الخصومة في دعاوى الأحوال الشخصية العراقية
الخصومة من النظام العام مادة 4 مرافعات وكذلك المادة 80
1.إذا كانت الخصومة غير متوجة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها.
2.الخصم في مسائل المفقود القيم او التي تنصبه المحكمة. ومديرية رعاية القاصرين .
3.الخصم في دعوى النسب هو من يصح إقراره مادة 306 فقرة 3 مرافعات .
4.الخصم في دعوى الحضانة هي الحاضنة مادة306 فقرة 4 مرافعات .
5.الخصم في دعوى اثبات الوصية هو الوارث .
6.الخصم في رفع الحجر عن السفية وذو الغفلة والمجنون والمعتوة هو القيم ومدير رعاية القاصرين .
7.الخصم في دعوى اثبات نكاح الصغيرة وليها الشرعي.
8.يجوز توكيل الاقارب الى الدرجة الرابعة في الاحوال الشخصية م51 فقرة 1 مرافعات ولابد ان ترد العبارة التالية عند التوكيل :-
((كما خولته حق الخصومة في طلب التفريق من زوجي وممارسة الحقوق الشخصية البحتة الممنوحة لي كالطلاق او التفريق او ما الى ذلك)) بلا استناد الى المادة 52 و29 مرافعات .
مع ملاحظة لا يحق التوكل في دعاوى ايقاع الطلاق او التحكيم او البحث الاجتماعي مادة 34 فقرة 2 احوال شخصية.
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً