الدعاوى العينية المتعلقة بعقار
المحامي :خالد السريحي
الدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة تقام في بلد المدعى عليه ! ، نعم في بلد المدعى عليه وليس في بلد العقار فهذه بدعة أبتدعها أحد الأكاديميين في كتاب لشرح نظام المرافعات الشرعية ، وللأسف سار على نهجه الكثير حتى اصطدموا بالواقع العملي والمهني وصحيح النظام قبل ذلك ، فنظام المرافعات الشرعية لم يأتي على ذكر مثل هذه القاعدة ، فالأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه استناداً لما جاء بالمادة الرابعة والثلاثين “تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …” .
وقد أوردت اللائحة التنفيذية للنظام بعض الاستثناءات على هذه القاعدة فيما يتعلق مثلاً بدعاوى الأحوال الشخصية التي تكون الزوجة هي المدعية فيها وما إلى ذلك ، ويمكن الرجوع للمادة لمزيد من التفصيل.
لكن قد نعزو هذا الخطأ الغير مقصود والمتمثل بالظن بأن الدعاوى العينية المتعلقة بعقار تقام في بلد العقار ، هو تفسير ما ورد بالفقرة الحادية عشر من المادة الرابعة والثلاثين والتالي نصها “جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل ، أو تعديل ، أو إضافة ونحوها ، تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها” .
فقد يكون هذا هو سبب اللبس الذي حصل وقد لا يكون هو ، فهذا النص متعلق بحجج الاستحكام فقط ولا يسرِ على الدعاوى العينية المتعلقة بعقار ، وحتى نفسر المقصود بالدعاوى العينية نستحضر ما ورد بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة والعشرين والتالي نصها “كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه” .
وبعد استعراض ما سبق نستنج بأن نص المادة الرابعة والثلاثين هو نص وقاعدة عامة ، وحتى تُقَيِد تحتاج إلى قاعدة خاصة “الخاص يقيد العام” ، وما ورد في اللائحة التنفيذية من استثناءات على القاعدة لا يشمل الدعاوى العينية المتعلقة بعقار ، وإنما فقط خص الدعاوى المتعلقة بحجج الاستحكام ، وإن كانت الاستثناءات التي وردت في اللائحة التنفيذية هي أصلاً محل نظر من الناحية التشريعية كون اللوائح وظيفتها التفسير وليس التشريع واستحداث قواعد جديدة وتلك الاستثناءات أنشئت قواعد قانونية جديدة ، ولكن هذا ليس محل الحديث هنا الآن .
ونرجع لمحور التدوينة مرةً أخرى وحتى نختم الموضوع بشكل واضح ، فإن الدعاوى العينية المتعلقة بعقار تقام في بلد المدعى عليه وليس لبلد العقار علاقة في الاختصاص المحلي للمحكمة ناظرة القضية .
اترك تعليقاً