الحماية المدنية للأموال العامة
تجرى المادة 87 من القانون المدنى بالآتى :ـ
تعتبر اموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص. ( 2 ) وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تمليكها بالتقادم .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
حق الجهة الإدارية فى التصرف فى العقارات التى دخلت فى ملكها العام أو فى المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام.
القاعدة:
وإذ كان للجهة الإدارية أن تتصرف فى العقارات التى دخلت فى ملكها العام أو فى المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه بمطلق تقديرها – محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلنى بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة منه فى المشروع.
(المادة 87 مدنى )
(الطعن رقم 3669 لسنه 58 ق جلسة 1 / 6 / 1997 س48 ج2 ص 853)
الموجز:
تمسك الطاعنين امام محكمة الموضوع بان العين اقيمت على افريز الطريق العام وان الانتفاع بها يكون بترخيص ادارى مقابل رسم لا اجرة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فية بتعديل القرار الصادر بتقدير القيمة الايجارية لها دون ان يواجة هذا الدفاع – خطا وقصور .
القاعدة:
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنين – بصفاتهم – قد تمسكوا امام محكمة الموضوع بان العين محل النزاع قد اقيمت على افريز الطريق العام الذى يعد من الاموال العامة وان الانتفاع بها يكون بمققتى ترخيص ادارى مقابل رسم لا اجرة , واذ اقام الحكم المطعون فية قضاءة على ما اوردة بمدوناتة من ان الثابت من عقد الايجار المقدم صورة طبق الاصل منة انة قد عنون بانة عقد ايجار ولم يرد بة اية عبارة تفيد بان يعطى جهة الادارة سلطة استثنائية غير مالوفة فى القانون الخاص ولا يبين من العقد ايضا ان القصد منة تسيير مرفق عام او استغلالة او المساهمة فية ومن ثم لاتتوافر اركان العقد الادارى ولا يعتبر من قبيل الترخيص الذىيخرج عن نطاق تطبيق قانون ايجار الاماكن وانما يتعلق الامر بعقد ايجار من عقود القانون الخاص يخضع لقانون الايجار الاستثنائى وكان هذا الذى اوردة الحكم باسبابة لا يواجة دفاع الطاعنين – بصفاتهم – سالفة الذكر , رغم انة دفاع جوهرى قد يتغير بة – لو صح – وجة الراى فى الدعوى , فانة يكون فضلا عن خطئة فى تطبيق القانون , مشويا بالقصور فى التسبيب .
(م 10 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، م 87 مدنى،108،176،178 مرافعات)
( الطعن رقم 2647 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/5 س 48 ج 1 ص 426 )
الموجز:
الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة . م 87 مدني – الأموال المملوكة للأفراد . عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة . اكتسابها هذه الصفة. شرطه .
القاعدة:
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني ، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
( المادة 87 من القانون المدني )
( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )
الموجز:
إقامة الطاعنين مبان حكومية على جزء من الأرض المخصصة جميعها للمنفعة العامة . مؤداه . صيرورة طلب المطعون عليها رد المساحة المقام عليها المباني مستحيلاً . أثره . حقها في التعويض النقدي عوضاً عن التنفيذ العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برد المساحة المقام عليها المباني وتسليمها للمطعون عليها ورفض طلب الطاعنين إزالة التعدي الواقع على باقي المساحة دون التحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . خطأ وقصور .
القاعدة:
لما كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم امبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعي ومساحتها 10000 م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 1962/4/23 في حضور مندوب من الإصلاح الزراعي ، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المباني على جزء منها مساحته 8605.75 م2 ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المباني الحكومية سالفة الذكر إلى الشركة المطعون عليها الخامسة مستحيلاً ،
فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدى عوضاً عن التنفيذ العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المباني وتسليمها إلى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدى الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها إليها . ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب .
( المواد 87 ، 88 ، 163 ، 215 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )
الموجز:
تصرف السلطة الادارية فى المال العام لانتفاع الافراد به . سبيله . الترخيص المؤقت مقابل رسم لا اجرة . منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه . من الاعمال الادارية . خضوعة لاحكام القانون العام .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – ان للدولة على الاموال العامة حق استعمالها او استثمارها ويجرى ذلك وفقا لاوضاع واجراءات القانون العام وان تصرف السلطة الادارية فى الاموال العامة لانتفاع الافراد بها لا يكون الا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى الغائه والرجوع فيه قبل حلول اجله ثم هو – عدا ذلك – خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه واعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص ، وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجة من طبيعته تلك ولا يجعله عقد ايجار .
( المادة 87 مدنى )
( الطعن رقم 1648 لسنة 56ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص647 )
الموجز:
الاماكن المخصصة للعبادة والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئؤنها والصرف عليها من اموالها والمبانى المخصصة للمقابر – الجبانات – شرط اعتبارها من املاك الدولة العامة . تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهن . عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثارها .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاماكن المخصصة للعباد والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئونها والصرف عليها من امواله ، والمبانى المخصصة للمقابر – الجبانات – تعتبر من املاك الدولة الدولة العامة . اذا ان الغرض الذى من اجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك انها لا تفقد صفتها العامة بمجرد ابطال الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد د فنهم و ينبنى على ذلك انها لاتفقد صفتها العام بمجرد ابطال الدفن فيها مادامت قد خصصت للدفن واعدت لهذا الغرض ثم ومن فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثار .
( المواد 87 ، 88 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 417 )
الموجز:
المبانى المملوكة ملكية خاصة الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة . خضوعها لقانون أيجار الأماكن . الأموال المخصصة للنفع العام . تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون ألا على سبيل الترخيص المؤقت . عدم خضوعها للقانون السابق .
القاعدة:
اخضع المشرع المبانى المملوكة ملكية خاصة للحكومة أو وحدات الحكم المحلى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لهذه الأحكام ، فيما عدا الأموال المخصصة للنفع العام ، ذلك انه لا يجوز السلطة الإدارية التصرف فيها عملا بنص المادة 87 من القانون المدنى أو تقرير حقوق عليها ألا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة فلها دائما لدواعى المصلحة العامة إلغاؤه والرجوع فيه قبل حلول اجله ، فالأموال العامة تأبى بطبيعتها أن تسرى عليها قوانين أيجار الأماكن. .
(المواد 87 مدنى ، 2 من القانون 49 لسنة 1977 )
(الطعن رقم 3751 لسنة 60 ق جلسة 6 / 2 / 1995 س 46 ص 344 ج 1 )
الموجز:
الأراضى الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 . ماهيتها . تخويل وزير الدفاع إصدار قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التي لا يجوز تملكها . المادتان 1 و 2 من هذا القانون . مؤداه عدم خضوع الأراضى التي لم تكن علي ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن العسكرية للقيود الواردة علي استغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور .
القاعدة:
4– لما كان الشارع قد عرف الأراضى الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها ( الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين …) ونص في المادة الثانية منه علي أن ( تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية والخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي . 1- يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التي لا يجوز تملكها … ) بما مفاده أن الأراضى التي لم تكن علي ملك الدولة أو خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحي غير خاضعة للقيود الواردة علي إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها .في المادة سالفة الذكر
( المواد 87 مدني و 1 و 2 ق 143 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1653 )
الموجز:
إعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم . شرطه . صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك . مجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة لا يكفى . مخالفة ذلك . خطأ .
القاعدة:
لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على أن – أراضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة – و كان هذا النص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون ، و من ثم فلا تعد الأرض أثرية – غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بانها أثرية فى قوائم المساحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة و من مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 87 ، 88 ، 968 ، 970 مدنى و 178 مرافعات م 6 ق 14 لسنة 1912 )
( الطعن رقم 1566 لسنة 59 ق – جلسة 1993/9/21 س44 ع2 ص923 ق 287 )
الموجز:
علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له بالانتفاع بمال مملوك للدولة و المستندة إلى ترخيص إدارى . خضوعها لقواعد القانون العام دون القانون الخاص . مناطه . انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى اعتبار عقد النزاع المنصب على تأجير أرض صحراوية – مملوكة ملكية خاصة للدولة – عقداً مدنيا لعدم تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية . لا خطأ .
القاعدة:
المناط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له فى الانتفاع بمال مملوك للدولة المستندة إلى ترخيص ادارى تحكمها قواعد القانون العام و لا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فى العقد الذى يربطهما و أن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص و أن يكون متصلا بمرفق عام اتصالاُ يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة . فإن الحكم المطعون فيه و قد انتهى إلى أن العقد المؤرخ 1973/12/18 انصب على تأجير أرض صحراوية مملوكة ملكية خاصة و لم يحتوى على شروط غير مألوفة فى المعاملات المدنية و خلص بأسباب سديدة إلى أن هذا العقد عقدا مدنيا ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 87 ، 150 ، 970 مدنى 2 ، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل بق 36 لسنة 1967 و 178 مرافعات ، 10 ق 47 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 1627 لسنة 53 ق – جلسة 1993/5/12 س44 ع2 ص 378 ق200 )
الموجز:
الحيازة . عنصريها المادى والمعنوى . ماهيتهما . السيطرة الفعلية على شئ يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشئ . مؤداه . عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة . علة ذلك .
القاعدة:
الحيازة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – فى عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه ، وهى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ . وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة ، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال .
( المواد 87 ، 968 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 2773 لسنة 62 ق – جلسة 1993/4/29 س44 ج2 ص 313 )
الموجز:
ثبوت وقوع مسكن النزاع بأحد العقارات المعتبر من الأموال الخاصة للدولة دون الأموال العامة . الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده على الانتفاع به لقاء مقابل محدد بعد إنتهاء علاقة العمل بينهما . عدم إعتباره عقداً إدارياً إنعقاد الاختصاص بنظر دعوى الأخير بإثبات العلاقة الإيجارية عن هذا المسكن تأسيساً على الاتفاق المشار إليه للقضاء العادى وليس القضاء الإدارى . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرا ر جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن ـ بصفته ـ وبين المطعون ضده ـ وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة ـ تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً ، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص بنظر الدعوى لإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالى لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 87 مدنى و 24 ق 49 لسنة 1977 و 15 ق 46 لسنة 1972 و10 ق 47 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 2178 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/4/28 لسنة 44 الجزء الثانى ص 271 )
الموجز:
المنتفع بمال مملوك للدولة . اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إدارى . خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص . شرطه . أن تكون الإدارة طرفاً فيه تضمنه شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص وإتصاله بتسيير مرفق عام وأن تكون الأموال المرخص بالإنتفاع بها قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو وزارى . تخلف ذلك . أثره . خضوع العلاقة للقانون الخاص . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم إقامة الطاعن بعين النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت تحكمها قواعد القانون العام أم القانون الخاص وبحث دلالة المستندات المقدمة منه فى هذا الشأن للتدليل على استئجار العين فى تاريخ سابق على التخصيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلى عقد تملكه لها . قصور.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له فى الإنتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص إدارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الاشخاص المعنوية العامة طرفاً فى العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييرة أو أن تكون الأموال المرخص له بإلانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ماخلص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشأنها وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام أو تخضع لأحكام القانون الخاص مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن ودلالة مستنداته التى يستدل بها على أنه يستأجر العين المشار إليها بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلى عقد تمليكة لها وعلى سريان هذه الإجارة فى حقه لبطلان هذا الترخيص هذا إلى أن عدم الإيقامة بالعين المؤجرة لا يعنى بالضرورة انتفاء استئجارها رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه إن صح تغيير وجه . الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
( م 52 ، 53 ، 87 ، 88 مدنى 131 لسنة 1948 )
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1865 لسنة 57 ق – جلسة 1992/11/11 س 43 ع 2 ق 229 ص 1138 )
الموجز:
العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين . عدم اعتبارها أموالا عامة . الأموال العامة . ماهيتها . م 87 مدنى . إعتبار العقد إداريا . شروطه . تخلف هذه الشروط . أثره . اعتبار عقود الإيجار المبرمة بين تلك الجهة والمنتفعين بهذه المبانى خاضعة لقواعد القانون الخاص ولو تم وصفها بالتراخيص . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة ان العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالا عامة فى حكم المادة 87 من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقا لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل فى الملكية الخاصة لمجلس المدينة كذلك
فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية إذ يتعين لاعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوافر فى العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها فى هذه العقود فضلا عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقدا اداريا مع تخلف الخصيصتين الآخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق فى شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة فى العقود بأنها تراخيص إذ العبرة فى هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقا للتكييف الصحيح .
( المادتان 87 ، 100 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 1459 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ع ق (157) ص 759 )
الموجز:
إتصاف الطريق بأنه عمومى أو غير عمومى . أمر يبينه القانون . أثره . وجوب مراعاة المحكمة ذلك فى قضائها . اعتماد المحكمة على تقرير الخبير الذى انتهى إلى أنه طريق عمومى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية . خطأ . علة ذلك . الخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها .
القاعدة:
اتصاف الطريق بأنه عمومى أو غير عمومى أمر يبينه القانون ، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعى فى قضائها ما جاء بهذا القانون فى هذا الصدد ، فإن هى لم تفعل واعتمدت فقط فى قيام صفة الطريق على تقرير الخبير المؤسس على مجرد وجوده على الخريطة المساحية ما يفيد أنه طريق عمومى كان حكمها خاطئاً ، ذلك أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون .
( م 87 م 131 لسنة 1948 )
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1517 لسنة 55 ق جلسة 1992/4/12 س 43 ع 1 ص 571 ق 121 ).
الموجز:
جواز تملك الأموال العامة قبل تعديل المادة 970 مدنى . شرطه . انتهاء تخصيصها للأموال العامة . أثره . لا تأثير للتعديل التشريعى على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه . مؤداه .
القاعدة:
إذ كانت الأموال العامة مما كان يمكن تملكها بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى إذا انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية إذ أن انتهاء تخصيص عقار ما للمنفعة العامة من شأنه أن يدخله فى عداد الأملاك الخاصة بالدولة التى كانت تخضع للتقادم المكسب ولا يؤثر التعديل التشريعى على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه وتبقى حقوق الغير الثابتة فيه كما هى لا تمسها أحكامه .
( المواد 2 ، 87 ، 88 ، 968 ، 970 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 618 لسنة 57 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع ق 102 ص 471 )
الموجز:
استيلاء الحكومة على العقار جبرا دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية . غصب . أثره . بقاء العقار على ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته فى استرداده . استحالة ذلك . أثره . الاستعاضة عنه بالتعويض النقدى.
القاعدة:
استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى القانون فان ذلك يعتبر بمثابة غصب وأن صاحبه يظل محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية ، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يسار الى عوضه – أى التعويض النقدى – الا اذا استحال التنفيذ العينى .
( م 87 مدنى، م 7 ق 577 لسنة 54 المعدل بق 13 لسنة 1962 )
( الطعن رقم 3906 لسنة 60 ق – جلسة 1991/06/27 س 42 ص 1389 )
الموجز:
التعرف علي صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة العامة . التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل .
القاعدة:
النص في المادة 87 من القانون المدني من أنه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ، علي أن المعيار في التعرف علي صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا .
( المادة 87 مدنى )
( الطعن رقم 263 لسنة 58 ق جلسة 1989/9/25 س 40 ع 2 ص 829 )
الموجز:
الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخري للنفع العام ، اعتبارها من الأموال العامة تصرف السلطة الادارية فيها لا يكون الا علي سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة أثره اعتبارها من الأعمال الادارية وخروجها عن ولاية المحاكم العادية . علة ذلك.
القاعدة:
الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخري تعتبر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة ويعتبر من الأعمال الادارية ولا ولاية للمحاكم العادية عليها في هذا الشأن ، ومن المقرر أيضا أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة ، الا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بادارتها واستغلالها الي فرد أو شركة ولا يخرج الملتزم في ادارتها أن يكون معاونا للدولة ونائبا عنها ، وهذه الطريقة غير المباشرة لادارة المرفق العام لا تعتبر تنازلا أو تخليا من الدولة عن المرفق العام ، بل تظل ضامنة ومسئولة عن ادارته واستقلاله قبل الشعب ، ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة العامة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص ، ويعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لاستغلال ذا المرفق أو أي جزء منه يعتبر عقدا اداريا .
( المادة 87 مدنى)
( الطعن رقم 152 لسنة 51 ق جلسة 1989/5/25 س 40 ع 2 ص434 )
الموجز:
تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا علي سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة . عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . العبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام . بحقيقه الواقع وحكم القانون . ما دام العقد متعلقا بمال عام واستهدفت تلك الجهة تحقيق مصلحة عامة .
القاعدة:
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا علي سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ولما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن وترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح ، كما هو الحال في الطرق العامة . إذ أصدر المشرع القانون رقم 40 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 . ولئن كانت المادة الثانية من القانون نصت علي بعض صور الأشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية ـ إلا أن ذلك لا يعني استبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنية ،
إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص ، وقد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة ودرجاتها والاشغالات التي يجوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة علي كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته ، وهذا التجديد للرسم يختلف تماما عن تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ، إذ نصت علي تحديده وفقا لعناصر معينة ومحددة ، وهذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفت العلاقة بأنها إيجار ، إذ العبرة في تكيف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ، ما دام . العقد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .
( المادة 87 مدنى )
( الطعن رقم 1613 لسنة 52 ق جلسة 1989/4/27 س 40 ع 2 ص189 )
الموجز:
الأموال العامة في القانون المدني. ماهيتها . م 87 مدني الشواطيء تعد من قبيل الأموال العامة اعتبار الترخيص بها من الأعمال الادارية .
القاعدة:
المادة 87 من القانون المدني نصت علي أنه – تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص – وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الشواطيء تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة ، وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الادارية .
( المادة 87 مدنى )
( الطعن رقم 2423 لسنة 54 ق جلسة 1989/1/30 س 40 ع 1 ص 363 )
الموجز:
عقد البيع الذى يرد على مال عام . باطل بطلانا مطلقا. أمر قاضى الأمور الوقتية بابقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه . علة ذلك .
القاعدة:
المادة 87 من القانون المدنى تحظر التصرف فى المال العام . ولما كان هذا النص من النظام العام اذ قصد به اعتبارات عامة هى حماية ملكية الدولة العامة ، فان البيع الذى يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون القانون . وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلانا مطلقا لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه اذ كانت الأرض محل العقد عند ابرامه من المنافع العامة ، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم ….. بابقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفى أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون .
( المادة 87 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 819 لسنة 45 ق جلسة 1983/12/29 قاعدة 387 س 34 ع 2 ص 378 )
الموجز:
دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدي المدعي لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائزا تملكها بالتقادم . أثره . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة أو للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة .
القاعدة:
من الواجب ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ، ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم ، فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني .
( المواد 87 ، 970 ، 374 ، 961 ، 949 مدني )
( الطعن رقم 468 لسنة 44 ق جلسة 1977/11/9 ص 1639 )
الموجز:
نزع الملكية للمنفعة العامة . جواز حدوثه بطريق غير مباشر دون اتخاذ الاجراءات القانونية . لذوى الشأن فى هذه الحالة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون . الالتزام بتعويضهم . مصدره القانون وليس العمل غير المشروع .
القاعدة:
نزع الملكية للمنفعة العامة يكون نزعا مباشرا اذا ما اتبعت القواعد والاجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه وقد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ الاجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى الى الدولة ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولى الشأن ، مؤدى ذلك وعلى ضوء ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى السابقة من اعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من المنافع العامة غير محملة بأى حق عينى اسباغ صفة قانونية على تخصيصها للمنفعة العامة وانتقال حقوق الملاك السابقين من الأفراد الى المطالبة بثمنها بحيث يكون مصدر التزام السكة الحديد بأداء هذا الثمن ولو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع .
( المواد 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ق. 577 لسنة 1954 ـ المادة 87 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 159 لسنة 41 ق جلسة 1976/1/14 س 27 ص 217 )
الموجز:
التقادم المكسب لا ينقطع الا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي . م82 مدني قديم . قضاء الحكم المطعون فيه باجابة طلب الخصم المتدخل . تثبيت ملكيته للأطيان تأسيسا علي اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم . لا خطأ .
القاعدة:
متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيسا علي أن – التقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 – الذي يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم ـ لم ينقطع برفع الدعوي رقم ….
اذ التقادم إنما كان يسري في مواجهة المالكة للأطيان وهي الحكومة والدعوي المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين ، وهو لم يكن مالكا للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية …. وأن رفع تلك الدعوي لا يدخل ضمن أسباب الانقطاع الطبيعي ، هذا فضلا عن أنه لم يترتب علي رفع الدعوي المذكورة ازالة الحيازة قهرا وفعلا اذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوي وهي دعوي طرد وتأيد الحكم استئنافيا – ، وكانت المادة 82 من القانون المدني القديم الذي بدأ التقادم ورفعت الدعوي رقم ….
في ظله تنص علي أن تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد ….. اذا طلب المالك استرداد – حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة ….. – وهو ما يدل علي أن التقادم لا ينقطع الا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة ، التي يسري التقادم ضدها ولا يكفي مجرد موافقتها علي طلب رفع الدعوي رقم …. سالفة الذكر ـ المقدم اليها ـ باسترداد الأطيان ونقل تكليفها إلي اسمه حتي تنتقل صفة المالك اليه مما يجيز له المطالبة القضائية التي من أثرها قطع التقادم طبقا للمادة 82 آنفة الذكر ، ذلك أن الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل وهو لم يسجل عقد الاسترداد إلا بعد أن اكتملت مدة التقادم . إذ كان ذلك ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون علي غير أساس .
( المادة 82 من القانون المدنى الملغى المقابلة للمادتين 87 ، 970 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 360 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/31 س 25 ص1542)
الموجز:
الأموال المملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة الأموال المملوكة للأفراد أو الأوقاف لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة ، الا اذا انتقلت الى ملكية الدولة باحدى طرق كسب الملكية ، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة ، أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والاحسان وقامت الحكومة بادارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها
القاعدة:
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدنى الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخري المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا كانت قد انتقلت الي ملكية الدولة باحدي طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ، ومنها وضع اليد المدة الطويلة ، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة ،
أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والاحسان بشرط قيام الحكومة بادارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها . واذ كانت الدولة لم تتخذ بصدد الأرض محل الدعوي اجراءات نزع الملكية ، وسلمت في دفاعها بأن وضع يدها عليها لم يستمر مدة الثلاثة والثلاثين سنة اللازمة لكسب ملكية الوقف طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بأحكام القانون المدني القديم ولما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني الجديد قبل تعديلها بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 ، كما لم تكشف مدونات الحكم عن أن الدولة قد تولت إدارة الجبانة ـ التي كانت مقامة فوقها ـ أو الانفاق عليها ، فان هذه الأرض بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تعود الي ملكية الوقف الذي كانت تتبعه أصلا ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ جري قضاؤه علي أنها انتقلت إلي الملكية الخاصه للدولة بزوال هذا التخصيص أو بوضع اليد عليها مدة تزيد علي خمسة عشر عاما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
(المادتان 970،87 مدنى)
(الطعن رقم 260 لسنة 38 ق جلسة 1974/4/25 ص 737 )
(الطعن رقم 331 لسنة 39 ق جلسة 1974/11/5 ص 1190)
اترك تعليقاً