يتميز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بجملة من الخصائص التي ينفرد ببعض منها ويشترك في بعض آخر مع غيره من العقود ، فعقد الترخيص من العقود الرضائية التي ترد على منفعة الشيء دون المساس بملكيته ، لذلك فهو لا ينقل ملكية العلامة التجارية للطرف المرخص له وإنما يُنشئ له حقاً شخصياً عليها ، فضلاً عن ذلك فهو من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي إذ يلعب هذا الاعتبار دورا مهما في إبرامه وتنفيذه ، فضلاً عن كونه من العقود المستمرة حيث يقترن تحقق المنفعة المقصودة منه بعنصر الزمن . ويتميز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كونه عقداً مستنداً على مشروع تجاري ، بخاصيتين مهمتين تشكلان جوهر هذا العقد ، هما الرقابة و الإشراف التي يمارسها المشروع المرخص على المشروع المرخص له والاستقلال المالي والإداري والقانوني للمشروع المرخص له عن المشروع المرخص. لذلك فأننا سنسلط الضوء على خصائص هذا العقد في مقصدين ،الأول سنعقده لخصائصه كونه عقداً ، والثاني لخصائصه كونه عقداً مستنداً على مشروعٍ تجاري وكالاتي :-

المقصد الأول : خصائصه كعقد
يتميز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية كونه عقدأ بخصائص عدة (1) ، أهمها انه من العقود الرضائية ومن عقود الاعتبار الشخصي ومن العقود المستمرة التنفيذ والتي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها، وسنتناول كل من هذه الخصائص في هذا المقصد وكالاتي:-

أولاً :- عقد من العقود الرضائية :-
عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عقد رضائي ينعقد بتراضي الطرفين المتعاقدين ، دون ان يتوقف إخراج هذا التراضي على شكل مخصوص يقرره القانون(2) والأصل في العقود إنها رضائية، أي تنعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول دون الحاجة الى استيفاء شكل معين لانعقادها ، إلا ان هذه القاعدة أكثر انطباقاً على العقود التجارية منها على العقود المدنية ، بالنظر لمبدأ الحرية المعتمد في النشاط التجاري وانسجاما مع السرعة المتوخاة فيه ، فضلاً عن ذلك فإن التاجر قادر على حماية نفسه أكثر من غير التاجر(3) . بيد ان بعض التشريعات الحديثة تشترط عادة ان يكون هذا العقد مكتوباً حتى تتمكن من تسجيلِه والنشر عنهُ في السجلات المخصصة لذلك ، أي ان اشتراط الكتابة لا يؤثر على طبيعة العقد الرضائية وإنما تكون الكتابة شرطاً ضرورياً لإثباته ونفاذهِ بحق الغير، فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلهِ والنشر عنه في السجلات المخصصة لذلك(4) . وصفة الرضائية ليست من النظام العام فيجوز للأطراف ان يتفقوا على ان العقد لا ينعقد إلا في شكل معين، كتدوينهِ في سند رسمي او عادي، وفي هذه الحالة لا يكفي لانعقاد هذا العقد مجرد رضا الطرفين وإنما يجب استيفاء الشكل الذي تم الاتفاق عليه(5). يتضح لنا من ذلك ان الفقه والتشريع المقارن يكادان يجمعان على ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عقدٌ رضائي ، وأما شرط الكتابة والتسجيل والإعلان فهي لإثبات هذا العقد ونفاذه في حق الغير(6).

ثانياً :- عقد من عقود الاعتبار الشخصي(7)
يلعب الاعتبار الشخصي في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية دوراً مهماً في إبرامه، فلا يتم إبرام مثل هذا العقد اعتباطاً بل يجب التوقف أمام المميزات الشخصية للمتعاقد، وعما إذا كان يحوز على الخصائص والصفات المطلوبة لتنفيذ العقد(8) . فشخصية الطرف المرخص له محل اعتبار في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، إذ يجب ان يكون متمتعاً بالثقة المالية والكفاءة الفنية والتجارية التي تضمن للطرف المرخص قدرته على الوفاء بالتزاماته وإنتاج بضائع او تقديم خدمات ذات جودة عالية وبالتالي عدم الإساءة الى سمعة المرخص التجارية(9). و يترتب على كون عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من عقود الاعتبار الشخصي نتيجتان مهمتان هما:-
1- لا يجوز للمرخص له ان يتنازل عن عقد الترخيص للغير او ان يمنح هذا الغير ترخيصاً من الباطن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة في العقد(10).
معنى ذلك ان الطابع الشخصي لعقد الترخيص وان كان من طبيعة هذا العقد إلا انه ليس من مستلزماته، فيجوز الاتفاق على منح المرخص له حق التنازل عن الترخيص او ان يكون له سلطة منح ترخيص من الباطن(11).
2- إن وفاة المرخص له او إفلاسه سيؤدي الى انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، هذا يعني ان عقد الترخيص لا ينتقل الى الورثة إلا إذا وافق المرخص صراحة على هذا الانتقال(12) .

ثالثا:- عقد من العقود المستمرة التنفيذ
العقد المستمر هو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه،و يراد لذاته، وبه يتحدد المعقود عليه ، وذلك لان الغاية التي يراد الوصول إليها عن طريق العقد لا يمكن ان تتحقق إلا بالزمن(13). وعليه فأن الزمن في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يُعدُ عنصراً جوهرياً فيه لا عنصراً عرضياً يحدد أجل تنفيذه فحسب، لان عقد الترخيص يرد على منفعة الشيء لا على ملكيته، فلابد من وجود فترة زمنية لتحقق هذه المنفعة لذلك يسمى أيضاً بعقد المدة او العقد الزمني(14) ، وبعبارة أخرى فأن الزمن في عقد الترخيص هو المقياس لتحديد التزامات وحقوق أطرافه(15). وبالتالي فلا يمكن تصور انعقاد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بدون عنصر الزمن لان مقدار الأداء المتفق عليه لايمكن قياسه كمياً إلا بحسب المدة التي يجري تنفيذهُ خلالها(16) ، ويترتب على ذلك ان فسخ عقد الترخيص هذا لا يكون له أثرٌ رجعي لان الزمن فيه عنصرٌ جوهري وبالتالي فأن ما مضى منه لا يمكن رده ، فيقتصر اثر الفسخ على المستقبل فقط(17).

المقصد الثاني : خصائصه كمشروع تجاري

يبرم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بين مشروعين تجاريين هما المشروع المرخص والمرخص له ،وفي الغالب يكون المشروع المرخص شركة تجارية عملاقة مالكة لعلامة تجارية مشهورة تكون محل ثقة جمهور المستهلكين، و المشروع المرخص له شركة جديدة ترغب بزيادة وتحسين منتجاتها وتوسيع دائرة نشاطاتها من خلال السمعة التجارية الجيدة التي تتمتع بها العلامة محل عقد الترخيص، و تتميز هذه العلاقة التعاقدية بين المشروع المرخص والمشروع المرخص له بخاصيتين مهمتين، فضلاً عن كونهما من الركائز الأساسية التي يقوم عليها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، هما الرقابة والإشراف التي يباشرها المشروع المرخص على المرخص له ليضمن قيام الأخير بتنفيذ التزاماته بما لايسئ لسمعته التجارية ، وكذلك الاستقلال المالي والإداري والقانوني بين المشروع المرخص والمرخص له ، فالطرف المرخص له ليس مشروعاً تابعاً للمشروع المرخص وإنما هو مشروع مستقل قائم بذاته.
وسنتناول هاتين الخاصيتين في هذا المقصد وكالاتي:-

أولا: الرقابة والإشراف التي يمارسها المشروع المرخص على المشروع المرخص له :

إن جوهر عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو عنصر السيطرة والرقابة التي يمارسها المرخِص على أعمال المرخص له ، وهدف هذه السيطرة والرقابة هو تحقيق وتوفير شكل موحد وثابت لشبكة الترخيص ، وكذلك ضمان جودة المنتجات او الخدمات المقدمة للجمهور وكفاءتها ، والتي يسعى المرخص لتحقيقها لان هذه الجودة والكفاءة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلامته وسمعته التجارية وذلك من خلال ظهور شبكة الترخيص لجمهور المستهلكين وكأنها كيان قانوني واحد ، أي ان هؤلاء يظنون أنهم يتعاملون مع الطرف المرخِص ، حيث يستدل هؤلاء المستهلكون بالعلامة التجارية على مصدر المنتجات ومقدار جودتها وهو ما يسعى إليه كل من المرخِص والمرخص لهم ، بان يجعلوا هذا الانطباع موجوداً دائماً عند الجمهور (18) ، لذلك بات من الطبيعي في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ان يقوم المرخِص بمراقبة أعمال المرخص له لمعرفة مدى التزامه بالطرق والأساليب المتفق على استعمالها في عملية التصنيع و التوزيع، فيحق للطرف المرخص ان يراقب الكيفية التي يتم من خلالها استعمال علامته التجارية، ومراقبة السلع و الخدمات المقدمة للزبائن ليمنع أي عمل من شأنه النيل من قيمة علامته التجارية او التقليل منها و من عدم نظامية صفات وجودة المنتجات او الخدمات التي يقدمها المرخص له لجمهور المستهلكين(19). فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يضفي مركزاً تنافسياً قوياً للطرف المرخص له من خلال منحه الحق في استعمال هذه العلامة التجارية ووضعها على المنتجات والخدمات المقدمة من قبلهِ ، وبالتالي فأن الطرف الاخير سيكون قادراً على الإساءة لسمعة الطرف المرخص من خلال وضع العلامة المرخص له باستعمالها على بضاعة رديئة، لذلك يجب إحاطة الطرف المرخص بالضمانات الكافية التي تضمن له عدم حصول ذلك، من خلال الرقابة والإشراف التي يمارسها على أعمال المرخص له(20). والهدف الأساس من وراء الرقابة والأشراف هو حماية المرخِص من خلال ضمان عدم الإساءة لسمعته التجارية ، وجمهور المستهلكين على حدٍ سواء ، حيث أكد القضاء الأمريكي ذلك في قضية(Coca_cola_Bennett) ، وذلك عندما أشارت المحكمة الى ان إعطاء الحق للطرف المرخص في التفتيش والإشراف على جميع مراحل التعبئة لمراقبة الجودة، من شانه عدم وقوع الجمهور في الغش والخداع (21). وبذلك فأن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ليس من شأنه خداع الجمهور او تضليلهِ مادام المرخِص يمارس الرقابة والإشراف على أعمال المرخص له لان المستهلك سيحصل على سلع بالرغم من كونها مصنوعة من قبل المرخص له ، إلا أنها تتوافر فيها الصفات والخصائص التي تدل عليها العلامة التجارية محل الترخيص، فالمستهلك لا يعنيه مصدر المنتجات بقدر مايعول على درجة جودتها ، وهذا لا يتحقق إلا بتوافر قدر من الرقابة التي يمارسها المرخِص على المرخص له(22).

يتضح لنا من ذلك ان عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لايمكن تصوره خالياً من الرقابة والإشراف ، لما لها من أهمية بالغة في طمأنة المرخص وجمهور المستهلكين بان البضائع او الخدمات التي يقدمها المرخص له والتي تحمل علامة المرخص التجارية تتمتع بدرجة الجودة ذاتها التي تحملها البضائع او الخدمات التي يقدمها المرخِص ، وبذلك تتوفر الحماية اللازمة للطرف الأخير وجمهور المستهلكين على حدٍ سواء ، سيّما وان غالبية المستهلكين لا يمتلكون القدرة على التمييز بين البضائع التي ينتجها المرخِص عن تلك التي ينتجها المرخص له ، فتظهر البضاعة وكأنها صادرة من منشأ واحد ، فكل اثر سيئ تتركه منتجات الطرف المرخص له سينعكس سلباً على سمعة الطرف المرخص التجارية والعكس صحيح.

ثانياً: الاستقلال المالي والإداري والقانوني بين المشروع المرخص والمشروع المرخص له :

بالرغم من الرقابة والإشراف التي يمارسها المرخِص على أعمال المرخص له إلا ان الأخير يبقى متمتعاً باستقلال مالي وإداري وقانوني، فالمرخص له يمتلك ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية للطرف المرخص، وكذلك يتمتع بهيكلية إدارية خاصة به ، وكل ما في الأمر ان الأخير يمكن المرخص له من استخدام علامته التجارية لمدة معينة من الزمن(23). فمن الناحية المالية يمتلك المرخص له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمشروع المرخص ، مما يجعله يتحمل كل تكاليف الاستثمار في مشروعه ، إبتداءاً من تكاليف تأسيس هذا المشروع وتعيين الكوادر العاملة فيه ، وانتهاءاً بالأقساط التي يجب دفعها للمرخص كمقابل للترخيص باستعمال علامته التجارية (24) ، وكنتيجة لهذا الاستقلال فأن المخاطر التي قد تعترض المشروع المرخص له، يتحملها الأخير دون ان تتعدى آثارها للمشروع المرخص(25). ويمنح هذا الاستقلال المرخص له الحرية الواسعة في تنظيم نشاطه و الاستعانة بمن يشاء من العمال والمستخدمين وتحديد ساعات العمل، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه ، وله ان يزاول أي نشاط تجاري لحسابه الخاص بشرط ان لا يتعارض مع عقد الترخيص ، ويترتب على ذلك ان المرخص له يكتسب الصفة التجارية مادام يتمتع بالاستقلال في عمله(26). ويتوجب على المرخص له ان يعلن استقلاله عن المرخص، فيلتزم بإعلام الغير كالمستهلكين والممولين والضامنين والمصارف وسواهم ، لينفي حالات اللبس التي قد تصيبهم ويعتقدون ان المشروع المرخص والمرخص له شخص واحد وبالتالي فالمرخص له يجب ان يعلن عن هذا الاستقلال ولا يجوز له ان يقدم نفسه كتابع للمشروع المرخص أو وكيلٍ عنه او مستخدم عنده وهذا ماأكده القرار الوزاري الصادر في فرنسا بتاريخ 21/شباط/1991 ، بضرورة قيام المرخص له بإعلام المستهلك عن طبيعة مشروعه المستقل وبصورة واضحة ومقروءة في جميع مستنداته(27). نخلص من ذلك ان المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يتمتع باستقلال مالي وإداري وقانوني عن المرخص ، بالرغم من الرقابة والإشراف التي يمارسها الأخير على أعمال المرخص له ، فالرقابة والإشراف وان كانت تحد من استقلال المرخص له إلا أنها لا يمكن ان تنفيه .

__________________________

1- سنركز في هذا المقصد على الخصائص التي يوجد فيها خصوصية لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، أما الخصائص الأخرى فإنها تسري على هذا ألعقد شأنه شأن العقود الأخرى ، أي تخضع للقواعد العامة ومنها انه من العقود التبادلية (ملزمة للجانبين) ومن عقود المعاوضات وكذلك من العقود الواردة على المنفعة .

2- د. أحمد شرف الدين ، أصول الصياغة القانونية للعقود ، تصميم العقد ، ط3 ، دار نصر للطباعة الحديثة ، بدون مكان طبع ، 2008 ، ص266 . وكذلك د. عباس الصراف وآخرون ، مقدمة في النظرية العامة لمفهوم الحق الشخصي وتقسيمات العقود ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2005 ، ص72 . وكذلك د. جلال أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص410 . د. خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، دراسة تأصيلية وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، ط1 ، بدون مكان او سنة طبع ، ص285 .

3- د. طالب حسن موسى ، العقود التجارية في قانون التجارة العراقي ، ط1، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1973، ص14 .

4- انظر في ذلك م(96) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 . كذلك م(76) من قانون الملكية التجارية و الصناعية اللبناني .و م (7|714) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1999 . و م (54) من قانون الملكية الفكرية السوري رقم (8) لسنة2007 .

5- د. علاء عزيز ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن ،2003، ص20 . كذلك د. زهدي يكن ،شرح قانون الموجبات و العقود اللبناني ، ج3، دار الثقافة ، بيروت ، بدون سنة طبع ،ص185.

6- وهذا ما سنتناوله بصورة مفصلة في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذه الرسالة .

7- يعرف الاعتبار الشخصي بأنه ان تكون شخصية احد المتعاقدين او صفة من صفاته عنصراً جوهرياً في التعاقد، أي ان تكون صفته هذه قد روعيت في إبرام العقد وبالتالي تكون هي الدافع الباعث للتعاقد ، انظر في تفصيل ذلك ؛ أياد احمد البطاينة ، الاعتبار الشخصي وأثره في التعاقد ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 1999 ، ص9 .

8- د. نعيم مغبغب ، الفرنشايز ، دراسة مقارنة ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان ، 2006 ، ص152.

9- انظر بهذا المعنى د. ماجد عمار ، عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987.، ص9 .

10- د.سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، ط5 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص552 .

11- د. محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص190 .

12- د. علاء عزيز ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن ،2003، ص19 . وكذلك أياد احمد البطاينة ، الاعتبار الشخصي وأثره في التعاقد ، رسالة ماجستير، كلية القانون ،جامعة بابل ، 1999 ، ص158 .

13- د. عبد المجيد الحكيم ، نظرية العقد ، ج1، الشركة الأهلية للطباعة والنشر ، بغداد ،1966 ، ص106 .

14- د. سليمان مرقص ، نظرية العقد ، دار النشر للجامعات المصرية ، 1956 ، ص82.

15- د. حسن علي الذنون ، دور المدة في العقود المستمرة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1988 ، ص9.

16- د. عباس الصراف وآخرون ، مقدمة في النظرية العامة لمفهوم الحق الشخصي وتقسيمات العقود ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط1 ، 2005، ص92.

17- د. مصطفى عبد الستار الجارحي ، فسخ العقد ، دراسة مقارنة ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988، ص25.

18- د. محمود احمد الكندري ، أهم المشاكل العملية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، ع4 ، س22 ، ديسمبر، 2000 ، ص124.

19- د. نعيم مغبغب ، الفرنشايز ، دراسة مقارنة ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2006، ص224.

20- د. ماجد عمار ، عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987، ص13 .

21- (Coca_cola V.Bennett.238F.C.C.A.8th cir.1916) أشار إليها د. درع حماد عبد ، عقد الامتياز، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2003 ، ص108.

22- أنظر بهذا المعنى د. محمود احمد الكندري ، أهم المشاكل العملية التي يواجهها عقد الامتياز التجاري ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، ع4 ، س22 ، ديسمبر ، 2000، ص117.

23- د. نادر شافي ، الفرنشايز ، بحث منشور على شبكة الانترنيت ، على الموقع http://www.lebarmy.gov.lb/arabic/Commanders.asp ، ص1. وكذلك د.محمود احمد الكندري ، المصدر السابق،ص104

24- د. درع حماد عبد ، عقد الامتياز، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2003، ص36 .

25- John adams ، K.V. Prichard Jones ، Franchising Practice and Precedents in business ، Formante franchising ، Thiedition ، Butter worths ، 1990 P.18.

26- د. مصطفى كمال طه ، العقود التجارية ، ط1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص130 .

27- د.نعيم مغبغب ، الفرنشايز ، مصدر سابق ، ص214 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .