مقتضى هذه الحرية ان الانسان حر في اختيار مسكنه وان هذا المسكن مصان لا يتعرض الى أي تدخل تعسفي ولا يجوز ان يتعرض الى انتهاك حرمته ، ولا يجوز دخول سكن خاص أو اقتحامه بغير اذن صاحبه ولا يجوز تفتيش المسكن الا في الحدود التي يقررها القانون وكذلك وفق الاجراءات التي يحددها القانون .فدخول المساكن وتفتشيها يشكل تعرضا لحريات الافراد ومساسا بحقوقهم واعتداء على مكان استقرارهم ومستودع اسرارهم ويشكل خطرا جسيما يهددهم في امتهان حرماتهم الخاصة التي يودعونها امنة خلف جدران مساكنهم (1).ولبيان محل الحماية في حرية المسكن وحرمته نبين ذلك في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور والشريعة الاسلامية ثم نتبع ذلك ببيان محل الحماية الجنائية .
اولاً : الاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان
نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حماية الافراد ضد أي تدخل تعسفي في حياتهم الخاصة ومساكنهم فجاء نص المادة (12) منه على انه (لا يجوز ان يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او الحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحالات ) (2).
ثانياً : دســـاتير الـدول
تهتم الدساتير المختلفة بحماية حرية المسكن وحرمته وربما قررت له ضمانات موضوعية وشكلية تحدد كيفية دخول المساكن وتفتيشها والاسباب التي تبيح ذلك الدخول فقرر الدستور المصري في المادة (44) ان (للمساكن حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون) . ونص الدستور الاردني في المادة (10) على ان (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه). ونص الدستور العراقي في المادة الثانية والعشرين فقرة/جـ على ان (للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها الا وفق الاصول المحددة بالقانون) . والملاحظ على نصوص الدساتير المذكورة انها لا تحدد السلطة المختصة لمنح الاذن بدخول المنازل وتفتيشها ولا تقرر الاسباب التي يجوز فيها دخول المنازل دون اذن مسبق كما في حالة الحريق أو الفيضان والدعوى الصادرة من داخل المنازل بالاغاثة وغيرها الا انها جميعا تقرر ان للمنازل حرمة وان كان بعض منها يسميها (المساكن) فهو اختلاف في اللفظ فقط الا انها تعطي معنى واحدا (3). ويستثنى من ذلك الدستور المصري الذي حدد الجهة التي يصدر منها امر دخول المساكن وتفتيشها حيث نص على عدم الدخول والتفتيش (الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون) ان هذا النص حدد جهة القضاء لاصدار الاذن فهي وحدها المختصة بذلك . ولم يجعل اصدار الاذن وحده كافيا بل اوجب ان يكون الاذن مسببا واشترط في صدوره ان يكون وفقا لاحكام القانون . اما الدستور الاردني والعراقي فقد جاء خاليا من هذا التحديد(4). لذلك نرى ان ينص المشرع العراقي على تحديد جهة القضاء في اصدار امر دخول المساكن وتفتيشها وبيان الاسباب التي ادت بالقاضي الى اصدار امره وان يكون امر القاضي صادرا وفق أحكام القانون .
ثالثاً : الشريعــة الاسلاميــة
قررت الشريعة الاسلامية امن الناس وسكينتهم في بيوتهم . وكفلت حق السكن لكل افراد الدولة فلهم حرية اختيار المساكن واماكن بنائها وحرية اختيار تملكها والاقامة فيها . وحرمت الشريعة التجسس والتلصص على مساكن الافراد ووضعت اخلاقا وادابا للزيارة والاستئذان والدخول باذن اصحابها(5). قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(*) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (6). وبذلك جعل الله تعالى البيوت مسكنا لاستقرار الناس واطمئنان نفوسهم وامانهم على عوراتهم وحرماتهم . والبيوت لا تتحقق فيها هذه المعاني مالم تكن حرما امنا لا يستبيحه احد الا بعلم اهلها واذنهم .ولذلك اهتم القران الكريم بهذه الحرمة ومنحها العناية فالاستئذان على البيوت يحقق لها حرمتها فيجعلها مثابة وسكنا وامنا ويوفر على اهلها الحرج من المفاجاة والضيق بالمباغتة والتاذي بانكشاف العورات والاسرار التي قد لا يحب اهلها اطلاع الناس عليها ومفاجأتهم دون استئذان (7). وفي الحديث الشريف ان رسول الله (r) قال (من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد احلّ الله لهم ان يفقؤوا عينه) (8). لذلك قرر الفقهاء المسلمون ان من نظر الى حرمة في داره من كوة او ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه او أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر دمه وخرج بالعمد ، أي لادية له لتعمده النظر والتلصص والتجسس . اما اذا كان مخطئا او وقع بصره اتفاقا وعلم صاحب الدار الحال فانه لا يرميه (9). وعلى الرغم من حفاظ الشريعة على حرية الفرد وكرامته في بيته موضع اسراره ، الا ان حرية المسكن وحرمته ليست مطلقة وانما هي مقيدة بالنظام العام وبحدود الشريعة ، فهي مقيدة بالا تنتهك فيها حرمات الله ويتعدى فيها على حدود الله عز وجل ، كارتكاب جريمة فيها او اخفاء ادوات ارتكاب الجريمة فيها ، الا ان ذلك لا يعطي للسلطة ممثلة بافرادها دخول المساكن عنوة بهذه الحجج بل تقدر الضرورة بقدرها فلا تقتحم المساكن الا اذا كانت ضرورة جدية تتطلب ذلك وبأمر من السلطة المختصة ووفق اجراءات محددة سلفا (10). على ان هناك من يرى ان مناط الحماية في الشريعة الاسلامية مرتبط بالانسان ذاته لان العلة في التجريم هي حماية الحرية الفردية ومراعاة الاداب الشرعية ، فالحماية تمتد لكل الاماكن التي يتواجد فيها الانسان لممارسة مظاهر حياته الخاصة ولم يقصر القران الكريم عدم الدخول على الاماكن التي يقيم بها اصحابها بالفعل انما يكفي ان تكون في حيازة انسان حيث ان الحماية قائمة حتى لو كان صاحبها غائبا (11). الا اننا لا نتفق مع هذا الراي ذلك ان الشريعة الاسلامية قررت الحماية لحرية السكن وحرمته بوصفه حقا جديرا بالحماية ولذاته واستقلالا به وبوصفه دعامة من دعامات الحرية الفردية الا ان الشريعة الاسلامية لاتفرق بين اعتداء واقع باسم السلطة ولحسابها من أحد موظفيها على الافراد وبين اعتداء واقع من فرد ضد فرد اخر . لذلك يكون محل الحماية الجنائية في الشريعة الاسلامية للحق بذاته لأهميته وخطورته وكذلك لحرية الانسان في اختيار مسكنه وحرمة هذا المسكن والامر الوارد في القران الكريم (لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) (12). انما هو امر صريح بعدم دخول منازل الغير الا باذنهم وهذا الامر ملزم للجميع سواءً أكانوا افرادا عاديين ام من السلطة وموظفيها (13).
رابعاً : القـانون الجنـــائي
قرر المشرع الجنائي المصري تجريم الفعل الواقع من موظف عام او مستخدم اذا دخل منزل أحد الاشخاص اعتمادا على وظيفته وبغير رضائه ، محققا بذلك حماية المصلحة التي يبغيها . ومحل الحماية هنا هو (الحرية الفردية) (14). فنص في المادة (128) انه (اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيماعدا الاحوال المبينة في القانون . او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه مصري) . ويلاحظ ان المشرع الجنائي المصري قد قرر تجريم الاعتداء الواقع من الفرد ضد فرد اخر حماية للحق في ذاته وهو (حماية الحيازة الفعلية) (15). فمحل الحماية هنا يختلف عن محل الحماية في المادة (128) المذكورة اعلاه فنص في المادة (370) انه (كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكن أو في احد ملحقاته او سفينة مسكونة او في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بغرامة تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري). ان المشرع الجنائي المصري وان كان قد فرق بين محل الحماية الجنائية في النصين المذكورين الا انه استخدم تعبيرين لمعنى واحد فاستخدم لفظ (منزل) في حماية الحرية الفردية في المادة (128) واستخدم لفظ (بيت مسكون او معد للسكن او ملحقاته) في حماية الحق في ذاته في المادة (370) ولا نرى فرقا بين التعبيرين سوى ما يثيره استعمال مصطلحات عديدة لمعنى واحد من اشكالات والاصح وجوب توحيد المصطلحات لتدل على معانيها بصورة قاطعة .
وأما المشرع الاردني فقد نص في المادة (181) بان: (( (1) كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن احد الناس او محلقات مسكنه في غير الاحوال التي يجيزها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار… (2). واذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او أي عمل تعسفي اخر فلا تنقص العقوبة عن ستة اشهر . (3). واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينار (4) .ولكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة باحاد الناس ومحال ادارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا )) . والملاحظ ان المشرع الاردني يقصد من النص اعلاه ان يكون محل الحماية هو (الحرية الفردية) خاصة وانه اورد المادة المذكورة ضمن عنوان (التعدي على الحرية) . اما حماية الحق في ذاته وهو حماية (الحيازة الفعلية) فقد قرر تجريم الاعتداء الواقع عليه في المادة (347) تحت عنوان (خرق حرمة المنزل) وهو الاعتداء الواقع من فرد ضد فرد اخر ومحل الحماية هنا هو (الحق في ذاته والمتمثل بالحيازة الفعلية للمنزل) . واما المشرع العراقي فقد قرر كذلك حماية (الحرية الفردية) اذا كان الفعل صادرا من موظف عام ضد الافراد ، وكذلك حماية الحق في ذاته اذا كان الفعل صادرا من فرد ضد فرد اخر فنص على حماية الحرية الفردية في المادة (326) عقوبات على ان (يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين : كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه) . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه . واما الاعتداء الواقع من فرد ضد فرد اخر فقد قرر تجريمه حماية للحق في ذاته فنص في المادة (428) على ان (1. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
أ. من دخل محلا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضا صاحبه وفي غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك . ب. من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه . جـ. من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في أخراجه منه ).
والملاحظ ان المشرع الجنائي العراقي حين جرم الاعتداء من موظف على فرد في المادة (326) فانما نص عليها تحت عنوان (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم) وحينما نص على تجريمه الاعتداء الواقع من فرد ضد فرد اخر في المادة (428) فانما نص عليها تحت عنوان (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) . وكانت ضمن الباب الثاني (الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته) (16) . فلم يرتب المشرع العراقي النتائج الطبيعية لمقدار المسؤولية الناجمة عن قيام فرد تعرض لاخر في مسكنه وحريته فيه وحرمة هذا المسكن ، وبين موظف قام بانتهاك حرمة المسكن اعتمادا على وظيفته وان كان المشرع العراقي قد شدد العقوبة في حال انتهاك الموظف لحرمة المسكن الا ان ذلك لم يكن لحماية الحرية الفردية وانما كان للحد من تجاوز الموظفين حدود وظائفهم واستغلالها لمصالحهم الخاصة .
______________________
[1]- انظر : محمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص156 ، وغازي حسن صباريني، المصدر السابق ، ص137.
2- Universal Declaration ،op. cit . Article 12 .
3- ان معنى كلمة المسكن وجمعها مساكن : المنزل والبيت ، وان كلمة المنزل وجمعها منازل : بمعنى الدار . فكلمة مساكن ومنازل بمعنى واحد . انظر في تفصيل ذلك : محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1981 ، مادة سكن ص307، ومادة نزل ص 655.
4- وكذلك الدساتير العربية انظر على سبيل المثال : المادة 14 من الدستور اللبناني ، والمادة31
من الدستور السوري.
5- انظر : منير حميد البياتي ، المصدر السابق ، ص176. وكريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص 255-256. ومحمد فتحي عثمان ، المصدر السابق ، ص80 ، صبحي محمصاني ، المصدر السابق ، ص 115-118 . وغازي حسن صباريني ، المصدر السابق ، ص 137 . ومحمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، م2، ط9، دار الصابوني ، مصر1980 ،ص334.
6- سورة النور ، الايتين : 27-28.
7- انظر : مصطفى ابراهيم الزلمي واخرون ، المصدر السابق ، ص 28. ومنير حميد البياتي ، المصدر السابق ، ص176 . ومحمد فتحي عثمان ، المصدر السابق ، ص 80 .
8- انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ، المصدر السابق ، ج 14 ، ص138. ورواه البخاري في صحيحه انظر : صحيح البخاري ، المصدر السابق ، ج9 ، ص13 .وقد وردت احاديث كثيرة في حرمة المسكن ذكرها ابن كثير في تفسيره بمناسبة تفسيره للايتين 27-28 من سورة النور المذكورتين في المتن اعلاه انظر تفصيل ذلك : اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، ابو الفداء ، تفسير القران العظيم ، ج3، المصدر السابق ،ص ص 287-290 . وفي تفسير الايتين المذكورتين وبيان ما اشتملت عليها من معان انظر : محمد علي الصابوني ، المصدر السابق ص ص 334-335.
9- انظر بتفصيل : ابن الملقن ، المصدر السابق ،ص ص 1668-1669.
0[1]- انظر : كريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص ص 256-257 ، غازي حسن صباريني ، المصدر السابق ،ص138.
1[1]- انظر : تيسير محمد الابراهيم العبد الله ، المصدر السابق ، ص ص 10-11 .
2[1]- سورة النور ، الاية : 27.
3[1]- انظر : عبد الحكيم حسن العيلي ،المصدر السابق ، ص 372 .
4[1]- انظر : تيسير محمد الابراهيم العبد الله ، المصدر السابق ، ص 31 .
5[1]- انظر : تيسير محمد الابراهيم العبد الله ، المصدر السابق ، ص 31 .
6[1]- انظر : الفصل الثاني : انتهاك حرمة المساكن وملك الغير . ضمن الباب الثاني : الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته . ضمن الكتاب الثالث . الجرائم الواقعة على الاشخاص من قانون العقوبات العراقي . طبعة بغداد (2000) ص ص 132-139 .
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً