الحماية الدولية لأموال العراق المهربة والمجمدة
وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي
حسن كريم عاتي
تمثل الأموال احد عناصر القوة للكيانات والتشكيلات والتجمعات الفكرية والعقائدية ، وتُعد الدولة ابرز هذه التشكيلات، بوصفها كياناً سياسياً يستمد الاعتراف بوجوده من القانون الدولي، واعتراف الدول به ، كونها كيانات سياسية مماثلة لها. وتتنوع هذه الكيانات تبعاً لذلك الاعتراف ، فهي قانونية إن وافقت القانون الدولي ، وغير قانونية إن خالفته. وتتوزع أيضاً إلى منظمات دولية وإقليمية ومحلية.
وقد تميزت تلك الأموال المملوكة للكيانات السياسية ، بأنها أموال عامة ، أو خاصة بالهيئة العامة الذي يمثلها الكيان السياسي. فهي ليست مملوكة لجهة الإدارة في تلك الكيانات .
لذلك لا يمكن للإدارة أن تتصرف بها إلا على الوجهة التي وضعتها الهيئة العامة من اجلها. وإلا عد ذلك جريمة يترتب عليها المحاسبة القانونية . ومن ابرز تلك الأموال ، هي أموال الدولة ، ويطلق عليه مصطلح ( الأموال العامة)، لأنها مملوكة للهيئة العامة التي تمثلها إدارة الدولة ، وهو الشعب.
وقد أولى المجتمع الدولي والقانون الدولي أهمية بالغة لهذه الأموال للحد من غول الإدارة من التصرف بها بما يضر الشعوب ، وكان من بينها عناية هيئة الأمم المتحدة ، عبر الهيئة العامة لها ، أو عبر مجلس الأمن فيها ، عناية بالغة بالتعامل مع هذه الأموال ، خصوصاً بتلك القرارات المستندة إلى مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،
والمعني باستخدام القوة في حل المنازعات الدولية ، أو التصدي للدول المارقة على الشرعية الدولية .وبهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين ، وهما الهدفان اللذان قامت على أساسهما هيئة الأمم المتحدة منذ تشكيلها عام 1945، بوصفها البديل عن عصبة الأمم التي أثبتت فشلها في منع قيام حروب عالمية.
ومن بين الدول التي خضعت لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ، مستندة في ذلك على مواد الفصل السابع ، العراق بعد احتلاله الكويت . وقد كان أكثر القرارات حزماً بالتعامل مع حالة العراق ، هو القرار (661/1990) والصادر في 6أب 1990 ، والذي به بدأ الحصار الدولي على العراق.
المتغيرات السياسية الدولية وعلاقتها بالأموال العراقية
إتخذت قرارات مجلس الأمن الدولي حيال الأموال العراقية ، سواء ما تعلق منها بالأموال العامة ، أم أموال الكيانات المعنوية أو الأفراد ، من المتغيرات السياسية الدولية في المنطقة ، أساسا لصدورها أو لتعديلها أو إضافة قرارات جديدة إليها .
بعض منها يتصل بشكل مباشر بدولة العراق ، أو المواطنين العراقيين . وبعض آخر يتصل بشكل غير مباشر به ، لكنه يتعلق بالتطورات السياسية في المنطقة أو في العالم . لكنها في جميع الأحوال لا تخرج عن محورين أساسيين .
الأول : يتصل بالقرار (661/1990)، والذي بموجبه فرض الحصار الدولي على العراق، وتطور فيما بعد ليقتصر على أموال أزلام النظام السابق.
والثاني: يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.
وسيكون المحور الثالث : يتناول الحلول المقترحة لاسترداد أموال العراق المهربة أو المجمدة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
المحور الأول
أموال أزلام النظام السابق في قرارات مجلس الأمن الدولي
1.يُعد القرار (660/1990) الصادر في 2أب1990 ، الأساس القانوني الذي بُني علية القرار (661/1990)، والذي بموجبه تم الطلب من العراق الامتثال للشرعية الدولية بالانسحاب من الكويت .
لذلك ورد في ديباجته ، والتي تمثل الأسباب الموجبة لصدوره، التأكيد على مضمون القرار (660/1990)، ويقرر بموجب الفقرة/1 منه، إن العراق لم يمتثل للفقرة/2 من القرار (660/1990)، وإغتصب سلطة الحكومة الشرعية في الكويت.
2.لقد تميز القرار (661/1990) ، بميزات عامة ، من بينها ، انه جاء متسرعاً ، قياساً بمعالجات مماثلة لازمات دولية عالجها مجلس الأمن الدولي، سواء بأزمات دولية أو نزاعات دولية أو محلية في العالم . ولم يمنح الجهد السياسي والدبلوماسي ما يكفي من الوقت للتعامل مع الأزمة بين العراق والكويت .
3.اعتمد القرار(661/1990) في أساسه القانوني على مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وعده حق طبيعي في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً ، رداً على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الكويت. وقد اتخذ مجلس الأمن الدولي بموجب هذا القرار جملة إجراءات من السعة ، بحيث لم يسبق له أن تعامل بالطريقة نفسها مع أزمة دولية أو نزاع مسلح في العالم على امتداد تاريخه منذ عام 1945 لحد صدوره. وان كان جعل نتيجته مرتبطة بامتثال العراق للفقرة/2 من القرار (660/1990) وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت.
ويشمل القرار الحظر على جميع الأموال التي مصدرها العراق والكويت والمتمثلة (باستيراد السلع والمنتجات/ أنشطة رعايا الدول قي إقليمي العراق والكويت/ أية عمليات بيع أو توريد/امتناع جميع الدول عن توفير أية أموال أو موارد مالية أو اقتصادية لحكومة العراق) . وقد طلب القرار بموجب الفقرة/5 منه من جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ومن غير الأعضاء فيها أن تعمل بدقة وفق إحكام هذا القرار.
4. وان كان هذا القرار قد أدى إلى إضعاف السلطة السياسية في العراق قبل 2003، وتدني شعبيتها المتدنية أصلا على المستويين الدولي والمحلي، إلا انه لم يميز بين الأضرار الكارثية التي يمكن أن يتعرض لها عموم الشعب ، وبين انشطة النظام السياسي المستهدف من القرار. ونتيجة لحجم الكارثة التي تعرض لها شعب العراق ، وللضغط الدولي من المنظمات الإنسانية ، فقد تمت مناقشة مضامين القرار لأكثر من مرة ، من بينها ما سمي في حينه ( بالعقوبات الذكية)، والتي انتهت فيما بعد إلى ( مذكرة التفاهم المعروفة بالنفط مقابل الغذاء).
5.شكل القرار (661/1990) بموجب الفقرة/6 منه ، لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي ، تضم أعضائه ، وحدد مهامها بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة نفسها. ومن الملاحظ أن هذا القرار اتخذ بالأغلبية ، حيث صوت لإقراره (13) دولة ، وامتنعت كوبا واليمن عن التصويت.
6.نتيجة للمتغير السياسي الكبير في العراق ، المتمثل بانهيار النظام السابق ، وخضوع العراق للاحتلال، فقد اصدر مجلس الآمن الدولي قراره بالرقم (1483/2003) في جلسته المؤرخة في 22أيار2003 ، والذي جاء في ديباجته ، التي تمثل الأسباب الموجبة لصدوره، عدة أسباب من بينها: أهمية نزع أسلحة التدمير الشامل العراقية وتأكيد نزع سلاح العراق في نهاية المطاف.
وان الوضع في العراق لا يزال ، رغم تحسنه ، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين . وبموجب هذا القرار تم إلغاء اللجنة المشكلة بموجب القرار (661/1990) واستحداث لجنة جديدة .
7. ومن الملاحظ أن القرار (1483/2003) حين ألغى تلك اللجنة ، لم يكن من بين الأسباب الموجبة له الفقرة /2 من القرار(661/1990)، والتي تتعلق بإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت .
لذلك يُعد القرار (661/1990) ، من وجهة نظرنا، فاقد لشرعيته القانونية بعد تحرير الكويت .
لان الأسباب التي دعت إلى إصداره جميعاً والواردة في ديباجته قد زالت بتحرير الكويت .
وهو ما جعل شعب العراق يرزح تحت ثقل الفاقة والعوز والفقر لما يزيد عن العقد من قرار دولي فاقد الشرعية القانونية .
