متى تكون الدعوى أو القضية تجارية؟
هزاع بن عيسى العيسى٭
فقد تطرقنا في حديثنا في المقال السابق عن القضاء التجاري وأهميته وسبب اختصاصه بمحاكم خاصة ولعلنا نعرض اليوم نوعية القضايا التجارية أو بالأحرى متى تكون الدعوى أو القضية تجارية حيث إن كثيراً من الناس لا يعرفون ذلك وذلك يجعلهم يقيمون هذه الدعاوى أمام محاكم غير تجارية ويكون ذلك سبباً في تأخير البت في مثل هذه القضايا حيث قد يستمر نظر هذه القضية عدة أشهر ثم يثار موضوع الاختصاص أما من قبل ناظر القضية أو من قبل أحد أطراف النزاع فيكون ذلك سبباً في مضي وقت طويل دون الفصل في هذا النزاع مما يترتب عليه أمور أخرى لا يمكن تداركها أو يكون الضرر واقعاً ويتأخر رفع الضرر عن مدعيه فلذلك أحببت أن أعرض على القارئ الكريم وأبين فيه متى تكون القضية تجارية وتكون من اختصاص القضاء التجاري وقد بين الاختصاص في نظام المحكمة التجارية وذلك في مادته الثانية ومادته الثالثة والأربعين بعد الأربعمائة والذي جاء فيها يعتبر من الأعمال التجارية ما يلي:
كل شراء بضاعة أو غلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. وكل مقاول أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع والمزايدة يعني الحراج. وكل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة) وجميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
وكل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية. وكل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أم بحرية.
والقضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها – بالجيرو – السندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة أسماؤها سابقاً. والمشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات الاصطدامات والتعديلات على الإطلاق وكذا أجور النقل. والقضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية.
والقضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجاري تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية.ثم أضيفت اختصاصات منها النظر في منازعات الشركات والوكالات التجارية وكذلك القضايا التجارية بالتبعية وفي الجملة فإن كثيراً من الأنظمة تشتمل على نص يجعل للقضاء التجاري بديوان المظالم الاختصاص في النظر في مخالفات ذلك النظام خاصة إذا كان ذلك النظام يتعلق بأمور تجارية.
ولعل في ما سقناه من بيان للاختصاص في القضاء التجاري كافياً لبيانه.
٭قاض بديوان المظالم بالرياض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً