التطبيقات القضائية :
1 – أنه وأن كان المشرع حرر تلك البنوك والعاملين بها من الخضوع لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وأناط بمجالس إدارة تلك البنك إصدار لوائح العمل الداخلية وكذلك إقرار جدل الأجور والحوافز والبدلات وفقاً لما ورد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن ثم يسري على هؤلاء العاملين أحكام قانون العمل فما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح البنوك المذكورة، كما أنه ولئن كان قد استبدل تنظيم بنوك القطاع العام بتنظيم أخر بموجب إصداره القانون رقم لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر، إلا أن تلك البنوك ظلت محتفظة بذات الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام، وهذا الوصف طالما بقيت الملكية العامة لأموالها قائمة لم يسمها أسلوب الإدارة الجديدة لتلك البنوك – كما أن استبعاد إخضاعها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أنما قصد به القوانين التي تقتصر تطبيقها على شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال وحدها ولا تمتد إلى سواها، ومن ثم فلا يمتد ذلك إلى ما عداها من قوانين تتعلق بحماية المال العام ، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تخاطب الكافة تستوي في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فهذه القوانين مازالت قائمة ولها نطاق أعمالها، ومن ثم فإنه يستمر تطبيقها على تلك البنوك والعاملين بها – على أن تلتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها وفقا لما ورد في أحكام قانون العمل بعدم مخالفة أحكام القوانين الخاصة والتي تعتبر نصوصها أمره ، ومن ثم فإنه لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين لأنه لا يجوز تعديل نص قانوني أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة وهي أداة أدنى وإنما يم ذلك بذات الأداة أي بقانون ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، ومن ثم ذلك بذات الأداة أي بقانون ينص صراحة أو ضمناً على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه ، ومن ثم يستمر سريان تلك القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام مثل القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية ، والقانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم 42 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة باعتبار هذه القوانين جميعها قوانين ذات طبيعية خاصة تتناول ضمن أغراضها تنظيم حماية المال العام، وغير ذلك من الأمور التي تحفظ أمن المجتمع وسلامته وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي وهذه القوانين يمتد تطبيقها إلى الكافة وليس قصراً على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . وحيث استقرَّ قضاء المحكمة الإداريَّة العُليا أنه لا يجوز دستوراً وقانوناً أن تتضمن لوائح تلك البنوك أحكاماً من شأنها الاستثناء من جميع القوانين السارية على الشركات القطاع العام – فلا يُقبل أن تمارس بنوك القطاع العام نشاطها بعيداً عن القوانين الخاصة وبدون ممارسة الرقابة التي تسلطها عليها فتعمل في فراغ تشريعي بعيداً عن القوانين المَذكورة التي أحد مظاهر سيادة الدولة – وقبل كل ذلك وبعده فإنه من المقرر أن الاختصاص القضائي لا يجوز دستورياً أن يترك توزيعه لأداة أدنى من القانون لأن القانون فقط هو الذي يملك إنشاء جهات قضائية كما يملك توزيع الاختصاصات القضائية فيما بينها كأصل دستوري مقرر بمقتضى المادتين (165) و (167) من الدستور . وأنَّه باستقراء نصوص القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 قد خلت تماما من ثمة نص يقر إخراج المنازعات التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وإسناد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، ومن فإنه لا وجه للقول بانحسار ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذي تسري عليهم أحكام القانون رقم 93 لسنة 2005 أنف الذكر بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة (91) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر ملتزمة بأحكام قانون العمل وإلا كان تلك تعديلا لنصوص قانونية بأداء تشريعية أدنى وهو ما لا يجوز قانوناً . { في هذا المَعنى حُكما المحكمة الإداريَّة العُليا : جَلسة 17/5/2008م.، الطَّعن رقم 26877 لسنة 52 قَ.عُ. | وجَلسة 27/12/2008م.، الطَّعن رقم 10789 لسنة 53 قَ.عُ.} . وحيث إنه لمَّا بات ما سبق وهَدياً به ، وغدا الثابت من الأوراق أنَّ المَطعون ضده مِن العاملين بالبنك الطَّاعن ، ويشغل وظيفة أخصائي رئيسي بقسم خدمة العملاء بفرع السيدة زينب سابقاً وحالياً على قوَّة منطقة فروع جنوب القاهرة ، وقد نَسَبَت إليه التَّحقيقات التي أُجريت معه بمعرفة إدارة الشّئون القانونية بالبنك الطَّاعن ، أنَّه بتاريخ 23/5/2010م. أثناء عمله بفرع السيدة زينب قام بالاستيلاء مِن قِسم الاستِقبال بالفرع على بطاقة الصَّارف الآلي الخاصة بعميلة الفرع السيدة/ …… (A.T.M Card) ، والتي تحتفظ بحساب جاري دائن بالفرع يُغذَّي شهرياً عن طريق المَعاش الخاص بها ، مُستغِلاً عدم وُجود حركة على هذا الحِساب مُنذ فترة ، حيث قام بتَقلِيد تَوْقيع العَمِيلَة والتَّوْقيع باسمها بدلاً مِنها بسِجِلِّ اسْتِلام البطاقات بالفرع ، ثم قام باستخدام البطاقة في سحب مبلغ 99250 جُنيه من حساب العميلة بواسطة بنك HSBC . وكذا قِيامه بتاريخ 18/2/2010م. باستِرداد شهادة استثمار مجموعة (ب) باسم العميل المُتوفّى/ …….، بقِيمَة اسميَّة عشرة آلاف جُنيه وقِيمَة اسْتِردادِيَّة تِسعة آلاف وسَبعمائة أربعة وأربعين جُنيهاً وثلاثة عشر قِرشاً ، وإضافَة تلك القيمة آلياً في حِساب تَوفير باسم شقيقته القاصر ، كهِبَةٍ مِن الأُم ، وذلك كله على النحو المُوضَّح تفصيلاً بالأوراق . وقد تم إيقاف المَطعون ضده عن العمل بتاريخ 1/11/2010م. وأُجرِى معه التَّحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونيَّة بالبنك الطَّاعن ، والتي انتهت في مُذكّرتها المُؤرَّخة 24/5/2011م. إلى قَيْد الواقِعة مُخالفة إداريَّة ضد المَطعون ضده ، لكونها تُشكِّل في حقِّه المُخالفة رَقَم (58) مِن بَيَان المُخالَفات والجَزَاءات المُقرَّرة في لائحة جزاءات العامِلين بالبنك ، والتي تنصُّ على أنَّ : ” الاختِلاس أو خِيانة الأمانة أو السَّرِقة أو التَّزوير أو النَّصب أو الشُّروع في إحداها سَواء وَقَعَت المُخالَفة ضد أيٍّ مِن العامِلين أو العُمَلاء أو أموال البَنك أو خِلافه “، والتي جزاء ارتِكابها لأوَّل مَرَّة هو الفصل مِن الخِدمَة بعد العَرْض على اللَّجنَة الخُماسِيَّة . وأوصت الإدارة العامَّة للشِئون القانونيَّة بفصل المَطعون ضِدَّه مِن الخِدمة . وبِناء عليه أصدر الطَّاعِن بصفته بتاريخ 6/6/2011م. القرار الطَّعين رقم 99 لسنة 2011 بفصل المَطعون ضده مِن الخِدمة اعتِباراً مِن تاريخ القرار مع رفع اسمه من عداد العامِلين وعدم إخلاء طرفه إلا بعد سداد كافَّة الالتِزامات المَاليَّة المُستَحقَّة عليه . وحيث إنَّ القرار الطَّعين رقم 99 لسنة 2011 الصَّادر بفصل المَطعون ضده من الخِدمَة لما نُسِب إليه مِن المُخالفات ، قد صدر من الطَّاعِن بصفته رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المِصري ، في حين أنَّ المُشرِّع حدَّد سُلطات التَّأديب في هذا الشَّأن واختصاص كل منها في توقيع الجَزاءات ، وناط بالمحكمة التَّأديبيَّة وحدها سُلطة توقيع جزاء الفصل من الخِدمة ، أي أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا بحكمٍ قَضائيٍّ ، وهو ما استقرَّت عليه كذلك أحكام المحكمة الإداريَّة العُليا ، على النَّحو سالف التفصيل . ومِن ثم يضحى القرار الطَّعين مُفتَقداً لمُقوِّمات القرار الإداري ، مَشوباً بعيب عدم الاختِصاص الجَسيم ، لصُدوره ممَّن لا يختص قانوناً بإصداره وتَغوُّله في اختصاص السُّلطة القضائيَّة مُتمثِّلة في المحكمة التَّأديبيَّة المُختصَّة وغَصْبه لاختِصاصها واعتِداءً عليه ، ممَّا يَهوي به إلى درك الانعِدام ، ولا يترتَّب عليه أي أثر قانوني ، ويحجب عنه اكتِساب أيَّة حَصَانة تمنعه مِن السَّحب أو الإلغاء ، ولا يتقيَّد الطَّعن فيه بالمَواعيد . الأمر الذي يتعيَّن معه القضاء بإلغاء القرار الطَّعين ، مع ما يترتَّب على ذلك مِن آثار . وحيث إنَّه لا يحاج في ذلك ، القول بأنَّ البنك الطَّاعن يعد شركة مُساهمة مِصريَّة ولا يخضَع العاملون به لأحكام القوانين واللوائح المَعمول بها في شركات القِطاع العام وقِطاع الأعمال العام ، وإنما يخضعون لما يضعه مجلس إدارة البنك من لوائح إداريَّة . إذ أنَّ قضاء هذه المحكمة قد جَرَى باختِصاص المحاكم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة بنظر الطُّعون التَّأديبيَّة الخاصَّة بالعامِلين ببُنوك القطاع العام ذلك أنَّ أحكام قانون البنك المَركزي والجِهاز المَصرفي والنَّقد الصَّادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المُعدَّل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 قد جاءت خلواً مِن ثمَّة نصٍّ يُقرِّر إخراج المُنازعات التَّأديبيَّة الخاصَّة بالعامِلين ببُنوك القِطاع العام مِن الاختِصاص الوَلائي للمَحاكِم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة وإسناد الاختِصاص بنَظَرِها للقضاء العادي، فالقول بغير ذلك يعد تَعدِيلاً لنُصوص قانونيَّة بأداة تشريعيَّة أدنى ، وهو ما لا يجوز . { حُكم المحكمة الإداريَّة العُليا : جَلسة 4/7/2010م.