قانون الصرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تيسر للورقة التجارية أداء وظائفها هذه الأسس هي :

١- الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي :

بمعنى أنه لابد أن تتوافر في الورقة التجارية بيانات محددة تستمد الورقة قوتها الملزمة من توافر هذه البيانات، فالالتزام الصرفي التزام شكلي مكتوب، وهذا يساعد الورقة التجارية على التداول وتحمي حاملها من أية مفاجأة، فتوافر الشكل المطلوب والبيانات الإلزامية يطمأن حامل الورقة التجارية إلى حقوقه الناشئة عنها. ومعنى أن الالتزام الصرفي التزام حرفي أو شكلي أن الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان ما يترتب عليها من التزامات وحقوق، وهذا هو مبدأ الكفاية الذاتية (1).

٢- الالتزام الصرفي التزام مستقل :

وهو ما يعبر عنه بمبدأ استقلال التوقيعات وهو مبدأ ناتج عن الكفاية الذاتية للورقة، ومعناه أن التزام الموقع على الورقة التجارية التزام مستقل عن غيره من التوقيعات وذلك فيما يتعلق بصحته وبطلانه، فإذا كان أحد الموقعين على الورقة يستطيع أن يحتج بدفع ما في مواجهة الحامل – مثل الدفع بانعدام الرضا أو انعدام الأهلية – فإن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على الموقعين الآخرين.

٣- الالتزام الصرفي التزام مجرد :

ومعنى ذلك أن الالتزام الصرفي المقرر لمصلحة حامل الورقة التجارية مستقل عن العلاقة الأصلية التي كانت بين محرر الورقة والمستفيد الأول والتي كانت سبباً في نشأة الورقة التجارية، وبالتالي فإن العيوب التي تشوب العلاقة الأصلية بين ساحب الورقة والمستفيد الأول لا يحتج بها في مواجهة حامل الورقة حسن النية والتي لا يعلم بها، وهذا هو المبدأ الذي يعرف بتظهير الدفوع حيث أن تطهير الورقة التجارية وتداولها يطهرها من بعض الدفوع في مواجهة الحامل حسن النية(2)

٤- التشديد في معاملة المدين لحماية حقوق الحامل حسن النية :

عامل المشرع الملتزم بالورقة التجارية معاملة تختلف عن معاملة الالتزامات التجارية الأخرى، فهو يقسو على المدين في الورقة التجارية في أنه يلزمه بدفع قيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق أياً كانت ظروفه المالية، حيث لا يجوز للمحاكم أن تمنح المدين مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في الأحوال وفي الحدود التي نص عليها القانون (3) وإذا امتنع المدين عن الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعرض للتشهير بسمعته التجارية من خلال قيام الحامل بعمل احتجاج عدم الوفاء أو ما يسمى بروتستو عدم الوفاء وهو ورقة من أوراق المحضرين يقوم الحامل بإعلانها إلى الضامنين وهم جميع الموقعين على الورقة التجارية. والزم المشرع الحامل بعمل الاحتجاج خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم استحقاق الورقة وإلا سقط حقه في الرجوع على الموقعين على الورقة التجارية فيما عدا المدين الأصلي(4) كما يجب على الحامل إعلان الضامنين الموقعين بهذا الاحتجاج خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج وإلا تعرض لتعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة(5) وفي ذلك حكمت محكمة النقض (6) بأن “تحرير البروتستو، شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرط لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق. علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات البروتستو أو الإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرين وحدهم دون المدين الأصلي”. هذا ويلتزم الموقعين على الورقة التجارية بالتضامن فيما بينهم(7) فيستطيع حامل الورقة بمجرد اتخاذ إجراءات الاحتجاج وفقاً لما حدده القانون، الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم(8) ويتعرض أيضاً الملتزم الصرفي للحجز التحفظي على منقولاته إن تخلف عن الوفاء(9) ومن ناحية أخرى نجد المشرع يقيم نوعاً من التوازن بين مراكز أصحاب الشأن في الورقة التجارية حيث خفف عن المدين أو الملتزم الصرفي فقرر تقادم قصير للدين الصرفي، وأعطى له الحق في دفع دعوى الحامل في الرجوع عليه إذا أهمل في إجراءات الاحتجاج ومواعيده، ولكن هذا لا يمنع الحامل في الرجوع على المدين الأصلي في الورقة وهو الساحب أو المسحوب عليه في حالة قبول الكمبيالة.

_________________

1- راجع خصائص الورقة التجارية خاصة الخاصية الأولى والثانية في نفس الكتاب .

2- راجع المادة ٥٤٧ من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.

3- راجع : المادة ٤٣٩ /3من القانون التجاري .

4- راجع المادة ٤٤٧ من القانون التجاري.

5- راجع المادة ٤٤٠ من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.

6- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة 1/11/1993.

7- راجع المادة ٤٤٢ من القانون التجاري .

8- من القانون التجاري ٦ راجع المادة ٤٤٢ .

9- راجع المادة ٤٤٩ من القانون التجاري .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .