قال قانوني بعنوان الحماية القانونية للصحفي المغربي الواقع و الآفاق
احتضن فضاء الموصل السياحي سيدي خيار بإقليم صفرو فعاليات الملتقى الوطني الرابع للصحافة أيام 5-6-7 أبريل الجاري تحت شعار “الصحافة الوطنية دعامة أساسية لتنوير وتطوير المجتمع” وتكللت الطبعة الرابعة بنجاح متميز بشهادة أكثر من 50 صحفيا ومنتسبا لحقل الإعلام كل من زاوية نظره واهتماماته وما ينتظره من هذا التجمع الإعلامي السنوي . ولعل أهم ما لفت نظر المشاركين من مختلف الأجناس الصحفية العروض التأطيرية والتكوينية الثلاث :الأول من تأطير الأستاذ الجامعي : بوشعيب أوعبي عضو الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري وأستاذ التعليم العالي تخصص العلوم السياسية حول موضوع : الإعلام والديمقراطية ” والثاني من تأطير الصحفي : بلال التليدي صحفي مهني وعضو بهيئة تحرير جريدة التجديد حول موضوع : الإعلام وتحولات ما بعد الربيع العربي أما العرض الثالث فكان حول موضوع :” الحماية القانونية للصحفي ” من تأطير محمد رامي صحفي مهني ورئيس القسم الاجتماعي وعضو بهيئة تحرير جريدة الإتحاد الإشتراكي صاحب عمود “كود” الشهير الذي تحول الى نبض الشارع ليستقر في تسميته الحالية ”نبض المجتمع “
وإذا كان موضوع الصحفي والحماية القانونية موضوعا من الأهمية لمجموعة من الاعتبارات أولها أن عمل الصحفي على الدوام محفوف بالمخاطر في ظل المتغيرات الحالية و أن تكوين الصحفي سواء في المعاهد الخاصة أو الرسمية غالبا ما لا يتم التعريج عن الحديث حول الجوانب المتعلقة بحماية الصحفي بشكل يجعله بمنآى عن أية متابعة قضائية من خلال نشره لمجموعة من الأخبار التي قد يعتبرها البعض قذفا أو إهانة أو تحقيرا فقد فضل رامي في تناوله للموضوع بسط مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالحماية القانونية للصحفي عبر تسليط المزيد من الأضواء على أبعادها القانونية ومستوياتها وكذا تمثلاتها لدى الممارسين والاعلاميين سواء عبر الاستشهادات بحالات بعينها من الواقع الصحفي أو عبر حمولة ومنطوق القوانين الجاري بها العمل
وأوضح محمد رامي في باب بين النقد والتشهير أن القانون أباح انتقاد أعمال ذوي الصفة العامة بشرط إثبات صحة الوقائع المسندة إليهم، مبرزا في ذات السياق أن توقيع العقاب على من يقذف في حق الموظف العام أو من في حكمه يفترض أن الوقائع التي تم نشرها القاذف كاذبة ، الأمر الذي تصبح معه الجريمة موجبة للمتابعة طبقا للقانون الجنائي المغربي وأيضا طبقا لقانون الصحافة
وأشار رامي في معرض حديثه عن المتابعة القضائية في حق الصحفيين إلى ضرورة الاهتمام بمجموعة من العناصر الأساسية معتبرا أن عرضه لا يروم إحباط عزيمة الصحفيين في فضح الفساد بكل اشكاله وإنما يكتسي أهميته من خلال التوعية والتحسيس بخطورة ما يمكن ان يحصل من تداعيات سلبية يكون الصحفي مسرحا لها وشبه رامي ” العمل الصحفي بالسير فوق حقل ألغام” واشار بهذا الخصوص إلى اجتماع لجنة من المهتمين مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تنقية هذه القوانين المغربية والخروج بقانون الصحافة الذي سيتم عرضه على أنظار الفاعلين للمناقشة والمصادقة
وبسط رئيس قسم المجتمع القذف والتشهير في القانون الجنائي المغربي وليس قانون الصحافة حيث تطرق المشرع المغربي الى جرائم القذف والتشهير ومس الشرف من الفصل 442 الى الفصل 448 من القانون الجنائي؛ 6 فصول كاملة حدد فيها المشرع عناصر القذف والتشهير والعقوبات المرتبطة بها؛ كما أحال في جانب منها على الفصول المتعلقة بها والمضمنة في قانون الصحافة وأوضح رامي منطوق الفصل 442 الذي يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها ، وكذلك مضمون الفصل 443 الذي يعتبر سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة ، وكذلك الفصل 444 الذي يعاقب على القذف والسب العلني وفقا للظهير رقم 1.58.378 المعتبر بمثابة قانون الصحافة
وتساءل صاحب عمود نبض المجتمع عن فصول المتابعة من خلال قانون الصحافة المغربي الحالي ، رامي أوضح في حديثه أن الحديث يهتم بقانون الصحافة كما هو عليه الآن ، وليس كمشروع معروض اليوم للتنقية . ولفت رامي اهتمام الصحفيين إلى ضرورة الحيطة والحذر في قراءة وفهم منطوق النصوص القانونية الجنائية المتماهية مع قانون الصحافة والتي يحاكم الصحفي بموجبها
وفي معرض إجابته استشهد بأمثلة من الصحافة الوطنية تجسد بوضوح الحالة المشار اليها بمنطوق الفصل الخامس والأربعون الذي يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية و الهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب وهو نفسه مضمون الفصل السادس والأربعون حيث تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته ، أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة يضيف رامي فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الذي يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38
لكن ماذا تقول المادة 38 من قانون الصحافة المغربي يتساءل عضو تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي ؟ في هذا الفصل أسهب محمد رامي في تقديم استشهادات من الحقل اليومي للصحافة والإعلام مما سهل فهم حمولة الفصل المشار اليه والذي ينص على معاقبة ” بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد, وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية .
موضحا تطبيق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة وفي الفصل الثامن والأربعين يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46 ، كما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز
وأشار رامي من ناحية ثانية أنه يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيآت المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46 وفق ما يشير إلى ذلك الفصل التاسع والأربعين
رامي زاد موضحا أنه يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض ، ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها ، ويجوز دائما اثبات صحة ما يضمنه القذف باستثناء ما يلي: أ) إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية ب) إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات ج) إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة
وأوجب المشرع حق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه، وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر موضوع المتابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف .
واعتبر رامي أن الفصل الخمسين يعتبر كل إعادة نشر لقذف رمي به شخص من الأشخاص و ثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك مضيفا حمولة الفصل الواحد والخمسون المكرر الذي يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.
وتوقف محمد رامي كثيرا حول كيفية حماية الصحفي لنفسه من كل متابعة محتملة وكيف يواجه مثل هذه الوقائع؟ للإجابة عن هذا السؤال وتداعياته وتمثلاته والانتظارات التي يتوخاها الزملاء أورد المحاضر العديد من الأمثلة التي يلجأ فيها العديد من “الصحفيين” إلى حذف اسم المقذوف وإن كانوا يصفونهم بصفات يمكن أن تدل عليه، والقانون يشترط تعيين شخص المقذوف فإن كان شخصا طبيعيا أن يورد اسمه صراحة، أو حرفا من اسمه أو كنيته يمكن منها التعرف عليه، يقول محمد رامي ، فإذا لم يتم تعيين المقذوف فلا جريمة، وينبه رامي هنا أن تعيين شخص المقذوف من عدمه هو مسالة واقعة تقضي فيها محكمة الموضوع. وللمزيد من التوضيح يضيف رامي ينبغي تعيين الشخص أو الأشخاص التي تسند إليهم الواقعة الشائنة، وليس المقصود أن يكون المقذوف معينا بذكر اسمه بل يكفي أن يكون القذف موجها على صورة يسهل معها التعرف على الشخص او الأشخاص الذين يعينهم القاذف، هنا حين يتعذر التعرف على شخص المقذوف تسقط الجريمة.
وأشار إلى أن هذا الدفاع هام جدا وانتفاؤه يعني عدم توافر ركن القذف أو السبب، فالإسناد معناه نسبة أمر إلى شخص يجعله إما مستحقا لعقاب القانون أو محتقرا عند أهل وطنه
ولكي تنتفي تهمة القذف شدد رامي على ضرورة أن يتوفر الصحفي على مستندات وهذا أمر في غاية الأهمية . و أن تكون الوقائع المسندة متعلقة بأعمال الوظيفة العامة مع توفر حسن النية. وعلى الصحفي أن يثبت صحة هذه الوقائع
وأجمعت تدخلات كافة الزملاء على ضرورة حماية الصحفي نفسه أولا انطلاقا من فهمه الصحيح لمحمول القوانين الجاري بها العمل وبالتالي حماية نفسه من المطبّات الاخلاقية المتعلقة بالمهنة والتي تجعل منه أجيراً او كصاحب بضاعة يبيعها هنا وهناك ، وفي غالب الأحيان يتخذ من الكسب المادي شعارا أوحد، إن تمتع الصحفي على ضوء هذه المعطيات بقدر الإمكان بالموضوعية والحياد يفضي حتما إلى ضوابط عمل اخلاقية منبثقة من مواثيق شرف، تسهم بنجاح فائق في تنظيم العلاقة بين الصحفي والمؤسسات الصحفية عموما و بين المنبر الإعلامي الذي يشتغل فيه على نحو خاص
لكل ذلك وارتباطا بما سلف ، يتعين على الصحفي أن يقدم حال مثوله للتحقيق بيانا بالأدلة التي يرى أنها تؤكد صحة ما نشره، على أن يكون متيقنا من أن كل واقعة نشرها يقوم عليها دليل، ويشدد المحاضر في هذا الباب على أهمية الأدلة إذ لا يقبل منه أن يتقدم ويده فارغة من أي دليل . ويطلب من المحقق أو المحكمة أن تتولى هي نيابة عنه إثبات صحة الوقائع فالمفترض يؤكد رامي ألا ينشر الصحفي المقال أو الخبر إلا والدليل في متناول يده
من جهة ثانية أورد محمد رامي في سياق استدلالاته بعض المسلمات من بينها أن للصحافة الحق في نشر الأخبار حتى تؤدي رسالتها في الإعلام ، لكن هذه الإباحة ينبه رامي إلى ضرورة توفرها على شروط ثلاثة أولها صحة الخبر وطابعه الاجتماعي . ويرى المحاضر أن صحة الخبر شرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم الإباحة عليها، موضحا أن المجتمع لا يستفيد بنشر خبر غير صحيح، على العكس من ذلك تتكرس لديه مفاهيم إعلامية سلبية أقلها شرعنة الإشاعة . التي حيث تنتفي الإجابة عن الأسئلة الوظيفية الكبرى . وبرأي المحاضر فإن صحة الخبر تقتضي أن تكون الواقعة التي يتضمنها الخبر صحيحة في ذاتها، وصحيحة من حيث نسبتها إلى من أسندت إليه، وان يكون الخبر ذا طابع اجتماعي عام ، على أن لا تمتد الإباحة إلى الأخبار التي تنطوي على إسناد واقعة شائنة تتعلق بالحياة الخاصة لأحد الأفراد دون أن تحقق هدفا اجتماعيا ، ثالثا الموضوعية وحسن النية وتعني ان يقتصر الصحفي على نشر الخبر في حجمه الحقيقي، فلا يضفي عليه مبالغة او تهكم او سخرية. على أنه يمكن اثبات حسن النية عند استهداف مصلحة المجتمع لا التشهير أو الانتقام
وعرف محمد رامي النقد المشروع بحسب الأصل هو فعل ليس فيه قذف ولا سب ولا إهانة أي ليس فيه مساس بشرف الغير أو اعتباره او سمعته، وإنما فيه استنكار لتصرف او عمل بغير المساس بشخص من جهة شرفه واعتباره. كما يشترط للدفع بحق النقد صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها فاختلاق واقعة شائنة لا وجود لها والتعليق عليها لا يعتبر نقدا، كما أن إدخال التشويه على واقعة حقيقية أو ذكر تعليقات عليها، لا يعتبر نقدا، إذ يجب أن تكون الواقعة تعني المجتمع، ويجب أن يتناول النقد واقعة حدثت بالفعل إذ لا يتصور أن يتم إبداء الرأي بشأن عمل أو واقعة ليس لها وجود، فالشخص الذي يعلق على عمل لم يخرج إلى حيز التنفيذ لا تعتبر آراءه من قبيل النقد
وشدد محمد رامي على ضرورة التزام حدود النقد البناء حيث يتوجب على الصحفي إن يلتزم حدود إبداء الرأي في الأمر موضع النقد بما يحقق إطلاع الجمهور على وجهة نظره فيه فلا يتناول صاحب ذلك الأمر إلا بالقدر الذي يقتضيه التعليق ، كما يجب ان يكون النقد والتعليق وابداء الرأي متعلقا بالواقعة المسندة فلا يعد نقدا الخروج على مقتضيات التعليق الى التحقيق اصدار الأحكام المسبقة وعلى المحكمة ان تستظهر توافر هذا من مجموع المقال لا من جزئية منه، فإذا تبين لها ان المتهم قد اتخذ من التعليق وسيلة للتشهير تحت ستار النقد كان عليها أن تدينه
وبهدف توخي تحقيق المصلحة العامة: قضت محكمة النقد بأنه لا مانع يمنع اشتمال المقال الواحد وما يتبعه من رسم وغيره على عبارات يكون الغرض منها الدفاع على مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير وللمحكمة في هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر، ولا محل للقول أن حسن النية يجب إن يقدم في كل الأحوال على ما عاده و إلا لاستطاع الكاتب تحت الدفاع ظاهريا عن مصلحة عامة مزعومة إن ينال من كرامة الموظف العمومي ما شاء دون إن يناله القانون بالعقاب.
تلك كانت أهم خلاصات أوجه الدفاع عن الصحفي وحمايته وفق منطوق القانون الحالي التي أوردها الصحفي محمد رامي وأكد إمكانية فهمها الصحيح تفادي اتهام الصحفي والقذف به إلى محاكمات لا تنتهي . كما انها تمكنه أن يدفع بها التهمة عن نفسه، وخلص المحاضر إلى انه وفي كل الأحوال فان الكلمة الصادقة المدعمة بالمستندات والبعيدة عن الشبهات هي الدفاع الحقيقي المقبول في كل وقت وفي كل مكان
وتناول المحاضر بالشرح والتحليل في الجانب المتعلق بنشر المحاضر والمحاكمات في القانون الجنائي المغربي خاصة في الفصول 54 -55- 57 الى الجانب فما هو منطوق هذه الفصول:
في الفصل 54 يمنع القانون نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية ، و يعاقب في حالة القيام بذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق
وركز رامي على تشديد الفصل 55 في منع نشر أي بيان يتناول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين ، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما إلا أنه يجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم, وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية, ويعاقب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و30.000 درهم . كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة, وعن سوء نية, ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم
وأورد محمد رامي كيف أنه في الفصل 57 لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم ، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب عليه بأداء تعويضات ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك. ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة
غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الفريقين إذا احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوى ، وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال
وأخيرا لابد من القول أن أهم خلاصات هذه الدورة أنها حملتنا كإعلاميين ومنتسبين للحقل الإعلامي مسؤولية مضاعفة الحرص واليقظة من أجل تطوير التجربة بما يرتقي بها الى التصور الأكاديمي والمهني الذي نسجته العروض التأطيرية الثلاث لأكاديميين وصحفيين من عيار ثقيل
اترك تعليقاً