، الطَّعن رقم 35683 لسنة 54 قَ.عُ.} .وحيث إنَّه لا يُوهِن مِن سلامة القضاء المُتقدِّم ، الادِّعاء باختِصاص الدَّوائر العُمَّاليَّة بجهة القضاء العادي بالمَسألة محل التَّداعي . ذلك أنَّ المُختصّ تشريعياً بالفصل في الطُّعون التَّأديبيَّة الخاصَّة بالعامِلين ببُنوك القِطاع العام هو المحاكم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة ، والتي لا تحوز حجيَّة أمامها أيَّة أحكام صادرة من جهة القضاء العادي في مسألة مِن مسائل الاختِصاص الدُّستوري والقانوني لمجلس الدَّولة كجِهة قضاء إداري ، لكونها مخالِفَة لقواعد الاختِصاص الوَلائي التي هي مِن النِّظام العام ، ولا يترتَّب عليها أي سلب لولاية واختِصاص المحاكم التَّأديبيَّة بمجلس الدَّولة ، صاحِبَة الاختِصاص الأصيل في هذا الشَّأن ، إذ ليس مِن مُقتَضَيَات قاعِدة الحجِّيَّة المُطلَقَة للأحكام القضائيَّة أن تهدِم قاعِدة الاختِصاص الوَلائي أو الانتِقاص منها أو الافتِئات عليها . وحيث إنَّه لا يُغيِّر مِن هذا ، أنَّ لائِحة جزاءات العاملين بالبنك الطَّاعن قد خوَّلَت الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسِيَّة . إذ أنَّ ذلك يخالِف حُكم المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصَّادِر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، فلا يجب لهذه اللائحة التي أصدرها مجلس إدارة البنك مخالَفة المَباديء التي أوردها القانون ، دون إضافة لها أو تعديل في أحكامها أو إعفاء من تنفيذها . كما ما أورده البنك الطَّاعن مِن مَطَاعِن ودُفوع لا تَعدُو جُلّها أن تكون أقوالاً مُرسَلَة ، وحجَجاً واهِنَة لا سَنَد لها مِن الواقع والقانون. وحيث إنَّ هذا القضاء لا يخِل مُطلَقاً بحق البنك الطَّاعِن في إعادَة مُساءلَة المَطعون ضِدِّه عمَّا هو مَنسوب إليه، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازِمَة ضِدّه طبقاً لأحكام القانون عند ثُبوت مَسئوليَّته. وحيث انتهج الحكم المطعون فيه ذات النَّهج السَّالف، فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويمسى الطعن عليه في غير محله، فاقِداً أساسه، مُستوجِباً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
(الطعن 17390 لسنة 58 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 20 / 1 / 2018)
2 – استظهرت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 10/12/2010 أنه ولئن كان النشاط المتعلق بإدخال بيانات طالبي تأشيرات العمل أو الزيارة أو الزيارة التجارية أو الاستقدام أو التمديد أو العودة لا يندرج ضمن الأنشطة التي تختص بمباشرتها شركات السياحة طبقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، فإنه في ذات الوقت لا يندرج ضمن الأنشطة التي تختص بمباشرتها شركات إلحاق العمالة بالخارج طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 واللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل الصادرة بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 فضلا عن أنه ليس ثمة جهة أخرى أناط بها القانون هذه المهمة، ومن ثم فإن النظام الذي فرضته المملكة العربية السعودية للحصول على التأشيرات المشار إليها لا يوجد ما يقابله من تنظيم تشريعي يحدد الشركات التي يجوز الترخيص لها بمباشرة هذا النشاط، بيد أنه بصدور قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 181 ل سنة 2008 والذي قضى بمباشرة نشاط إدخال بيانات طالبي التأشيرات المشار إليها من خلال شركات إلحاق العمالة بالخارج تحت إشراف وزارة القوى العاملة، فإنه لا مناص من الالتزام بأحكام هذا القرار إلى أن يتدخل المشرع بسن تنظيم تشريعي متكامل ينظم النشاط المستحدث.
( الفتوى 56 لسنة 65 جلسة 15/12/2010 ملف 86/6/640 ص 230)
([1]) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً