الحماية المخولة لأصحاب الودائع النقدية ومسؤولية البنك
إذا كان إيداع النقود لدى المؤسسات البنكية، ليس الهدف منه أن تعمل هذه الأخيرة، على حراستها وتسليمها عند الطلب أو حلول الأجل، وإنما هذا الإيداع يمكن البنك من تكوين رصيد من المدخرات، لاستعماله في مختلف العمليات الائتمانية وعلى الخصوص منح الائتمان، فإنه يلاحظ أن المشرع المغربي قد أحداث الصندوق الجماعي لضمان الودائع لكي يوفر لأصحاب الودائع النقدية المودعة بالبنك حماية خاصة في حالة تعرض المؤسسة البنكية المودع لديها النقود إلى التصفية.
لقد أحدث المشرع المغربي الصندوق الجماعي لضمان الودائع،لأول مرة، ،في ظهير 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها رغبة منه في تقوية الحماية المخولة للمودعين ،ويعني أن هذا الصندوق لم يكن موجود بتاتاً في المرسوم الملكي 1967، وقبل إنشاء هذا الصندوق كانت مؤسسات الائتمان تخضع لمسطرة التوزيع الجماعي، إلا أن هذه الأخيرة ، لم تحقق الغاية المنشودة في تعويض المودعين،ويشرف بنك المغرب على تدبير الصندوق الجماعي لضمان الودائع ويقوم بإعداد ونشر بيان محاسبي سنوي لهذا الصندوق ( المادة 110من ظهير 2006 ).
وحسب المادة 2 من القانون البنكي 2006، والمادة 509 من مدونة التجارة، يبدوا لنا أن دور هذا الصندوق لا ينحصر فقط في حماية المودعين، إنما يقوم كذلك بحماية مؤسسات الائتمان التي تعاني من صعوبات مالية.
أ)بالنسبة لتعويض المودعين الصندوق الجماعي لضمان الودائع
إذا حدث وتمت تصفية بنك ما، فإن الصندوق المذكور، يعوض أصحاب الودائع لدى بنك معين في حدود مبلغ يساوي حده الأقصى 50.000 درهم، لكل مودع أي سواء كان الشخص طبيعياً،أو معنوياً، وتحسب مع ما تسمح به إمكانية الصندوق، والملاحظ أن الصندوق الجماعي لضمان الودائع يتدخل أحياناً حتى قبل تصفية المؤسسة البنكية،عندما تواجه هذه الأخيرة صعوبات مالية بحيث يقدم لها دعماً مالياً لتقويم وضعيتها، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، على أن ترد له الدعم المذكور عند تحسن وضعيتها المالية طبعاً.
والجدير بالذكر أن هذا الصندوق هو مجرد حساب بنكي مفتوح باسم جميع مؤسسات الائتمان لدى بنك المغرب، وليس صندوقاً مستقلاً وليس له بالتالي شخصية معنوية ويتم تمويله من الاشتراكات السنوية التي تقدمها مؤسسات الائتمان المادة (106القانون البنكي الحالي) ، التي يحددها وزير المالية.
ب) بالنسبة للدعم المالي لمؤسسات الائتمان التي تواجه صعوبات مالية
جاء هذا النظام خاصا بالبنوك باعتبارها هي التي تتلقى الأموال من الجمهور، ويعتمد هذا الحل عندما يكون البنك في حالة مالية صعبة جداً، ولا تكفي المبالغ التي يقدمها له الصندوق الجماعي لضمان الودائع، لتقويم وضعيتها، فهنا يمكن لوالي بنك المغرب أن يقرر اللجوء لنظام الدعم المالي الجماعي، باعتباره هو المسؤول والمشرف على تنفيذ هذا النظام ، فيصدر أمراً للبنك بأن يصحح الاختلال المالي الذي يعيشه،أو بتغيير طريقة التسيير.
وإذا اختار والي بنك طريقة الدعم المالي للبنك المعني، فان هذا الدعم يكون في شكل تسهيلات قابلة لتسديد أو غير قابلة لتسديد ،أو إما عن طريق حيازة مساهمات في رأس المال ، ويتحدد مبلغ الدعم بناءاً على موارد مؤسسات الائتمان المشاركة في النظام و استخداماتها ومرد وديتها .
اترك تعليقاً