإجباري عن المرض / نوعان من المخاطر التي تعتبر من ضمن مهن الحماية الاجتماعية ليست مغطاة حتى الآن : حوادث الشغل و الأمراض المهنية؛ فقدان الشغل – مشروع في طور المصادقة).

مدى قدرة
ص و ض ج على المساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، في افق توحيد الصنادق.

التحديات المستقبلية
توحيد كافة الصناديق في صندوق واحد مع دمج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فيها ( انتزاعها من شركات التأمين)؛
دمقرطة آليات حكامة المنظومة الحماية الاجتماعية ( هذا الصندوق من طرف ممثلي العمال المنتخبين ديمقراطيا ترشحهم النقابات على أساس برنامج عمل في مجال الحماية الاجتماعية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة)؛

سياسة تشغيل حقيقة لان انتشار البطالة وهشاشة التشغيل يخلق مشكل تمويل الضمان الاجتماعي ؛
وضع منظور واضح للتغطية الاجتماعية لمختلف الفئات النشيطة من المواطنين (بما فيهم المشتغلين لحسابهم الخاص)؛

تحسين مستوى الخدمات الحالية والعمل على توفير منتوجات جديدة؛
بلورة إستراتيجية وطنية تشاركية مندمجة في مجال الحماية الاجتماعية .
النهوض بالشراكات على المستويين الوطني والدولي