وجعل من النظام المباد يستغله أبشع استغلال لإذلال شعبه ، وتحقيق أهدافه السياسية باستخدام الشعب العراقي ذريعة للتباكي الدولي، ودرع بشري للاحتماء من العقوبات الدولية.
8.بموجب الفقرة/19 من القرار (1483/2003)، تم إلغاء اللجنة المشكلة بموجب الفقرة/6 من القرار (661/1990)، وتشكيل لجنة جديدة ، من بين مهامه أن تحدد الأفراد والكيانات المشمولة بتجميد الأموال وفق الفقرة/23 منه. وقد ضيقت بهذا الإجراء الأموال العراقية المشمولة بالحجز ، وجعلتها مرتبطة بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة نفسها.
وهي:(أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة ، أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات أو الوكالات التابعة لها خارج العراق / أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أخرجت من العراق أو حصل عليها صدام حسين أو مسؤولين كبار غيره من النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم الأقربون بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم).
وقد انشـأ هذه القرار (صندوق التنمية للعراق)، بموجب الفقرة/12 منه، على أن يوضع في عهدة البنك المركزي العراقي ، وان تستخدم الواردات فيه على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ، ومن اجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الهياكل الأساسية للعراق.
وقد وفر القرار (1483/2003) وبموجب الفقرة/22 منه حماية هذه الأموال بامتيازات وحصانات تعادل ما تتمتع به أموال الأمم المتحدة من امتيازات وحصانات.
9. عمل القرار (1483/2003) على إنهاء الحصار الذي فرض على مجمل الأموال العراقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وعمل على حصرها بأموال أزلام النظام السابق، وبأي شكل يتصل به أو بالمؤسسات التي يديرها أو أشخاص منه أو بالنيابة عنه، وفرض التجميد والحجز عليها ،
وإعادتها إلى الشعب العراقي عبر إيداعها في صندوق تنمية العراق المرتبط بالبنك المركزي العراقي ، وفرض الحماية عليها ووفر الحصانة القانونية لها من الدعاوى التي تقام عليها من قبل أطراف دولية . وقد كان القرار ضمن مجموعة إجراءات واسعة اعتمدها المجتمع الدولي لتوفير فرص بناء العراق ، وإسقاط الديون المتوجبة عليه بموجب اتفاقية نادي باريس .
وكذلك الطلب من الدول إبداء المساعدة للشعب العراقي ولمؤسساته الشرعية والدستورية لبناء الدولة العراقية.
10.كان للقرار (1483/2003) أهمية بالغة ، كونه يمثل الخطوة الأولى لخروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي فرضت منذ 2أب1990 ولغاية صدور هذا القرار في 22آيار2003، والتي ابتدأت بالقرار (660/1990)بسبب احتلال الكويت ، وأصبح مرتبطاً بتسليم السلطة في الكويت للحكومة الشرعية فيها، والخروج من أراضيها.
بينما ارتبط القرار (1483/2003) بنزع أسلحة التدمير الشامل العراقية، وان وضعه، رغم التحسن ، ما زال يهدد الأمن والسلم الدوليين.
11.وفي إطار الدعم السياسي لدولة العراق الناشئة بعد 9/4/2003، فقد اصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم (1511/2003) بجلسته المؤرخة في 16تشرين اول2003، أكد فيه على قراراته السابقة بما فيها القرار (1483/2003)، والقرارات ذات الصلة .
وقد جاء في ديباجته ، والتي تمثل الأسباب الموجبة لصدوره: ((لكون الدعم الدولي لاستعادة أوضاع الاستقرار والأمن امرأ أساسيا لرفاه شعب العراق، وكذلك لقدرة جميع الأطراف المعنية على أداء عملها باسم شعب العراق ، وإذ يرحب بمساهمات الدول الأعضاء في هذا المضمار بموجب القرار 1483/2003)).
وبهذا القرار تم الاعتراف الصريح بمجلس الحكم العراقي بوصفه ممثلاً لدولة العراق .
حيث جاء في الفقرة/4 منه: (( إن مجلس الحكم ووزراءه هم الأجهزة الرئيسة للإدارة المؤقتة العراقية التي ، دونما مساس بما ستشهده من المزيد من التطورات ، تجسد سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم إنشاء حكومة ممثلة للشعب ومعترف بها دولياً وتتحمل المسؤولية المناطة بالسلطة)).
12.لقد حث هذا القرار الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ، وبموجب الفقرة/19 منه على منع عبور الإرهابيين إلى العراق ، وحصولهم على الأسلحة ومنع التمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين .
وفيما يتصل بموضوع البحث ، فأنه لم يجرِ أي تغيير على اللجنة المشكلة بموجب القرار (1483/2003) ، سواء من حيث المهام أم التشكيل . لكنه زادها قوة اكبر عبر الفقرة/24 منه، والتي أوجبت على جميع الدول الأعضاء العمل فوراً على نقل الأموال العراقية وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية إلى صندوق تنمية العراق من اجل مصلحة العراق وامتثالاً لالتزاماتها بالفقرتين (19) و(23) من القرار (1483/2003).
13.وبناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، أصدر مجلس الأمن الدولي بتاريخ 24تشرين الثاني 2003قراره المرقم (1518/2003)، والذي يصرح في ديباجته على أهمية أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة/10 من القرار (1483/2003). وبموجب الفقرة/1 من القرار (1518/2003) أنشئ فوراً ، لجنة تابعة له مؤلفة من جميع أعضاء المجلس لتواصل، عملاً بالفقرة/19 من القرار (1483/2003)، تحديد هوية الأفراد والكيانات المشار إليهما في الفقرة/19 من ذلك القرار ، بما في ذلك عن طريق تحديث قائمة الكيانات والأفراد الذين حددت اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة/6 من القرار (661/1990) هويتهم بالفعل ، وتوافي المجلس بتقارير عن أعمالهم.
14.من الملاحظ على القرار (1518/2003)، أنه ألغى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /19 من القرار (1483/2003) ، والتي بدورها كانت قد ألغت اللجنة المشكلة بموجب الفقرة/6 من القرار (661/1990).
غير أن القرار أبقى نافذاً من القرارين (661/1990) و (1483/2003) وبموجب الفقرة/2 منه: المباءئ التوجيهية والتعارف التي سبق أن وافقت عليها اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة/6 من القرار (661/1990)، والفقرتين (19) و (23) من القرار (1483/2003).
ومنح اللجنة الجديدة صلاحية تعديل المبادئ التوجيهية والتعارف في ضوء أي اعتبارات أخرى. وكذلك النظر في إمكانية الإذن بتكليفها بالمهمة الإضافية المتمثلة في مراقبة مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة /10 من القرار (1483/2003). وهو ما يجعل هذه الفقرة عاملة في القرار (1518/2003).
ونعتقد ، إضافة لما تقدم ،إن الفقرة/22 من القرار (1483/2003)فاعلة أيضاً، وتمتلك أهمية قصوى في المحافظة على أموال العراق عبر الضمانات والحصانات التي وفرتها لهذه الأموال وبما يماثل الحصانات والضمانات الممنوحة لأموال الأمم المتحدة ، والسبب في هذا الاعتقاد كونها جاءت ضمن الفقرة/23 من القرار (1483/2003) ، الذي عدها القرار (1518/2003) فاعلة.
15. مما تقدم يتضح إن المتغير السياسي على الصعيدين الدولي والمحلي قد أديا إلى تغيير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة/6 من القرار (661/1990) ، من حيث المهام والمسؤوليات ، ومن حيث نوع الأموال التي فرض الحجز والتجميد عليها ،والتي مثلت جميع الأموال والموارد المالية العراقية والكويتية ، ومنع التصرف بها من قبل الحكومة العراقية السابقة على 9/4/2003. إلى أن وصل التغيير على أعمال هذه اللجنة في القرار(1518/2003) ، الذي فرض التجميد على أموال أزلام النظام السابق ، والعمل على إعادتها إلى الشعب العراقي عبر صندوق التنمية للعراق، وفرض الحماية عليها والضمانة لها.
المحور الثاني
تجميد الأموال المتصلة بمكافحة تمويل الإرهاب
1.نتيجة لتفاقم ظاهرة الإرهاب في العالم منذ بدء التسعينات فصاعداً ، فقد اصدر مجلس الأمن الدولي قرارات عده ، عمل فيها على معالجة هذه الظاهرة بوصفها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، كانت من بينها القرارات (715/1992) والذي يتعلق بالصومال ، والقرار (918/1994) المتعلق ببراوندا ،
والقرار (1132/1997) المتعلق بسيراليون ، والقرار (1267/1999) والمتعلق بافغانسان، والذي سيتم تناوله لاحقا فيما يتصل بأوضاع العراق ، والقرار (1518/2003) المتعلق بالعراق واللجنة المشكلة بموجبه والتي حلت محل اللجنة المشكلة بموجب القرار (1483/2003) ، والقرار (1533/2003) المتعلق بالكونغو ، والقرار (1572/2004) والمتعلق بكوت ديفوار ، والقرار( 1591/2005) المتعلق بالسودان ، والقرار( 1636/2005) المتعلق بلبنان واغتيال الحريري ، والقرار (1718/2006) المتعلق بكوريا الديمقراطية.
2. جاءت تلك القرارات بحلول فردية تتصل بكل حالة ، وحسب البلد الذي يتعرض إلى تهديد إرهابي ، أو تبعا للنشاط الإرهابي الذي يقع على أرضه.
3. تضمنت تلك القرارات اجمعها على تشكيل لجان ترتبط بمجلس الأمن الدولي ، من بين مهامها تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للمجاميع الإرهابية ، أو الجهات المتهمة بالإرهاب. وتقدم تقاريره إليه.
4. ولغرض توحيد الإجراءات في عمل هذه اللجان ، اصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم (1730/2006) ، في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الثاني 2006. جاء في ديباجته ( إذ يلتزم وضع إجراءات عادلة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ورفعها منه ، وكذلك لمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية) .
وهو ما يدل على رغبة مجلس الأمن الدولي منح الأفراد والكيانات التي تُجمد أموالها بموجب قراراته أنفة الذكر فرصة الاعتراض على التجميد الواقع على أموالها ، بالاعتراض على هذا التجميد وتقديم الأسانيد التي تعفيها من المساءلة بموجب تلك القرارات .
5. لقد انشأ القرار (1730/2006) وبموجب الفقرة/1منه ، ولتنفيذ غايته ، مركز تنسيقي لتلقي الطلبات المتعلقة برفع الأسماء من قوائم التجميد والمصطلح على تسميتها ب (قوائم الجزاءات) ، ترتبط به جميع اللجان المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ووجه في الفقرة /2 منه ، أن تنقح تلك اللجان مبادئها التوجيهية وفقاً للملحق المرفق به ، والموسومة ب( الإجراء المتعلق برفع الأسماء من القائمة).
6. وقد استثمر العراق الوضع الدولي في مكافحة الإرهاب واصدر نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016. والذي اعتمد فيه على قرارات مجلس الأمن الدولي بالأرقام (1267/1999) و (1373/2001) و (1988/2011) و (1989/2011) ، والقرارات الأخرى ذات الصلة.
7. صلة القرار (1730/2006) بالأموال العراقية المجمدة:
أ. يلاحظ إن القرار (1730/2006) له صلة مباشرة بالقرارات المتصلة بالعراق ، وتحديداً بأموال أزلام النظام السابق ، حيث ورد القرار (1518/2006) من بين القرارات المشمولة بإحكامه . وعلى اللجنة المشكلة بموجبه تنقيح مبادئها التوجيهية تبعاً لملحق القرار (1730/2006) ، وبذلك أصبح ملزماً للعراق.
ب. لا يتصل القرار (1730/2006) صلة مباشرة بالعراق ، فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب . ولكن اعتماد العراق في نظام تجميد الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016 على مجموعة قرارات ، كان من بينها القرار (1267/1999) ، الذي ورد في القرار (1730/2006) ، يجعل من نظام التجميد العراقي ملزماً على إتباع ما ورد في ملحقه .
ومن الجدير بالملاحظة ، إن القرارات التي اعتمدها نظام تجميد أموال الإرهابيين العراقي عامة ، ويمكن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمادها في تجميد أموال الإرهاب.
8.ملاحظات عامة على القرار (1730/2006):
أ.نظم القرار أعمال جميع اللجان التي أنشأتها قرارات مجلس الأمن الدولي ، ومن بينها القرار (1518/2003) المتعلق بأموال أزلام النظام السابق ، والقرار (1267/1999) الذي اعتمده العراق في نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016 ، وفي مجال رفع الأسماء للأفراد والكيانات من قائمة التجميد.
ب. لم يمس القرار أحكام قرارات مجلس الأمن موضوعة البحث من حيث المضمون ، وكذلك التزامات الدول وفق تلك القرارات تجاه الدولة التي صدر القرار لمصلحتها ، أو لمصلحة الحالة التي تم معالجتها فيه.
ج. لم يمنع القرار حق الدول أو الدولة المعنية من إضافة أسماء أفراد أو كيانات إلى قوائم التجميد ، ووفقاً للأسباب التي دعت إلى إصدار تلك القرارات.
د. بموجب هذا القرار لا توجد علاقة مباشرة بين الأفراد أو الكيانات أصحاب طلب رفع الاسم من قوائم التجميد ، أو الحكومات صاحبة الاقتراح برفع الاسم ، مع لجنة الجزاءات المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وإنما العلاقة غير مباشرة ، وعبر المركز التنسيقي الذي أنشأه هذا القرار ، ومن خلال تلقي الطلبات ، وإبلاغ صاحب الطلب بقرار لجنة الجزاءات.
ه. بناء على هذا القرار ، يكفي أن يوصي عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة برفع الاسم من القائمة ، لتدرج هذه المسألة في جدول أعمال لجنة الجزاءات.
و.بعد إحالة طلب رفع الاسم من المركز التنسيقي إلى لجنة الجزاءات وانقضى شهر واحد ولم يوصِ أي عضو من أعضاء اللجنة برفع الاسم ، يعتبر الطلب مرفوضاً ويبلغ رئيس اللجنة المركز التنسيقي بذلك.
ز. يمكن لأي حكومة أو حكومات التي استعرضت طلب رفع الاسم من قائمة التجميد ، أن تطلب تمديد المدة المشار إليها في القرار ، لتقديم الإجابات التي تدعم موقفها من رفع الاسم أو بقائه، على أن تكون محددة زمنياً.
9.آليات عمل القرار (1730/2006) وفقاً لملحقه:
أ. أنشئ القرار مركز تنسيقي لتلقي طلبات رفع الأسماء من قائمة التجميد. يقبل المركز الطلبات من : (أصحابها/ من الدولة التي يقيم فيها/ من الدولة التي يحمل جنسيتها).
ب.على المركز التنسيقي التحقق من : (إن كان الطلب مكرراً /و-أو/ لا يتضمن معلومات جديدة) ، فيعيد الطلب إلى مقدمه.
ج. في حالة موافقة الطلب للشروط ، يتم إخطار مقدمه بالاستلام وبالإجراءات المتخذة بصدده.
د.يحيل المركز التنسيقي الطلب : (إلى الحكومة صاحبة الاقتراح ، والى حكومة بلد الإقامة والجنسية) ، لغرض العلم والتعليق. وعلى الحكومات أن تتشاور مع الحكومة صاحبة الاقتراح ، ويجوز لها أن تتشاور عبر المركز التنسيقي إن وافقت على ذلك.
ه. بعد المشاورات ( إن أوصت أي من الحكومات برفع الاسم) ، فان على تلك الحكومة أن ترسل توصيتها إلى رئيس اللجنة أو عن طريق المركز التنسيقي ، فيدرج الطلب لرفع الاسم في جدول أعمال لجنة الجزاءات.
و.إذا اعترضت أية حكومة على طلب رفع الاسم ، فأن المركز التنسيقي يبلغ اللجنة بذلك ، ويقدم لها نسخة من الاعتراض . وعلى أي عضو في اللجنة لديه معلومات تؤيد رفع الاسم أن يُطلع الدولة المعترضة.
ز. بعد (3) أشهر ، إذا لم تدلِ أية حكومة من الحكومات التي استعرضت طلب رفع الاسم بأي تعليق ، أو لم توضح للجنة أنها تعمل على تجهيز طلب رفع الاسم من القائمة ، وطلبت فترة زمنية إضافية ، فأن المركز التنسيقي يبلغ جميع الأعضاء بذلك ويقدم لهم نسخة من الطلب.
ويجوز لأي عضو في اللجنة ، بعد التشاور مع الحكومة أو الحكومات صاحبة الاقتراح ، أن يوصي برفع الاسم من القائمة عن طريق طلب إلى رئيس لجنة الجزاءات ، مشفوعاً بتوضيح في هذا الشأن .
ولإدراج طلب رفع الاسم من قوائم التجميد ، يكفي توصية عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة. وإذا انقضى شهر واحد ، ولم يوصِ أي عضو من أعضاء اللجنة برفع الاسم ، يعتبر الطلب مرفوضاً ، ويبلغ رئيس اللجنة المركز التنسيقي بذلك.
ح. يحيل مركز التنسيق جميع البلاغات التي يتلقاها من الدول الأعضاء إلى لجنة الجزاءات لغرض العلم.
ط. يُبلغ مركز التنسيق مقدم الطلب بما يلي:
– قرار لجنة الجزاءات القاضي بقبول طلب رفع الاسم من قائمة التجميد.
– أو إن عملية النظر في طلب رفع الاسم من القائمة داخل اللجنة قد انتهت ، وإن صاحب الطلب سيظل اسمه مدرجاً في قائمة التجميد.
المحور الثالث
استرداد الأموال العراقية المهربة والمجمدة
المتعلقة بأزلام النظام السابق وتمويل الإرهاب
وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي
1.إجراءات احترازية مقترحة على القرار (1730/2006)
حيث إن الإجراءات الموصوفة في ملحق القرار (1730/2006) ، أصبحت ملزمة للعراق حين النظر في طلبات رفع التجميد عن أموال أزلام النظام السابق، وذلك لشمول القرار (1518/2003) بإحكامه ، وكذلك التجميد الواقع على أموال الإرهابيين بموجب نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016 ، باعتماده القرار (1267/1999) فيه ، ولشمول هذا القرار بإحكامه ، فإن على العراق لتوقي رفع تلك الأسماء من قوائم التجميد ، دون وجه حق ، وبما يضر بمصالح العراق ، اتخاذ إجراءات وقائية استباقبة لتجنب وقوع ذلك على المستويين المحلي والدولي.
أ.على المستوى المحلي:
أولا. تحديد الجهات الوطنية ذات العلاقة بتوفير المعلومات عن الإرهابيين وأزلام النظام السابق، وإعلام تلك الجهات بالأسماء الواردة في قوائم التجميد ، للمباشرة بتزويد لجنة تجميد أموال الإرهابيين بمعلومات عنهم ، ليتسنى للجنة إجابة أمينة المظالم ، في حالة تقديم طلب رفع اسم من قوائم التجميد.
ثانياً. تسمية عضو ارتباط بين الجهات الوطنية ذات العلاقة بتوفير المعلومات عن الإرهابيين وأزلام النظام السابق ولجنة التجميد ، استثماراً للوقت بتوفير المعلومات ، وسرعة الاستجابة في المتابعة مع اللجنة . كون موضوع الطلب محكوم بمدد تقادم.
ثالثاً. اعتماد لجنة تجميد أموال الإرهابيين اجتماعات استثنائية ، إضافة إلى الاجتماعات الدورية لها، في حالة ورود طلبات رفع أسماء من قوائم الجزاءات القاضية برفع التجميد عنها . أو عند الحاجة ، مع مراعاة المدد الزمنية لتنفيذ هذه الطلبات.
رابعاً. أن تعد وزارة الخارجية طلبات رفع الأسماء الواردة من المركز التنسيقي ، أو لجنة الجزاءات ، من الأمور المستعجلة جداً ، وايلائها الأهمية التي تستوجبها ، وتودعها مباشرةً وفوراً إلى لجنة تجميد أموال الإرهابيين ، مع مراعاة المدد الزمنية الواردة فيها.
ب. على المستوى الدولي:
أولا. اعتماد الطرائق الدبلوماسية بتحديد نقطة اتصال بين وزارة الخارجية والمركز التنسيقي ولجنة الجزاءات وأمينة المظالم ، بجميع طلبات رفع الأسماء من قوائم الجزاءات ، وحسب القرارات الدولية.
ثانياً. إشعار المركز التنسيقي ولجنة الجزاءات وأمينة المظالم بضرورة إعلام العراق عبر نقطة الاتصال العراقية في وزارة الخارجية وبوقت مبكر ، بجميع طلبات رفع التجميد وفق القرارات (661/1990) و(1483/2003) و(1511/2003) و(1518/2003) ، كونها تتصل بالعراق حصراً ، إضافة إلى الطلبات المتصلة برفع التجميد عن أموال الإرهابيين ، متى كانت تتصل (بالأموال العراقية ) و/أو (أفراد أو كيانات عراقية) و/أو (وقعت على الأراضي العراقية).
ثالثاً. على نقطة الاتصال العراقية المرتبطة بوزارة الخارجية ، عد هذه الطلبات من الأمور المستعجلة جداً ، وإعلام وزارة الخارجية بها فوراً ، مع مراعاة المدد الزمنية الواردة فيها.
2.إجراءات مقترحة لتفعيل استرداد أموال أزلام النظام السابق وفق قرارات مجلس الأمن الدولي:
أ. على المستوى المحلي:
أولا. إنشاء قاعدة بيانات بالأموال المحولة من الدول إلى صندوق تنمية العراق ، وبيان مقدارها ، وعائديه تلك الأموال.
ثانياً. إنشاء قاعدة بيانات بالأموال المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذوات الأرقام (661/1999) و(1483/2003) و (1511/2003) و(1518/2003) ، ومقدار هذه الأموال ، وأماكن إيداعها أو تواجدها، وعائديتها للأشخاص العراقية الطبيعية أو المعنوية ، والمبالغ المحولة منها إلى الحكومة العراقية.
ثالثاً. تُعد الفقرة/22 من القرار (1483/2003) نافذة وفقاً ما تم بيانه سابقاً ، وهي تمثل الضمانات والحصانات على الأموال العراقية ، وعلى لجنة تجميد أموال الإرهابيين استثمارها إلى أقصى مدى في حالة التعامل مع طلبات رفع الأسماء من قوائم الجزاءات على المستويين الوطني ، عند النظر في هذه الطلبات أمام المحاكم العراقية ، أو المستوى الدولي عند الطلب من جهات دولية .
رابعاً. تكليف الجهات المعنية في جمهورية العراق بالتحري عن أموال الأسماء المشمولة بالقرارات موضوع البحت ، إضافة إلى الأموال التي تم إيضاحها بدراستنا الموسومة ب(كارثة تهريب أموال العراق) المنشورة في جريدة طريق الشعب العدد المؤرخ في 15/1/2017. أو على موقعنا الالكتروني في (الحوار المتمدن).
خامساً. أن تتولى وزارة العدل تزويد الجهات ذات العلاقة بعدد الدعاوى التي أقامتها في خارج العراق والتي تتعلق بالأموال العراقية المهربة و/أو المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بالعراق أو التي تتصل بمكافحة تمويل الإرهاب والتي تتصل بالعراق، وأخر الإجراءات فيها ونتائجها.
ب. على المستوى الدولي:
أولاً. للحكومة العراقية ، وعبر الطرائق الدبلوماسية ، الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة الحصول على أعمام على جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لإيقاع الحجز الفوري على الأموال المسجلة أو الموجودة على أراضيها بأسماء المشمولين بالقرار (1483/2003)، وتحويلها فوراً إلى الحكومة العراقية ، عملاً بالفقرة/24 من القرار (1511/2003).
ثانياً. لوزارة الخارجية ، مفاتحة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ، وكل دولة على وجه الاستقلال، والطلب منها أشعار العراق عن الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في مصارفها أو على أراضيها والعائدة للأسماء المشمولة بالقرار (1483/2003)، وبموجب الفقرتين (1) و (2) منه.
ثالثاً. الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ، وبموجب الفقرة/24 من القرار (1483/2003) تزويد العراق بنسخ من التقارير ، التي يفترض أن يقدمها ممثله الخاص الوارد ذكره في الفقرة/12 من القرار نفسه، عن عمل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة ، فيما يخص الأسماء الواردة في القرار أعلاه.
اترك تعليقاً