الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية :
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته. مؤدى ذلك. أن القرار الإداري ركن تهيؤ أصيل لانعقادها. سحب الإدارة القرار. أثره. أن يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائياً ويعتبر كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره.
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، إذ يعد القرار الإداري موضوع الخصومة ومحلها بحسبه ركن تهيؤ أصيل لانعقادها، مما يتعين لزوماً أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لأثاره، كما يترتب على سحب الجهة الإدارية القرار ما يترتب على إلغائه قضائياً، واعتباره كأن لم يكن، ومحو آثاره من وقت صدوره، بيد أنه من المسلم به أن دعوى التسوية بوصفها من دعاوى الاستحقاق تقوم في الأساس على النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه، فإذا كان مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وهو بما مؤداه أن القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن لا تعدو أن تكون محض إجراءات تنفيذية وتطبيق للقاعدة التنظيمية على الحالات الفردية دون مكنة إعمال أية سلطة تقديرية من جانبها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد استبان لمحكمة الموضوع لدى استنهاض ولايتها لبسط رقابتها على القرار المختصم أن حقيقة ما هو مطروح عليها أن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في الإجراء الذي اتخذته بوضعه في مستوى وظيفي “طبيب مسجل أول “وليس في مستوى وظيفي “استشاري” الذي يستمد حقه في شأنه من القواعد التنظيمية العامة التي شملها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، الأمر الذي لا مرية معه في اعتبار الدعوى من دعاوى التسوية، وبالتالي لا يكون ما أجرته الجهة الإدارية من سحب لقرارها الأول مؤثراً على طلب (المطعون ضده) في دعواه، طالما إنها لم تجبه إلى إجراء تسوية حالته على نحو ما يطالبها به من تقرير أحقيته في المستوى الوظيفي (استشاري)، وإذ خلص الحكم المطعون فيـه إلى أن مصلحة (المطعون ضده) ما فتئت قائمة في هذا الشأن على الرغم من صدور هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل صحيح القانون مما يغدو النعي عليه- بهذا الوجه- على غير أساس.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً