الخسائر التي يشملها التأمين على عقد المقاولة وفقاً لأحكام القانون المدني القطري
إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بقيمة المواد التي قدمها، ما لم يكن رب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل . م690
1- إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسليم العمل، ولم يثبت المقاول أن الشيء كان ليهلك أو ليتلف عند رب العمل لو أنه سلم إليه.
2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغاً تحت الحساب يشمل هذه القيمة. م691
– تحديد الخسائر التي يغطيها التأمين على عقد المقاولة.
– يجوز قصر التأمين على الخسائر المباشرة على أن تبقى الخسائر غير المباشرة في ضمان المقاول وفقاً للشروط العامة للعقد.
إن المقاول يعتبر ضامنا لكافة الخسائر أو الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن أو بسبب تقصيره في تنفيذ العقد، ويتوجب على المقاول التأمين لدى إحدى شركات التأمين المحلية عن كافة الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطئه في تنفيذ العقد والتي تلحق بالأعمال والمواد المتعاقد عليها والممتلكات والعاملين بالموقع ويستثنى من نطاق هذا التأمين المخاطر التي تعتبر من قبيل القوة القاهرة كالحرب والشغب والاضطرابات أو الغزو الأجنبي أو نقل صاحب العمل لجزء من الأعمال التي تم تسليمها أو الحالات الناتجة عن تصاميم المهندسين.
لما كان ذلك وكان الغرض من التأمين هو تعزيز ضمان تنفيذ العقد وفقاً لشروطه ومواصفاته ومواعيده، وأن العمل قد جرى على قصر التأمين على الخسائر المباشرة بحسبانه كافيا لتحقيق الغرض المنشود فلا مانع من قصر التأمين على الخسائر المباشرة على أن تبقى الخسائر غير المباشرة في ضمان المقاول وفقاً للشروط العامة للعقد شريطة أن يقدم تعهدا خطيا بذلك.
فتوى ف.ت 3/ 4- 2753 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً