ماهي الخسارات البحرية العمومية وفقاً للنظام التجاري السعودي ؟
أولاً: ما يعطي للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم.
ثانياً: الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعاً.
ثالثاً: ما يقع أو يكسر خصوصاً بتلك الغاية ايضاً والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة وآلاتها.
رابعاً: كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيضاً من القاطرات وطواقم الحبال والأمتعة.
خامساً: الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الأمتعة.
سادساً: الخسائر الموقعة قصداً على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الأمتعة بسبب هذا العمل.
سابعاً: ما يصرف من الدراهم على أطباء وجراحين ونفقات وتضميدات لأشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أن يعطبون من مصادمة الأعداء لأجل محافظتها.
ثامناً: البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذي يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقى الأعداء عليها القبض أو يؤسرونهم سواء كان البدل أعطى منهم أو من غيرهم.
تاسعاً: أجرة الملاحين ومصاريف مأكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة أجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة من حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بأن تعطي شيئاً لأجل النولون بمقتضى المادة (271).
عاشراً: مصاريف اصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الأدلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى إحدى الموانئ وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، أما من النوء ومطاردة الأعداء لها بقصد رديء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى إحدى الموانئ أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الأسباب.
الحادي عشر: مصاريف اخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل اصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وأجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانياً إلى السفينة.
الثاني عشر: ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا وأخذا أو أرسلا.
الثالث عشر: ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصداً خوفاً من ضياعها تماماً أو القاء القبض عليها ثم اخراجها أخيراً إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالاً أو افراداً.
الرابع عشر: وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في اثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوي أسباب ذلك وعلله وكذلك كلما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً